AR
Abu DhabiARStatus unverified

قرار إداري بشأن وقف الخدمات والمعاملات للأشخاص الذين تترتب عليهم التزامات للدائرة والجهات التابعة لها

Formal citation Issuing sourceDepartment of Municipalities and Transport - Legal Portal → Issued / Gazetted / Effective— · — · — Gazette issue Categoryresolution Last indexed11 Jul 2026
عربي

Article-level navigation isn't available for this document — showing the full text as extracted.

1
قرار إداري رقم ( 274 ) لسنة 2024
بشأن وقف الخدمات والمعامالت لألشخاص الذين تترتب عليهم التزامات للدائرة والجهات التابعة لها
رئيس دائرة البلديات والنقل
- بعد االطالع على القانون رقم ( 1 ) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديالته،
- وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي وتعديالته،
- وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 2007 بشأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي وتعديالته،
- وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 2007 بشأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي وتعديالته،
- وعلى القانون رقم ( 3 ) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي،
- وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي،
- وعلى القانون رقم ( 17 ) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي،
- وعلى القانون رقم ( 18 ) لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي وتعديالته،
- وعلى القانون رقم ( 30 ) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل،
- وعلى المرسوم األميري رقم ( 11 ) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي،
- وعلى القانون رقم ( 16 ) لسنة 2022 بشأن ترخيص السائقين والمركبات،
- وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم ( 21 ) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة النقل،
- وعلى القرار اإلداري رقم ( 26 ) لسنننة 2021 بشننأن وقف الخدمات والمعامالت لألشننخاص الذين تترتب عليهم التزامات للدائرة
والجهات التابعة لها وتعديالته،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
تقرر ما يلي:
المادة ( 1 )
وقف الخدمات والمعامالت
1 . نخص طبيعي أو اعتباري فيدائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها ألي شنننن يتم وقف تقنديم الخدمات والمعامالت والطلبات لد
حال وجود أي التزام مترتب عليه أو مستحق الوفاء لصالح الدائرة أو أي من الجهات التابعة لها.
2 . يشنمل الوقف كافة الشنركات والمسسنسنات واألفراد، وعلى سنبيل الم ال ال الحصنرل مزاولي المهن العقارية، والمهندسنين، ومكاتب
االستشارات الهندسية، والمقاولين، والمساحين، والمقيمين العقاريين.
3 . يتم إعادة تقديم الخدمات والمعامالت والطلبات الموقوفة بعد تنفيذ االلتزامات والوفاء بها.

2
المادة ( 2 )
وضع القيد في األنظمة اإللكترونية
يتم وضع القيد في األنظمة اإللكترونية المعتمدة، وفقا ً لما هو موضح في الجدول اآلتيل
تاريخ وضع القيد في النظام نوع االلتزام م
اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة السماح بسداد االلتزام سداد التزام مالي مستحق 1
من تاريخ تحرير المخالفة والغرامة اإلدارية المخالفات والغرامات اإلدارية 2
من تاريخ استالم المرسوم أو األمر أو الحكم القضائي تنفيذ المالحظات واألوامر الواردة في المراسيم واألحكام القضائية 3
المادة ( 3 )
االستثناءات
يست نى من أحكام المادة ( 1 ) من هذا القرار الخدمات والمعامالت والطلبات المشار إليها في الجدول الملحق بهذا القرار، وذلك وفقا
للضوابط المحددة إزاء كل منها .
المادة ( 4 )
التخويل
يُخول مدير عام شسون العمليات في الدائرة بالصالحيات التالية :
1 . التحديث على الجدول المشار إليه في المادة ( 3 ) وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
2 . رفع القيد بصورة مسقتة.
3 . تفويض أيا من موظفي الدائرة أو الجهات التابعة بصالحية رفع القيد بصورة مسقتة.
المادة ( 5 )
اإللغاءات
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة ( 6 )
النشر
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس دائرة البلديات والنقل
صدر بتاريخل 25 / 09 / 2024

Unofficial text extracted from public documents; formatting and completeness are not guaranteed. Verify against the official source. In case of conflict, the Arabic text prevails. Not legal advice. Official source ↗