تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
قرار إداري بشأن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع قبل إنجاز نسبة (20%) من المشروع
1
قرار إداري رقم (24) لسنة 2025
بشأن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع قبل إنجاز نسبة (20%) من
المشروع
رئيس دائرة البلديات والنقل
بناءً على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، والتعديل عليه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، والقانون المعدل له،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل،
وعلى المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (223) لسنة 2023 بشأن مركز أبوظبي العقاري،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2024 بشأن الضمانات البنكية لمشاريع التطوير العقاري،
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر ما يلي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص
بغير ذلك:
الدولة: الدولة
إمارة أبوظبي: الإمارة
دائرة البلديات والنقل: الدائرة
مركز أبوظبي العقاري: المركز
مدير عام المركز: المدير العام
القانون رقم (3) لسنة 2015 المشار إليه وتعديله: القانون
المطور الرئيسي أو المطور الفرعي: المطور
الحساب المُعَمَّل: البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية المعتمدة من الدائرة
وفق أحكام القانون.
الأمين المُعَمَّل: أمين الحساب
الضمان البنكي: الضمان الخطي الصادر عن أحد البنوك أو المصارف المحلية المرخصة في الدولة، يقدمه
المطور للمركز لغايات الموافقة على الصرف من حساب ضمان المشروع قبل إنجاز نسبة
(20%) من أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري، وفق الضوابط والشروط
المقررة بموجب هذا القرار.
التكلفة المتوقعة: القيمة التقديرية المتوقعة التي قد يتم تحديدها كتكلفة متوقعة مبدئية
لأعمال تشييد وبناء المشروع لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، بموجب التقرير الصادر عن مكتب
هندسي معتمد لدى المركز.
2
المادة (2)
قبول الضمانات البنكية
لغايات تطبيق أحكام البند (3) من المادة (19) من القانون رقم (3) لسنة 2، المشار إليه، للمركز الموافقة على الصرف
من حساب ضمان المشروع قبل إنجاز المطور (20%) من أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري مقابل تقديمه
تقل قيمتها عن (20%) من قيمة أعمال تشييد وبناء المشروع. الضمانات البنكية البديلة بالقيمة التي يحددها المركز على أ
المادة (3)
شروط قبول الضمانات البنكية
يجب أن تتوافر في المطور الراغب في تقديم الضمان البنكي الشروط التالية: -1
تقل عن (4) أربع سنوات من تاريخ تقديم الطلب، وأن يكون المطور منذ مدة كمطور في الإمارات. أن يكون مسج
ترخيصه ساري المفعول عند تقديم الطلب.
ثة مشاريع تطوير العقاري في إمارة أبوظبي قبل أو خ. أن يكون (أو أي من الشركات التابعة له) قد استكمل إنجاز وتسليم ما
ل الخطة الزمنية المحددة لها، وذلك ما لم يكن التأخير في واحد أو أكثر منها بسبب خارجة عن إرادته.أل
تقل عن (12) شهراً. أن يكون قد صدر بحقه أية مخالفات أو جزاءات إدارية بموجب القوانين السابقة لتاريخ تقديم الطلب.
د. أية شروط أخرى يحددها المركز.
ه. يجوز استثناء أي مطور من أي من الشروط المحددة بموجب البند (1) أع -2
المادة (4)
تقديم الطلب
أن يكون المطور قد نجح في إنجاز المقررة بالضمان البنكي، وأن يكون هذاإلعلى المطور تقديم طلب إلى المركز يطلب بموجبه استبدال نسبة ا -1
الطلب مرفقًا بالمستندات التالية:
خرى، إن وجدت. تفاصيل حالة الإنجاز للمشاريع التي قام بتنفيذها في إمارة أبوظبي، واإلأ. تفاصيل حالة الإنجاز للمشاريع التي قام بتنفيذها في إمارة أبوظبي، واإلأ. أ
ب. خطة الدفع الواردة في عقود البيع على المخطط للمشروع.
ج. كشف تفصيلي يثبت مطابقة المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع مع الدفعات المسددة بموجب عقود
ولي في تاريخ تقديم الطلب.ألالبيع على المخطط المسجلة في السجل ا
نشاءات والبناء. د. تقرير فني صادر عن مكتب هندسي معتمد لدى المركز يحدد القيمة التقديرية
للمشروع.
ه. أية مستندات أخرى يطلبها المركز.
المادة (5)
الضمان البنكي
يجب أن تتوافر في الضمان البنكي الذي يقدمه المطور لغايات هذا القرار الشروط والضوابط التالية: -1
أن يكون صادرًا من أحد البنوك أو المصارف المحلية المرخصة في الدولة ويعتمدها المركز لهذه الغاية. أ.
عمال تشييد وبناء المشروع، حسب جمالية إلّ تقل قيمة الضمان البنكي عن نسبة (20%) من التكلفة ا الب. أ
تقرير هندسي صادر عن إحدى الشركات الهندسية المعتمدة من المركز، على أن يكون التقرير صادر قبل
ثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب. التزيد عن (30) ث ال مدة
ً للتسييل الفوري والدفع كليًا أو جزئيًا عند أول طلب من قبل الدائرة أو المركز عن طريق الأن يكون قاب ج.
تسييله في حساب ضمان المشروع أو بأية طريقة دفع أخرى يحددها المركز ودون الحاجة للرجوع إلى
المطور أو إلى البنك الضامن أو أي طرف ثالث.
ي طرف ثالث رفض أو تقييد أو تأخير سداد المبلغ المضمون، أوأل يجوز للمطور أو للبنك الضامن أو ال د.
سباب.ألي سبب من األ عتراض عليهالا
ية اقتطاعات أو رسوم أو ضرائب علىأل يخضع اله. أن يكون غير معلق على قيد أو شرط أو مدة زمنية، و
لغاء من قبل المطور أو أي شخص آخر أو من قبل البنك الضامن، وأنإلالدائرة و/ أو المركز، وغير قابل ل
جله.أل زمة للغرض الذي قُدّماليظل سارياً طوال المدة ال
و. أن تكون صيغة الضمان وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.
3
ز. أي شروط أخرى يحددها المركز.
إذا تم إصدار الضمان البنكي بناءً على التكلفة المتوقعة (Estimated Cost) لحق أو بأي وسيلة أخرى بأن التكلفة حقاً بموجب تقرير هندسي، وتبين أن التكلفة المتوقعة تقل بشكل مؤثّر عن التكلفة النهائية وفق تقدير المركز، فعلى المطور تقديم ضمان بنكي إضافي يغطي القيمة هذا الفرق وفق الفقرة (ب) من البند (1) أع
في حال حدوث تسييل جزئي أو نقصان في قيمة الضمان البنكي، لأي سبب كان، فعلى المطور تقديم ضمان بنكي إضافي يغطي قيمة الفرق وفق الفقرة (ب) من البند (1) أع
يجب أن يُحفظ أصل الضمان البنكي طوال مدة تطبيقه لدى أمين الحساب. -4
يُحظر على أمين الحساب التصرف بالضمان البنكي أو إرجاعه إلى المطور دون الحصول على خطاب بذلك بشأن الشأن من المركز.
المادة (6)
استرداد الضمانات البنكية
للمركز الموافقة على إرجاع أصل الضمان البنكي للمطور بعد إنجاز المشروع بالكامل بنسبة (100%)، وحصول المطور على شهادة إنجاز للمشروع. إلالمطور الطلب من المركز الموافقة على إرجاع أصل الضمان البنكي قبل إنجازه المشروع بالكامل، شريطة توافر الشروط التاليين مجتمعين:
إكمال نسبة إنجاز فعلية لا تقل عن 60% من المشروع، حسب تقرير فني صادر عن مكتب هندسي معتمد من المركز.
أن يكون المبلغ المتوفر في حساب الضمان الرئيسي كافياً لتغطية كامل تكلفة إنجاز (100%)، حسب القيمة التقديرية المحددة في التقرير الفني المشار إليه في البند أع
المادة (7)
لغاءات
يُلغى أي نص أو حكم في أي قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (8)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدربتاريخ: نوفمبر 2025 21
REF No: ....................... ......................: رجع رقمملا
DATE: …………. ....................: تاريخ
رئيس دائرة البلديات والنقل
4
إلى: دائرة البلديات والنقل / مركز أبوظبي العقاري – حكومة أبوظبي
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
السيدات والسادة: دائرة البلديات والنقل / مركز أبوظبي العقاري – حكومة أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي
ضمان بنكي رقم …………………
بمبلغ ……………. درهم إماراتي
لصالح: إنشاء وتطوير "اسم المشروع"، أرض رقم ………، مساحة ………، أبوظبي
بناءً على طلب شركة ……………. (تُشار إليها فيما بعد باسم "المطور")، ب.ب. ……..، ……، دولة الإمارات العربية المتحدة، المطور لمشروع "…………." المسجل في إمارة أبوظبي تحت الرقم (……..) (المشروع)، نقوم بإصدار هذا الضمان البنكي إليكم (الضمان البنكي)
نتعهد ونضمن دفعكم أي مبلغ لا يتجاوز مبلغ الضمان المضمون (…….. درهم إماراتي) فورًا عند استلام أول طلب كتابي من قبلكم، وهو يقع في تصرفكم المطلق دون الحاجة إلى إعطاء أي أسباب أو موافقة المطور.
هذا الضمان غير مشروط، وصافي من أي خصومات أو فوائد أو ضرائب مستحقة على دائرة البلديات والنقل و/أو مركز أبوظبي العقاري، ولا يخضع للاستقالة من قبل المطور أو أي شخص آخر أو من قبلنا، وهو مُستحق الدفع منا إليكم عند أول طلب كتابي من قبلكم، إلى حساب الضمان التحفظي للمشروع أو بأي طريقة أخرى تُحددها مركز أبوظبي العقاري، دون أن يكون للمطور أو أي شخص آخر أو لنا الحق في رفض أو تعطيل أو تأخير سداد مبلغ الضمان أو التمثيل بأي سبب من الأسباب.
يُعتبر هذا الضمان البنكي ساريًا من تاريخ الإصدار في 00/00/0000 حتى يتم إنجاز المطور وتنفيذ (100%) للعملات الإنشائية أو وفقًا لموافقة أخرى من قبل مركز أبوظبي العقاري، كما يُثبت ذلك بـ"تقرير تقدم الإنجاز" الصادر من قبل المستشار المُعين من قبل مركز أبوظبي العقاري، والذي يجب إرساله إلينا كتابيًا من قبل مركز أبوظبي العقاري، وبعده يصبح هذا الضمان تلقائيًا ساريًا وغير مُفعّل.
أي مطالبة بموجب هذا الضمان البنكي يجب تقديمها إلينا مباشرة من قبلكم أو من خلال أمين حساب الضمان التحفظي للمشروع، بخطاب مُوقّع من قبل الموقّعين المُفوضين لمركز أبوظبي العقاري، مع نسخة الأصل من الضمان البنكي وتعديلاته (إن وُجدت).
يُحكَم هذا الضمان البنكي بالقوانين والأنظمة الخاصة بإمارة أبوظبي، ويُخضع لاختصاص القضاء في إمارة أبوظبي حصريًا.
بإحترام وتقدير،
التوقيع والختم
5
القرار الإداري رقم )24( لسنة 2025 بشأن
الآلية والرقابة المتعلقة بصرف الأموال من حساب التسويق المشروع قبل إنجاز )20%(
من المشروع
رئيس قسم البلديات والنقل:
وبعد الاطلاع على:
- القانون رقم )1( لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهة الحكومية في إمارة أبوظبي، وتعديلاته؛
- القانون رقم )3( لسنة 2015 بشأن تنظيم قطاع العقارات في إمارة أبوظبي، والقانون المعدل له؛
- القانون رقم )30( لسنة 2019 بشأن إنشاء قسم البلديات والنقل؛
- المرسوم الأميري رقم )11( لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل مجلس الوزراء في إمارة أبوظبي؛
- قرار مجلس الوزراء رقم )223( لسنة 2023 بشأن مركز العقارات في أبوظبي؛
- قرار مجلس الوزراء رقم )38( لسنة 2024 بشأن الضمانات البنكية للمشاريع العقارية؛
- وذلك بناءً على متطلبات المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
المادة )1(
تعريفات
وبحسب أحكام هذا القرار، فإن المصطلحات التالية تحمل المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
القسم : قسم البلديات والنقل.
المركز : مركز العقارات في أبوظبي.
المدير العام : مدير عام المركز.
القانون : القانون المذكور أعلاه رقم )3( لسنة 2015، وتعديلاته، وتنظيماته التنفيذية.
المطور : المطور الرئيسي أو المطور الفرعي.
الوكيل المالي : البنك أو المؤسسة المالية المُفوضة من القسم )DMT( لإدارة حساب التسويق المشروع وفقاً لأحكام القانون.
6
الضمان البنكي : ضمان كتابي يصدره بنك محلي أو مؤسسة مالية مرخصة في الدولة،
يقوم المطور ب تقديمه إلى المركز ل الحصول على موافقة على إفراغ الأموال من حساب
الوديعة الخاصة بالمشروع قبل إكمال )20%( من الأعمال الإنشائية والبنائية الخاصة
بمشروع التطوير العقاري، وفقًا للإجراءات والشروط المحددة في هذا القرار.
التكاليف المتوقعة : القيمة المتوقعة التي يمكن تحديدها كتكاليف أولية للتكاليف الإجمالية
للأعمال الإنشائية والبنائية الخاصة بالمشروع، وذلك من أجل تطبيق أحكام هذا القرار،
وذلك بناءً على التقرير المقدم من مكتب هندسي مُرخص من قبل المركز.
المادة )2(
تقبُّل الضمانات البنكية
من أجل تطبيق أحكام البنود )3( من المادة )19( من القانون رقم )3( لعام )2015(
المذكور أعلاه، يمكن للمركز الموافقة على إفراغ الأموال من حساب الوديعة الخاصة
بالمشروع قبل إكمال المطور )20%( من الأعمال الإنشائية والبنائية الخاصة بمشروع
التطوير العقاري، مقابل تقديم ضمانات بنكية بديلة تقدر قيمتها كما يحددها المركز،
وشرط أن تكون قيمتها لا تقل عن )2،0%( من قيمة الأعمال الإنشائية والبنائية الخاصة بالمشروع.
المادة )3(
الشروط الخاصة بتقبُّل الضمانات البنكية
1- يجب أن تتوفر في أي مطور يرغب في تقديم ضمان بنكي الشروط التالية :
أ. يجب أن يكون المطور مسجلًا كمطور في إمارة لا تقل فترة تسجيله عن )4( سنوات من
تاريخ تقديم الطلب، وينبغي أن تكون ترخيصه ساري المفعول في تاريخ تقديم الطلب.
ب. يجب أن يكون المطور )أو أي من فروعه( قد أنهى وسلّم على الأقل ثلاثة )3( مشاريع
تطوير عقاري في إمارة أبوظبي قبل أو ضمن مهلة التسليم المحددة له – ما لم يكن
تأخير أحد هذه المشاريع أو بعضها ناتجًا عن أسباب خارجة عن سيطرته.
ج. يجب أن لا يكون المطور قد تعرض ل bất kỳ مخالفات قانونية أو عقوبات إدارية
خلال فترة لا تقل عن )12( شهرًا قبل تاريخ تقديم الطلب.
د. أي شروط أخرى تحددها اللجنة.
7
٢. يمكن إعفاء أي مطور من أي من الشروط المذكورة في البندين )١( أعلاه، حسب تقدير رئيس القسم.
المادة )٤(
تقديم الطلب
١- يجب أن يقدّم المطور طلبًا إلى المركز يطلب فيه استبدال نسبة الإنجاز المحددة بضمان بنكي. ويجب أن يرفق هذا الطلب بالمستندات التالية:
أ. تفاصيل حالة الإنجاز الخاصة بالمشاريع التي تم تنفيذها من قبل المطور في إمارة أبوظبي وأماكن أخرى – إن وُجد.
ب. خطة الدفع المتفق عليها في عقود بيع المخططات الخاصة بالمشروع.
ج. إقرار مفصل يؤكد أن المبالغ المودعة في حساب التسوية للمشروع تتوافق مع المدفوعات التي تم إجراؤها وفقًا لعقود بيع المخططات المسجلة في السجل الأولي في تاريخ تقديم الطلب.
د. تقرير تقني صادر عن مكتب هندسي مُعتمد من قبل المركز، يحدد قيمة التقدير الهندسي للعملية الإنشائية للمشروع.
هـ. أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة.
المادة )٥(
الضمان البنكي
١- يجب أن يفي الضمان البنكي الذي يقدمه المطور لأغراض هذا القرار بالشروط التالية:
أ. يجب أن يصدر الضمان البنكي من بنك محلي أو مؤسسة مالية مُرخصة في الدولة ومُعتمدة من قبل المركز لهذا الغرض.
ب. يجب أن لا تكون قيمة الضمان البنكي أقل من )٢٠%( من إجمالي تكاليف البناء والعملية الإنشائية للمشروع، بناءً على تقرير هندسي صادر عن شركة هندسية مُعتمدة من قبل المركز، مع التأكيد أن التقرير صدر في غضون )٣٠( ثلاثين يومًا قبل تاريخ تقديم الطلب.
ج. يجب أن يكون الضمان البنكي قابلًا للتحصيل فور طلب أولي من الإدارة )DMT( أو المركز، وذلك عبر تحويله إلى حساب التسوية للمشروع أو من خلال أي طريقة دفع أخرى تحددها الإدارة، دون الحاجة إلى إشراك المطور أو البنك الضامن أو أي طرف ثالث.
د. لا يجوز للمطور أو البنك الضامن أو أي طرف ثالث رفض أو تعطيل أو تأخير أو اعتراض على دفع المبلغ الضامن لأي سبب من الأسباب.
8
إ. يجب أن تكون الضمانة خالية من أي قيود أو متطلبات أو قيود زمنية )غير قابلة للإلغاء(، ولا تخضع لأي إجراءات أو ضرائب أو تكاليف تفرضها الإدارة )DMT( و/أو المركز، ولا يمكن إلغاؤها من قبل المطور أو أي شخص آخر أو المصرف الضامن. يجب أن تبقى سارية المفعول لفترة كافية تغطي الغرض الذي تم من أجله تقديمها.
و. يجب أن تكون الضمانة في الشكل المرفق بهذا القرار.
ج. أي شروط أخرى تُحددها الإدارة.
2- إذا تم تقديم الضمانة المصرفية بناءً على التكلفة المقدرة لWorks البناء وفقًا لتقرير الهندسة المذكور في البند )1( أعلاه، وتبين لاحقًا تقرير هندسي آخر أو مصادر أخرى أن التكلفة المقدرة أقل بكثير من التكلفة النهائية وفقًا تقدير المركز، فيجب على المطور تقديم ضمانة مصرفية إضافية تغطي قيمة هذا الفرق كما هو مذكور في الفقرة )ب( من البند )1( أعلاه.
3- في حالة تصفية جزئية أو تقليل قيمة الضمانة المصرفية لأي سبب، يجب على المطور تقديم ضمانة مصرفية إضافية تغطي الفرق، وفقًا للفرقة )ب( من البند )1( المذكورة أعلاه.
4- يجب أن تُحتفظ بالضمانة المصرفية الأصلية لدى مستشار الحساب للفترة الكاملة لصلاحية الضمانة.
5- لا يجوز لمستشار الحساب أن يبيع الضمانة المصرفية أو يعيد إرجاعها للمطور دون الحصول على خطاب بذلك من المركز.
المادة )6(
إرجاع الضمانات المصرفية
1- يمكن للمركز أن يوافق على إرجاع الضمانة المصرفية الأصلية للمطور بمجرد إتمام المشروع بالكامل )100%( والمطور قد تلقى شهادة إتمام المشروع.
2- يمكن للمطور طلب موافقة المركز لإرجاع الضمانة المصرفية الأصلية قبل إتمام المشروع بالكامل، شرط توفر الظروف التالية:
أ. إتمام ما لا يقل عن 60% من أعمال البناء للمشروع وفقًا لتقرير تقني صادر عن مكتب هندسي مُعتمد من قبل المركز.
ب. الحفاظ على أموال كافية في الحساب الرهن الرئيسي لتغطية التكلفة الكاملة للأعمال البناء المتبقية لإنجاز إتمام المشروع بالكامل بنسبة 100%، وفقًا لقيمة التقدير المذكورة في التقرير التقني المذكور في البند أعلاه.
9
المادة (7)
الإلغاء
كل نص أو أحكام تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذا القرار تُلغى.
المادة (8)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من تاريخ نشره.
أصدره: 2025
رئيس قسم المدن والنقل
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗