تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
قرار إداري بشأن دليل تنظيم الجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة (الإصدار الرابع)
قرار إداري رقم (263) لسنة 2024
بشأن دليل تنظيم الجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة
رئيس دائرة البلديات والنقل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديله،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي وتعديله،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي وتعديله،
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي وتعديله،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والنظافة والصحة العامة في إمارة أبوظبي وتعديله ولوائحه التنظيمية،
- وعلى قرار المجلس التنظيمي رقم (79) لسنة 2024 بشأن منع إشغال الأرصفة الطري والمسارات البرجية أمام المباني والمنشآت التجارية،
- وعلى قرار رئيس الدائرة رقم (209) لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية المعدلة لتنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي وتعديله،
- وعلى القرار الإداري رقم (135) لسنة 2022 بشأن دليل تنظيم الجلسات البرجية وإشغال الأرصفة في إمارة أبوظبي – الإحالة الثالثة،
- وبased على ما تقتضيه الحالة العامة،
قرر ما يلي:
المادة (1)
يُعتمد دليل تنظيم الجلسات البرجية وإشغال الأرصفة في إمارة أبوظبي (الإحالة الرابع) المرفق بهذا القرار.
المادة (2)
يُنشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويُلغى كل ما يتعارض معه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس دائرة البلديات والنقل
التوقيع
التاريخ: 20 / 09 / 2024
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗