تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Decree by Law Regarding the Regulation and Determination of the Competences of the General Secretariat of the Cabinet
القانون المرئي الاتحادي بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات مكتب مجلس الوزراء
التحديث الأخير لهذا القانون تم تسجيله في 13 نوفمبر 2007
تاريخ الإصدار: 13 نوفمبر 2007
تاريخ النفاذ: 13 نوفمبر 2007
تاريخ نشر الجريدة الرسمية: 15 نوفمبر 2007
رقم الجريدة الرسمية: 473
حالة التشريع: نشطة
تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومتكاملة لهذا الموقع/التشريع بقدر المستطاع. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
القانون المرئي الاتحادي رقم (11) لسنة 2007 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات مكتب مجلس الوزراء
نحن خليفة بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي؛
− اللوائح الداخلية لمجلس الوزراء؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2006 بشأن هيكل تنظيمي لمكتب مجلس الوزراء؛ و
− بناءً على اقتراح وزير الدولة للشؤون Cabinet، وموافقة مجلس الوزراء،
نصدر القانون التالي:
في تطبيق أحكام هذا المرسوم القانوني، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي تُعينها، إلا إذا دعت الظروف إلى ما يخالف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزراء: مجلس الوزراء للإمارات العربية المتحدة.
المُنَدِّب: وزير الدولة للشؤون Cabinet.
الإدارة العامة: الإدارة العامة لمجلس الوزراء.
المُسَيِّر العام: المُسَيِّر العام لمجلس الوزراء.
المادة (2)
يُعَيَّن للوزراء إدارة عامة مُ vested بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامه وفقًا لأحكام هذا المرسوم القانوني، وقواعد وتشريعات وقرارات تصدر بشأن تنفيذه.
يُعَيِّنُ المكتبُ العامُّ المساعدةَ للحكومةِ في أداءِ مهامِّها من خلالَ تطبيقِ الصلاحياتِ التالية:
1. إعدادُ جدولِ أعمالِ الحكومةِ وتنظيمِ اجتماعاتها وصياغةِ قراراتِها ومتابعةِ تنفيذها.
2. تقديمُ الدعمِ القانونيِّ والإداريِّ والتكنولوجيِّ بشأنِ الأمورِ المقدمةِ للحكومةِ وتقديمِ التوصياتِ المناسبةِ بشأنها.
3. مساهمةُ المكتبِ العامِّ في إعدادِ مشروعاتِ القوانينِ في صيغتها النهائية وتطبيقِ الإجراءاتِ الدستوريةِ اللازمةِ لإصدارِ هذه القوانين.
4. صياغةُ المراسيمِ الاتحاديةِ والقراراتِ التنظيميةِ للحكومةِ.
5. تقديمُ المقترحاتِ للحكومةِ بشأنِ تطويرِ مهامِّ الوزاراتِ والهيئاتِ الاتحاديةِ والمؤسساتِ.
6. متابعةُ أداءِ المجالسِ واللجانِ التي تُشكِّلها الحكومةُ وتقديمِ التوصياتِ بشأنها.
7. تنظيمُ التواصلِ بينَ الحكومةِ والوزاراتِ والهيئاتِ والمؤسساتِ المختلفةِ في الدولة.
8. إعدادُ ونشرُ الجريدةِ الرسميةِ للدولة.
9. تقديمُ المعاييرِ والإجراءاتِ الخاصةً بعملِ الحكومةِ.
10. تقديمُ مشروعاتِ القوانينِ والأنظمةِ والقواعدِ والقراراتِ المتعلقةً بمهامِ المكتبِ العامِّ.
11. تقديمُ مشروعِ الميزانيةِ السنويةِ وحسابِ الختاميِّ للمكتبِ العامِّ.
12. تمثيلُ الحكومةِ والمكتبِ العامِّ في القضايا القانونيةِ المقدمةِ أو المُقدَّمةِ ضدهما وحقُّه في تعيينِ محامٍ واحدٍ أو أكثرِ من داخلِ أو خارجِ الحكومةِ لمعالجةِ هذه القضايا القانونيةِ.
13. أيُّ صلاحياتٍ أخرى تُعَيِّنُها الحكومةُ أو رئيسُها للمكتبِ العامِّ.
المادة (4)
يُعدّ الوزير رئيسًا للإدارة العامة، ويُمثلها أمام الجهة العليا للدولة، ويُمارس الصلاحيات التالية:
1. اقتراح السياسات العامة للإدارة العامة ومتابعة تنفيذها.
2. ممارسة الرقابة العامة على وظائف الإدارة العامة وإصدار التعليمات اللازمة في هذا الشأن.
3. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وحساب الختامي للإدارة العامة وإرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
4. إصدار هيكل تنظيمي للإدارة العامة.
5. أي صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين الاتحادية، والأنظمة، والتعليمات، والقرارات.
يمكن للوزير تفويض بعض الصلاحيات إلى المسؤولين البارزين في الإدارة العامة.
المادة (5)
تُعهد الإدارة العامة لرئيسها، ويُعيّن هذا الرئيس وفقًا لقرار إتحادي بناءً على اقتراح الوزير، لمساعدته في إدارة الإدارة العامة ومتابعة وظائفها مباشرة. وبالتحديد، يمارس رئيس الإدارة العامة الصلاحيات التالية:
1. المشاركة في وضع السياسة العامة للإدارة العامة، وتطوير برامجها، ومتابعة تنفيذها.
2. اقتراح السياسات والأنظمة التي تساهم في تحسين وتطوير أداء الإدارة العامة.
3. إعداد الميزانية السنوية وحساب الختامي وإرسالها إلى الوزير.
4. حضور جلسات مجلس الوزراء.
5. متابعة إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء.
6. ممارسة أي صلاحيات أخرى تُعهد إليه من قبل مجلس الوزراء أو الوزير.
يمكن للوزير تفويض بعض الصلاحيات إلى المسؤولين البارزين في الإدارة العامة.
المادة (6)
يُحدد السرية العامة قواعدها ونظمها الإدارية والمالية والوظيفية المستقلة التي تُنظم أداء مهامها، بما في ذلك جميع قواعد ونظم التوظيف والتأديب التي تُطبق على موظفيها، وتشمل هذه القواعد والنظم إصدارها بأمر من الوزير. وفي حالة غياب أي نص في هذه القواعد أو النظم، تُطبق القوانين ذات العلاقة.
المادة (7)
يُخصص للسرية العامة الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها المُعينة من خلال وزارة المالية والصناعة. وتُنفذ إصدار هذه الميزانية ومراقبتها وفقاً للقواعد التي تُطبق على السرية العامة، وتخالف هذه السرية أحكام نظام التحكم المالي الخارجي.
المادة (8)
يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القانون المرسوم.
المادة (9)
يُنشر هذا القانون المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُبدأ تطبيقه من تاريخ نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗