EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Decree-Law on the Reduction of Climate Change Effects

الإشارة الرسميةFederal Decree-Law No. 11 of 2024 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ28 Aug 2024 · 30 Aug 2024 · 30 May 2025 عدد الجريدة الرسمية782 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 28 أغسطس 2024

تاريخ الإصدار

28 أغسطس 2024

تاريخ التنفيذ

30 مايو 2025

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

30 أغسطس 2024

رقم الجريدة الرسمية

782

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا

المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف القانون المرسوم
المادة (3) نطاق التطبيق
المادة (4) مكافحة تغير المناخ
المادة (5) المسار الوطني نحو الحياد المناخي
المادة (6) القياس والتقارير والتحقق
المادة (7) خطط التكيف مع تغير المناخ
المادة (8) البيانات المناخية والعلوم
المادة (9) إنشاء لجان أو لجان العمل المناخي
المادة (10) الحوافز وآليات تعويض الكربون
المادة (11) آليات التعاون الدولي
المادة (12) المساهمات الوطنية المحددة (NDCs)
المادة (13) التقارير الدولية
المادة (14) قدرة القضاة
المادة (15) العقوبات
المادة (16) تكرار نفس المخالفة
المادة (17) العقوبات الإدارية
المادة (18) تعديل الحالة
المادة (19) إصدار القرارات التنفيذية
المادة (20) الإلغاءات
المادة (21) النشر والدخول في التنفيذ
المرسوم الاتحادي رقم (11) لسنة 2024 بشأن تقليل آثار تغير المناخ

نحن محمد بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛ و
- المرسوم الاتحادي اللوائح رقم (31) لعام 2021، بشأن القانون الجنائي، كما تم تعديله؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من وزير التغير المناخي والبيئة، وبموافقة مجلس الوزراء،
نصدر ما يلي:

المادة (1) التعريفات

لتطبيق أحكام هذا المرسوم royal، تحمل الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها على النحو التالي، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: وزارة التغير المناخي والبيئة.
المفوض: الوزير المسؤول عن التغير المناخي والبيئة.
الجهة المعنية: أي جهة حكومية محلية أو مركزية تتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم royal.
الجهة المختصة: الجهات المحلية المعنية في كل إمارة، بما في ذلك مناطق الحريات الاقتصادية.
التغير المناخي: تغيير في المناخ يُنسب مباشرة أو غير مباشرة إلى الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى تغيير في تركيب الغلاف الجوي العالمي، ويعتبر إضافيًا إلى التغيرات المناخية الطبيعية الملاحظة خلال فترات زمنية مماثلة.
تأثيرات التغير المناخي: تأثيرات التغير المناخي على الأنظمة الطبيعية والبشرية. وعادة ما يشير التأثير إلى الآثار على الحياة، والمعيشة، والصحة، والأنظمة البيئية، والاقتصادات، والمجتمعات، والثقافة، والخدمات، والبنية التحتية نتيجة للتفاعل بين التغيرات المناخية أو الأحداث المناخية الخطرة التي تحدث خلال فترة زمنية معينة، والضعف في المجتمع أو النظام المعرض للخطر.
الغازات الدفيئة (GHGs): غازات تساهم في تأثير الدفيئة وتت adsorb وتُعيد إصدار الإشعاع تحت الأحمر، مما يساهم في تأثير الدفيئة، وأهمها: ثاني أكسيد الكربون (CO2)، وثاني أكسيد الميثان (CH4)، وثاني أكسيد النيتروجين (N2O)، وترائف النيتروجين (NF3)، ومركبات الهالوكلور (HFCs)، ومركبات البيرفلوروكلور (PFCs)، وسليفر هكسا فلوريد (SF6).
الانبعاثات: الغازات الدفيئة التي تُطلق في الغلاف الجوي نتيجة الأنشطة البشرية، مما يؤدي إلى تغيير في تركيب الغلاف الجوي الكيميائي وتسبب في تلوث الهواء والتغير المناخي.
المصادر: الأفراد والهيئات القانونية العامة والخاصة، بالإضافة إلى الشركات الخاصة، التي تؤدي أنشطتها أو عملياتها إلى إطلاق غازات دفيئة في الغلاف الجوي.
الملحقات: أي عملية أو نشاط أو آلية تزيل غاز دفيئة أو جسيم أو مُسبّب غاز دفيئة من الغلاف الجوي.
الحد من التغير المناخي: تدخل بشري يقلل من مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة و/أو يعزز الملحقات.
التكيف: عملية التكيف مع المناخ الحقيقي أو المتوقع وتأثيراته لتخفيف أو تجنب الضرر أو استغلال الفرص المفيدة.
مجلد الانبعاثات: قاعدة بيانات تشمل الانبعاثات المنبعثة في الدولة، وتدابير تُتخذ أو تُتوقع تدبيرها لتقليل هذه الانبعاثات، بالإضافة إلى النتائج المتوقعة، بناءً على المصادر والملحقات.
السجل الوطني للائتمانات الكربونية: سجل وثيقي يُسجل فيه كمية الانبعاثات الكربونية. كما يشمل معلومات حول الائتمانات الكربونية والائتمانات الكربونية المُستحقة.
التعويض الكربوني: إجراءات تقليل التغير المناخي تُتخذ لتعويض الانبعاثات من خلال مساهمة في إطلاق غازات نظيفة. ويمكن أن يكون هذا التعويض إلزاميًا أو طوعيًا، ويمكن أن يشمل مساهمة في أو استثمار في مشاريع أو أنشطة مرتبطة بالطاقة المتجددة، أو تحسين كفاءة الطاقة، أو زراعة الأشجار، أو مشاريع أخرى تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي أو تقلل وتجنب الانبعاثات من مصادر أخرى.
التخزين والاستخدام والاحتواء الكربوني (CCUS): عملية فصل واحتواء تيار نقي من ثاني أكسيد الكربون (CO2) من مصادر صناعية ومتعلقة بالطاقة لاستخدامه لأغراض أخرى (أي إنتاج مواد كيميائية أو مكونات)، أو تخزينه تحت الأرض أو في طبقات جيولوجية عميقة، عادةً على عمق 1 كم أو أكثر، من أجل فصله عن الغلاف الجوي لفترة طويلة.
الحياد المناخي: فكرة تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق التوازن بين الانبعاثات من المصادر والامتصاص من الملحقات، وفقًا للفترات والخطط الموافقة عليها من الدولة.
السعر الظاهري للكل الكربوني: سعر نظري أو مفترض لكل طن من انبعاثات الكربون. ويستخدمه الأفراد أو الشركات ل

المادة (2) أهداف القانون

يهدف القانون الحالي إلى:
1. إدارة الانبعاثات داخل الدولة بحيث تضمن مساهمة فعالة في الجهود الدولية التي تهدف إلى تخفيف آثار تغير المناخ وتحقيق الحياد المناخي.
2. تعزيز قدرة النظم البيئية وقطاعات الاقتصاد ومجتمع الدولة على التكيف مع آثار تغير المناخ.
3. دعم الابتكار والبحث والتطوير، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وبناء القدرات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتفعيل آليات التعاون الدولي لدعم جهود التخفيف والتكيف في الدولة.
4. مشاركة البيانات المتعلقة بالانبعاثات وأثر تغير المناخ على المستوى الوطني، ودعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال المعرفة والبيانات المتعلقة بتغير المناخ.
5. تنسيق الخطط والسياسات الوطنية والمحليّة المتعلقة بالتكيف والتخفيف، وتعزيز موقعة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم جهود التنمية المستدامة، والاقتصادات الخضراء والمستدامة، وخطط التنويع الاقتصادي في الدولة.

المادة (3) نطاق التطبيق

تُطبَّق أحكام القانون الحالي على مصادر الدولة، بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخاصة.

المادة (4) تخفيف آثار تغير المناخ

يُساهم المُصادر في تقليل انبعاثاتها لتحقيق الحياد المناخي. وتحقيق ذلك يتم من خلال تطبيق إحدى أو أكثر من الوسائل التالية:
1. تحسين كفاءة الطاقة.
2. استخدام الطاقة النظيفة.
3. تعزيز وحماية الموارد الطبيعية المُستهلكة للكربون.
4. التقاط واستخدام وتخزين الكربون (CCUS).
5. استخدام بدائل للفلووروكاربينات المشبعة.
6. تعويض الكربون.
7. تطبيق إدارة النفايات المتكاملة؛ أو
8. أي تقنيات أو وسائل أخرى تُحددها وزارة البيئة والطعام والزراعة والجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة، حسب الأحوال.
ويمكن لوزارة البيئة والطعام والزراعة أن تصدر قرارات بشأن التحكم والمعايير والمتطلبات الخاصة بتطبيق أي من الوسائل المذكورة في هذا المادّة بعد التنسيق مع الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة.

المادة (5) المسار الوطني لتحقيق الحياد المناخي

1. بناءً على مقترح من وزارة البيئة والطعام والزراعة وبالتنسيق مع الجهة المعنية والجهة ذات العلاقة، يحدد مجلس الوزراء أهدافًا سنوية لتقليل الانبعاثات للقطاعات كافة على المستوى الوطني وفقًا للمسار الوطني لتحقيق الحياد المناخي، ومتّفقًا مع أولويات التنمية الاقتصادية لكل قطاع، واتّباع الممارسات الأفضل الدولية. ويسهم ذلك في تعزيز موقعة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية. وتحتاج هذه الأهداف إلى المراجعة والتحديث بشكل دوري.
2. تُعد الجهة المعنية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والطعام والزراعة والجهة المعنية، الخطط والإجراءات اللازمة لكل قطاع بشكل دوري لتحقيق هدف تقليل الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي في النهاية.

المادة (6) القياس والتقارير والتحقق من صحة البيانات

1. المصادر التي تحددتها وزارة البيئة والطعام والزراعة والجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المعنية، تلتزم بالآتي:

أ. قياس الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها بشكل دوري، وإعداد مخزون انبعاثات، وتقديم تقارير دورية وفقًا للمعايير التي تحددها وزارة البيئة والطعام والزراعة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل هذه الانبعاثات وفقًا لقرارات وزارة البيئة والطعام والزراعة بعد التنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية.

ب. تقديم بيانات متعلقة بالأنشطة المرتبطة بالانبعاثات، والإجراءات الحالية لخفض الانبعاثات، والإجراءات المخطط لها في المستقبل لخفض الانبعاثات، وتوقع نتائج هذا الخفض، وفقًا لأنماط تُعتمد من وزارة البيئة والطعام والزراعة.

ج. الحفاظ على سجل للكميات المُقاسة من الانبعاثات لمدة خمس سنوات من تاريخ كل تحليل، وتسهيل وصول موظفي وزارة البيئة والطعام والزراعة والجهة المختصة الذين يتمتعون بحقوق موظفي القضاء إلى هذه السجلات خلال هذه الفترة.

2. تُنشئ وزارة البيئة والطعام والزراعة، بالتنسيق مع الجهة المعنية والجهة المختصة، نظامًا إلكترونيًا لآليات قياس الانبعاثات، وآليات تقديم البيانات المطلوبة في هذا الشأن، وآليات الربط مع الأنظمة المعتمدة من الجهات المختصة والجهات المعنية، حسب الأحوال.

3. تتحقق وزارة البيئة والطعام والزراعة أو الجهة المختصة من دقة البيانات المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالانبعاثات، ومستوى التزام المصادر بتقديم هذه البيانات.

4. تجمع وزارة البيئة والطعام والزراعة وتحلل بيانات الانبعاثات والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات سنويًا.

المادة (7) خطط التكيف مع التغير المناخي

1. يجب على الجهة المختصة أن تطور وتحسن تنفيذ خطط التكيف، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدولة والجهة المعنية، في القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية والطاقة والبيئة والصحة والتأمين، وأي قطاع آخر يُحددته وزارة الدولة أو الجهة المختصة.
2. يجب على وزارة الدولة، بالتنسيق مع الجهة المعنية والجهة المختصة، أن تصدر قراراً بشأن تطوير خطط التكيف، بما في ذلك:

أ. تقييم المخاطر الرئيسية المرتبطة بالمناخ في القطاع.
ب. إجراءات التصدي للمخاطر والأنظمة المبكرة للتحذير من المخاطر.
ج. تنفيذ الخطة وإجراءات التكيف.

3. يجب على الجهة المختصة والجهة المعنية أن:

أ. تقدم للوزارة بيانات تتعلق بالخسائر والضرر الناتج عن تأثيرات التغير المناخي، وبأي بيانات أخرى مرتبطة بالمناخ تطلبها الوزارة.
ب. تبلغ الوزارة عن تنفيذ خطط التكيف وفقاً للمتطلبات الخاصة بكل قطاع على المستوى المحلي، والتي ستُشمل في التقارير الدولية المقدمة للإدارة العامة لاتفاقية الإطار التنظيمي للمناخ (UNFCCC).

المادة (8) البيانات المناخية والعلوم

1. يجب على الجهة المختصة والجهة المعنية أن توفر للوزارة بيانات وأ báoيات ودراسات مطلوبة بشكل دوري أو عند الطلب، لتنبؤ وتتبع التغير المناخي ودراسة تأثيراته.
2. يجب على وزارة الدولة، بالتنسيق مع الجهة المعنية والجهة المختصة، أن تدعم وتعزز القدرات المحلية والتعاون الإقليمي والدولي في مجال العلوم المناخية والبحث.

المادة (9) إنشاء لجان أو مجالس العمل المناخي

يُمكن للحكومة أن تُنشئ أي مجالس أو لجان، تكون مكونة من ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة والقطاع الخاص، وتُخصّص في مجال العمل المناخي، وتتابع وتقيّم السياسات المتعلقة بتغير المناخ على مستوى الدولة، وتُقدّم حلولًا وتدابير مناسبة تُقدّم إلى الجهات المعنية وفقًا لما ورد في قرار الإنشاء.

المادة (10) الحوافز والآليات الخاصة بتعويض الكربون

1. يُشجّع وزارة والجهة المختصة المصادر على تبني وتطوير تقنيات وطرق جديدة، وتّخاذ إجراءات متقدّمة لتقليل الانبعاثات التي تُنتجها، من خلال تطبيق سياسات وآليات حوافز، مثل تسهيل أنشطة تعويض الكربون، وتجارة الانبعاثات، واعتماد أسعار ظاهرية للكربون، بالإضافة إلى سياسات وآليات أخرى ذات صلة.
2. تُعدّ وزارة، بالتنسيق مع الجهة المعنية والجهة المختصة، مؤشرات لقياس الأداء المناخي بعد دراسة جدوى المشروع، بهدف قياس كمية الانبعاثات التي تنتجها المشروع خلال مراحل البناء والتشغيل، وتقييم كفاءة المشروع في التكيّف مع تغير المناخ.
3. تُنشئ وزارة وتُدير السجل الوطني للائتمانات الكربونية.

المادة (11) الآليات التعاون الدولية

تُعمل وزارة والجهة المختصة من خلال الآليات التعاون الدولية لتعزيز الموقف الدولة في مجال تخفيف وتكيف الآثار الناتجة عن تغير المناخ.

المادة (12) المساهمات الوطنية المحددة (NDCs)

1. يجب على وزارة الدولة التنسيق مع الجهة المختصة والجهة المعنية لاعتماد الخطط الوطنية للحد من الانبعاثات.
2. يجب أن تُراجع الخطط الوطنية للحد من الانبعاثات بشكل دوري.
3. يجب على وزارة الدولة والجهة المختصة والجهة المعنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للآتي:

أ. التزامات محتوية في الخطط الوطنية للحد من الانبعاثات واستراتيجية تقليل الانبعاثات طويلة المدى.
ب. التزامات محتوية في الخطة الوطنية للتكيف، بما في ذلك تقرير الخسائر والأضرار.

المادة (13) التقارير الدولية

1. يجب على وزارة الدولة التنسيق مع الجهة المعنية والجهة المختصة لتجهيز التقارير المطلوبة من الدولة للتقديم وفقًا للالتزامات الدولية. وتحدد أنواع هذه التقارير والبيانات بقرار من الوزير.
2. يجب على الجهة المعنية والجهة المختصة تقديم البيانات اللازمة لتجهيز التقارير الدولية إلى وزارة الدولة وفقًا للتواريخ والبيانات التي تحددها.

المادة (14) سلطة القضاة

الموظفين المُعينين بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بالتوافق مع الوزير أو رئيس الجهة المختصة، كل منهم في مجال اختصاصه، يمتلكون سلطة القضاة للكشف عن انتهاكات نصوص هذا القانون المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (15) العقوبات

وليس بمقدور هذا النص إلغاء أي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، فإن مصدرًا يرتكب أي انتهاك للنصوص المذكورة في البند (1) من المادة (6) من هذا المرسوم يعاقب بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسون ألف درهم وليست أكثر من (2,000,000) مليون درهم.

المادة (16) تكرار المخالفة نفسها

تُضاعف العقوبات المقررة في هذا القانون المرسوم في حالة تكرار نفس المخالفة خلال فترة لا تتجاوز (2) عامين من تاريخ الحكم النهائي بالعقوبة.

المادة (17) العقوبات الإدارية

مع عدم الإخلال بأي نص يحتويه أي قانون آخر، تُحدد المخالفات والعقوبات الإدارية للفعل الذي يخالف أحكام هذا القانون المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وكذلك آلية تقديم الشكاوى ضد هذه العقوبات، والجهة التي تُسهم إليها موارد العقوبات الإدارية، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة والتنسيق مع وزارة المالية والجهة المختصة والجهة المعنية.

المادة (18) تعديل الوضع

الجهات المُخاطبة بأحكام هذا القانون المرسوم تُعدل وضعها وفقاً لأحكام هذا القانون المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، خلال (1) سنة من تاريخ بدء سريان أحكامه. ويمكن تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة (19) إصدار القرارات التنفيذية

يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهة المعنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المرسوم.

المادة (20) الإلغاء

يُلغى أي نص يتعارض أو يتعارض مع أحكام هذا القانون المرسوم.

المادة (21) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا المرسوم القانوني في الجريدة الرسمية ويُبدأ تنفيذه بعد نشره بتسعة (9) أشهر من تاريخ النشر.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗