تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Decree by Law Regarding the Establishment and Regulation of the Office of Civilization and the Promotion of Human Values
الرئيسية
التشريعات
المرسوم الاتحادي بالقانون بشأن إنشاء وتنظيم مكتب التراث والتحفيز على القيم الإنسانية
المرسوم الاتحادي بالقانون بشأن إنشاء وتنظيم مكتب التراث والتحفيز على القيم الإنسانية
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 15 سبتمبر 2022
تاريخ الإصدار
15 سبتمبر 2022
تاريخ التنفيذ
15 سبتمبر 2022
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
28 سبتمبر 2022
رقم الجريدة الرسمية
(ملحق)736
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومتكاملة لهذا الموقع/التشريع بأقصى جهد، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) إنشاء مكتب التراث
المادة (3) مقر مكتب التراث
المادة (4) أهداف مكتب التراث
المادة (5) استقبال الدعم من مكتب التراث وتشكيل اللجان
المادة (6) اختصاصات مكتب التراث
المادة (7) رئيس مكتب التراث
المادة (8) المستشار العام
المادة (9) موارد مالية مكتب التراث
المادة (10) السنة المالية
المادة (11) الرقابة المالية
المادة (12) التعاون مع مكتب التراث
المادة (13) توفير الدعم اللوجستي من المحكمة لمكتب التراث
المادة (14) التشريعات المطبقة على مكتب التراث وموظفيه
المواد النهائية: المادة (15) الأوامر التنفيذية
المادة (16) تفسير مواد المرسوم بالقانون
المادة (17) إلغاء المواد المتعارضة مع المرسوم بالقانون
المادة (18) النشر والدخول في التنفيذ
المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (12) لسنة 2022 بشأن إنشاء وتنظيم مكتب التراث والتحفيز على القيم الإنسانية
نحن محمد بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (4) لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم محكمة رئيس الدولة، كما تم تعديله
− بناءً على اقتراح نائب رئيس الدولة ووزير محكمة رئيس الدولة، وبموافقة مجلس الوزراء،
نصدر المرسوم بالقانون التالي:
المادة (1) التعريفات
لما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس الإمارات العربية المتحدة.
المحكمة: محكمة رئيس الدولة.
الوزير: وزير محكمة رئيس الدولة.
المكتب: مكتب التراث والتحفيز على القيم الإنسانية.
القطاع/قطاع التراث والقيم الإنسانية: الأنشطة والاعمال والفعاليات والخدمات التي تهدف إلى التأثير على وتربية الجانب الروحي والقيم الإنسانية، وفقًا لأحكام هذا المرسوم بالقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بما في ذلك جميع الثقافات والأديان والأفكار الموجودة في الدولة.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي تشرف على قطاع التراث والقيم الإنسانية.
رئيس المكتب: رئيس مكتب التراث والتحفيز على القيم الإنسانية.
المفوض العام: المفوض العام لمكتب التراث والتحفيز على القيم الإنسانية.
يُنشأ داخل المحكمة مكتب يُسمى "المكتب الوطني لتعزيز القيم الإنسانية" وفقًا لأحكام هذا المرسوم القانوني. ويتمتع المكتب بشخصية قانونية، وانفصال مالي وإداري، وحقوق قانونية كاملة، ويُرتبط بالوزير.
المادة (3) مكتب المكتب
يكون مكتب المكتب في مدينة أبوظبي. ويمكن للوزير، بناءً على توصية رئيس المكتب، أن يُنشئ فروعًا أو مكاتب أخرى له داخل الدولة بمقتضى قرار.
المادة (4) أهداف المكتب
يهدف المكتب إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. تطوير التوجيهات الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز مبادئ التسامح والعيش المشترك داخل قطاع القيم الإنسانية والحضارة على مستوى الدولة.
2. مساهمة في بناء نموذج حضاري قادر على التصدي للتحديات المتزايدة والبقاء مواكبًا للتطورات الحديثة.
3. تعزيز القيم والاتصال الحضاري، ورفع روح التسامح والعيش المشترك.
4. مساهمة في تقديم رؤية حضارية ذكية قائمة على النهج العلمي والمعتمد على المعرفة والقيم، مع مراعاة الثوابت الوطنية.
المادة (5) استقبال الدعم من المكتب وتشكيل اللجان
1. يصدر الوزير قراراً يحدد الظروف والمتطلبات التي يجب توفرها لدى الجماعات المجتمعية والجهات الخاصة العاملة في القطاع وتستفيد الدعم من المكتب، وذلك وفقاً للاقتراح المقدم من رئيس المكتب.
2. يمكن للمكتب تقديم الدعم للجهات المعنية وفقاً للظروف والمتطلبات التي يُحددها قرار مجلس الوزراء، وذلك وفقاً للاقتراح المقدم من الوزير. وينص هذا القرار على الصلاحيات الممنوحة للمكتب من أجل التحقق من استخدام وتنفيذ الدعم بشكل منسجم مع أهداف المكتب وسياسات وخطط الاستراتيجية للدولة.
3. يمكن للوزير أن يشكل لجان استشارية و تنسيقية داخل القطاع ويحدد صلاحياتها، وذلك وفقاً للاقتراح المقدم من رئيس المكتب. ويمكن أن تتضمن هذه اللجان ممثلين عن الجهات المعنية، وذلك وفقاً للإ nominations التي تقدمها الجهات التي ترتبط بها.
المادة (6) الصلاحيات للمكتب
لتحقيق أهدافها، يُمارس المكتب التزامات تتمثل في ما يلي بالتنسيق مع الجهات المعنية:
1. إعداد وتطوير الإطار العام والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط المتعلقة بالتنظيم في القطاع؛ وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها؛ وإدراجها للحصول على الموافقة من الوزير ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء.
2. متابعة مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ الإطار العام والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالقطاع؛ وإعداد التقارير بشأنها وإرسالها إلى مجلس الوزراء بعد الحصول على موافقة الوزير.
3. متابعة أداء جهات المجتمع المدني والقطاع الخاص العاملة في القطاع التي تتلقى دعمًا من الدولة أو من أي إمارة منها حسب الأحوال بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ واقتراح خطط وبرامج تساهم في تطوير أداء هذه الجهات وتعزيز كفاءتها؛ وإعداد المقترحات والإجراءات المؤقتة اللازمة لتحديد الظروف والرقابة أو المعايير التي يجب أن تحققها هذه الجهات وتعزيز تقدمها؛ وإدراجها للحصول على موافقة الوزير.
4. مراجعة ودراسة الوضع الحالي للمساعدة الخارجية في المجالات التي تقع ضمن نطاق القطاع؛ وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها وإرسالها إلى الجهات المختصة والجهات المعنية بعد الحصول على موافقة الوزير.
5. إعداد وتطوير الإطار العام والسياسات والخطط التي تهدف إلى إنتاج حوار فكري وحضاري معاصر يقوم على العلم والمعرفة والمنطق والحكمة؛ وتعزيز دور العلوم في مجالاتها المختلفة في غنى الفكر البشري وتحقيق رؤى علمية ودينية متوازنة؛ ومتابعة تنفيذها.
6. التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافق الإطار العام والسياسات والتشريعات والخطط المتعلقة بالاستثمارات المالية الدينية والوقف والمساعدات الخيرية والإنسانية مع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات التي تحكم القطاع، ومتابعة تنفيذها وفقًا للقرارات الصادرة عن الوزير بشأن ذلك.
7. إعداد وتطوير المبادرات والتوصيات التي تسهم في تطوير القطاع.
8. إعداد وتطوير خطط لبناء قيادة مؤهلة ومؤهلة في المجالات التي تقع ضمن نطاق القطاع، بهدف تحقيق قيادة تميّزها بالثراء الفكري والعمق المعرفي والانفتاح الواعي على آفاق الحضارة الإنسانية، ومتابعة تنفيذها.
9. إعداد وتطوير خطط لتأهيل وتدريب الطلاب في المجالات التي تقع ضمن نطاق القطاع، بهدف إنشاء جيل متميز من حيث الجانب المعرفي والعملي، ومتابعة مسارهم الأكاديمي.
10. تقديم آراء في المجالات التي تقع ضمن نطاق القطاع.
11. إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للقطاع، وضمان تحديثها بشكل دوري، وتحديد الآليات المناسبة لتقديم هذه البيانات إلى المكتب من قبل الجهات المعنية وأطراف أخرى.
12. إجراء دراسات وبحث متخصصة في المجالات المتعلقة بالقطاع، بما في ذلك مراقبة وتحليل الظواهر والمخاطر والاتجاهات الإقليمية والدولية.
13. إنشاء وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق وبناء الشراكات مع الجهات المعنية وأطراف أخرى داخل الدولة وخارجها.
14. إعداد تقارير دورية تتعلق بالالتزامات المكتب إلى مجلس الوزراء بعد الحصول على موافقة الوزير.
15. أي إلتزامات أخرى تُعين على المكتب وفقًا للتشريعات أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو قرارات الوزير.
المادة (7) رئيس المكتب
يوجد في المكتب رئيس له المرتبة الوزارية، ويُعين وفقاً لقرار فئدي بمقتضى ترشيح الوزير. وينبغي أن يكون رئيس المكتب مسؤولاً أمام الوزير عن أداء المكتب، ويُباشر الرقابة على أعماله. وبالتحديد، يُمارس رئيس المكتب الصلاحيات التالية:
1. الموافقة على السياسات والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمكتب وإرسالها إلى الوزير للموافقة عليها، والرقابة على تنفيذها بعد الموافقة.
2. الموافقة على هيكل تنظيمي للمكتب وإرساله إلى الوزير للموافقة عليه.
3. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية للمكتب وإرسالها إلى الوزير للموافقة عليها.
4. فتح وتشغيل الحسابات البنكية نيابة عن المكتب وفقاً للتشريعات السارية في ذلك المجال.
5. الموافقة على التقارير الدورية المتعلقة بأداء المكتب وإنجازاته واحتياجاته وإرسالها إلى الوزير.
6. أي صلاحيات أو مهام أخرى تُكلف بها من الوزير.
يمكن لرئيس المكتب أن يفوض بعض الصلاحيات إليه رئيس المكتب أو أي من المسؤولين البارزين في المكتب.
يُعَيّنُ المكتب مُسْتَشارًا عامًا، ويُحدد رتبته بمقتضى قرار فَيْدَريٍّ يُنَادِي به رئيس المكتب وبحسب التوصية من الوزير.
وَيَكُونُ المُسْتَشارُ العامُّ مسؤولًا أمام رئيس المكتب عن تنفيذ العمل المُنَفَّذَ في المكتب، وَيُمارسُ المُسْتَشارُ العامُّ الصلاحيات التالية:
1. إدارة الأمور المالية والإدارية للمكتب وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ عمله وفقًا للتشريعات السارية في المكتب.
2. إعداد السياسات والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمكتب وإرسالها إلى رئيس المكتب للحصول على الموافقة، وتنفيذها بعد الحصول على الموافقة.
3. إعداد هيكل تنظيمي للمكتب وإرساله إلى رئيس المكتب للحصول على الموافقة.
4. تعيين وفصل خدمات الموظفين والخبراء والمستشارين وفقًا للأنظمة والإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية السارية في المكتب.
5. إعداد مسودة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للمكتب وإرسالها إلى رئيس المكتب للحصول على الموافقة.
6. تمثيل المكتب أمام المحاكم وفي علاقاته مع الأطراف الثالثة.
7. إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المكتب طرفًا فيها وفقًا للأنظمة والإجراءات السارية في المكتب.
8. إعداد تقارير دورية عن الأداء والإنجازات والاحتياجات الخاصة بالمكتب وإرسالها إلى رئيس المكتب.
9. أي مهام أخرى تُعَيّنها له رئيس المكتب.
يمكن للمُسْتَشار العام أن يفوض بعض الصلاحيات إلى أي من المسؤولين البارزين في المكتب.
المادة (9) موارد المكتب المالية
يُخصص للإدارة الموارد المالية اللازمة من ميزانية المحكمة لتمارس مهامها، ويجري إصدار التخصيصات المالية وفقاً للقوانين المعمول بها في الإدارة والقرارات الصادرة عن الوزير.
يُعَيِّنُ القَاضِيُّ المَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَد
</think>
يُعَيِّنُ القاضيُّ المُقَدَّسُ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُقَدَّسِ الْقَاضِيُّ الْمَوْجُودُ فِي الْمُق
المادة (17) إلغاء النصوص التي تتعارض مع المرسوم القانوني
ينسحب أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا المرسوم القانوني.
المادة (18) النشر والدخول في التنفيذ
يُنشر هذا المرسوم القانوني في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من تاريخ إصداره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗