تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Decree-law Establishing Federal Tax Authority
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 26 سبتمبر 2016
تاريخ الإصدار
26 سبتمبر 2016
تاريخ النفاذ
28 ديسمبر 2016
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
29 سبتمبر 2016
رقم الجريدة الرسمية
604
حالة التشريع
نشط
تعديلات التشريع: 1
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية لضمان دقتها وشموليتها. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المفهرس
المادة (1)
الفصل الأول: التعريفات
المادة (1)
الفصل الثاني: إنشاء الجهة وصلاحياتها
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
الفصل الثالث: إدارة الجهة
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
الفصل الرابع: الشؤون المالية
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
المادة (17)
المادة (18)
الفصل الخامس: الأحكام العامة
المادة (19)
المادة (19) بيس
المادة (20)
المادة (21)
القانون الاتحادي المرقم (13) لسنة 2016 بشأن الجهة الاتحادية للضرائب
نحن خليفة بن زayed آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على الدستور;
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله;
- القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 بشأن فرض الجمارك الاتحادية على استيراد التبغ ومستخلصاته، كما تم تعديله;
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بشأن القانون المدني للإمارات العربية المتحدة، كما تم تعديله;
- القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بشأن القانون الجنائي، كما تم تعديله;
- القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، بشأن قانون الأدلة في المعاملات التجارية والدنية، كما تم تعديله;
- القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بشأن قانون الإجراءات المدنية، كما تم تعديله;
- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بشأن قانون التقاعد والتأمين الاجتماعي، كما تم تعديله;
- القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال والتمويل غير المشروع، كما تم تعديله;
- المرسوم الاتحادي رقم (4) لسنة 2007 بشأن إنشاء جسم الاستثمار الاتحادي، كما تم تعديله;
- المرسوم الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن القوى العاملة في الحكومة الاتحادية، كما تم تعديله;
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 بشأن الإيرادات العامة للدولة;
- المرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة 2011 بشأن تنظيم مجالس الإدارة والمجالس واللجان في الحكومة الاتحادية;
- القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الرقابية;
- المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن تنظيم إعداد القوائم المالية وإغلاق الحسابات;
- القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة المحاسب;
- القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية; و
- القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الجمارك الاتحادية; و
- بناءً على توصية وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء;
أصدرنا المرسوم التالي:
المادة (1)
يُحدد في تنفيذ أحكام هذا المرسوم، المعاني التالية للكلمات والعبارات المذكورة، ما لم يُحدد السياق خلاف ذلك:
الدولة: الدولة الاتحادية للإمارات العربية المتحدة.
الحكومة الاتحادية: الحكومة الدولة.
حكومات الإمارات: الحكومة المحلية في كل إمارة.
الوزارة: وزارة المالية.
الجهة: الجهة الاتحادية للضرائب.
المجلس: مجلس إدارة الجهة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجهة.
المدير العام: مدير عام الجهة.
الجهات ذات الصلة: الجهات الاتحادية والمحليّة المعنية بمحاربة تهرب الضرائب في الدولة.
المُكلّف: أي شخص يدفع الضرائب الاتحادية.
الضرائب الاتحادية: الضرائب المفروضة وفقاً لقانون فدرالي.
قانون الضرائب: أي قانون فدرالي وفقاً له يُفرض ضرائب اتحادية.
الغرامات المرتبطة: الغرامات المتعلقة بالضرائب الاتحادية.
إجراءات الضرائب: إجراءات إدارة، جمع، وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة.
تكاليف الجهة: جميع النفقات التشغيلية والبنية.
تهرب الضرائب: استخدام طرق غير مشروعة من قبل شخص لعدم دفع ضريبة مستحقة، أو استخدام طرق غير مشروعة لاسترداد ضريبة بشكل غير مشروع.
الضرائب المزدوجة: الحالة التي يتم فيها فرض ضريبة عدة مرات على نفس المُكلّف وعلى نفس الدخل.
الفصل الثاني: إنشاء الجهة وصلاحياتها
المادة (2)
تُنشأ جهة اتحادية تُسمى "الجهة الاتحادية للضرائب" وفقاً لهذا المرسوم. وتتمتع هذه الجهة بشخصية قانونية مستقلة، وتحتسب قدرة قانونية كافية للقيام بالإجراءات، وتحظى بالاستقلال المالي والإداري.
المادة (3)
يكون مقر الجهة في أبوظبي. ويمكن للجهة إنشاء فروع ومباني في الدولة وفقاً لقرار مجلس إدارة الجهة.
المادة (4)
تتمتع الهيئة بالاختصاص بالقيام بما يلي:
1. إدارة وفرض وتنفيذ الضرائب الاتحادية والمبالغ المرتبطة بها، وتوزيع عائداتها، وتنفيذ الإجراءات الضريبية المطبقة في الدولة. ولتحقيق ذلك، يمكن للهيئة أن:
أ. إلزام الجهات ذات العلاقة بتطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها.
ب. تنفيذ الالتزامات المالية للجهة.
ج. تطبيق الاتفاقيات التي تمنع التكرار الضريبي وتمت الموافقة عليها من قبل الدولة.
د. تجنب حالات التكرار الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها.
ه. اتخاذ قرارات بشأن طلبات التسجيل في الأنظمة الضريبية الموجودة في الدولة، وتحديد أرقام الضريبة للتسجيل في هذه الأنظمة.
و. تقديم التشريعات المتعلقة بتنظيم وتحصيل وتطبيق الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها، وتوزيع عائداتها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ز. جمع البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها.
ح. إنشاء وصيانة السجلات الخاصة بالمسجل الضريبي وفقًا لما ورد في القوانين الضريبية.
ط. إصدار التوجيهات والشرح اللازمة للمسجل الضريبي بشأن التزاماته بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها وفقًا للآليات الصادرة عن قرار مجلس الإدارة.
ي. التنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ومسجل الضريبي بشأن جميع القضايا المتعلقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها.
ك. التعاقد مع عدد من الجهات لتنفيذ الأعمال المطلوبة من الجهة لتمارس صلاحياتها.
ل. تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات والجهات الدولية الاتحادية ذات العلاقة بالضرائب.
م. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الانضمام إلى المنظمات والجهات الدولية الاتحادية ذات العلاقة بالضرائب.
ن. تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية التي تتعلق بالشؤون الضريبية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
س. مراجعة السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالمسجل الضريبي.
ش. مراجعة وتفتيش إعلانات الضريبة والreports المقدمة للجهة، تحديد موافقتها أو تعديلها، أو طلب أي معلومات أو مستندات إضافية.
ح. إصدار الشهادات المتعلقة بالضرائب الاتحادية.
ط. تطبيق آلية لحل النزاعات بين المُسجِّل الضريبي والجهة وفقًا للقوانين ذات العلاقة.
ي. طلب الوصول إلى أي بيانات أو معلومات قائمة لدى أي طرف ثالث يمتلك معلومات تتعلق بشخص خضع لفحص ضريبي قد تكون ضرورية لإجراء الفحص الضريبي.
ك. طلب من أي شخص لديه تجارب مع شخص خضع لفحص ضريبي تقديم معلومات عن هذه التجارب للجهة.
2. تطبيق القواعد والإجراءات الخاصة بالتنظيم التعاون بين الدولة وأطراف أخرى، والمنظمات الدولية والإقليمية، والهيئات والاتحادات، فيما يتعلق بأنظمة الضرائب، وتنفيذ متطلبات تبادل المعلومات وفقًا لما ورد في القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، بناءً على توصية الوزير.
3. أي صلاحيات أخرى منحت للهيئة وفقًا للقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (5)
يُدار مجلس الإدارة للهيئة من قبل مجلس إدارة يرأسه الوزير وعدد كافٍ من الأعضاء الذين يُعيّنون ويُدفع إليهم رواتبهم بقرار من مجلس الوزراء على أساس توصية الوزير. وينص قرار مجلس الوزراء على جدول أعمال مجلس الإدارة.
الجنة هي الجهة العليا التي تشرف على شؤون الجهة وتحتكم إليها أعمالها. وتتولى الجنة ما يلي على وجه الخصوص:
1. إعداد السياسة العامة للجهة ومتابعتها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها؛
2. اقتراح السياسة العامة للضوابط الضريبية وفقًا لسياسة الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية ومتابعتها، ويجيب مجلس الوزراء على هذا الصدد بقرار مناسب؛
3. متابعة أداء الجهة لأعمالها الموكلة إليها؛
4. إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجهة؛
5. اقتراح هيكل تنظيمي للجهة واعتماده من مجلس الوزراء؛
6. اقتراح نظام الموارد البشرية للجهة بما في ذلك تعيين موظفيها وتنظيم الرواتب، ويجيب مجلس الوزراء على هذا النظام بقرار مناسب؛
7. اقتراح اللوائح المتعلقة بالمالية والشراء وفقًا مبادئ الشفافية والمساءلة، ويجيب مجلس الوزراء على هذه اللوائح بقرار مناسب؛
8. إقرار مسودة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهة لتقديمها لمجلس الوزراء للratification؛
9. تعيين مستقلين أو أكثر من المحاسبين المستقلين والمُعتمدين لفحص حسابات الجهة، وتحديد الرسوم الخاصة بهم؛
10. اقتراح الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها الجهة والغرامات الإدارية الناتجة عن انتهاكها، وتقديمها إلى الوزير لتقديم رأيه فيها، ويجيب مجلس الوزراء على هذا الصدد بقرار مناسب؛
11. تعيين المديرين التنفيذيين للقطاعات التابعة للجهة؛
12. تقديم تقرير سنوي عن إنجازات الجهة وتقدمها في الأعمال إلى مجلس الوزراء؛ و
13. أي وظائف أخرى تُكلف بها الجنة وفقًا للقوانين الضريبية أو بقرار من مجلس الوزراء. ويمكن للجنة أن تختار من بين أعضائها واحدًا أو أكثر من اللجان لدراسة وفحص بعض الأمور التي تقع ضمن اختصاصها. ويمكن للجنة أن تدعو من يراه مناسبًا للحضور إلى اجتماعاتها دون منحه حق التصويت.
المادة (7)
يُعين رئيساً عاماً للإدارة في الدرجة المستوى من المفوض السامي، ويُصدره قرار حكومي وفقاً للترشيح الذي يصدره رئيس مجلس الإدارة وموافقة مجلس الإدارة.
المادة (8)
1. يمارس رئيساً عاماً للإدارة الصلاحيات التي تمنحه بها مجلس الإدارة والضرورية لإدارة الإدارة وتمثيلها في علاقاتها مع الأطراف الثالثة والقضاء. ويُكلف بتنفيذ ما يلي بشكل خاص:
أ. الرقابة على الشؤون التقنية والإدارية والمالية للإدارة ضمن الحدود التي تحدد بها القوانين الحالية والأنظمة والقرارات الصادرة عن الإدارة؛
ب. تنفيذ قرارات الإدارة والسياسات العامة التي يوافق عليها مجلس الإدارة؛
ج. إعداد خطط وسياسات الإدارة وتقديمها لمجلس الإدارة للموافقة عليها والرقابة على تنفيذها؛
د. إعداد ميزانية الإدارة وحساباتها الختامية وتقديمها لمجلس الإدارة للموافقة عليها وفقاً للمادة (8) من المادة (6) من هذا المرسوم التشريعي؛
ه. تعيين الموظفين وإصدار القرارات المتعلقة بملفاتهم وفقاً للنظام الإداري للإدارة الجاري، ضمن الحدود التي تمنحه بها الصلاحيات مجلس الإدارة؛
و. إعداد تقارير دورية عن تقدم الإدارة في العمل وتقديمها لمجلس الإدارة؛
ز. إبرام العقود والاتفاقيات التي تبرمها الإدارة وفقاً للصلاحيات التي تمنحه بها مجلس الإدارة والأنظمة المطبقة للإدارة؛ و
ح. أي مهام أو وظائف أخرى تُكلف به من قبل مجلس الإدارة.
2. يمكن لرئيساً عاماً للإدارة أن يفوض بعض الصلاحيات المذكورة في البندين (1) من هذه المادة إلى أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للإدارة.
الباب الرابع: الشؤون المالية
المادة (9)
1. تُعدّ الميزانية السنوية للهيئة مستقرة.
2. تُحتسب الفائض المالي الناتج عن الدخل الذاتي للهيئة من أي سنة مالية تُستخدم لسدّ ميزانية الهيئة المعتمدة للسنوات المالية التالية.
المادة (10)
تُعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، وتُستثنى من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (11)
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الثلاثين من ديسمبر من كل سنة. ومع ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ دخول هذا المرسوم القانوني حيز التنفيذ وتنتهي في الثلاثين من ديسمبر من السنة المالية التالية.
المادة (12)
تُشكّل موارد الهيئة المالية ما يلي:
1. الدخل الذي تفرضه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها، باستثناء دخل الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها.
2. المبالغ المستحقة من دخل الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها والتي تُخصص لسداد مصاريف الهيئة وفقاً للميزانية المعتمدة ووفقًا para الفقرة 8 من المادة 9 من هذا المرسوم القانوني.
3. القروض التي تُحصل عليها الهيئة من الحكومة الاتحادية لسداد مصاريفها وفقاً لقرار مجلس الوزراء وباقتراح من الوزير. وتتعهد الهيئة بسداد هذه القروض خلال فترة تُحدد بقرار مجلس الوزراء، مع مراعاة المادة 16 من هذا المرسوم القانوني.
4. التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي يقرّر مجلس الإدارة قبولها والتي تكون متوافقة مع اختصاصات الهيئة.
5. إيرادات الودائع البنكية الناتجة عن إدارة دخل الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها التي تراكمت خلال السنة المالية.
يُودع مداخيل الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها التي تُجمعها الهيئة في حسابات خاصة مستقلة تُفتح لكل نوع من الضرائب الاتحادية، وذلك لوزعها على الحكومة الاتحادية والحكومات الإماراتية وفقاً للقوانين الصادرة بهذا الشأن.
المادة (14)
يمكن للهيئة أن تُحجز مبالغ من مداخيل الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها لأغراض التسوية بناءً على قرار يصدره مجلس الإدارة. وتُودع المبالغ المحجوزة في حساب مستقل تُفتح لكل نوع من الضرائب الاتحادية. وتحدد آلية التسوية لهذه المبالغ وفقاً للقوانين الضريبية.
المادة (15)
1. تحدد كل قانون ضريبي ما إذا كانت مداخيل الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها الناتجة عن هذا القانون خاضعة للتوزيع بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإماراتية.
2. تحدد آلية التوزيع ومدد التوزيع للضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها وفقاً لقرار يصدره مجلس الوزراء، وفقاً للتوصية الوزارية وبموافقة الحكومة الاتحادية والحكومات الإماراتية.
المادة (16)
قبل تنفيذ أي توزيع أو توزيع للضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها التي تُجمعها الهيئة، يجب إجراء ما يلي:
1. خصم المبالغ المحجوزة لأغراض التسوية وفقاً للمادة (14) من هذا المرسوم.
2. خصم المبالغ المذكورة في البند (2) من المادة (12) من هذا المرسوم.
3. دفع المبالغ التي تم جمعها وفقاً للبند (3) من المادة (12) من هذا المرسوم.
4. دفع التكاليف التي تتحملها الحكومة الاتحادية لتأسيس الهيئة قبل صدور هذا المرسوم.
بلا إخلال بأحكام المواد (13)، (14)، (15) و(16) من هذا المرسوم royal، يجب أن توزع الجهة المختصة أرباح الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها إلى الحكومة الاتحادية والحكومات الاتحادية وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
المادة (18)
يجب أن يُدقق مستقل ومُعتمد محاسب على حسابات الجهة المختصة وفقاً لمبادئ المحاسبة التي وافقت عليها الدولة. ويجب أن يُقدّم المحاسب تقريره إلى مجلس الإدارة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية. ومع ذلك، يجب أن يتم تقديم الحساب النهائي إلى مجلس الوزراء وفقاً للقواعد والأنظمة القانونية السارية. ولا يُسمح للمحاسب بدمج عمله مع أي عمل آخر في الجهة المختصة.
المادة (19)
يجب أن تكون موظفي الجهة المختصة خاضعة لنصوص قواعد العمل والتنظيمات الخاصة بالجهات الاتحادية المستقلة حتى يتم إصدار نظام العمل والتنظيمات الخاصة بالجهة المختصة.
المادة (19) بيس
1. باستثناء ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، تكون الجهة مُستعدة لتمثيل نفسها أمام المحاكم المحلية والاتحادية، وأمام لجان تسوية النزاعات الضريبية، وكذلك أمام لجان التحكيم في الدولة، أو أمام أي جهة أو لجنة أخرى تتمتع بالاختصاص القضائي، سواء كانت الجهة طالبة أو مُدَّعِية. ولتحقيق ذلك، يمكن للجهة تقديم المطالبات، والطلبات، والاعتراضات، ورفع الدفاع، وبشكل عام أي شيء يتطلب بدء الدعاوى والاعتراضات أمام هذه الجهات.
2. يُسمح للجهة بتمثيلها القسم المختص في وزارة العدل، أو المستشارين والخبراء العاملين فيها، شرط أن يكونوا مسجلين في قائمة المحامين غير الممارسين. وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح للجهة بتوكل محامٍ لبدء الإجراءات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، وذلك بشرط أن يكون المحامي قد تم قبوله ليكون مُحامٍ أمام الجهة القضائية التي بدأت فيها الإجراءات.
المادة (20)
تُلغي أي نصوص تتعارض أو تتعارض مع نصوص هذا المرسوم royal.
المادة (21)
يُنشر هذا المرسوم royal في الجريدة الرسمية، ويُبدأ تطبيقه بعد نinety أيام من تاريخ النشر.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗