EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Decree Law for Defining the Maritime Areas of the United Arab Emirates

الإشارة الرسميةFederal Decree Law No. 19 of 1993 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1 — تعريفات

في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الخط الأساس: الخط من حيث تبدأ قياس المياه الإقليمية.
الجزيرة: تكوين طبيعي من الأرض محيط من جميع الجوانب بالماء، وذلك مع عدم غمرها بالماء في حالة المد.
القارة: مجموعة من اثنين أو أكثر من الجزر، وتُشكّل مع الماء بينها أو يربطها مجموعة واحدة متماسكة من الجانب الجغرافي والاقتصادي.
النقطة التي تظهر فيها الأرض عند انخفاض المد: تكوين طبيعي من الأرض محيط من جميع الجوانب بالماء، وتظهر في حالة انخفاض المد، وتغمرها المياه في حالة المد.
الخليج: انحناء حاد يمتد نحو اليابس بعمق كافٍ، وذو عرض فتحة واسع، ويحوي الماء، وهو أكبر من مجرد خليج اليابس المحدود.
الشاطئ: شاطئ خليج عمان وشاطئ خليج عمان.
الميل البحري: ألف وثمانمائة واثنان وأربعون مترًا.

المادة الأولى: المياه الداخلية

المادة 2

المياه الداخلية هي المياه التي تواجه البر وتبدأ من خط الأساس المستخدم لقياس البحر الإقليمي للدولة. ويجوز اعتبار ما يلي مكونًا من المياه الداخلية على وجه الخصوص:
1- المياه الخاصة بالخليج على طول الساحل.
2- المياه الخاصة بأي نقطة ارتفاع المد منخفضة تقع على بعد 12 ميل بحري أقصى عن البر أو أي جزيرة تابعة للدولة.
3- المياه بين البر الخاص بالدولة وأي جزيرة تابعة لها وتقع على بعد 12 ميل بحري أقصى عن البر.
4- المياه بين الجزر التي تابعة للدولة وتكون منفصلة عن بعضها البعض بمسافة لا تتجاوز 12 ميل بحري.

المادة 3

يحدد الدولة شروط الدخول إلى المياه الداخلية المتعلقة بها وله الحق في فرض تنفيذها على السفن التي ترغب في الدخول.

الفصل الثاني: البحر الإقليمي

المادة 4

بما في ذلك أراضيها ومسطحاتها الداخلية، تشمل سيادتها المياه الإقليمية لها بالإضافة إلى الأجواء الواقعة فوقها، والقاع البحري وما تحته. وتحفظ الدولة سيادتها على المياه الإقليمية وفقاً لأحكام هذه المادة وقواعد القانون الدولي. وتُعد المياه الإقليمية للدولة حزراً بحرياً يقع بعد الأراضي ومسطحات المياه الداخلية لها، ويحدها الساحل ويمتد نحو البحر لمسافة 12 ميلاً بحرياً من خط الأساس.

المادة 5

1 - يجب أن تمر السفن التجارية الأجنبية في البحر الإقليمي للدولة ضمن نطاق حق المرور البريء وفقًا للقواعد المقبولة في القانون الدولي بهذا الخصوص.
2 - يُعتبر دخول ومرور السفن الحربية الأجنبية، بما في ذلك الغواصات وأي سفن أخرى تحت الماء، عبر البحر الإقليمي مُستلزمًا بموافقة مسبقة من الجهات المختصة في الدولة.
3 - يجب أن تمر الغواصات وأي سفن أخرى تحت الماء على السطح وترفع العلم خلال مرورها عبر البحر الإقليمي للدولة.
4 - يجب على السفن الأجنبية التي تعمل بها أو تحمل طاقة نووية أو أي مواد أو منتجات أخرى مشعة أو خطرة أو ضارة أن تُخطر الجهات المختصة في الدولة مسبقًا بدخولها ومرورها عبر البحر الإقليمي.

المادة 6

يُقاس البحر الإقليمي للدولة وفقاً للقواعد التالية:
1 - من الحافة الخارجية لانسحاب المياه من الساحل الرئيسي أو الشاطئ المعرض للبحر. أما بالنسبة للمناطق التي يكون فيها الساحل متقطعًا أو متشوهًا بشكل حاد، فيُستخدم نظام الخطوط المستقيمة التي تربط نقاطًا مناسبة تحددتها الجهات المختصة في الدولة.
2 - تُقاس الخطوط المستقيمة التي لا تتجاوز طولها 24 ميل بحري، وتربط بين نقطتين لانسحاب المياه عند مداخل الموانئ. وإذا تجاوز عرض مدخل الموانئ هذا المسافة، فيُرسم الخط المستقيم عبر الموانئ بين أي نقطتين لانسحاب المياه تقع على جانبي الموانئ وتكون أقرب إلى مداخلها على بعد 24 ميل بحري.
3 - فيما يتعلق للجزر، يجب أن تُقاس عبر الخطوط المستقيمة التي تربط بين النقاط الخارجية الأبعد والأرchipيلاجو والجزر الأبعد داخل الأرchipيلاجو.
4 - أما بالنسبة للمرسى أو الميناء، فيُقاس من خلال الخطوط التي ترسم بالقرب من الحافة المواجهة للبحر، من أكثر المنشآت تمتدًا للميناء أو المرسى، والخطوط التي ترسم بين حافات هذه المنشآت، شرط أن تكون هذه المنشآت جزءًا من نظام الميناء أو المرسى.
5 - وإذا كان محيط الانسحاب المنخفض كليًا أو جزئيًا بعيدًا بمسافة قصوى تساوي عرض البحر الإقليمي عن الساحل الرئيسي أو أحد الجزر، فيمكن استخدام هذا المحيط كخط أساسي من حيث يتم قياس عرض البحر الإقليمي من خلاله.

المادة 7

إذا اقتضى قياس البحر الإقليمي، في تطبيق هذه النصوص، أن يترك جزء من المنطقة الاقتصادية الحصرية محيطًا به البحر الإقليمي من جميع الجوانب، وطوله في أي اتجاه لا يتجاوز 12 ميل بحري، فإن هذا الجزء يُعتبر جزءًا من البحر الإقليمي للدولة. وينطبق نفس النص على أي جزء من المنطقة الاقتصادية الحصرية يمكن أن يحيط به خط مستقيم طوله لا يتجاوز 12 ميل بحري.

المادة 8

الطرف الخارجي لبحيرة الدولة سلسلة حيث يكون كل نقطة منها على بعد يعادل عرض بحيرة الدولة من أقرب نقاط الخط الأساسي.

المادة 9

للمواطنين فقط الحق في الصيد في البحر الإقليمي للدولة.

المادة 10

تحفظ الدولة على الأراضي المحيطة بحدود بحارها الإقليمية سيطرتها و predominance في ضوء تحقيق الأهداف التالية:
1- منع انتهاك القوانين المتعلقة بالأمان والجمارك والمال والصحة أو الهجرة للدولة، سواء كان الانتهاك يحدث داخل الأراضي أو المياه الداخلية أو البحر الإقليمي للدولة.
2- إدانة من يخالف القوانين المذكورة في البنود السابقة في حال وقوع الانتهاك داخل الأراضي أو المياه الداخلية أو البحر الإقليمي للدولة.

المادة 11

تُحدد عرض المنطقة المجاورة المذكورة في المادة السابقة بـ 12 ميل بحري وتشمل القياس من الحدود الخارجية لبحيرة الدولة.

المادة 12

تحظى الدولة بمنطقة اقتصادية حصرية تحيط بحدود بحرها الإقليمي، وتمتد نحو البحر لمسافة قصوى تبلغ 200 ميل بحري، وتُقاس من خط الأساس الذي تُقاس منه عرض البحر الإقليمي، مع مراعاة أحكام المواد 23/2 و24 من هذه الاتفاقية.

المادة 13

تحتفظ الدولة بحقوق السيادة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة في مجال استكشاف وتطوير الموارد الطبيعية، سواء كانت حية أو غير حية، الموجودة على سطح القاع أو داخله أو فوقه، بالإضافة إلى الحفاظ على إدارة هذه الموارد، إلى جانب أنشطة أخرى مرتبطة بالاستكشاف والتطوير الاقتصادي للمنطقة، مثل إنتاج الطاقة من المياه والرياح والأنهار.

المادة 14 — تحت مسؤولية الدولة في المناطق التالية ضمن المنطقة الاقتصادية الحصرية:

1 - بناء وتشغيل الجزر الاصطناعية والبنية التحتية والمنشآت.
2 - البحث العلمي البحري.
3 - حماية البيئة وتحقيق استدامتها.

المادة 15

للمملكة الحق في الصيد في المنطقة الاقتصادية الحصرية يقتصر على المواطنين. ومع ذلك، يمكن للجهات المختصة في الدولة أن تمنح غير المواطنين حق الصيد في هذه المنطقة وفقًا للشروط والقيود التي تفرضها هذه الجهات، مع مراعاة الإجراءات المتعلقة بحماية الموارد الحية فيها.

المادة 16

تحت مظلة ممارسة حقها السيادي في استكشاف وتنقيب وحماية وإدارة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الحصرية، يمكن للدولة أن تتخذ إجراءات من بينها تفتيش السفن وحجزها وإقامة الدعاوى القضائية ضدها، حسب الحاجة لضمان الالتزام بقوانين وتشريعات الدولة. ولا يُطلق سراح السفن المحجوزة وأفرادها العاملين إلا بعد ضمان أو كفالة. وفي حالة حجز سفن أجنبية، يجب إبلاغ دولة العلم بالإجراءات المتخذة.

المادة 17

تشمل سلطة الدولة الشاطئية الجارية سطح البحر وتحت سطحه في المناطق البحرية التي تمتد خارج مياه الدولة الإقليمية واعتبرت تمديداً طبيعياً لحدود أراضيها، وفي جميع المناطق التي تمتد كتمديداً طبيعياً لأراضي الدولة البرية حتى الحد الخارجي للحدود الشاطئية أو لمسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس من حيث تُقاس عرض مياه الدولة الإقليمية في حال لم تمتد الحد الخارجي للحدود الشاطئية إلى هذه المسافة، وذلك مع مراعاة أحكام المواد 23/2 و24 من هذه الاتفاقية.

المادة 18

The State shall exercise sovereignty rights over its continental shelf in view of exploring and exploiting the natural resources that it contains. Such right shall be deemed exclusive rights to the State, unexercised by others unless with an explicit authorization there from, and such rights shall not depend on an actual or mandatory invasion or any explicit declaration there from.
The natural resources mentioned in the previous paragraph shall mean the mineral and other non-living resources in and under the seabed, in addition to living creatures and those considered eternal, i.e. the creatures that reached the maturity phase and are immoveable above or below the sea, or incapable of movement unless through continuous contact with the seabed or underneath it.

Chapter Five: General Provisions

المادة 19

تحدد مساحات المياه التابعة للجزر التي تعود للدولة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام بشأن تحديد مساحات المياه التابعة للقارة الرئيسية.

المادة 20

1 - تتمتع الدولة بحق الحصرية في بناء وتشغيل واستغلال:
أ - الجزر الاصطناعية.
ب - الإنشاءات والمرافق المستخدمة في البحث العلمي وحماية البيئة أو لأغراض اقتصادية أخرى.
ج - الإنشاءات والمرافق التي تمكن الدولة من ممارسة حقوقها.
2 - تتمتع الدولة بسلطة الحصرية على هذه الجزر الاصطناعية والإنشاءات والمرافق، بما في ذلك السلطة المتعلقة بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالجمارك والضرائب والصحة، وكذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والهجرة.

المادة 21

يمكن للدولة أن تحدد مناطق أمان حول الجزر الاصطناعية والبنية التحتية والتركيبات، وذلك عند الحاجة، حيث تتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة هذه الجزر الاصطناعية والبنية التحتية والتركيبات. وتحدد الدولة عرض هذه المناطق الأمنية، مع مراعاة المعايير الدولية المتبعة، وتحدد هذه المناطق الأمنية بطريقة تضمن اتصالًا معقولًا بين هذه المناطق والأهداف الطبيعية والوظائف لكل من الجزر الاصطناعية والبنية التحتية والتركيبات. ولا يتجاوز محيط هذه المناطق 500 مترًا قياسًا من كل نقطة على حافة هذه المناطق، ما لم يكن تجاوزها مقبولًا وفقًا للمعايير الدولية.

المادة 22

الجهات المختصة في الدولة تصدر القواعد الخاصة بالمواضيع التالية:
1 - تنظيم بناء أو تركيب أو استخدام المنشآت أو المنشآت أو الجزر الاصطناعية في أو فوق سلطة الشواطئ القارية أو المنطقة الاقتصادية الحصرية بهدف استكشاف أو استغلال مواردها الطبيعية. ويجب مراعاة عدم إنشاء منشآت أو معدات قد تعيق الوصول إلى اليابسة أو تعيق الملاحة الدولية.
2 - إنشاء مناطق الأمان المذكورة في المادة 21 من هذا النظام.
3 - التعليمات التي يجب الالتزام بها لحماية المنشآت والمرافق.
4 - تنظيم الدخول أو حظر الدخول للسفن إلى مناطق الأمان.
5 - قائمة التعليمات التي يجب الالتزام بها لحماية الموارد الحية وغير الحية للمنطقة الاقتصادية الحصرية والشواطئ القارية.
6 - الأمور البيئية والبحث العلمي والنقل التكنولوجي.
7 - أي موضوعات مشابهة أخرى.

المادة 23

1 - في الحالات التي تكون فيها بحر الدولة مقابلًا أو مجاورة لبحر دولة أخرى، تُحدد الحدود الخارجية لبحر الدولة بخط وسطي.
2 - وفي حال عدم توفر اتفاق بين الدولة وأي دولة أخرى مقابلة أو مجاورة لها لتنظيم الحدود البحرية، تُحدد الحدود الخارجية للمنطقة المجاورة وساحل الدولة الاقتصادية الحصرية بخط وسطي يكون كل نقطة عليه على بعد متساوٍ من أقرب نقاط خطوط الأساس.

المادة 24

يجب أن تنشر الدولة خرائط رسمية توضح بوضوح حدود البحر الترابي والمنطقة الاقتصادية الحصرية والمنطقة الاقتصادية الحصرية والقارة.

المادة 25

أ - لا يتعارض تنفيذ القانون الحالي مع العقود والامتيازات التي تم التوصل إليها مسبقًا لاستكشاف وتطوير الموارد الحية وغير الحية في المناطق البحرية، ولا يؤثر تنفيذ أحكامه على الحقوق الدستورية والمكتسبة للإمارات لاستغلال الموارد الحية وغير الحية في مناطقها البحرية، أو على الحقوق التي يمكن أن تكتسبها من خلال الاتفاقيات أو العقود التي تبرم بين الإمارات بشأن هذه المناطق.
ب - لا يتعارض تنفيذ أحكام هذا القانون مع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مسبقًا بين الإمارات قبل نشره. وتحتفظ الإمارات بحقها في إبرام اتفاقيات لتنظيم الحدود البحرية بينها.

المادة 26

بشرط تطبيق أحكام وقواعد القانون الدولي، ولا بأثر رجعي على أي عقوبة أشد قد تنص عليها قانون آخر أو انتهاك تعويضات:
1 - من يخالف أحكام المادة 5 من هذا النظام، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم، أو بأحد هذه العقوبات.
2 - من يخالف أحكام المواد 13 و14 و18 و20 من هذا النظام، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بأحد هذه العقوبات.
3 - من يخالف أحكام المواد 9 و15 من هذا النظام، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بأحد هذه العقوبات.

المادة 27

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُصبح سارياً من تاريخ نشره

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗