EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Decree by Law Regarding the Emirates Public Transport and Services Company

الإشارة الرسميةFederal Decree by Law No. 22 of 2019 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ04 Sep 2019 · 15 Sep 2019 · — عدد الجريدة الرسمية662 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

القانون الاتحادي بالقانون بشأن شركة النقل العام وخدماتها في الإمارات
القانون الاتحادي بالقانون بشأن شركة النقل العام وخدماتها في الإمارات

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 04 سبتمبر 2019

تاريخ الإصدار

04 سبتمبر 2019

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 سبتمبر 2019

رقم الجريدة الرسمية

662

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بدقة وكمال، إلا أنه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي لغرض التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الوضع القانوني
المادة (3) الإرث القانوني
المادة (4) أنشطة الشركة
المادة (5) إصدار النظام الأساسي للشركة
المادة (6) قبول شركاء آخرين
المادة (7) الأحكام العامة
المادة (8) النقض
المادة (9) الفترة الانتقالية
المادة (10) النشر والنشر والدخول في التنفيذ
القانون الاتحادي بالقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن شركة النقل العام وخدماتها في الإمارات

نحن خليفة بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم العلاقات العمالية، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1981 بشأن إنشاء شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن سن قانون التقاعد والتأمين الاجتماعي، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (4) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للاستثمار، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن القوى العاملة في الحكومة الاتحادية، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة العامة للرقابة المالية؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي؛
− القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (7) لسنة 2017 بشأن إجراءات الضرائب؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن الضرائب المضافة؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (9) لسنة 2018 بشأن الدين العام؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (15) لسنة 2018 بشأن جمع الإيرادات العامة والموارد؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن العقارات التابعة للحكومة الاتحادية؛ و
− بناءً على اقتراح وزير الشؤون Cabinet Affairs، وموافقة مجلس الوزراء،
نصدر المرسوم بالقانون التالي:

للتنفيذ النافذ لنصوص هذا المرسوم royal، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُعينة لكل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإدارة: إدارة الاستثمار الإماراتية.
الشركة: شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات.
الشركة: شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات.
الدستور: دستور الشركة.

المادة (2) الوضع القانوني

1. تُحول الشركة إلى شركة تساهمية عامة، وتُعدل اسمها إلى "شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات"، وتُعرف باسم "النقل الإماراتي". وتكون مملوكة بالكامل للإدارة في تاريخ إصدار هذا المرسوم royal، ولها شخصية قانونية مستقلة وحقوق قانونية كاملة، وتقوم بأعمالها وتحقيق أهدافها وفقًا لنصوص هذا المرسوم royal ودستورها، وتُدار على أساس تجاري واستثماري.
2. وبشرط نصوص هذا المرسوم royal، تمارس الإدارة جميع السلطات والاختصاصات الموصى بها للجمعية العامة حتى يتم قبول مساهمين جدد وفقًا لنصوص المادة (6) من هذا المرسوم royal.

المادة (3) الإرث القانوني

1. بموجب نفاذ أحكام هذا المرسوم القانوني، يجب على الشركة استبدال الجهة في جميع حقوقها وملكيتها وحقوقها وواجباتها وعقودها وسهمها في الشركات التجارية الموجودة سواء داخل الدولة أو خارجها.
2. تُستبدل العبارة "الشركة العامة للنقل والخدمات الإماراتية" بالعبارة "الشركة العامة للنقل العام والخدمات" في أي مكان تظهر فيه في التشريعات المعمول بها في الدولة.

المادة (4) نشاطات الشركة

1. تقوم الشركة بتنفيذ النشاطات التالية داخل الدولة وخارجها:
أ. نقل الأراضي من جميع الأنواع وجميع الأنشطة المتعلقة بتشغيل النقل.
ب. تقديم خدمات إدارة المرافق.
ج. تنفيذ وإدارة، مباشرة أو بشكل غير مباشر، الصيانة والتشغيل والأنشطة المرتبطة بها.
د. إمتلاك وتأجير وبيع وتأجير الحافلات والسيارات الخفيفة والثقيلة.
2. يمكن للشركة الاستثمار واستخدام أموالها في أي مجال تجاري أو مالي أو خدمة أو صناعي مرتبط بنشاطاتها المنصوص عليها في البنود (1) من هذه المادة، ولها من أجل ذلك تنفيذ الأغراض والأنشطة المذكورة في هذا المرسوم القانوني والدستور الأساسي.

المادة (5) إصدار دستور الشركة

يصدر إصدار النظام الأساسي للشركة بأمر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة التابع للجهة، ويحدد جميع الأحكام والشروط التي تحكم الشركة، بما في ذلك ما يلي:
1. ملكية الشركة ومقرها الرئيسي وفروعها، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها.
2. مدة الشركة ومدة تجديدها.
3. أهداف الشركة ورأسمالها.
4. إصدار الأسهم ونوعها، وقواعد الملكية والتحويل الخاصة بها، والحقوق المرتبطة بها.
5. الإجراءات والشروط الخاصة بزيادة أو تقليل رأس مال الشركة.
6. إصدار السندات والأسهم المضمونة.
7. تشكيل مجلس الإدارة، وطريقة تعيين أو انتخاب أعضائه، وصلاحياتهم وحقوقهم وواجباتهم.
8. إجراءات عقد الجمعية العامة وصلاحياتها.
9. أمور الشركة المالية، بما في ذلك إعداد القوائم المالية، الاحتياطي القانوني، الاحتياطي الاختياري، وتوزيع الأرباح.
10. القواعد المتعلقة بتعيين مدققي الحسابات للشركة، وصلاحياتهم وواجباتهم.
11. إذن تصفية الشركة وتصفية أصولها.
12. أي أمور أخرى تراها الحكومة مناسبة لوضعها في النظام الأساسي.
يتمتع مجلس الوزراء بالصلاحيات لتعديل النظام الأساسي للشركة طالما كانت الشركة مملوكة بالكامل للجهة.

المادة (6) إدخال شركاء آخرين

1. وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم royal، يكون مجلس الإدارة فقط مختصاً بتعديل النظام الأساسي عند قبول شركاء آخرين للشركة.
2. لا يُمكن تعديل الصلاحيات الممنوحة للإدارة أو القرارات التي تتطلب نسبة محددة من الأغلبية، كما وردت في النظام الأساسي للشركة، إلا بعد موافقة الإدارة، وذلك بشرط أن يتم هذا التعديل بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (7) الأحكام العامة

1. يُنقل العمال في الشركة، كما يُحدد بقرار مجلس الإدارة، إلى الشركة عند دخول أحكام هذا المرسوم royal حيز التنفيذ مع رواتبهم وفوائدهم المالية الحالية، دون الإخلال بالحقوق والفوائد التي منحها إليهم قبل دخول أحكامه حيز التنفيذ.
2. يظل العمال المواطنين الذين عيّنهم المرسوم royal قبل دخول أحكامه حيز التنفيذ يستمرون في الاستمتاع بالحقوق والفوائد نفسها التي منحها إليهم القانون الاتحادي رقم (7) لعام 1999.
3. يُعتبر فترة الخدمة التي قام بها العمال في خدمة المرسوم royal قبل دخول أحكامه حيز التنفيذ متصلة ومكملة لخدمةهم في الشركة.
4. تُطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1980 بشأن تنظيم العلاقات العمالية، كما تم تعديله، على العمال في الشركة.
5. تُطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 المذكور أعلاه على الشركة وشركاتها التابعة، ما لم تُحدد هذه المادة royal أو النظام الأساسي أحكاماً خاصة.

المادة (8) الإلغاء

ينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1981 بشأن إنشاء شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، كما يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا المرسوم القانوني.

المادة (9) فترة الانتقال

1. يمارس مجلس الإدارة للشركة الصلاحيات المقررة لمجلس إدارة الشركة حتى يتم تشكيل مجلس إدارة وفقًا لنصوص هذا المرسوم القانوني.
2. تقوم الشركة والجهات المعنية، كل في نطاق صلاحيتها، بإصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ نصوص هذا المرسوم القانوني خلال سنة من تاريخ إصداره. وفي انتظار إصدار هذه التشريعات والقرارات، يستمر تطبيق اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الحالية ما لم تتعارض مع نصوص هذا المرسوم القانوني.

المادة (10) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا المرسوم القانوني في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗