EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Decree by Law Concerning the Accountability of Ministers and Senior Federal Officials

الإشارة الرسميةFederal Decree by Law No. 24 of 2021 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1 — تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون الاتحادي، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد لكل منها، إلا إذا دعت الظروف إلى ما يخالف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى الاتحادي.
مجلس الوزراء: مجلس الوزراء للاتحاد.
الحكومة الاتحادية: الحكومة الاتحادية للدولة.
الوزير المختص: وزير الشؤون الرئاسية.
القضاء: المحكمة العليا الاتحادية.
النيابة العامة: النيابة العامة الاتحادية.
المدعي العام: المدعي العام للاتحاد.
المسؤولون الرفيعون: الوزراء والمسؤولون الرفيعون الاتحاديون المُعينون بالمراسيم الاتحادية.
الوزير: الوزير هو عضو في مجلس الوزراء، والوزير المفوض، والمنصوب بمرتبة الوزير.
المسؤول: موظف رفيع في الحكومة الاتحادية غير الوزاري، مُعين بالمراسيم الاتحادية.
القضية المتعلقة بالمساءلة: قضية جنائية تتعلق بالمسؤولين الرفيعين، أو قضية إدارية تتعلق بالمسؤولين الرفيعين في الحكومة الاتحادية المُعينين بالمراسيم الاتحادية.

المادة 2 — Scope of Application

1. The provisions of this Decree by Law shall apply to Senior Officials in the Federal Government, in respect of what they do in the performance of their official jobs.
2. Permission from the Supreme Council may not change the filing of accountability case by the Public Prosecution, for the acts stipulated in Clause (1) of this Article.
3. The Supreme Council may authorise the President of the State to issue the permission stipulated in Clause (2) of this Article. In this case, the President of the State shall have the same powers resolved for the Supreme Council as stipulated in this Decree by Law.

المادة 3 — استقبال الشكاوى والتحذيرات ضد المسؤولين البارزين

1. تُستلم النيابة العامة الشكاوى والتحذيرات والتقارير المقدمة من قبل مكتب المراجعة ضد أي من المسؤولين الأعلى.
2. وفي حالة كانت الشكوى أو التحذير متعلقة بمسؤول، يُبلغ المستشار العام مجلس الوزراء والوزير المختص، ويبدأ المدعي العام التحقيق.
3. وفي حالة كانت الشكوى أو التحذير مقدمة ضد وزير، تُرسل على أساس سري إلى الوزير المختص قبل بدء التحقيق. وإذا قرر الوزير المختص أن الشكوى جادة وأنها تشمل حقائق تتطلب محاسبة، أو كانت هناك مؤشرات جادة على صحة الحقائق المنسوبة للوزير والتي تشكل جرائم، فإنه يُرسلها بعد موافقة رئيس الوزراء إلى النيابة العامة للتحقيق.
4. يمكن لرئيس الوزراء أن يكلف من يحل محل الوزير بأن يؤدي مهامه ويقوم بسلطاته حتى يتم الانتهاء من التحقيق.

المادة 4 — تحقيق وتقديم قضية محاسبة من قبل النيابة العامة

1. تبدأ التحقيق مع المسؤولين البارزين بمحقق من النيابة العامة يحمل رتبة لا تقل عن مستشار عام.
2. وإذا استنتج التحقيق أن الحقائق تُنسب إلى الوزير أو أحد المسؤولين صحيحة، واعتبرت النيابة العامة أن هذه الحقائق تُعتبر أعمالاً تقع في أداء وظيفته تتطلب محاسبة جنائية أو إدارية، فإن النيابة العامة تُقدّم تقريرًا للوزير المختص يتضمن الاتهام والبراهين المؤيدة له، وفقًا لنتائج التحقيق، وذلك للحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على تقديم الملف إلى رئيس الدولة، للاختصاص بالنظر فيه من قبل مجلس الدولة.
3. وإذا قررت النيابة العامة إغلاق التحقيق، فإن النيابة العامة تُبلغ الوزير المختص بقرار إغلاق التحقيق وسببه، بحيث يعرض الأمر على رئيس الوزراء ليتخذ ما يراه مناسبًا بشأنه إذا كان الأمر يتعلق بوزير، أو تبلغ مجلس الوزراء والوزير المختص بقرار إغلاق التحقيق إذا كان الأمر يتعلق بمسؤول.

المادة 5 — الإجراءات الاحتياطية والاعتراض على قراراتها

1. يجوز للنيابة العامة أن تصدر قرارًا يمنع الوزير أو الموظف من السفر، أو يجمد أمواله أو أموال زوجته وأطفاله الصغار، أو يمنعه من التصرف في جميع أمواله أو بعضها، إذا اقتضى المصلحة العامة ذلك.
2. تُستند الشكوى ضد قرار النيابة العامة الذي يمنع السفر أو يجمد الأموال أو يمنع التصرف فيها إلى تقرير يُقدَّم إلى المحكمة لاتخاذ قرار بشأن الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التقرير. وإذا رفضت المحكمة الشكوى، فلا يُسمح بأي وسيلة للطعن في قرارها، ولا يُسمح بتقديم شكوى جديدة قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ رفض المحكمة، إلا إذا اقتضى أمر ما بعد إصدار قرار الرفض.

المادة 6 — تحكيم قضية المسؤولية

1. إذا استنتج التحقيق الذي تقوم به النيابة العامة إلى عقوبة جنائية أو إدارية ضد الوزير أو الموظف، حسب الأحوال، و إذا وافقت الجمعية الوطنية على رفع قضية للمساءلة، فإن النيابة العامة ترفع القضية أمام المحكمة.
2. وبما أن هذا النص يُعد استثناءً على ما ورد في أي قانون آخر، فإن المحكمة تنظر في قضية مساءلة الوزير أو الموظف وأي شخص آخر معه، أو مشاركيه في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم royal، وفقاً للقوانين المطبقة أمامها.
3. تكون أحكام المحكمة في هذه المرحلة نهائية.

المادة 7 — الأنظمة التي تُطبَّقها المحكمة على موضوع الجريمة

1. وفقاً لأحكام المادة (10) من المرسوم royal، يحكم القاضي في قضية المسؤولية وفقاً لأحكام القوانين الجنائية والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
2. بعد استماع أحكام النيابة العامة، يمكن للقاضي أن يصدر حكماً بطلب من الوزير أو الموظف أو أي من الأطراف المعنية، بإلغاء أو تعديل القرار المتخذ بشأن الحظر من السفر أو تجميد الأموال أو منع التصرف فيها.

المادة (8) العقوبات التي يصدرها القاضي في حالة المسؤولية التأديبية لخرق القوانين المالية والإدارية

يصدر القاضي على الموظف أي من العقوبات التالية إذا أدين بارتكابه أي من الانتهاكات المالية أو الإدارية:
1. التوبيخ؛
2. الاستقالة؛
3. إقالته من وظيفته؛
4. إقالته من وظيفته مع إلغاء راتبه أو مكافأته ضمن الحدود التي لا تتجاوز ربع المدة؛ و
5. لا تتعارض أحكام هذه المادة مع سلطة رئيس الدولة لإنهاء خدمة الموظف بالمرسوم الاتحادي، ولا تُستأنف المراسيم الصادرة لإنهاء الخدمة بأي طريقة.

المادة 9 — الاستئناف ضد أحكام المحاكم

1. تُرفع الإحتجاجات ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم القانوني من النيابة العامة والوزير أو الموظف والجهات المعنية.
2. تُرفع الإحتجاجات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو إعلانه، مصحوبة تقرير إلى إدارة القضايا في المحكمة، وذلك مع المرفقات والمستندات الداعمة والرسائل، وتُرفَّع ملف الإحتجاج إلى رئيس المحكمة لتشكيل دائرة ترأسها، وتضم ستة قضاة من المحكمة لم يشاركوا في إصدار الحكم المتنازع عليه، والأحكام الصادرة عن المحكمة في هذه الدائرة تُعتبر نهائية.
3. الأحكام التي تصدر في ظل حكم الإعدام تُعتبر مُحتجَّة أمام الجهة الاستئنافية بمجرد إصدارها، وتُقدَّم إدارة القضايا في المحكمة ملف القضية بما فيها الحكم إلى رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الحكم، وتعيين محامٍ للشخص المحكوم عليه الذي لم يُعيّن محامياً يدافع عنه أمام المحكمة.
4. يمكن للنيابة العامة أن تُرفع الإحتجاجات ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الأولى في مصلحة القانون.
5. يمكن إقامة الإحتجاج ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الأولى مع طلب إعادة النظر وفقاً لأحكام وحالات ما ورد في القانون الجنائي المذكور أعلاه.

المادة 10 — إجراءات التحقيق التأديبي

1. لا يُستثنى من أحكام المسؤولية الجنائية والمدنية، ويُعتبر المسؤولية التأديبية للوافد في الحالات التي يُتهم فيها بارتكاب مخالفة إدارية نتيجة الإهمال أو الفشل أو انتهاك مهام العمل.
2. تُتبع نفس الضمانات والإجراءات والقواعد المتعلقة بالقضية الجنائية في التحقيق والحكم في القضية التأديبية، باستثناء القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والافراج المؤقت.
3. تُرفع القضية التأديبية بقرار إحالة موقّع من النيابة العامة وتُقدّم للقضاء، بما في ذلك المخالفات المنسوبة للوافد والبراهين المؤيدة لها، طبقاً لنتائج التحقيق.
4. يُصدر القاضي حكمه في القضية التأديبية بعد استماع طلبات النيابة العامة ومحامى الوافد وهو آخر من يتكلم، ويصدر الأحكام في جميع الحالات بأغلبية الأحكام.
5. تُلapse القضية التأديبية بعد خمس سنوات من تاريخ ارتكابها، وتحتسب هذه المدة متوقفة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتبدأ المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء. وإذا كان هناك عدة مخالفين، فإن توقف المدة بالنسبة لأحد منهم يوقف المدة بالنسبة للآخرين حتى لو لم تُتخذ إجراءات ضدهم توقف المدة.
6. تنتهي القضية التأديبية ضد الوافد مع وفاته.

المادة 11 — صلاحيات مجلس الوزراء في تعديل أو إلغاء الترخيص

1. يملك مجلس الوزراء، إما من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الوزير المختص بعد التنسيق مع رئيس الوزراء، الصلاحية لتعديل أو إلغاء أي ترخيص أصدره، وفقاً لأحكام هذا المرسوم القانوني. ويتعين على الوزير المختص إبلاغ المستشار العام بأي قرارات أو تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام هذا المرسوم القانوني لتنفيذها.
2. إذا كان الملف قيد النظر أمام المحكمة، وقررت هيئة مجلس الوزراء إلغاء ترخيص تقديم الملف للمساءلة أمام المحكمة قبل أن تصدر قرارها فيه، فإن المحكمة ستتولى إصدار حكم بإلقاء الملف.

المادة 12 — السلطات الرئاسية لمنح العفو أو تخفيف العقوبة أو إيقافها

1. لا تُقدّم مواد هذا المرسوم بالقانون على سلطة رئيس الدولة لمنح العفو أو تخفيف العقوبة أو تعليق تنفيذها.
2. كاستثناء على نصوص القانون رقم (36) لعام 1992 بشأن الإصلاح، يُمكن رئيس الدولة في حالة منح العفو عن العقوبة المفروضة أن يصدر أمرًا بإصلاح المحكوم عليه.

المادة (13) تأثير إنهاء الخدمة وتنفيذ العقوبات التي تقيّد الحرية

1. لا يُمنع من التحقيق وبدء قضية جنائية ضد الوزير أو الموظف أو قبول استقالته من إنهاء خدمته، وفقًا لنصوص هذا المرسوم بالقانون.
2. يُنفذ تنفيذ العقوبات التي تقيّد الحرية التي تُفرض وفقًا لنصوص هذا المرسوم بالقانون في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لغيره من المحكومين.

المادة (14) مراجعة الحسابات وتنفيذ قرارات إلزام الأموال وحظر التصرف فيها

1. يمكن للمدعي العام أن يصدر أمرًا مباشرًا بالوصول إلى الحسابات أو الحصول على المعلومات أو المستندات أو البيانات الخاصة بالوزير أو الموظف أو المساهمين المرتبطين به والمتعلقة بأي من الجرائم التي تجرى فيها التحقيقات، وذلك مع المصرف المركزي أو أي مؤسسة مالية أو تجارية أو اقتصادية أخرى، عند الحاجة إلى الكشف عن الحقيقة.
2. يمكن للمدعي العام أن يعدل قراره بمنع التصرف أو إدارة الأموال أو إيقافها وفقًا للإجراءات الخاصة بالتحقيق، إما على حسابه الخاص أو بناءً على طلب الأطراف المعنية.
3. تنفذ القرارات المتعلقة بإيقاف الأموال وحظر التصرف فيها الصادرة وفقًا لأحكام هذا المرسوم التشريعي، من خلال المصرف المركزي.

المادة 15 — سرية الإجراءات والجلسات وحظر النشر

1. لا يُلغي هذا البند حقوق الدفاع، ويجوز اعتبار إجراءات التحقيق، وجمع المعلومات، والاستنتاج، والتحقيق، والجلسات التي تُجرى وفقاً لأحكام هذا القانون المرفوع بالقرار، سرية.
2. يُمكن للنائب العام بمفرده والقضاء حسب الأحوال أن يصدر أوامر منع نشر أي معلومات تتعلق بالقضية الجنائية في حال رأى أن المصلحة تقتضي ذلك.

المادة 16 — الصحة واللapse في أحكام المخالفات

1. كل نص يتعارض مع نصوص هذا المرسوم القانوني يُلغى، ويجري تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الجنائية الأخرى والقوانين ذات الصلة التي لا تتعارض مع نصوصه طالما لم تُصدر نصوص خاصة في هذا المرسوم القانوني.
2. لا تُطبق نصوص هذا المرسوم القانوني على المسؤولية التأديبية للمسؤولين في حال وجود قوانين أو قرارات خاصة تنظم مسؤوليتهم التأديبية.

المادة 17 — نشر وتنفيذ المرسوم بالقانون

يُنشر هذا المرسوم القانوني في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه من اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه النشر فيه.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗