تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Decree by Law on Combating Human Trafficking
القانون الاتحادي بالقانون لمكافحة الاتجار بالبشر
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 13 سبتمبر 2023
التشريعات المرتبطة
تاريخ الإصدار
13 سبتمبر 2023
تاريخ النفاذ
16 سبتمبر 2023
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
15 سبتمبر 2023
رقم الجريدة الرسمية
759 (ملحق)
حالة التشريع
نشط
ملاحظة: تم إعداد هذا النص الإنجليزي بأقصى جهد لضمان دقة وتمامه. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأسبق.
فهرس
فهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الجريمة المتعلقة بالاتجار بالبشر
المادة (3) عدم اعتبار موافقة الضحية
المادة (4) إجراءات التحقيق والمحاكمة
الجرائم والعقوبات: المادة (5)
المادة (6) العقوبة الخاصة بالاتجار بالبشر
المادة (7) الظروف المُعَزِّلة في الجريمة المتعلقة بالاتجار بالبشر
المادة (8) إهمال الإبلاغ عن الجريمة
المادة (9) الإجبار على إعطاء شهادة زائفة أو إخفاء الشهادة
المادة (10) إخفاء الجريمة المتعلقة بالاتجار بالبشر
المادة (11) إخفاء أو تدمير وثائق الضحية
المادة (12) حماية معلومات الضحية أو الشاهد
المادة (13) حماية الضحية من تزوير المعلومات
المادة (14) المقاومة أمام الجهات المختصة بالقانون
المادة (15) الأشخاص الاعتبارية
المادة (16) المحاولة الجريمة
المادة (17) التحريض على الجريمة
المادة (18) العقوبات التكميلية
المادة (19) الإعفاء من العقوبة
المادة (20) معرفة سن الضحية
المادة (21) عدم المسؤولية عن الضحية
المادة (22) الإعفاء من دفع أتعاب الدعوى المدنية
المادة (23) آلية حماية الضحية
المادة (24) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
المادة (25) اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
المادة (26) الإلغاءات
المادة (27) النشر والتنفيذ القانوني
القانون المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
نحن محمد بن زayed آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد مراجعة الدستور،
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
- القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، كما تم تعديله،
- بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
نُصدر هذا القرار بالقانون التالي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهات المختصة: الجهات المختصة الاتحادية.
الجهات المعنية: الجهات المعنية المحلية.
الاتجار بالبشر: الجريمة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
الطفل: كل إنسان وُلد حيًا لم يتجاوز (18) عامًا (الGregorian Calendar).
مجموعة جريمة منظمة (OCG): مجموعة تتكون من على الأقل (3) أشخاص، تتعاون فيما بينهم بهدف ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بهدف الحصول مباشرة أو بشكل غير مباشر على منفعة مالية أو أخرى.
جريمة طبيعية من نوعية عابرة للحدود (CTN): تُعتبر الجريمة من نوعية عابرة للحدود إذا تم ارتكابها في أكثر من دولة، أو تم ارتكابها في دولة واحدة، ولكن تم إعدادها أو التخطيط لها أو الإشراف عليها أو التوجيه من دولة أخرى. كما يمكن أن تكون الجريمة من نوعية عابرة للحدود أيضًا جريمة ارتكبتها مجموعة جريمة منظمة في دولة واحدة وتعمل في أكثر من دولة في أنشطة جريمة، أو أي جريمة ارتكبت في دولة واحدة وتأثيراتها الجانبية أثرت دولًا أخرى.
الموارد: الأصول، بغض النظر عن طريقة الحصول عليها، نوعها وشكلها، المادية أو الأخلاقية، المتحركة أو غير المتحركة، الإلكترونية أو الرقمية أو المشفرة، بما في ذلك العملة الوطنية والعملات الأجنبية. كما تشمل الوثائق القانونية والأوراق والأدوات من أي نوع، بما في ذلك النوع الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت ملكية هذه الأصول والأوراق أو الحقوق المتعلقة بها. كما تشمل أيضًا الموارد الاقتصادية التي تُعتبر أصولًا من أي نوع، بما في ذلك الموارد الطبيعية، والقروض البنكية، والكشوفات، والطلبات المالية، والأوراق المالية، والأوراق التجارية، والمستندات الائتمانية. كما تشمل أيضًا أي أرباح أو عوائد أو دخل آخر تنشأ من هذه الأصول وتُستخدم لشراء أي تمويل أو سلعة أو خدمة.
العائدات: الأموال، مباشرة أو بشكل غير مباشر، الناتجة عن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويشمل ذلك الأرباح، والمنح، والاهتمامات الاقتصادية وأي أموال مشابهة سواء تم نقلها بالكامل أو جزئيًا إلى أموال أخرى.
الضحية: كل شخص طبيعي عانى من ضرر مادي أو أخلاقي نتيجة لأحد الجرائم التي تُعاقب وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) جريمة الاتجار بالبشر
1. كل من يقوم بأي من الأفعال التالية يُعتبر قد ارتكب جريمة الاتجار بالبشر:
أ. كل من يبيع أو يعرض للبيع أو يشتري أو يتعهد بالبيع أو الشراء أو ينضم أو يستخدم أو يجند أو ينقل أو يطرد أو يأوي أو يسلم أو يتلقى شخصًا أو أكثر داخل الدولة أو عبر الحدود الوطنية لها، ويستخدم القوة أو التهديد أو التضييق أو الاعتداء أو الغدر أو التزوير أو الاستغلال أو الاستخدام غير المشروع للسلطة أو التأثير أو استغلال الضعف بقصد الاستغلال.
ب. كل من يعطي أو يتلقى مبالغ مالية أو مكاسب للحصول على موافقة شخص يسيطر على شخص آخر بهدف استغلال هذا الشخص الأخير.
2. إذا كان الضحية طفلًا أو شخصًا غير قادر على التصرف، حتى لو لم ترد أي من الحالات المذكورة في البنود (1) من هذه المادة، فإن ذلك يُعتبر جريمة الاتجار بالبشر.
3. تشمل أشكال الاستغلال المذكورة في هذه المادة جميع أشكال الاستغلال الجنسي، والاستغلال لاستخدام الشخص في الرعاب، والعمل القسري، أو إزالة الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو الخدمة القسرية، أو العبودية، أو التسول، أو الممارسات المشابهة للعبودية أو العبودية.
المادة (3) عدم اعتبار موافقة الضحية
1. لا تُعتبر موافقة الضحية بأي شكل من الأشكال في أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر، طالما تم استخدام أي من الوسائل المذكورة في البند (1) من المادة (2) أعلاه.
2. لا تُعتبر موافقة والد الضحية أو مُوصيها في حالات تكون الضحية طفلًا أو شخصًا غير قادر على التصرف.
المادة (4) إجراءات التحقيق والمحاكمة
يُتخذ ما يلي من الإجراءات والإجراءات في جميع مراحل جمع الأدلة والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر:
1. إبلاغ الضحية والشاهد بحقوقهم القانونية بلغة تفهمها، مع منحهم الفرصة للتعبير عن احتياجاتهم القانونية الاجتماعية.
2. تقديم الضحية إلى الجهات الطبية للحصول على العلاج النفسي أو الجسدي إذا تبين أنها تحتاج إليه أو بناءً على طلبها. كما يجب إدخال الضحية إلى مركز إعادة التأهيل الطبي أو النفسي إذا لزم الأمر.
3. إيواء الضحية في مركز إيواء إذا تبين أنها تحتاج إليه.
4. توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد في أي وقت يحتاجون إليه.
5. الاحتفاظ بالضحية الأجنبية أو الشاهد في الدولة إذا اقتضى التحقيق أو المحاكمة ذلك بناءً على أمر من النيابة العامة أو المحكمة، حسب الأحوال.
6. تعيين محامٍ من قبل المحكمة للضحية بناءً على طلبها لتقديم دعوى مدنية للتعويض عن الأضرار، وتحمُّل الدولة تكاليف هذه المحاماة كما هو مذكور في القانون الجنائي.
7. النظر في توفير الدعم التعليمي للضحية، خاصة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، إذا لزم الأمر.
8. وفي جميع الأحوال، يجب أن تتخذ المحكمة إجراءات لضمان حماية الضحايا والشهود وعدم التأثير عليهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية الشهود وغيرها.
جرائم وعقوبات: المادة (5)
وغير متناقضًا بأي عقوبة أشد تنص عليها أي قانون آخر، تُعاقب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم القانوني بالعقوبات المحددة herein.
المادة (6) العقوبة في جريمة الاتجار بالبشر
من يرتكب جريمة تجارة البشر يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات وغرامة لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم.
المادة (7) الظروف المُفاقمة لجريمة تجارة البشر
يُعاقب بالحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم إذا ارتكبت جريمة تجارة البشر في الحالات التالية:
1. إذا كان الضحية طفلًا أو شخصًا معاقًا أو شخصًا غير قادر على التصرف أو امرأة حاملة.
2. إذا ارتكبت الجريمة عبر التهديد بالقتل أو الإصابة بجروح خطيرة أو التعذيب الجسدي أو النفسي أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا.
3. إذا كان الجاني يُشكل أو يُدير مجموعة جريمة منظمة أو هو عضو فيها أو يشارك في أنشطتها مع علمه بأهدافها.
4. إذا كان الجاني زوج الضحية أو أحد الأجداد أو الأبناء منها أو له سلطة على الضحية.
5. إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو شخصًا مكلفًا بخدمة عامة يستغل منصته أو مهامه المُكلَّف بها في ارتكاب الجريمة؛
6. إذا كانت الجريمة جريمة ذات طبيعة عابرة للحدود.
6. إذا كانت الجريمة أدى إلى إصابة الضحية بمرض لا يُعول عليه بالشفاء أو إعاقة دائمة.
7. إذا كان الجاني قد تمت إدانته سابقًا بجريمة تجارة البشر.
8. إذا توفي الضحية.
المادة (8) إهمال الإبلاغ عن الجريمة
من يعلم بارتكاب جريمة تجارة البشر المنصوص عليها في هذه المادة ولا يبلغ الجهات المختصة أو الجهات المعنية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) خمس سنوات وغرامة لا تقل عن (50,000) خمسة وعشرون ألف درهم، أو أحد هاتين العقوبتين.
المادة (9) التحريض على إعطاء شهادة زائفة أو إخفاء الشهادة
من يستخدم القوة أو التهديد، أو يقدم هدية أو مصلحة من أي نوع، أو يتعهد بموعد أو مصلحة من نوعها، لاستدراج شخص آخر لإعطاء شهادة زائفة أو إخفاء أمر، أو إصدار بيانات أو معلومات خاطئة أمام أي سلطة قضائية أو سلطة مختصة أو جهة مهتمة في إجراءات مرتبطة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات. ويعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا ارتكب الفعل موظف عام أو شخص تم تعيينه لتقديم خدمة عامة بالاستغلال من سلطته أو منصته أو قدرته.
المادة (10) إخفاء جريمة تهريب البشر
من يرتكب أحد الأفعال التالية يعاقب بالحبس:
1. إخفاء شخص واحد أو أكثر شاركوا في أو ارتكبوا جريمة تهريب البشر مع نية مساعدةهم على الهروب من العدالة، حتى ولو كان على علم بذلك.
2. إمتلاك أو إخفاء أو التخلص من العناصر المستفادة من جريمة تهريب البشر، أو مساهمة في إخفاء ميزات thereof.
المادة (11) إخفاء أو تدمير وثائق الضحية
من يعتدي على إلقاء القبض، أو الإخفاء، أو الإمتلاك دون سبب قانوني، أو تدمير وثيقة سفر، أو ما يعادلها، أو تأشيرة، أو تصريح إقامة، أو أي وثيقة أخرى تدل على هوية ضحية جريمة تهريب البشر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وغرامة لا تقل عن (50,000) خمسون ألف درهم، أو ب salah من هاتين العقوبتين.
من يُكشف عن هوية الضحية أو الشاهد في جريمة تهريب البشر التي قد تُسبب خطرًا أو ضررًا لها أو يساعد الجناة على التواصل معها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) شهور، وغرامة تراوحت بين (150,000) درهم و(500,000) درهم، أو بعقوبة من هاتين العقوبتين.
المادة (13) حماية من إعطاء معلومات خاطئة
من يُعطي الضحية معلومات مضللة عن حقوقها القانونية بنيّة إلحاق الضرر بها أو إتلاف صحتها الجسدية أو نفسيتها أو عقلها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) شهور، وغرامة لا تقل عن (150,000) درهم ولا تتجاوز (500,000) درهم، أو بعقوبة من هاتين العقوبتين.
المادة (14) مقاومة الجهات المُنظمة للقانون
1. من يعتدي على أحد الضباط المسؤولين عن تنفيذ هذا القانون أثناء أو بسبب أداء مهامه أو يقاوم الضابط بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة، يُعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تقل عن (5) سنوات.
2. إذا ارتكبت أحد الأفعال المنصوص عليها في البندين (1) من هذه المادة من قبل أكثر من شخص أو من قبل شخص يحمل سلاحًا صريحًا، تُعتبر العقوبة الحبس المؤقت مدة لا تقل عن (10) سنوات.
المادة (15) الأشخاص الاعتبارية
1. يُعاقب الكيان القانوني بغرامة لا تقل عن (2,000,000) درهمين ملايين و لا تزيد عن (10,000,000) درهمين ملايين، إذا قام ممثليه أو مديريه أو وكلائه بارتكاب جريمة تهريب البشر نيابة عنه أو باسمه، ولا يُستثنى من المسؤولية الشخصي المرتبط به.
2. وفي حالة إدانة، يمكن للقضاء أن يحكم على حل الكيان القانوني، أو إغلاقه بشكل دائم أو مؤقت، أو إغلاق أحد فروعه.
المادة (16) المحاولة في ارتكاب الجريمة
1. يُعاقب من يحاول ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (9)، و(11) من هذا المرسوم Legislative بعقوبة الجريمة الكاملة.
2. يُعتبر من يشارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (6)، (7)، (9)، (10)، و(11) من هذا المرسوم كمُشارك مباشر أو مُسبب كأنه الجاني.
المادة (17) التحريض على ارتكاب الجريمة
يُعاقب من يحرض علنًا على ارتكاب جريمة تهريب البشر، حتى لو لم تؤدي الدعوة إلى نتيجة، بعقوبة السجن المؤقت.
المادة (18) العقوبات التكميلية
بلا إخلال بحقوق الأطراف الصادقة، تُحكم في جميع الأحوال ما يلي:
1. إتلاف أدوات الجريمة، والمال والأرباح الناشئة عنها. وفي حالة عدم إمكانية الحكم بإتلافها لكونها تخص حقوق الأطراف الصادقة، يُحكم بالغرامة المساوية لقيمتها في وقت ارتكاب الجريمة.
2. إبعاد الأجنبي الذي تُصدر بحقه إدانة واحدة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم.
3. إغلاق مكان ارتكاب جريمة تهريب البشر. ولا يُفتح إلا إذا تم إعداده لأغراض مشروعة، وبعد موافقة النيابة العامة.
المادة (19) الإعفاء من العقاب
1. كل من يتخذ الإجراء بالتحري عن الجريمة قبل ارتكابها بطريقة تؤدي إلى الكشف عنها قبل حدوثها أو القبض على مرتكبيها أو منع إتمامها ويخبر الجهة القضائية أو الجهة المختصة أو الجهة المعنية بذلك، يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
2. إذا قدم المُرتكب التصريح بعد ارتكاب الجريمة، فيمكن إعفاءه من العقوبة أو تخفيفها، وذلك إذا ساعد الجهة المختصة أو الجهة المعنية خلال التحقيق في القبض على مُرتكبي الجريمة الآخرين. ولا تُطبق أحكام هذه الفقرة إذا كانت الجريمة أدى إلى وفاة الضحية أو إصابتها بمرض غير قابل للشفاء أو إعاقتها الدائمة.
المادة (20) معرفة سن الضحية
يُفترض أن المُرتكب يعرف سن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم royal.
المادة (21) إعفاء الضحية من المسؤولية
لا تُعتبر الضحية مسؤولة جنائياً أو مدنياً عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم royal، كلما كانت أو كانت مباشرةً مرتبطة بكونها ضحية جريمة الاتجار بالبشر.
المادة (22) إعفاء الضحية من دفع تكاليف الدعوى المدنية
تُعفى الضحية في جريمة الاتجار بالبشر من تكاليف الدعوى المدنية التي تُرفع بها لطلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن استغلالها في نفس الجريمة.
المادة (23) آلية حماية الضحية
تحمي الدولة آليات لحماية الضحايا، وتعمل على إنشاء الظروف المناسبة لمساعدتهم، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية لهم، وتعالج إصاباتهم وتنميهم وتساعدهم على الاندماج في المجتمع ضمن إطار الحرية والكرامة الإنسانية. كما تضمن الدولة عودة الشخص إلى وطنه بسرعة وأمان إذا كان شخصًا أجنبيًا لا يقيم في الدولة، وفقًا للقواعد والإجراءات الصادرة عن قرار مجلس الوزراء.
المادة (24) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
تشكل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقًا لقرار مجلس الوزراء بناءً على مذكرة من وزير العدل.
المادة (25) الصلاحيات للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
يجب أن تقوم اللجنة بالإجراءات التالية:
1. إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة تجارة البشر، ووضع خطط وبرامج وآليات تنفيذية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية في الدولة.
2. دراسة واقتراح تحديث التشريعات والأنظمة المتعلقة بقضايا تجارة البشر من أجل تحقيق الحماية اللازمة للمتضررين والشهود وفقًا للمعايير الدولية.
3. إنشاء قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية المتعلقة بجريمة تجارة البشر، ووسائل وطرق هذه الجريمة، ودراسات مرتبطة بها.
4. إعداد تقارير عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة تجارة البشر بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية في الدولة.
5. دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحليّة المتعلقة بمنع تجارة البشر، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.
6. التنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية لضمان حماية ودعم ضحايا تجارة البشر، بما في ذلك برنامج رعاية وتأهيل يساعد الضحايا على الاندماج في المجتمع.
7. رفع الوعي بقضايا تجارة البشر.
8. تنظيم مؤتمرات وورش عمل ونشرات وتدريبات ونشاطات أخرى لتحقيق أهداف اللجنة.
9. المشاركة مع الجهات المختصة والجهات المعنية في مؤتمرات و-forums دولية مرتبطة بمكافحة تجارة البشر، ونقل وجهة نظر الدولة في المحافل الدولية.
10. إعداد آليات مناسبة لتحديد الضحايا في قضايا تجارة البشر.
11. أي مهام أخرى تُعهد إليها من قبل مجلس الوزراء.
المادة (26) إلغاء
1. القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تجارة البشر يُلغى.
2. أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار يُلغى.
المادة (27) النشر والتنفيذ القرار-القانون
يُنشر هذا القرار-القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ من اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗