EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Decree by Law Regarding Child Digital Safety

الإشارة الرسميةFederal Decree by Law No. 26 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ01 Oct 2025 · 14 Oct 2025 · 01 Jan 2026 عدد الجريدة الرسمية809 (ملحق 1) الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المرسوم الاتحادي بالقانون بشأن السلامة الرقمية للأطفال

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 01 أكتوبر 2025

تاريخ الإصدار: 01 أكتوبر 2025
تاريخ التنفيذ: 01 يناير 2026
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 14 أكتوبر 2025
رقم الجريدة الرسمية: 809 (ملحق 1)
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية واتباع كل التفاصيل، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف المرسوم بالقانون
المادة (3) نطاق تطبيق المرسوم بالقانون
المادة (4) مجلس السلامة الرقمية للأطفال
المادة (5) اختصاصات مجلس السلامة الرقمية للأطفال
المادة (6) نظام تصنيف المنصات الرقمية بناءً على تقييم المخاطر
المادة (7) حماية الخصوصية وبيانات الشخص
المادة (8) التحقق من العمر
المادة (9) الرهانات والألعاب التجارية
المادة (10) التزامات المنصات الرقمية
المادة (11) التزامات مزودي خدمات الإنترنت
المادة (12) إفصاح سياسات المنصات الرقمية
المادة (13) التزامات مُحَمِّي الأطفال
المادة (14) نظام الوعي بالسلامة الرقمية للأطفال
المادة (15) الإبلاغ عن المحتوى الضار للطفل على المنصات الرقمية
المادة (16) العقوبات الإدارية
المادة (17) دمج حقوق الطفل
المادة (18) تنظيم الحالة
المادة (19) المراسيم التنفيذية
المادة (20) النشر والدخول في التنفيذ

المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (26) لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للأطفال

نحن محمد بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وايدما)، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (55) لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ و
− بناءً على اقتراح وزير الدولة للشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء،
نصدر المرسوم بالقانون التالي:

المادة (1) التعريفات

لتنفيذ أحكام هذا المرسوم royal، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الأسرة.
المفوض: المفوض الأسرة.
الجهة: هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (TDRA).
المجلس: مجلس السلامة الرقمية للأطفال المنشأ وفقاً لهذا المرسوم royal.
الجهات المختصة: الجهات الاتحادية والمحليّة المعنية بالأمور المتعلقة بالأطفال.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحليّة المعنية بحماية الأمن السيبراني وحماية البيئة الرقمية وتنظيم وسائل الإعلام الرقمية.
الطفل: أي إنسان لم يُكمل سن الثامنة عشر (18) سنة غريغورية.
الشخص المسؤول عن الطفل: الشخص الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن الطفل سواء كان والياً أو وصياً أو أي شخص تم تفويضه قانوناً بمسؤولية رعاية الطفل واتخاذ القرارات المتعلقة بحماية الطفل وسلامته.
مزود خدمة الإنترنت: أي شخص مُرخص، وفقاً لمرسوم royal الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات كما تم تعديله، يوفر خدمات الوصول للمستخدمين إلى الشبكة المعلوماتية.
المنصة الرقمية: وسيلة إلكترونية تسمح بالتفاعل والاتصال بين المستخدمين في الفضاء الرقمي وتقدم خدمات أو محتوى رقمي.
البيئة الرقمية: مجموعة من أنظمة المعلومات والتطبيقات والبرامج والأجهزة الإلكترونية والشبكات التي تسمح للمستخدمين بالاتصال والتفاعل وتنفيذ أنشطة مختلفة على الإنترنت.
معايير محتوى الإعلام: مجموعة من المبادئ والأنظمة التنظيمية التي تُلزم أي شخص يقوم بالنشاط الإعلامي في الدولة، بما في ذلك الإنتاج والبث والنشر والتوزيع بأي وسيلة كانت، سواء كانت مطبوعة أو مرئية أو رقمية، بالإضافة إلى جميع الإعلانات المرتبطة بها أو الأعمال الفنية أو النشر الإلكتروني، كما هو محدد في المرسوم royal الاتحادي رقم (55) لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام، وتنظيماته التنفيذية، أو أي قانون يُغنيه.
المحتوى الضار: أي مادة قابلة للقراءة أو الاستماع أو الرؤية أو الرقمية تحتوي على معلومات أو بيانات أو آراء أو أي إنتاج ذكي أو فني أو ثقافي أو اجتماعي أو اقتصادي أو سينمائي أو موسيقي أو أي إنتاج بشري مشابه، بما في ذلك الإعلانات أو المحتوى التسويقي، يتم نشره عبر المنصات الرقمية بأي شكل من الأشكال لأغراض التعبير والتوزيع والتسويق والنشر أو البث، سواء مقابل أو بدون مقابل، والتي قد تؤثر سلباً على القيم الأخلاقية أو النفسية أو الاجتماعية للطفل أو المجتمع، وتتعارض مع معايير محتوى الإعلام.
الأجهزة الإلكترونية: أي جهاز رقمي أو إلكتروني يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الشبكة المعلوماتية أو التفاعل مع المحتوى الرقمي.
الإعلانات الإلكترونية: أي إعلان على المنصات الرقمية يهدف إلى تقديم أو تسويق محتوى معين أو تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
الإعلانات الإلكترونية المستهدفة: أي إعلان إلكتروني يتم عرضه على الطفل ويتم بناءه على جمع أو معالجة بيانات شخصية أو بيانات رقمية تتعلق بسلوك الطفل أو اهتماماته أو تفضيلاته أو أنشطة الإنترنت، بما في ذلك بيانات التنقل، وبيانات الموقع الجغرافي، وسجل الاستخدام، أو أنماط التفاعل على المنصات الرقمية، لأغراض إنشاء ملف شخصي أو استنتاج خصائص فردية أو جماعية لتحديد محتوى إعلاني مخصص، أو لأغراض استخدام هذه البيانات في التسويق.
الألعاب الإلكترونية: منتجات رقمية تفاعلية تم تطويرها وتسويقها لأغراض الترفيه وتحقيق العائد المالي، وتُعرض عبر المنصات الرقمية، وتُصمم وفقاً لاستراتيجيات التسويق والنفسية لجذب المستخدمين وتعزيز التفاعل المستمر.
الألعاب التجارية عبر الإنترنت: أي لعبة تُعرض عبر وسائل الإعلام الرقمية أو الشبكات الإنترنتية، وغرضها الأساسي هو تحقيق العائد المالي المباشر أو غير المباشر لصاحب اللعبة، بما في ذلك ألعاب القمار والأنشطة الرقمية التي تتضمن الرهان أو التزامات مالية مقابل قيمة مادية أو أي شيء آخر.
العالم الافتراضي: محاكاة رقمية للواقع أو البيئة الخيالية، عادة ما تُعرض في شكل ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد، بما في ذلك البيئات ثلاثية الأبعاد وتقنيات ميتافيرس، حيث يشارك المستخدمون عبر شخصيات رقمية افتراضية ويتفاعلون مع بعضهم البعض ومع مكونات البيئة وفقا

المادة (2) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى تعزيز السلامة الرقمية للأطفال من خلال ما يلي:
1. حماية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى الضار والعادات التي تؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية والأخلاقية، وضمان حق الأطفال في الوصول إلى المحتوى الرقمي المناسب والسليم.
2. رفع الوعي لدى الأطفال ووالديهم بالحقوق والالتزامات الرقمية، وتشجيع استخدامهم المسؤول وتفاعلهم الآمن مع منصات رقمية وفقًا لأفضل المعايير والأساليب.
3. إنشاء إطار إشرافي لتعزيز سلامة الأطفال في البيئة الرقمية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالجهات المؤهلة والمختصة، وضمان التنسيق والتكامل بينها لحماية الأطفال وحقوقهم في البيئة الرقمية.

المادة (3) نطاق تطبيق القانون

يُطبق هذا القانون على:
1. مزودي خدمات الإنترنت ومنصات رقمية تعمل داخل الدولة أو تستهدف المستخدمين في الدولة، سواء الأفراد أو الجهات القانونية، سواء كانت من قطاعات القطاع العام أو الخاص، في حال استخدام الأطفال لمنصات رقمية أو تعرضهم لمحتواها أو خدماتها، ومن ذلك دون الحصر:
أ. المواقع الإلكترونية؛
ب. محركات البحث الإلكترونية؛
ج. التطبيقات الذكية، وتطبيقات الرسائل، ومنصات المناقشات؛
د. منصات الألعاب الإلكترونية؛
ه. منصات التواصل الاجتماعي؛
و. منصات البث المباشر؛
ز. منصات المحتوى الصوتي (البودكاست)؛
ح. خدمات البث والمنصات المرئية عند الطلب عبر الإنترنت؛
ط. منصات التجارة الإلكترونية.
2. والديّن الأطفال.

يُشكَّل مجلس يُسمى "مجلس السلامة الرقمية للأطفال" وفقًا لهذا القرار royal decree، برئاسة الوزير، بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين الوزارات والجهات الاتحادية والمحليّة والخاصة التي تُعنى بالسلامة الرقمية للأطفال، بطريقة تضمن حماية الأطفال في البيئة الرقمية وتعزز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة. ويُشكَّل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

المادة (5) اختصاصات مجلس السلامة الرقمية للأطفال

يتمتع مجلس السلامة الرقمية للأطفال بالاختصاصات التالية:
1. إعداد الاتجاهات الاستراتيجية والسياسات والخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة الرقمية للأطفال بطريقة تحقق التوازن بين حماية الأطفال من المخاطر وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من البيئة الرقمية، وتقديمها إلى مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
2. إعداد ودراسة التشريعات المتعلقة بالسلامة الرقمية للأطفال لضمان توافقها مع التطورات التكنولوجية والمخاطر الناشئة، ولضمان تنسجم مع المعايير والأساليب الدولية والتشريعات الجاري العمل، وتقديمها إلى مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
3. إعداد إطار متكامل للبرامج التوعوية المتعلقة بالسلامة الرقمية بطريقة تضمن حماية الأطفال وتعزز ثقافة الاستخدام الآمن للبيئة الرقمية، وتقديمها إلى مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
4. إعداد مؤشرات وطنية لقياس مستوى الوعي الرقمي والأمان الرقمي لدى الأطفال، ومتابعة قياسها وتنميته، وتقديم نتائجها إلى مجلس الوزراء.
5. إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بمراقبة وتحليل الظواهر والمخاطر، والتنبؤ المبكر بالتطورات المحلية والدولية المتعلقة بالسلامة الرقمية للأطفال، وتقديم التوصيات والإجراءات ذات الصلة إلى الجهات الفدرالية والمحليّة المعنية.
6. مراقبة وتحليل فعالية السياسات والخطط والتشريعات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة الرقمية للأطفال، وتقديم تقارير دورية عن نتائجها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء.
7. إعداد معايير عامة للخصوصية والأمان الرقمي للأطفال، وقواعد ومبادئ عامة لضمان استخدام الأطفال للمنصات الرقمية بشكل آمن، ودعم تطوير أدوات تقنية تعزز حماية الأطفال من المحتوى الضار، وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
8. تقديم المشورة والتوجيه إلى الجهات الفدرالية والمحليّة المعنية وتنسيق جهودها لضمان تنفيذ السياسات والخطط والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة الرقمية للأطفال.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها من قبل مجلس الوزراء.

المادة (6) نظام تصنيف المنصات الرقمية بناءً على تقييم المخاطر

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، بعد التنسيق مع الجهات المختصة والمُهتمة وموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قرارًا بشأن نظام تصنيف للمنصات الرقمية التي تعمل داخل الدولة أو تستهدف المستخدمين فيها. ويشمل هذا القرار، على وجه الخصوص، ما يلي:
1. معايير تصنيف المنصات الرقمية حسب نوعها ومضمونها وحجم استخدامها وتأثيرها وغيرها من المعايير التنظيمية المناسبة.
2. الضوابط والقيود المتعلقة باستخدام المنصات الرقمية من قبل فئات مختلفة من الأطفال، ووسيلة تطبيق هذه الضوابط العمرية، والآليات المناسبة للتحقق من العمر.
3. التزامات مفصلة، والأدوات، والإجراءات، والضوابط المُحسّنة لحماية الأطفال، وطرق تطبيقها، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح وترددها التي تطبق على المنصات الرقمية وفقًا لتصنيفها.
4. الإجراءات والآليات لتأكيد استيفاء المنصات الرقمية لالتزاماتها وفقًا لتصنيفها.

المادة (7) حماية الخصوصية والبيانات الشخصية

1. ويجوز للمنصات الرقمية التي تُمارس نشاطها داخل الدولة أو تُوجَّه إلى مستخدمين فيها أن تُحظر من جمع، معالجة، نشر أو مشاركة بيانات الأطفال الأقل من ثلاثة عشر (13) سنة، طالما كانت البيانات الشخصية للطفل مُستمدة من مصادر مُحددة، وذلك وفقًا للشروط التالية والمُثبتة:
أ. الحصول على موافقة ولي الأمر من مُشرف الطفل، وذلك بشرط أن تكون الموافقة صريحة ومُوثقة ومُثبتة.
ب. توفير آليات سريعة ومستمرة للوصول إليها لسحب موافقة ولي الأمر دون تعقيد أو أي تأثير سلبي على الطفل.
ج. إفصاح سياسة الخصوصية للبيانات وغرض جمع البيانات بطريقة واضحة ومفهومة للطفل وولي أمره.
د. تقييد الوصول إلى البيانات الشخصية إلى الأشخاص المصرح لهم فقط داخل المنصة وبحدود لا تتجاوز ما هو ضروري لتقديم الخدمة.
ه. الامتناع عن استخدام البيانات لأغراض تجارية، أو لأغراض تقديم إعلانات إلكترونية مستهدفة للطفل، أو لتعقب أنشطة الحسابات الشخصية للطفل لأغراض تتجاوز الغرض المُسموح به أصلاً.
و. أي ضوابط أخرى تُحددها الأوامر الملكية الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.
2. ويجوز للحكومة أن تصدر، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة والمرتبطة، وموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أمرًا يحدد البيانات الشخصية المسموح بجمعها من الأطفال الأقل من ثلاثة عشر (13) سنة، وبما في ذلك الآليات والإجراءات التقنية والعملية للحصول على موافقة ولي الأمر، وطرق التحقق منها، وذلك وفقًا للضوابط المذكورة في البنود (1) من هذا المادّة.
3. وتُعفى المنصات المستخدمة لأغراض التعليم أو الصحة من الحظر المنصوص عليه في هذا المادّة، وفقًا لأمر حكومي صادر بناءً على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وذلك بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة الأطفال وخصوصيتهم.

المادة (8) التحقق من العمر

يجب على المنصات الرقمية التي تعمل في الدولة أو تستهدف المستخدمين فيها أن تُعتمِد آليات ومعايير وإجراءات فعالة ومعقولة للتحقق من العمر، وفقاً لتصنيف المنصات الرقمية المنصوص عليه في النظام المشار إليه في المادة (6) من هذا المرسوم royal، مع مراعاة العلاقة بين قوة آليات التحقق من العمر ومستوى المخاطر التي تشكلها المنصات الرقمية، وتأثير محتواها على الأطفال، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للالتزامات المحددة للمنصات الرقمية في هذا النظام وفي انسجام مع تصنيفها.

المادة (9) الرهانات والألعاب التجارية

1. يُحظر على المنصات الرقمية السماح للأطفال بالمشاركة في، أو إنشاء حسابات لهم، أو الوصول إلى الألعاب التجارية عبر الإنترنت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عبر الإعلانات أو الترويج أو استغلال البيانات الشخصية.
2. يجب على المنصات الرقمية ومشغلي خدمات الإنترنت اتخاذ الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لمنع الوصول من قبل الأطفال إلى الألعاب المحظورة بموجب هذه المادة، بما في ذلك آليات التحقق من العمر، والأدوات التحكمية للأب، وحظر المحتوى الضار.

1. كل منصات رقمية تعمل في الدولة أو تستهدف المستخدمين فيها، وفقًا لتصنيفها ضمن النظام المشار إليه في المادة (6) من هذا المرسوم royal، يجب أن تطور وتحسن إجراءات وتدابير ونظام حماية الأطفال المحسّن لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من المحتوى الضار داخل البيئة الرقمية، بما في ذلك ما يلي:
أ. إنشاء وتطبيق إعدادات الخصوصية الافتراضية والبدائية التي تضمن أعلى مستويات الخصوصية وحماية حسابات الأطفال.
ب. توفير أدوات لتطبيق التحكم والقيود بناءً على العمر في استخدام المنصات الرقمية، بالإضافة إلى آليات مناسبة للتحقق من العمر.
ج. تفعيل أدوات الحظر والفلترة، وتحديد نوع المحتوى بناءً على العمر، وتنظيم الإعلانات الإلكترونية المستهدفة، وإيقاف ميزات مرتبطة بالتفاعل والمشاركة المفرطة من الأطفال حسب الفئة العمرية.
د. تطبيق ميزات خصوصية الأطفال وحماية البيانات الشخصية وفقًا للفئة العمرية.
ه. توفير أدوات وبرامج إرشادية للتحكم الأبوي، بما في ذلك أدوات تتيح تحديد مهلة استخدام الأطفال اليومي للمنصات الرقمية، بما في ذلك تحديد فترات الراحة الإلزامية والانقطاع من الأجهزة الإلكترونية.
و. تعزيز الوعي بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام المفرط أو غير المسيطر عليه للمنصات الرقمية.
ز. توفير أدوات واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ الفوري عن المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال أو المحتوى الضار أو السلوك الضار المؤثر على الأطفال، واعتماد قدراتها التقنية، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات التعلمية، للكشف المبكر والقضاء أو الإبلاغ عن هذه المواد والمحتوى والسلوك.
ح. الإبلاغ الفوري إلى الجهات المعنية عن أي مواد إباحية للأطفال أو أي محتوى ضار للأطفال يتم تداوله على المنصات الرقمية، وتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالأشخاص أو الجهات أو المواقع المشاركة حسب الطلب لغرض التحقيق.
ط. تنفيذ الأوامر الصادرة عن الجهات المعنية لإزالة أو الإبلاغ عن المواد الإباحية للأطفال أو أي محتوى ضار للأطفال، وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل.
ي. تقديم الإحصائيات والتقارير الدورية إلى الجهات المعنية حول الإجراءات المتخذة والمستوى المحقق من الامتثال للإجراءات والالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم royal والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ك. أي التزامات أخرى تنص عليها هذه المراسيم royal أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها.
2. تتعاون الجهات المعنية، كل حسب اختصاصها، مع المنصات الرقمية لفحص تطبيق أدوات وتدابير ونظام حماية الأطفال المحسّن، مع السماح بالمرنة في اختيار الوسائل الإدارية والتكنولوجية المناسبة للمنصات الرقمية لتطبيق هذه التدابير.
3. تتحقق الجهات المعنية، كل حسب اختصاصها، من مدى الامتثال من قبل المنصات الرقمية للالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم royal والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ويمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تحقق الانتهاك أو الإهمال، بما في ذلك الإغلاق، أو الحظر الجزئي، أو الحظر الكامل، أو فرض عقوبات إدارية أخرى مقررة في قائمة العقوبات الإدارية الصادرة وفقًا لهذا المرسوم royal.

المادة (11) التزامات مزودي خدمات الإنترنت

1. تصدر الهيئة سياسات ومعايير وتعليمات تنظيمية تحدد التزامات مزودي خدمات الإنترنت المتعلقة بضمان السلامة الرقمية للأطفال وحمايتهم من المحتوى الضار داخل البيئة الرقمية، بما في ذلك التزامات تشمل ما يلي:
أ. تفعيل أنظمة تصفية المحتوى داخل الشبكات لتعزيز الامتثال للسياسات التي تمنع المحتوى الضار للأطفال.
ب. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استخدام آمن ومشرف حيث يكون مستفيد خدمات الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية طفلًا، بما في ذلك إلزام مُشرف الطفل بتوقيع شروط الخدمة، بما في ذلك تلك التي تلزم ربط الخدمة بأدوات التحكم الأبوية.
ج. تقديم أدوات وبرامج إرشادية تمكن أدوات التحكم الأبوية وتساعد على مراقبة ورقابة وصول الأطفال إلى المحتوى الرقمي.
د. الإبلاغ الفوري إلى الجهات المعنية بأي مواد تتعلق بالصور الجنسية للأطفال أو المحتوى الضار للأطفال يتم تداولها عبر الإنترنت، وتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالأشخاص أو الجهات أو المواقع المشاركة ضمن حدود القدرة التقنية لمزودي خدمات الإنترنت.
ه. أي التزامات أخرى تُحدد في هذا المرسوم royal أو في القرارات الصادرة تنفيذًا له.
2. تراجع الهيئة سياسات مزودي خدمات الإنترنت وتحاسب وتراقب الامتثال لالتزاماتها المنصوص عليها في هذا المرسوم royal والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (12) الإفصاح عن سياسات منصات رقمية

يجب على جميع المنصات الرقمية التي تعمل في الدولة أو تستهدف المستخدمين فيها الإفصاح بشكل دوري عن سياساتها المتعلقة بالمستخدمين وإدارة المحتوى.

وتحدد متطلبات الإفصاح التفصيلي وفقًا لتصنيف المنصات الرقمية بموجب النظام المشار إليه في المادة (6) من هذا المرسوم القانوني.

المادة (13) التزامات مُعَوِّضِي الأطفال

1. يجب على مُعَوِّدِي الأطفال أن يلتزموا بما يلي:
أ. مراقبة الأنشطة الرقمية للأطفال الذين يرعونهم واستخدام أدوات التحكم الأبوية التي تضمن استخدامًا آمنًا وتمنع التعرض لمحتوى ضار، مع مراعاة استقلالية الأطفال الرقمية وفقًا لفئاتهم العمرية.
ب. الامتناع عن إنشاء حسابات للأطفال الذين يرعونهم على منصات رقمية غير مناسبة لفئاتهم العمرية أو غير متوافقة مع أدوات الحماية المُحسَّنة للأطفال، والامتناع أيضًا عن السماح للأطفال بالمشاركة في حسابات أو محتوى غير مناسب لفئاتهم العمرية على منصات رقمية أو على شاشاتهم.
ج. الامتناع عن عرض الأطفال أو استغلالهم سلبًا عبر منصات رقمية أو داخل العالم الافتراضي بطريقة تهدد خصوصيتهم أو كرامتهم أو صحتهم النفسية أو الاجتماعية أو تعرّضهم للتنمر.
د. الامتثال للمتطلبات المتعلقة بحماية خصوصية الأطفال وبياناتهم الشخصية وفقًا للإجراءات المُقرَّرة في هذا المرسوم royal، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والتشريعات الجاري العمل بها.
ه. إعداد الأطفال الذين يرعونهم حول استخدام الأجهزة الإلكترونية ومنصات رقمية بأمان ومسؤولية، والمخاطر النفسية والسلوكية والصحية الناتجة عن الاستخدام المفرط أو غير الآمن، بالإضافة إلى طرق الوقاية منها.
و. الإبلاغ فورًا إلى الجهات المختصة أي محتوى ضار أو مواد إباحية للأطفال الذين يرعونهم.
ز. أي التزامات أخرى تُحدد في هذا المرسوم royal أو في القرارات الصادرة تنفيذًا له.
2. يُنشئ وزارة والجهات المختصة برامج وآليات تنفيذية لكل منهما ضمن اختصاصه لضمان الامتثال من قبل مُعَوِّدِي الأطفال للالتزامات المُقرَّرة في هذا المرسوم royal والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (14) نظام الوعي بأمان الطفل الرقمي

يُعَدُّ مجلسُهُ في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع نظام متكامل للبرامج التوعوية المتعلقة بأمن المعلومات التي تضمن حماية الطفل وتُعزز ثقافة الاستخدام الآمن للبيئة الرقمية، بما في ذلك ما يلي:
1. إنشاء منصات وتطبيقات وبرامج توعوية تستهدف فئات مختلفة من المجتمع، بما في ذلك مراعي الأطفال والطفل والشباب والمهنيين العاملين مع الأطفال، وتقديم محتوى توعوي وتعليمي حول استخدام تقنيات المعلومات بأمان وتقديم إرشادات حول آليات مراقبة سلوك الأطفال الرقمي.
2. تعزيز دور القطاع الخاص ومنصات الإنترنت في جهود التوعية من خلال توزيع أدوات التوعية والتعليمية والدمج في منصاتهم رسائل تحذيرية وتعليمية، بما في ذلك إرشادات استشارية وقنوات تقارير للإبلاغ عن المحتوى الضار.
3. التنسيق مع وزارة التعليم والجهات المحلية التعليمية لتنفيذ برامج توعوية وتدريبية للطلاب والوالدين والمعلمين حول مفاهيم أمن المعلومات، وحماية خصوصية الأطفال، وأمن المعلومات في بيئة المدرسة.
4. التنسيق مع وزارة الصحة والوقاية المدنية والجهات المحلية الصحية لتنفيذ برامج توعوية حول التأثيرات الصحية والنفسية والسلوكية الناتجة عن التعرض للمحتوى الضار أو الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية ومنصات الإنترنت، وتدريب العاملين الصحيين والنفسيين على تحديد مؤشرات الإساءة أو الاستغلال ضد الأطفال وتقديم الرعاية المناسبة.
5. إشراك الأطفال في تصميم حملات التوعية لضمان ملاءمتها لاحتياجات الأطفال وتحقيق تفاعل إيجابي.
6. إنشاء مؤشرات ومعايير لقياس فعالية برامج التوعية وتطويرها وتحسينها بشكل مستمر.

المادة (15) الإبلاغ عن المحتوى الضار للطفل على المنصات الرقمية

1. تُجري الجهات المعنية، كل جهة بحسب اختصاصها، مراقبة دورية للمحتوى الموجود على المنصات الرقمية.
2. تُبلغ الجهات المعنية الجهات الأمنية بأي مواد تُعتبر إباحية للطفل، أو محتوى ضار، أو وقائع، أو وقائع رقمية أو انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال وتُشكل جرائم، وتوفر البيانات المطلوبة بهذا الشأن.
3. تقوم الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية اللازمة بشأن هذه التقارير، وتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق والإجراءات القضائية، وتقديم البيانات المطلوبة للجهات القضائية لضمان معالجة سريعة لحالات الإساءة أو الاستغلال ضد الأطفال عبر الإنترنت.
4. يُنظم وزارة أو الجهات المعنية، كل جهة بحسب اختصاصها، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية والجهات المعنية لوضع سياسات لإبلاغ المحتوى الضار للطفل على المنصات الرقمية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة.

المادة (16) العقوبات الإدارية

يصدر مجلس الوزراء، بعد اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة، قانوناً يحدد العقوبات الإدارية التي تُطبق على الأعمال التي تُرتكب في خرق أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات المختصة بتطبيق هذه العقوبات، والمآلات المتعلقة بالتنفيذ والاعتراض.

المادة (17) دمج حقوق الطفل

لن تُمسّ أحكام هذا المرسوم القانوني أي حق أو حماية متقدّمة تُمنح للأطفال بموجب أي تشريع آخر أو أي عقوبات تُprescribed بموجب أي تشريع آخر.

المادة (18) تسوية الوضع

كل شخص خاضع لأحكام هذا المرسوم القانوني في تاريخ إصداره يجب أن يُسوّي وضعه وفقًا لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. ويمكن تمديد هذه الفترة بأمر من مجلس الوزراء.

المادة (19) الأوامر التنفيذية

وليس بموجب ما ورد في أحكام هذا المرسوم القانوني من اختصاصات، يمكن لمجلس الوزراء أن يصدر أي أوامر إضافية ضرورية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم القانوني بعد طلب الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة والمتعلقة والهيئة التعليمية والتنمية البشرية والمجتمع.

المادة (20) النشر ودخوله حيز التنفيذ

يُنشر هذا المرسوم القانوني في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗