EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Decree-Law Regarding "Know Your Client" Digital Platform

الإشارة الرسميةFederal Decree-Law No. 30 of 2024 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ01 Oct 2024 · 14 Oct 2024 · 14 Oct 2024 عدد الجريدة الرسمية785 (ملحق) الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

القانون الاتحادي المرسوم بالقانون بشأن منصة "معرفة العميل" الرقمية

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 01 أكتوبر 2024

تاريخ الإصدار: 01 أكتوبر 2024
تاريخ النفاذ: 14 أكتوبر 2024
تاريخ نشر الجريدة الرسمية: 14 أكتوبر 2024
رقم الجريدة الرسمية: 785 (ملحق)
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومتكاملة لهذا الموقع/التشريع بقدر المستطاع. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.

المادة (1) التعريفات
المادة (2) الأهداف
المادة (3) نطاق التطبيق
المادة (4) إنشاء الشركات
المادة (5) أنشطة الشركات
المادة (6) التزامات الشركة
المادة (7) الوصول إلى البيانات
المادة (8) العلاقة مع مزود البيانات
المادة (9) حظر استخدام وتبادل بيانات KYC
المادة (10) ضوابط إصدار تقرير KYC
المادة (11) سرية بيانات KYC
المادة (12) اختصاصات المصرف المركزي
المادة (13) قاعدة بيانات KYC
المادة (14) العقوبات
المادة (15) المخالفات والعقوبات الإدارية
المادة (16) اللوائح التنفيذية
المادة (17) العائد المالي
المادة (18) التنفيذ القضائي
المادة (19) الإلغاءات
المادة (20) النشر والنشر والدخول في التنفيذ بالقانون

المرسوم الاتحادي رقم (30) لسنة 2024 بشأن منصة "معرفة العميل" الرقمية

نحن محمد بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الاقتصادية الحرة؛
− القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والأنشطة، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجماعات غير المشروعة، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛
− المرسوم الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية؛
− مذكرة وزارة المالية؛ وموافقة مجلس الوزراء؛
لقد نظمت الآتي المرسوم بالقانون:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم القانوني، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا دعت الظروف إلى ما يخالف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس الوزراء للإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
المفوض: مفوض وزارة المالية.
البنك المركزي: البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة.
المفوض: مفوض البنك المركزي.
الجهات المعنية: الجهات المحددة في اللوائح التنفيذية لهذا المرسوم القانوني.
المنصة: "معرفة العميل" (KYC) المنصة الرقمية.
الشركة: الشركة التي تُنشأ وفق أحكام هذا المرسوم القانوني لأغراض إنشاء وإدارة المنصة لتنفيذ المهام المتعلقة بجمع وتحليل واستخدام وتداول وتبادل بيانات "معرفة العميل" بالإضافة إلى إصدار تقارير "معرفة العميل".
المزود: أي جهة توفر البيانات اللازمة للمنصة وفق أحكام هذا المرسوم القانوني ولوائحه التنفيذية. ويشمل ذلك الجهات الاتحادية والمحليّة الحكومية والأجهزة، والشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في الدولة أو في المناطق الحرة، والمؤسسات المالية، والشركات التأمينية، والمهن المرتبطة بالتأمين المرخصة من قبل البنك المركزي، أو أي جهة أخرى تُعتبرها الشركة مزود بيانات محتمل.
العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يوافق على الحصول على تقرير "معرفة العميل" بشأنه.
المستخدم: الجهة المُخول لها الحصول على تقرير "معرفة العميل" وفق أحكام هذا المرسوم القانوني ولوائحه التنفيذية.
بيانات "معرفة العميل": البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الرسمية المتعلقة بالعميل، والتي تُقدّم للمستخدم لتمكين التحقق المسبق للعميل وفق أحكام اللوائح التنفيذية المذكورة.
تقرير "معرفة العميل": تقرير يصدره المُنشأ بناءً على موافقة العميل والطلب من المستخدم، ويحتوي على بيانات "معرفة العميل".
موافقة العميل: موافقة مسبقة من العميل، سواء كتابة أو رقمية أو بأي وسيلة قانونية أخرى مقبولة، وفق الأغراض المحددة في هذا المرسوم القانوني ولوائحه التنفيذية.
كودات السلوك: مجموعة من الضوابط التزامية تُطبق على المزود والمستخدم لتنظيم عمليات طلب البيانات وجمعها وتخزينها وتحليلها وتصنيفها واستخدامها وتداولها وتبادلها المتعلقة ببيانات "معرفة العميل". كما تحدد هذه الكودات آليات حل النزاعات وتحديد السياسات والإجراءات التشغيلية المتعلقة بهذه البيانات.

المادة (2) الأهداف

يهدف هذا المرسوم بالقانون إلى:
1. تطوير البنية المالية وتعزيز التحول الرقمي داخل الدولة؛
2. التحقق من هوية العميل وفحص مدى مطابقته للأنظمة والقوانين المالية والأنظمة الأخرى ذات الصلة التي تُطبق في الدولة؛
3. توفير البيانات والمعلومات اللازمة للمستخدم لتعزيز الشفافية في المعاملات المالية؛
4. تنظيم جمع وتحليل وتصنيف واستخدام بيانات معرفة العميل (KYC) داخل الدولة؛ و
5. تسهيل تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الجرائم المالية.

المادة (3) نطاق التطبيق

تُطبق أحكام هذا المرسوم بالقانون على ما يلي:
1. الشركة، ومرتاد البيانات، والعميل، والمستخدم؛ و
2. أي طرف مشارك في بيانات معرفة العميل، كما يحدد به المبادئ التنفيذية لهذا المرسوم.

المادة (4) تأسيس الشركة

1. في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تُنشأ شركة لتطوير وتشغيل منصة معرفة العملاء. وتتمتع هذه الشركة بالشخصية القانونية والقدرة اللازمة لأداء الأنشطة، وتُخضع لأحكام المرسوم التشريعي بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، كما تم تعديله، أو أي قانون بديل آخر، إلا إذا تم تحديد نص خاص في هذه الاتفاقية أو في أحكام النظام الأساسي للشركة؛ و
2. تضم الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة (7) أعضاء ولا يتجاوز أحد عشر (11) عضواً، ومن ضمنهم رئيس مجلس الإدارة. وينوب عن مجلس الإدارة أحد مساعدي رئيس مصرف الإمارات المركزية. وتحضر مصرف الإمارات المركزية إعداد النظام الأساسي للشركة بالتنسيق مع وزارة، ويصدره قرار مجلس الوزراء بناءً على مذكرة الوزير. ويجب أن يشمل النظام الأساسي جميع الأحكام التي تنظم الشركة، بما في ذلك ما يلي:
أ. اسم الشركة ونوعها القانوني؛
ب. ملكية الشركة ومقرها وفروعها؛
ج. أهداف الشركة، ورأس مالها المصدر ومرخص به، وطريقة سداده؛
د. الإجراءات والأحكام المتعلقة بزيادة أو تقليل رأس مال الشركة؛
ه. تشكيل مجلس الإدارة، وطريقة تعيين أعضائه، وتحديد الصلاحيات والاختصاصات والمكافآت الخاصة بهم؛
و. تشكيل الجمعية العامة، وصلاحياتها واختصاصاتها؛
ز. نظام تشغيل الشركة؛
ح. إحلال الشركة وإفلاسها؛ و
ت. نسبة الملكية الدنيا للحكومة الاتحادية في رأس مال الشركة، طبيعة الأسهم التي تمتلكها، والحقوق التي تمنحها هذه الأسهم للحكومة الاتحادية للتصويت على قرارات الجمعية العامة.

المادة (5) أنشطة الشركة

إلى جانب الأنشطة المحددة للشركة في أحكامها الصادرة، يجب أن تقوم الشركة بأي من الأنشطة التالية:
1. إنشاء وإدارة المنصة؛
2. تنظيم عمليات جمع وتخزين وتحليل وتصنيف واستخدام ومشاركة وتداول بيانات معرفة العميل (KYC) وفقًا للسياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بأمن المعلومات في الدولة؛
3. إصدار تقارير معرفة العميل (KYC) وأي تقارير أو منتجات مرتبطة بها وفقًا للإجراءات المحددة في اللوائح التنفيذية لهذه اللوائح؛
4. التنسيق مع مزود البيانات لتنظيم اكتساب بيانات معرفة العميل (KYC)؛ و
5. إعداد وتطوير أدوات ومعايير مرتبطة بتقييم المخاطر.

المادة (6) التزامات الشركة

مع مراعاة أحكام أوراق الشركة الصادرة والإجراءات والقرارات الصادرة عن المصرف المركزي وفقًا لأحكام المادة (12) من هذه اللوائح، تكون الشركة ملزمة بالالتزامات التالية:
1. عدم إفصاح أو إظهار أي بيانات معرفة العميل (KYC) التي تمتلكها لأي جهة أخرى، إلا كما ورد في هذا القانون ولوائحه التنفيذية؛
2. تنفيذ أنظمة حديثة لمعالجة بيانات معرفة العميل (KYC) والتقارير وفقًا للإجراءات والمواصفات المحددة في اللوائح التنفيذية لهذه اللوائح؛
3. حماية بيانات معرفة العميل (KYC) التي تنتقل عبر المنصة من الفقدان والضرر والوصول غير المصرح به أو غير الآمن أو الاستخدام أو التعديل، بما في ذلك إعداد أدوات وتدابير للتعامل مع الحالات الطارئة؛
4. الالتزام باستخدام بيانات معرفة العميل (KYC) وفقًا لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة عن المصرف المركزي؛ و
5. إبلاغ المصرف المركزي بأي مخالفات لأحكام هذه اللوائح ولوائحها التنفيذية.

المادة (7) الوصول إلى البيانات

1. يحق للعميل الوصول إلى تفاصيل تقرير معرفة العميل (KYC) وفقًا للإجراءات التي تُحددها اللوائح التنفيذية أو كما يُوافق عليها البنك المركزي؛
2. لن تكون الشركة مسؤولة عن أي أخطاء في بيانات معرفة العميل التي تقدمها جهة البيانات، إلا إذا كانت هذه الأخطاء ناتجة عن إهمال الشركة أو موظف منها؛ و
3. تحدد اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا القرار الإجراءات والإجراءات المتعلقة بمعالجة طلبات تعديل تقارير معرفة العميل بناءً على طلب العميل.

المادة (8) العلاقة مع جهة البيانات

1. يجب على الشركة أن تبرم اتفاقًا مع جهة البيانات لتنظيم الآليات المتعلقة بتقديم واستخدام وتبادل بيانات معرفة العميل، بما في ذلك البنود والشروط الخاصة بحماية هذه البيانات وضمان سريتها؛
2. يجب أن تكون جهة البيانات ملتزمة بتقديم البيانات الخاصة بملاءمة العميل التي تطلبها الشركة وفقًا للاتفاق الذي تم إبرامه بين الطرفين، دون فرض أي أعباء مالية على الشركة؛ و
3. تحدد اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا القرار الإجراءات والبيانات الخاصة بالعميل التي يمكن أن تقدمها جهة البيانات للشركة.

المادة (9) حظر استخدام وتبادل بيانات معرفة العميل

تحظر الشركة استخدام أو بيع أو تبادل بيانات معرفة العميل لأغراض تختلف عن تلك التي تنص عليها هذا القرار بالقانون ولوائحه التنفيذية.

المادة (10) الإجراءات للحصول على تقرير معرفة العميل

1. يجب على المستخدم الحصول على موافقة العميل قبل طلب تقرير معرفة العميل (KYC). يجب على الشركة أن تطور الإجراءات أو القوانين اللازمة لضمان الحصول على موافقة العميل لأي تقرير يتم طلبه من قبل هذا المستخدم في هذا الشأن؛ و
2. وعلى الرغم من نصوص الفقرة (1) من هذا المادّة، يمكن للمستخدم أن يطلب من الشركة إصدار تقرير معرفة العميل (KYC) بشأن أي شخص مدين له، وفقًا للضوابط التي تُحدد هذه اللوائح التنفيذية، بناءً على أمر من القاضي في القضايا العاجلة.

المادة (11) سرية بيانات معرفة العميل (KYC)

بشرط نصوص المادة (10) من هذا المرسوم التشريعي، تعتبر بيانات معرفة العميل (KYC) سرية طبيًا، وتُستخدم حصراً بين الأطراف المُحددة في هذا المرسوم التشريعي ولوائحه التنفيذية. ولا يُسمح بالوصول إليها أو إفصاحها، مباشرة أو غير مباشرة، لأي مستخدم إلا بموافقة العميل أو موافقة الورثة أو الممثل القانوني أو وكيل مُخول، أو بناءً على طلب من الجهات القضائية المختصة لغرض التحقيقات والإجراءات التي تُجرى أمام هذه الجهات.

البنك المركزي، في سلطته كالجهة التنظيمية المختصة بالأنشطة المتعلقة بالشركة وفقاً لهذا القانون وتنظيماته التنفيذية، يملك التزامات التالية:
1. الرقابة والتفتيش على تنفيذ المهام المكلفة بالشركة بشكل صحيح؛
2. وضع الضوابط التي تسمح للشركة بالقيام بنشاطاتها وتقديم خدماتها؛
3. صياغة وإصدار قواعد السلوك التي تنطبق على مزود البيانات ومُستهلكيها؛
4. تحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل التي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات؛ و
5. إصدار أي تعليمات أو قرارات للشركة وفقاً لأحكام هذا القانون وتنظيماته التنفيذية والقوانين الوطنية ذات الصلة.

المادة (13) قاعدة البيانات KYC

ستكون قاعدة البيانات KYC مرتبطة، وفقاً للتنظيمات التنفيذية الخاصة بهذا القرار.

المادة (14) العقوبات

1. تُفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن (2) عامين، أو غرامة لا تقل عن (50,000) درهم إماراتي، أو إحدى هاتين العقوبتين، على:
أ. إفشال بيانات أو تقارير معرفة العميل (KYC) في ظروف غير مُسموح بها بموجب نصوص هذا القانون وتنظيماته التنفيذية؛
ب. الحصول على تقرير معرفة العميل أو الوصول إليه دون إذن مطلوب بموجب نصوص هذا القانون وتنظيماته التنفيذية، أو من خلال وسائل خداعية أو معلومات مزورة؛
ج. انتهاك السرية المطلوبة لبيانات أو تقارير معرفة العميل؛
د. تقديم معلومات مغلوطة أو إعطاء معلومات زائفة للشركة بسوء نية.
2. يعتبر من الظروف المُفاقمة إذا ارتكب موظف عام أو أي موظف في الشركة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتنظيماته التنفيذية؛
3. لا تُعد العقوبات المقررة في هذا القانون تُعد حجة لعقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، ولا تُغني عن المسؤولية المدنية للمخالف.

المادة (15) الانتهاكات والغرامات الإدارية

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبتنسيق مع المحافظ، المرسوم الخاص بالانتهاكات والغرامات الإدارية للجرائم المرتكبة في خرق نصوص هذا القانون وتنظيماته التنفيذية، والميكانيزم المرتبط بالشكاوى المتعلقة بها، والطريقة المستخدمة لجمع الغرامات الإدارية.

المادة (16) التنظيمات التنفيذية

يُعدّ البنك المركزي اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا القرار بالتشاور مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ويصدرها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. وتُشمل اللوائح التنفيذية على الأقل ما يلي:
1. تحديد طبيعة ووصف مزودي البيانات؛
2. آلية توفير البيانات للمنصة، نوعها وطبيعتها؛
3. الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف المعنية؛
4. المواصفات والمعايير للقوانين المستخدمة في تخزين ومعالجة وحماية وإصدار جميع بيانات KYC و التقارير المتعلقة بها؛
5. الآليات التي يُمكن من خلالها الوصول إلى تفاصيل تقرير KYC من قبل العميل؛
6. الآليات التي تحكم إصدار تقارير KYC المتعلقة بأي مستحق للعميل؛ و
7. آلية تقديم وفحص وإدارة الشكاوى المتعلقة بالبيانات.

المادة (17) إرجاع الموارد المالية

يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارًا يحدد إرجاع الموارد المالية التي يستلمها هذا المُقدِّم للخدمات من المستخدمين، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة بعد التنسيق مع وزارة العدل.

المادة (18) تنفيذ القضايا القضائية

يتمتع الموظفون المُعينون بقرار من وزير العدل بالتوافق مع المحافظ بصفة موظفي قضائيين لتأكيد جميع المخالفات التي تقع ضمن اختصاصهم من نصوص هذا القرار بالقانون، ولوائحه التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (19) الإلغاء

يُلغى أي نص يتعارض أو يخالف نصوص هذا القرار بالقانون.

المادة (20) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية ويبدأ في التنفيذ من تاريخ نشره.

بإشراف مشترك

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗