EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Decree by Law Concerning Combating Cheating and Violation of Examination System

الإشارة الرسميةFederal Decree by Law No. 33 of 2023 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ25 Sep 2023 · 29 Sep 2023 · 30 Sep 2023 عدد الجريدة الرسمية760 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المرسوم الاتحادي بالقانون بشأن مكافحة الغش والمخالفات في نظام الامتحانات

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 25 سبتمبر 2023

تاريخ الإصدار

25 سبتمبر 2023

تاريخ التنفيذ

30 سبتمبر 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

29 سبتمبر 2023

رقم الجريدة الرسمية

760

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الأهداف
المادة (3) نطاق التطبيق
المادة (4) الإجراءات والآليات الخاصة بالغش والمخالفات في نظام الامتحانات
المادة (5) التزامات مراقبي الامتحانات
المادة (6) العقوبات
المادة (7) الإجراءات التأديبية
المادة (8) قواعد العقوبات التأديبية الخاصة بالطلاب ومراقبي الامتحانات
المادة (9) التنفيذ القضائي
المادة (10) الإبلاغ
المادة (11) الأوامر التنفيذية
المادة (12) الإلغاءات
المادة (13) النشر والتنفيذ المرسوم الاتحادي بالقانون
المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (33) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش والمخالفات في نظام الامتحانات

نحن محمد بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛
- بعد مراجعة الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
- بعد تبنيه من وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء؛
أصدرنا المرسوم التالي بالقانون:

بمناسبة تطبيق هذه الأحكام، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
وزارة: وزارة التعليم.
الهيئات التعليمية: الهيئات الحكومية الاتحادية والمحليّة المختصة بأمور التعليم، كلها ضمن اختصاصها.
المؤسسات التعليمية: المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي يُسجل فيها طالب في أي مرحلة من مراحل التعليم العام أو التعليم العالي، بما في ذلك المدارس، والجامعات، والكليات، والمعاهد، والمركز التعليمي المستمر.
طالب: أي شخص تم تسجيله في مؤسسة تعليمية بهدف الحصول على شهادة أو درجة أكاديمية. ويشمل ذلك أي شخص خضع لاختبار أو اختبار تعيين قبل إحدى المؤسسات التعليمية العليا.
الاختبار: أداة تُطور أو تُدار من قبل وزارة التعليم أو الهيئات التعليمية أو المؤسسات التعليمية، لفحص وقياس المهارات والمعرفة التي اكتسبها الطالب وقدرته على تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة في أي مرحلة من مراحل التعليم العام أو التعليم العالي، أو لتأكيد استيفاء شروط القبول في المؤسسات التعليمية العليا.
مركز الاختبار: المركز المرخص به من وزارة التعليم أو الهيئات التعليمية، وفقًا للمعايير التي تحددها وزارة التعليم أو الهيئات التعليمية، كلها ضمن اختصاصها، لإجراء الاختبارات.
غرفة الاختبار: الموقع المحدد لإجراء الاختبار، بما في ذلك المدرسة الخارجية، كما يحددها المؤسسة التعليمية.
لجان الاختبار: اللجان التي تُشكل في وزارة التعليم أو الهيئات التعليمية أو المؤسسات التعليمية، وتخصص في الرقابة على الاختبارات التي تحددها وزارة التعليم أو الهيئات التعليمية أو المؤسسات التعليمية.
مخالفة نظام الاختبار: ارتكاب أي فعل قد يؤدي إلى إخلال أو تشويش في عمل لجان الاختبار أو إجراء الاختبارات داخل أو خارج غرفة الاختبار، وبخوف من ذلك أو قد يؤدي إلى إخلال بسلامة إجراءات الاختبار أو نتائجه.
الغش: الحصول أو المحاولة للحصول، أو إعطاء أو تسريب المعلومات المتعلقة بالأسئلة أو الإجابات أو محتوى الاختبار بطريقة غير قانونية، بما في ذلك اختراق أنظمة الاختبار الإلكترونية، أو تزوير نتائج الاختبار، أو امتلاك الطالب واستخدام أي وسيلة تقنية المعلومات أو وسائل أخرى غير قانونية داخل غرف الاختبار والمركز.
المسؤولون عن الاختبار: أعضاء لجان الاختبار، والمشرفين والموظفين في مراكز الاختبار، والمسؤولين عن الرقابة والمشاهدات داخل غرف الاختبار، والذين ينشئون أسئلة الاختبار واجباتها النموذجية، والذين يهتمون بطباعة الاختبارات والرقابة والتقييم الدرجات.

المادة (2) الأهداف

يحقق هذا المرسوم بالقانون ما يلي:
1. توحيد مبادئ المساواة والفرص المتساوية، ووضع الشفافية والثقة في نظام الامتحانات.
2. تعزيز الآليات والوسيلة لمكافحة انتهاكات نظام الامتحانات وضمان عمله بشكل صحيح وإجراءاته الموثوقة.

المادة (3) نطاق التطبيق

تنطبق أحكام هذا المرسوم بالقانون على الامتحانات التي تجريها المؤسسات التعليمية، والامتحانات التي تشرف عليها وزارة التعليم أو الجهات التعليمية، سواء كانت الامتحانات تجرى بشكل شخصي أو عن بعد وفقاً للأنظمة المرخص بها في هذا الشأن من قبل وزارة التعليم أو الجهة التعليمية.

المادة (4) الإجراءات والآليات لمكافحة الغش والانتهاكات في نظام الامتحانات

تحتاج وزارة التعليم والجهات التعليمية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغش والانتهاكات في نظام الامتحانات، وذلك بشكل خاص بالقيام بما يلي:
1. توفير الوعي المستمر السياسات والآليات المتعلقة بمكافحة الغش والانتهاكات في نظام الامتحانات.
2. تقديم الدعم والنصائح والإرشاد للمهنيين في قطاع التعليم.
3. إجراء دراسات مقارنة معيارية لتحديد الأسباب التي تؤدي إلى الغش والانتهاكات في نظام الامتحانات.
4. إنشاء آليات فعالة لمراقبة حالات الغش والانتهاكات في نظام الامتحانات، والإجراءات اللازمة لمكافحتها.
5. إبلاغ الجهات القضائية المختصة إذا تبين أن الانتهاكات التي تمت تتعلق بجريمة.

المادة (5) التزامات مراقبي الامتحانات

يجب على مفتشي الامتحانات أن يتخذوا الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الامتحانات لضمان سرية الامتحانات وسلامة الإجراءات المتعلقة بتنظيمها وتقييمها وتوثيقها وفقاً للقرارات الصادرة عن وزارة التعليم أو الجهات التعليمية أو المؤسسات التعليمية، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بحماية سرية المعلومات، وتحديدًا يجب أن يلتزموا بما يلي:
1. إعداد الطلاب في غرف الامتحانات والمركز التعليمي حول أهمية الالتزام بكل الإجراءات والتعليمات والمبادئ العامة المتعلقة بالامتحانات.
2. تنظيم ورقابة الامتحانات في اللجان والغرف والمركز التعليمي، وخلق جميع الظروف اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل سلس.
3. رقابة حالات انتهاك الإجراءات المتعلقة بالامتحانات التي تجرى قبل وبعد تسليم الامتحانات، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم القانوني.
4. الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدة أو الدعم للطلاب في غرف الامتحانات والمركز التعليمي في كل ما يتعلق بالتعامل مع الامتحان أو الإجابة عليه.
5. الامتناع عن القيام بأي إجراء يمكّن أو يسهل على الطلاب انتهاك نظام الامتحانات.
6. أي التزامات أخرى تُحددها وزارة التعليم أو الجهة التعليمية.

المادة (6) العقوبات

1. كل من ليس طالبًا ويقوم بأي من الأفعال التالية قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، سواء كان داخل أو خارج قاعة الامتحان أو المراكز، يُعاقب بغرامة لا تتجاوز (200,000) دينار إماراتي مائتين ألف دينار إماراتي:
أ. طباعة، نشر، تشويه، نقل أو تسريب معلومات مرتبطة بأسئلة أو إجابات أو محتوى الامتحان بطريقة ما بقصد الغش والمخالفة النظام الامتحاني.
ب. تعديل، بقصد وانتهاك القانون، إجابات الطالب أو الدرجة الممنوحة له.
ج. التزوير بقصد الادعاء بأن الشخص طالبًا لاستلام الامتحان بدلًا منه.
2. كل من ليس طالبًا ويشارك أو يساهم كمُؤسِّس أو شريك في إحداث أي من الأفعال المذكورة في البنود (1) أعلاه بطريقة ما بعلم منه، يُعاقب بنفس العقوبة المذكورة في البند (1) من هذه المادة.
3. في حالة إدانة، يصدر القاضي أمرًا بحجز الأدوات المستخدمة في الحادث أو المقصودة باستخدامها أو موضوعة في الحادث من الغش والمخالفة النظام الامتحاني. كما يمكن للقاضي أن يصدر أمرًا بغلق المحل التجاري الذي قدم هذه الأدوات، وبلا إخلال بحقوق الأطراف الصادقة.
4. يمكن للقاضي أن يصدر أمرًا بخدمة مجتمعية لا تتجاوز (6) شهور بدلًا من العقوبة المذكورة في البند (1) من هذه المادة، أو أن يجمع بين الغرامة وخدمة المجتمعية لا تتجاوز (3) أشهر.

المادة (7) إجراءات التأديب

يجب على وزارة التعليم، والهيئات التعليمية، والمؤسسات التعليمية أن تضع قواعد ونظم السلوك التي يجب الالتزام بها والتطبيق في تنفيذ أحكام هذا المرسوم royal، والتي تشمل إجراءات التأديب والقرارات التي يمكن اتخاذها في حالة انتهاك قواعد ونظم السلوك، بالإضافة إلى إجراءات وتواريخ الإحالة على هذه الإجراءات والقرارات.

المادة (8) قواعد التأديب الخاصة بالطلاب والمسؤولين عن الامتحانات

1. إذا ارتكب الطالب أي عمل من أعمال الغش والمخالفة النظامية في الامتحانات، فإن الإجراءات التأديبية ستُطبق وفقًا لقواعد ونظم السلوك السارية في وزارة التعليم، والهيئات التعليمية، والمؤسسات التعليمية.
2. ولا يُستثنى من العقوبات المقررة في المادة (6) من هذا المرسوم royal، فإن الإجراءات التأديبية ستُطبق على المسؤولين عن الامتحانات في حالة انتهاكهم لأي من أحكام هذا المرسوم royal، وفقًا لقواعد ونظم السلوك السارية في كل من وزارة التعليم، والهيئات التعليمية، والمؤسسات التعليمية.

المادة (9) تنفيذ القضايا

يتمتع الموظفون في لجان الامتحانات الذين يصدر بحقهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الهيئات التعليمية، حسب الأحوال، بحقوق الضابط القضائي في تسجيل جميع الانتهاكات التي تقع ضمن اختصاصهم لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (10) التقارير

أي شخص من العاملين في التعليم أو الإدارة في الجهة التعليمية أو المؤسسة التعليمية يصبح على علم، أو يصبح على علم بأي وسيلة، بقيام أي شخص بمخالفة لأي من أحكام هذا المرسوم القانوني، عليه الإبلاغ عن ذلك إلى وزارة التعليم أو الجهة التعليمية، وفقًا للإجراءات التي تحددها قرار من الوزير أو رئيس الجهة التعليمية المحلية.

المادة (11) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالمرسوم بعد التنسيق مع رئيس الجهة التعليمية المحلية.

المادة (12) الإلغاء

1. أي نص يتعارض أو يخالف أحكام هذا القانون بالمرسوم يلغى.
2. تبقى القرارات والأنظمة المتعلقة بالامتحانات الصادرة قبل دخول أحكام هذا المرسوم القانوني حيز التنفيذ ما لم تتعارض مع أحكامه، حتى تصدر القرارات التي تحل محلها.

المادة (13) النشر والدخول في التنفيذ للمرسوم القانوني

يُنشر هذا المرسوم القانوني في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗