EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Decree-Law Regulating Penal and Correctional Institutions

الإشارة الرسميةFederal Decree-Law No. 34 of 2024 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ01 Oct 2024 · 14 Oct 2024 · 12 Apr 2025 عدد الجريدة الرسمية785 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1 — تعريفات

بمناسبة تطبيق أحكام هذا المرسوم royal، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا طالب السياق بعكس ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
المُنَدِّب: وزير الداخلية.
النيابة العامة: النيابة العامة الاتحادية.
المرافق العقابية والتصحيحية: المرافق العقابية والتصحيحية التابعة للوزارة، وهي مسؤولة عن تنفيذ أحكام المحاكم والإجراءات المتعلقة بالحبس الاحتياطي الصادرة عن الجهة القضائية.
المُسؤول في المرفق: الموظف الذي يرأس الهيكل الإداري للمرفق العقابي والتصحيحي، ويتحمل المسؤولية عن المهام الإدارية والتنفيذية، ويتحمل المسؤولية عن تحقيق أهداف المرفق.
المحكوم عليه: الشخص الذي يتم إدخاله في المرافق العقابية والتصحيحية تنفيذاً لأحكام وقرارات صادرة عن الجهة القضائية.
تعزيز المجتمع: فترة انتقالية تهدف إلى تسهيل دمج المحكوم عليه في المجتمع، خلالها يتم تخفيف القيود تدريجياً وتقديم بعض الفوائد للمحكوم عليه، وتُحتسب هذه الفترة جزءاً من العقوبة.
قاعدة البيانات: المعلومات والبيانات المتعلقة بالمحكوم عليه اللازمة لتشغيل المرافق العقابية والتصحيحية، وهي مخزنة في سجلاتها الإلكترونية.

المادة 2 — نطاق التطبيق

تنطبق أحكام هذا المرسوم Legislative على المؤسسات العقابية والتصحيحية الاتحادية في الدولة.

المادة 3 — إنشاء المؤسسات العقابية والتصحيحية

يجب إنشاء المؤسسات العقابية والتصحيحية، وتحديد مواقعها ووزاراتها بقرار يصدره الوزير.

المادة 4 — أنواع المؤسسات العقابية والتصحيحية

المرافق العقابية والإصلاحية تُصنَّف إلى نوعين:
1. المرافق العقابية والإصلاحية للرجال.
2. المرافق العقابية والإصلاحية للنساء.

المادة 5 — أنظمة التحكم في المؤسسات السجنية والتصحيحية

عند بناء المؤسسات العقابية والتصحيحية، يجب مراعاة ما يلي:
1. تحديد سعتها نوعها وخبرتها وقربها من مناطق الخدمات العامة قدر الإمكان.
2. يجب أن تكون المؤسسات العقابية والتصحيحية الخاصة بالنساء مزودة بمرافق خاصة للفئات المحكومة الحاملات أو المرافقة لأطفال.
3. يجب أن تكون المؤسسات العقابية والتصحيحية مزودة بالمواصفات اللازمة لتعامل مع المحكومين ذوي الإعاقة.
4. توفير المرافق التي تسهم في إعادة تأهيل المحكومين الجسدي والنفسي والثقافي.

المادة 6 — إدارة المؤسسات العقابية والتصحيحية

1. تُدار المؤسسة السجنية والتصحيحية من قبل رئيس المؤسسة، وهو مسؤول عن حراسة السجناء وتنفيذ القوانين والأنظمة والأنظمة المتعلقة بإدارتهم.
2. يُساعِد رئيس المؤسسة عددًا كافيًا من الضباط وال Sergeants والجنود والموظفين والعمال، ويقع تحت إشرافه ويقومون بالعمل وفقًا لأوامرِه ضمن حدود القوانين والأنظمة.
3. يجب أن يُبلغ رئيس المؤسسة فورًا الجهة المختصة والنيابة العامة من وفاة أي سجين يحدث فجأة أو نتيجة حادث أو انتحار أو إصابته بجروح خطيرة أو في حالات الهروب، وفي حالات جسيمة تتطلب هذا الإبلاغ، مثل الثورة الجماعية والأوبئة، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.
4. تُدار المؤسسة السجنية والتصحيحية الخاصة بالنساء من قبل ضابطة نسائية، وهي تقوم بكل المهام والمسؤوليات المُعينة لرئيس المؤسسة. وفي حالة عدم توفر ضابطة نسائية، تُدار المؤسسة من قبل ضابط مؤسسة ذكر، ويُساعده في أداء مهامه عاملة نسائية تُبلغه.
5. يجب أن تكون العاملات في المؤسسات السجنية والتصحيحية الخاصة بالنساء نساءً قدر الإمكان، وفي جميع الأحوال، تُحرس السجناء الإناث وتُؤدي الأعمال المتعلقة بهم بواسطة نساء.
6. يجب أن ينفذ رئيس المؤسسة كل أمر يصدر إليه من الجهة العامة المختصة أو المحكمة المختصة أو أي جهة قانونية مختصة أخرى، وكل أمر يصدر إليه من وزارة الداخلية بشأن مهام وظيفته.

المادة 7 — قاعدة البيانات

1. يجب أن تُعد المؤسسات العقابية والتصحيحية قاعدة البيانات اللازمة لعملها، وتتضمن البيانات التالية:
أ. البيانات اليومية للمؤسسة العقابية والتصحيحية.
ب. البيانات الشخصية للمحتجزين.
ج. المستندات القضائية.
د. الإيداعات من المحتجزين.
ه. زيارات المحتجزين.
و. شكاوى المحتجزين.
ز. حالات هروب المحتجزين.
ح. العقوبات التأديبية.
2. يمكن للوزارة أن تضيف أي بيانات أخرى بالتنسيق مع النيابة العامة.
3. يحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم royal الطريقة التي تُسجل بها البيانات وتُخزَّن في قاعدة البيانات، ومدة الاحتفاظ بها، وأي نوع آخر من البيانات اللازمة لتشغيل المؤسسة العقابية والتصحيحية.

المادة 8 — حقوق السجين

بينما يكون السجين داخل المؤسسة العقابية، يكفل له الحقوق التالية:
1. الاحترام الكافٍ لكرامته، وعدم تعريضه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو العقاب المُهين.
2. أن يحصل على أي حكم أو وثيقة تُعلن إليه، وأن يقدّم أي طلب أو دعوى أو وثيقة أو تقرير أو طلب أو مذكرة يرغب في تقديمها، مع ضمان تسليم طلباته إلى الجهة المختصة خلال المدة القانونية المحددة.
3. أن يُطلع على مهامه وحظراته وعقوباتها باللغة التي يفهمها.

المادة 9 — حق تقديم شكوى

1. يحق لكل سجين تقديم شكوى مكتوبة إلى رئيس المؤسسة في أي وقت، وطلب إعلام النيابة العامة المختصة بها. ويجب أن يقبل رئيس المؤسسة الشكوى ويقوم بإعلام النيابة العامة فور تسجيلها في قاعدة البيانات، ويجب أن يوفر للنيابة العامة جميع البيانات التي تطلبها.
2. يحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم القانوني الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الماده.

المادة 10 — مراقبة المؤسسات العقابية والتصحيحية

1. تُخضع المؤسسات العقابية والتصحيحية لرقابة النيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
2. يملك المستشار المختص في النيابة العامة حق الدخول إلى المؤسسات العقابية والتصحيحية في أي وقت لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة والأنظمة، ولضمان عدم وجود سجين محتجز بشكل غير قانوني. كما له الحق في مراجعة قاعدة البيانات للتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة والأنظمة.
3. لكل سجين الحق في مقابلة مستشار من النيابة العامة أثناء إقامته في المؤسسة العقابية والتصحيحية، وتقديم شكوى إليه. ويجب على المستشار من النيابة العامة أن ينظر في الشكوى، ويتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ويُعلم النيابة العامة بذلك.

المادة 11 — مراجعة المؤسسات العقابية والتصحيحية

1. تُشكّل وزارة الداخلية لجانًا خاصة أو فرق عمل لتفتيش المؤسسات العقابية والتصحيحية وتأكيد تنفيذ جميع القوانين والأنظمة والأنظمة، مع مراعاة ما أمكن أن يتم تفتيش المؤسسات العقابية والتصحيحية الخاصة بالنساء من قِبل نساء.
2. يحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم القانوني الشروط والإجراءات الخاصة بتفتيش اللجان والفرق العمل المنصوص عليها في هذا الماده، وتقديم التقارير المتعلقة بالتفتيشات التي يقومون بها إلى وزارة الداخلية.

المادة 12 — تنظيم زيارات المؤسسات العقابية والتصحيحية

يحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم royal الظروف والإجراءات والأنواع التي تُجرى فيها زيارات شخصية أو افتراضية داخل المؤسسات العقابية والصحية، والظروف التي تُمنع فيها الزيارات بشكل كامل أو جزئي، وذلك لمدة معقولة وبسبب الظروف الصحية أو الأسباب المتعلقة بالأمن وفقاً للحالات الاستثنائية المتعلقة بذلك.

الفصل الثالث: إقامة السجناء

المادة 13 — الاحتجاز داخل المؤسسة العقابية والتصحيحية

1. لا يجوز اعتقال أي شخص في مؤسسة إصلاحية أو سجنية إلا بناءً على أمر اعتقال كتابي صادر عن النيابة العامة المختصة أو المحكمة المختصة أو أي سلطة قانونية أخرى مختصة.
2. لا يجوز للمعتقل بقاؤه في المؤسسة الإصلاحية أو السجنية بعد انتهاء المدة المحددة في أمر الاعتقال.
3. عند دخول المعتقل المؤسسة الإصلاحية أو السجنية، يجب أن يتم تلخيص أمر الاعتقال في قاعدة البيانات ضمن سجل فئته، وإذا تم نقله من مؤسسة إلى أخرى، يجب إرسال أمر الاعتقال وكل الأوراق المتعلقة به معه.
4. يجب أن يتم فحص كل معتقل عند دخوله المؤسسة الإصلاحية أو السجنية، وتسجيل صحته وحالته النفسية في قاعدة البيانات.
5. ولا يُعد هذا بأثر رجعي على القوانين المعمول بها في الدولة، فإنه يجوز للمؤسسة الإصلاحية أو السجنية أن تأخذ بصمات أصابع المعتقل عند دخوله المؤسسة، وينظم التنظيم التنفيذي لهذا المرسوم القانوني الإجراءات والآليات المتعلقة بصمات الأصابع.
6. يجب على المؤسسة الإصلاحية أو السجنية أن تمكن المعتقل، عند دخوله المؤسسة، من التواصل مع أقربائه أو من يرغب في إبلاغهم بمكان إقامته.

المادة 14 — المحكومين بالطرد القضائي

1. تُخصص أماكن في المؤسسة العقابية والتصحيحية للاحتواء على السجناء الذين تم إصدار حكم إخلاءهم من الدولة عليهم، ويُحتجزون مؤقتًا هناك حتى تُنفذ أمر الإخلاء، ويعتبرون سجناء انتظار المحاكمة.
2. تتحمل تكاليف الإخلاء القضائي السجناء الأجانب أو تُسدد من طرف الجهة المُستفيدة أو الضامن، وإلا تتحمل الدولة تكاليف الإخلاء.

المادة 15 — نقل السجين بين المؤسسات العقابية والتصحيحية

يمكن نقل السجناء بين المؤسسات الجزائية والعقوبات الفيدرالية والمحليّة في الظروف والشروط التي تُحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم الملكي.

المادة 16 — البحث عن السجناء

1. يجب أن يُخضع كل سجين للتفتيش عند دخوله إلى المؤسسة العقابية والتصحيحية، وينبغي أن يتم اتخاذ أي مال أو أشياء ذات قيمة تُعثر عليه معه ويُحجز ويُودع في خزائن المؤسسة العقابية والتصحيحية ليُسلم إليه عند إفلاسه، إلا إذا أراد تسليمها لشخص محدد، وفي هذه الحالة يجب أن تُسلم إلى هذا الشخص أو إلى وكيلاً قانونيًا للسجين.
2. وفي حال ثبت أثناء تفتيش السجين أنه يمتلك أشياء تُحظر استخدامها أو امتلاكها أو إدخالها إلى المؤسسة العقابية أو التصحيحية، يجب أن تُحجز هذه الأشياء، ويُتخذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما يُحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون المرفوع.
3. وفي حال كانت الأشياء المحجوزة أثناء التفتيش تُشكل جريمة، يجب إعداد تقرير عن حجزها وإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
4. ولا يُغني عن أحكام الفقرة (3) من هذا المادّة، وفي حال توارى السجين أو رفض تسليم الأشياء المحجوزة أثناء عملية التفتيش، تُتخذ إجراءات تأديبية بحقه.
5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المرفوع إجراءات حجز وتفريغ الأشياء المحظورة والودائع الممنوعة.

المادة 17 — الزي العسكري للمسجون

يحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المرسوم أنواع ملابس السجناء وآلية التخلص من ملابسهم الشخصية أثناء الاعتقال وإعادة توزيعها عند الإفراج عنهم.

المادة 18 — تصنيف السجين

1. يجب تصنيف السجناء في المؤسسات العقابية والتصحيحية إلى فئات وفقاً لحالة القانونية للسجين نوع الجريمة ومدة العقوبة وخطر الأمن.
2. يجب توفر الشروط التالية عند تصنيف السجناء:
أ. الفصل الكامل بين المؤسسات الخاصة بالرجال والنساء.
ب. توفير وards خاصة لكل فئة وفقاً للتصنيف.
3. ولا يُعد هذا المادّة بأي حال من الأحوال مانعاً عن أحكام البندين (1) و(2) من هذا المادّة، فإن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم القانوني ستُحدد تصنيف السجناء والفوائد الخاصة بكل فئة، والإجراءات المتعلقة بهم، ومواصفات وards كل فئة، وأحكام المرتبطة بتحويل السجين من فئة إلى أخرى، وتحديد مسؤولياتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم المتعلقة بذلك.

المادة 19 — حق المُحْرَض بالتحقيق في الاتصال بالآخرين

1. يُعَدُّ السَّجِينُ في الحُكمِ المؤقتُ مُحَرَّزًا على حقِّهِ في الاتِّصال بزائِرِهِ واتِّصاله بمن يشاءُ، ويُمكنه الاتِّصال بأيِّ شخصٍ يشاءُ تحت إشرافِ مُسؤولِ المؤسسة أو مُمثِّله، ما لم يُحَرِّمَ أمرُ الحُكمِ المؤقتُ ذلك.
2. يُمكنُ السَّجِينُ في الحُكمِ المؤقتُ الاتِّصال بغيرهِ بناءً على إذنٍ مكتوبٍ من النيابة العامة، في الحالات التالية:
أ. اتِّصال المُحَرَّزِ الأجنبي بسفَرته أو ببعثتِه الدبلوماسية أو الجهة التي تُعنى بموارِدِه في الدولة.
ب. اتِّصاله بمحاميه في المؤسسة العقابية بعد التأكد من هويته.
3. لا يُسمَح لأيِّ طرفٍ باتِّصاله بسَجِينٍ في الحُكمِ المؤقتِ في المؤسسة العقابية أو المؤسسة السجنية إلا بموافقةٍ مكتوبةٍ من النيابة العامة.
4. يجب أن يُسجِّل مسؤولُ المؤسسة في قاعدة البيانات تفاصيل الاتِّصالات والمقابلات من حيثِ معلومات الأطراف المُتَّصلة بها، ووقتَها ومدَّتها، وتاريخها ومضمون إذنها.
5. وفي جميع الأحوال، يُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم القانوني الإجراءات المتعلقة بتنفيذ نصوص هذا المادَّة.

المادة 20 — التعامل مع السجين الحامل

1. تُعفى السجينَة الحامل من العمل في المؤسسة العقابية اعتبارًا من تاريخ إعلان حملها، وتُعطى رعاية خاصة في مجال الطعام والنوم، ويجوز تطبيق أي عقوبات إدارية بحقها تُؤخر حتى بعد الولادة أو حتى نهاية فترة وجود مولودها معها، حسب الأحوال.
2. يجب أن تُنقل السجينَة الحامل إلى المستشفى عند اقتراب موعد الولادة وتبقى فيها حتى تلد وتبقى حتى يقرر الطبيب إخلاءها. ويجب أن تُعطى لها ولطفلها الرعاية اللازمة مع طعام وملابس وراحة مناسبة.
3. يمكن للسجينَة أن تحافظ على مولودها حتى يبلغ سنّه عامين. وإذا لم ترغب في أن يبقى معها أو إذا بلغ هذا العمر، فيُسلَّم إلى الشخص الذي له حق الرعاية أو الإشراف عليه. وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيُوضع في أحد دور الرعاية. وفي جميع الأحوال، يجب إعلام الأم بمكان إقامته وتمكينها من الاطلاع عليه بانتظام وفقًا للتنظيم التنفيذ لقانون هذا المرسوم.
4. وفي جميع الأحوال، لا يُذكر في شهادة الولادة لأي طفل أي شيء يشير إلى أنه وُلد في مؤسسة عقابية أو في مستشفى ينتمي إليها، أو أن والدته كانت مُعاقبة في مؤسسة عقابية.

المادة 21 — العمل والرواتب الخاصة بالمحكوم عليهم

1. يحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم Legislative التزامات تتعلق بما يلي:
أ. الأعمال التي يمكن لأفراد السجون أن يقوموا بها، مع مراعاة فئاتهم وعمرهم وحالاتهم الصحية.
ب. أيام العمل وساعات العمل.
ج. الأجور المستحقة لأفراد السجون مقابل العمل الذي يقومون به، وكيفية تحديدها ومتى تُدفع.
2. لا يُفرض أي عقوبة إدارية على الأجور المستحقة لأفراد السجون.

المادة 22 — تعزيز المجتمع

إذا تجاوز مدة إقامة المحكوم عليه في المؤسسة العقابية والتصحيحية أربعة (4) سنوات، فإنه يتعين عليه قبل الإفراج عنه مرحلة تأهيله المجتمعي، خلالها يجب مراعاة تدريجياً تخفيف القيود ومنح الفوائد وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 23 — تقارير دورية

الباب الرابع: الرعاية الصحية

المادة 24 — الصحة والعلاج الطبي

1. يلتزم المستشفيات والمؤسسات التأديبية والتصحيحية بتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي للمحتجزين بالتنسيق مع الجهات الصحية الحكومية.
2. تلتزم الجهات الصحية الحكومية والمستشفيات بتوفير العلاج الطبي لكل محتجز لا يمتلك تأمين صحي ضمن نطاق الاختصاص الجغرافي للمؤسسة التأديبية والتصحيحية، وذلك لعلاجه داخل المؤسسة أو نقله إلى مستشفياتها التابعة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
3. تلتزم المستشفيات والمرافق الصحية القريبة من نطاق الاختصاص الجغرافي للمؤسسة التأديبية والتصحيحية بمعالجة حالات الأمراض الخطيرة أو العدوى لدى المحتجزين، والأمراض النفسية، والأمراض التي تؤدي إلى الوفاة، التي تُرسل إليها من قبل المؤسسة التأديبية والتصحيحية.
4. يجب أن تكون هناك في كل مؤسسة تأديبية وتصحيحية طبيب أو أكثر، ومنهم طبيب يقيم في المؤسسة، ويُعهد إليه بتوفير خدمات الرعاية الصحية للمحتجزين.
5. يجب أن يفحص الطبيب كل محتجز عند دخوله إلى المؤسسة التأديبية والتصحيحية، ويتم التحقق من صحته وحالته النفسية وتسجيلها في السجلات أو في قاعدة البيانات داخل المؤسسة التأديبية والتصحيحية، ويتم تحديد نوع العمل الذي يستطيع أداؤه بناءً على صحته.
6. في المؤسسات التأديبية والتصحيحية الخاصة بالنساء، يجب أن يكون الطبيب امرأة إلا إذا كان من الضروري الاستعانة بمساعدة طبيب أو أطباء ذكور واحد أو أكثر، وفي حالة الحاجة إلى وجود طبيب أو أطباء ذكور واحد أو أكثر، يجب أن يكون حاضرًا عند تقديم المحتجزة النسائية للطبيب للفحص أو لأي إجراء طبي آخر.
7. يجب أن يتفقد الطبيب المؤسسة التأديبية والتصحيحية والمحتجزين لتأكيد الجوانب الصحية، وخاصة تلك المتعلقة بالنظافة والغذاء، ويقوم رئيس المؤسسة التأديبية والتصحيحية بتنفيذ الإجراءات الصحية التي يراها الطبيب ضرورية.
8. يمكن للطبيب المسؤول عن تقديم الرعاية الصحية للمحتجزين في المؤسسة التأديبية والتصحيحية أن يقرر نقل المحتجز إلى مستشفى حكومي للحصول على العلاج.
9. يحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم القانوني جميع الأحكام الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذا الماده، بما في ذلك الشروط والأوضاع الخاصة بتحويل المحتجز للحصول على العلاج خارج المؤسسة التأديبية والتصحيحية، بالتنسيق بين وزارة الصحة، والجهات الصحية المختصة، والوزارة الصحة والحماية المجتمعية.

المادة 25 — المناطق الصحية

يحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم royal المتطلبات الخاصة بعناية السجناء في المؤسسات العقابية والتصحيحية في المجالات التالية:
1. الإجراءات الصحية
2. وجبات اليومية وسلامة الغذاء.
3. الوسائل لتحسين الصحة الجسدية والنفسية.
4. الاستمتاع بالهواء النقي في الهواء الطلق.
5. الخدمات العلاجية والرعاية الصحية.

المادة 26 — المحكوم عليه المصاب بالاضطرابات النفسية

1. إن كان الطبيب المسؤول عن تقديم العلاج النفسي للمحتجزين في المؤسسة العقابية والتصحيحية يجد أن المحتجز يعاني من مرض نفسي، فإنه يتعين عليه إرساله إلى أحد مراكز الرعاية الصحية النفسية داخل نطاق الاختصاص الجغرافي الأقرب للمؤسسة العقابية والتصحيحية لإجراء التقييم وتحضير تقرير طبي عن حالته الصحية.
2. يُقدَّم التقرير الطبي إلى النيابة العامة لطلب إيواء المحتجز في مركز الرعاية الصحية، وذلك مع إعفاء فترة إقامتهم فيه من العقوبة المفروضة. وفي جميع الأحوال، لا يُسمح بحجز محتجز يعاني من مرض نفسي إلا بعد موافقة الجهة الصحية المختصة.

المادة 27 — المحكوم عليه المصاب بمرض خطير

1. إن كان الطبيب المسؤول عن تقديم العلاج الطبي للمحتجزين في المؤسسة العقابية والتصحيحية يجد أن المحتجز يعاني من مرض يهدد حياته أو حياة الآخرين أو يعطله تمامًا، فإنه يتعين عليه إرساله إلى أحد المرافق الصحية ضمن نطاق الاختصاص الجغرافي الأقرب للمؤسسة العقابية والتصحيحية لإجراء التقييم وتحضير تقرير طبي عن حالته الصحية.
2. يُقدَّم التقرير الطبي إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن حالة المحتجز وإبلاغ الجهات الصحية بذلك.

المادة 28 — Death of Inmate

1. If the condition of the sick inmate reaches a critical level where his death is feared, based on what is stated in the medical report, the penal and correctional institution must take the initiative to notify his family and permit them to visit him without being bound by the official visiting hours stipulated in the Executive Regulation of this Decree Law.
2. In all cases, the inmate may not be buried before notifying the Public Prosecution of the death and its cause, and obtaining permission from it for burial.
3. The Executive Regulation of this Decree Law shall determine the procedures for dealing with the inmate who dies due to natural or pathological causes, or as a result of an accident, assault, suicide, or execution, and the procedures for his burial.

Chapter Five: Social Care, Education and Edification of Inmates

المادة 29 — المناطق المتعلقة بالرعاية الاجتماعية

1. تلتزم الجهات الاتحادية والمحليّة المعنية بدعم المؤسّسات العقابيّة والتصحيحية في تقديم الرعاية الاجتماعيّة للمعتقلين، كلّ وفقاً لاختصاصها، في المجالات التالية:
أ. التعليم البدني.
ب. التعليم والتربية.
ج. الدعوة الدينية.
د. التدريب المهني.
ه. برامج سوق العمل.
2. يجب أن تضم كل مؤسسة عقابية وتصحيحية موظفًا أو أكثر من المتخصصين الاجتماعيين أو النفسيين.
3. يجب أن تضم كل مؤسسة عقابية وتصحيحية موظفًا أو أكثر من الداعين الدينين لحث المعتقلين على الالتزام بتعاليم الدين، والتحلي بالفضيلة، وتنشئة الوعي الدينى لديهم.
4. يخصص مكان في المؤسسة العقابية والتصحيحية لإجراء الصلاة في أوقاتها المقررة، ويُسمح للمعتقلين بالصلاة فيه إلا إذا اقتضى الأمر الأمن ذلك.
5. يحدد التنظيم التنفيذي لهذا المرسوم القانوني الإجراءات الخاصة والرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المادّة.

المادة 30 — Inmate Education

1. The inmate shall have the right to continue his studies at his own expense, and the penal and correctional institution must coordinate with the competent educational authorities to facilitate attending classes and lectures using available means, and allow him to take his exams in person or through remote communication methods.
2. The Executive Regulation of this Decree Law shall determine the special procedures and controls to implement of the provisions of this Article.

المادة 31 — إطلاق سراح السجين المؤقت

1. يمكن للمؤسسة العقابية والتصحيحية أن تسمح بالخروج المؤقت للمحتجز من المؤسسة لأسباب طارئة أو لأسباب العمل أو التعليم أو التدريب أو زيارة منزل العائلة بعد موافقة النيابة العامة.
2. يحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم royal المدة والشروط والإجراءات الخاصة بالخروج المؤقت.

المادة 32 — اجتماع الأسرة

1. يُسمح للمحكوم عليه الذي قدّم خدمة مدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر من العقوبة المفروضة بمقابلة أفراد عائلته حتى الدرجة الثانية أو زوجته، وذلك بتقديم طلب إلى رئيس المؤسسة يحدد أسماء الأشخاص الذين يرغب في مقابلتهم ودرجة العلاقة بينهم.
2. يحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم القانوني شروط مقابلة الزوجة، بما في ذلك مدة المقابلة وتحديد أفراد العائلة للمحكوم عليه حتى الدرجة الثانية.
3. لا تؤثر مقابلة العائلة على حق المحكوم عليه في مقابلات أخرى، شرط توفر شروطها.

المادة 33 — Disciplinary Violations

1. The penal and correctional institution must inform each inmate of the duties and prohibitions he must adhere to, in a language that he understands.
2. Any inmate who violates the laws, regulations or systems in force in the penal and correctional institution shall be subject to disciplinary punishment, without prejudice to criminal or civil liability, where necessary.

المادة 34 — العقوبات التأديبية

1. التأديب الذي يمكن أن يُفرض على السجناء هو:
أ. تحذير
ب. إلغاء جميع أو بعض الامتيازات المقررة له في فئته لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا.
ج. إلغاء تخفيف العقوبة أو عدم ترشيحه للإفراج المشروط بعد مرور ثلاثة أرباع العقوبة.
د. العزل في غرفة مغلقة لمدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام.
2. يحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم القانوني ما يلي:
أ. الصلاحيات المتعلقة بفرض العقوبات التأديبية.
ب. المخالفات التي تُفرض عليها العقوبات المقررة في البندين (ج) و(د) من الفقرة (1) من هذا الماده.

المادة 35 — فرض العقوبات التأديبية

1. تُطبق العقوبات التأديبية المُحكمة في المادة (34) من هذا المرسوم Legislative وفقاً للإجراءات التالية:
أ. إجراء تحقيق يتضمن مقابلة السجين مع الفعل المُنسب إليه، والاستماع إلى تصريحاته، وتحقيق دفاعه وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم Legislative.
ب. لا يُمكن تطبيق عقوبة تأديبية على السجين بالعزل الانفرادي إلا بعد إجراء فحص طبي.
ج. يمكن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد السجناء حتى يتم الانتهاء من إجراءات التحقيق.
2. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون قرار تطبيق العقوبة التأديبية مُبررًا ومُحددًا.
3. تُسجل العقوبات التأديبية المفروضة على السجين في قاعدة البيانات وتُبلغ إلى النيابة العامة.

المادة 36 — إطلاق السجين

يُعدّ تطبيق أي عقوبات إدارية لا يمنع الإفراج عن السجين خلال الفترة المحددة في أمر الإحتجاز.

المادة 37 — إجراءات الإفراج عن السجناء

1. يُطلق سراح السجين في منتصف النهار من اليوم التالي لانتهاء العقوبة.
2. إذا كان السجين مُستدعى للتحقيق أو مُوضع تحت مراقبة الشرطة أو مراقبة إلكترونية، يجب أن تنسق المؤسسة العقابية والتصحيحية مع المحطة الشرطية المختصة أو القسم المعني في وزارة الداخلية قبل إخلاء السجين.
3. إذا لم يكن لدى السجين ملابس قابلة للارتداء في وقت الإفراج عنه ولم يتمكن من الحصول عليها، يجب أن تصدر إدارة المؤسسة العقابية والتصحيحية له ملابس وفقًا لما يُحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم الملكي.

المادة 38 — إطلاق سراح المُحْرَض قبل التحقيق

1. يُطلق سراح المُحتجز قبل التقديم بالقضية عند انتهاء المدة المذكورة في أمر الاعتقال، إلا إذا تم تمديدها أو إذا أصدرت الجهات المختصة أمرًا بتحريره قبل انتهاء المدة، إلا إذا كان اعتقاله لأسباب أخرى.
2. يحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم القانوني الإجراءات الخاصة لتنفيذ أحكام هذا الماده.

المادة 39 — Health Release

1. A medical committee shall be formed by a Cabinet resolution based on the proposal of the Minister after coordination with the concerned authorities, to study the cases of inmates suffering from mental diseases or diseases that threaten their lives or the lives of others or completely incapacitate them, in order to recommend their release on health grounds or not, and the Public Prosecution shall be notified of the Committee's recommendation.
2. The health release of the inmate shall be made by a decision of the Public Prosecutor, and the Ministry shall be notified thereof.
3. The Public Prosecutor shall deport the released prisoner on health grounds against whom a judgment has been issued for deportation before the end of the sentence.
4. The Public Prosecutor may, by decision, deport a prisoner who has been released on health grounds if he is a foreigner, before the end of the sentence.
5. The inmate released on health grounds, who is not deported, shall remain under electronic surveillance and undergoes a periodic medical examination by the health establishment specified in the release decision, to submit a medical report on the medical condition in preparation for cancelling the health release order, if necessary.
6. When the medical condition that has entailed the release of the inmate disappears before the end of the sentence imposed on him, the matter shall be presented to the Public Prosecutor to decide to return the inmate to the penal and correctional institution to complete the remainder of the sentence.
7. The period of time that the inmate released on health grounds spends outside the penal and correctional institution shall be counted as part of the sentence.
8. The Executive Regulation of this Decree Law shall determine the special procedures to implement the provisions of this Article.

المادة 40 — الإفراج المشروط

1. يجب أن يُطلق سراح كل مُحكوم بعقوبة سجن لا تقل عن شهر إذا قضا ثلاثة أرباع العقوبة، وذلك إذا كان سلوكه خلال فترة إقامةه في المؤسسة العقابية والتصحيحية يدعو إلى ثقة في إصلاحه وليست إفراجته تهديدًا للسلامة العامة. وإذا كانت العقوبة سجن مدى الحياة، فيجب أن يُطلق سراحه إذا قضى على الأقل عشرين (20) عامًا. ويصدر هذا القرار بالإطلاق السراح من قبل الوزير، ويُرسل نسخة منه إلى النيابة العامة.
2. أي مُحكوم محكوم عليه بعقوبة سجن لجرائم تسمح بها قانون الإجراءات الجنائية بحل الجريمة بالصلح، وقضى ثلثين من العقوبة، يمكنه تقديم طلب إلى المؤسسة العقابية والتصحيحية لإطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي. ويجب قبول الطلب إذا دفع المُحكوم جميع العقوبات المالية والتعويضات والمبالغ المطلوبة قبل اتخاذ القرار بقبول أو رفض الطلب.
3. لتنفيذ نصوص الفقرة (2) من هذا الماد، يجب أن يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، قرارًا يشمل ما يلي:
أ. تشكيل لجنة تحقيق لدراسة طلبات المحكوم عليهم وإصدار توصيات بشأنها.
ب. تحديد نظام عمل اللجنة.
ج. تحديد المبلغ المالي مقابل الإطلاق السراح، مع مراعاة طبيعة الجريمة ومدة العقوبة المفروضة.
4. لا يمنع إفراج المحكوم عليه عن السجن تنفيذ العقوبات التكميلية والsubsidiary المفروضة عليه.
5. تُخصص المبالغ التي تم جمعها وفقًا لنصوص الفقرة (2) من هذا الماد لتطوير المؤسسات العقابية والتصحيحية.

المادة 41 — Release of Inmate Sentenced to Life Imprisonment

1. The inmate sentenced to life imprisonment who has served the sentence for a period not less than fifteen (15) years may submit a request to the Institution Officer for his release. The officer must express his opinion on this request and then refer the request with the inmate's file to the Ministry to express its opinion on the extent of the danger of releasing the inmate to public security. The papers shall then be referred to the competent Public Prosecution to investigate the request and question the concerned parties about the inmate's behaviour and verify his good conduct and integrity. After that, the papers shall be submitted, accompanied by its opinion, to the court that issued the sentence.
2. The court shall order the release of the prisoner if it is proven that he has good conduct and is of sound character. It may make the release conditional on any of the measures stipulated in the Crimes and Penalties Law or the law on the basis of which the prisoner has been punished, if it includes such a measure.
3. The court's judgment to accept or reject the application shall be final and not subject to appeal. If the request is rejected, a new request may not be submitted before the expiration of a period of at least one year as the date of the judgment to reject the previous request.

المادة 42 — تأثير الجرائم المتعددة على الإفراج

1. وفقاً لأحكام القانون الجنائي والعقابي المتعلقة بجرائم متعددة وعقوباتها، إذا تم إدانة السجين بجرائم متعددة تم تطبيق عقوباتها قبل دخوله إلى المؤسسة العقابية والتصحيحية، فإن الإفراج عنه سيكون بناءً على مدة العقوبات الإجمالية.
2. وإذا ارتكب السجين جريمة أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والتصحيحية، فإن الإفراج عنه سيكون بناءً على المدة المتبقية وقت ارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة إلى مدة العقوبة التي حكم عليه بها بسبب ارتكابها.

المادة 43 — حساب مدة العقوبة

1. إذا قضى السجين فترة في الاعتقال قبل المحاكمة قبل تنفيذ العقوبة، فإن إفلاسه سيكون بناءً على مدة العقوبة بأكملها، بما في ذلك فترة الاعتقال قبل المحاكمة التي يجب خصمها من مدة العقوبة.
2. إذا تم إصدار تخفيف للعقوبة بالعفو، فإن فترة الاعتقال في المؤسسة العقابية والتصحيحية اللازمة للإفراج عن السجين لن تُحسب ضمن فترة العقوبة التي تم خفضها بالعفو.

المادة 44 — البت في شكاوى الإفراج

يجب أن ينظر المستشار العام في الشكاوى المقدمة بشأن الإفراج ويقوم باتخاذ أي إجراء يراه مناسبًا.

الفصل الثامن: فئات العمر للمحتجزين والفوائد الممنوحة لهم

المادة 45 — الفئة العمرية الانتقالية

1. تُحدد الفئة العمرية الانتقالية للمحتجزين كما يلي:
أ. المحتجز الذي بلغ الثامنة عشر (18) عامًا ولم يتجاوز الحادية والعشرين (21) عامًا، وتم نقله من المؤسسة الإصلاحية إلى المؤسسة العقابية لاستكمال تنفيذ العقوبة.
ب. المحتجز الذي بلغ الثامنة عشر (18) عامًا ولم يتجاوز الحادية والعشرين (21) عامًا، وتم إيواؤه في مؤسسة عقابية وإصلاحية.
2. يجب أن تخصص المؤسسات العقابية والإصلاحية أماكن خاصة للمحتجزين من الفئة العمرية الانتقالية، ويجب ألا يختلطوا مع المحتجزين الآخرين في المؤسسة.
3. يمكن تعديل الفئة العمرية الانتقالية المنصوص عليها في البندين (1) من هذا الماده بقرار يصدره الوزير.

المادة 46 — رعاية المُحتجزين من فئة مرحلة الانتقالية

يُعدّ الوزارة برعاية الجهات المعنية في الدولة برامج سنوية لرعاية السجناء من الفئة العمرية الانتقالية ومنحهم الفوائد المقررة لهم وفقاً للأنظمة والإجراءات التنفيذية لهذا القانون المرسوم.

المادة 47 — إجازات استثنائية للعمر الانتقالى

1. يمكن منح السجناء من الفئة العمرية الانتقالية الإجازات التالية الخاصة:
أ. إجازة من المؤسسة العقابية والتصحيحية لزيارة عائلته في الأعياد الرسمية والمناسبات الخاصة.
ب. إجازة لظروف خاصة تخص العائلة.
2. تنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم القانوني شروط منح هذه الإجازات الخاصة.

المادة 48 — نظام الحريات المقيّدة

النظام المحدود للحرية قد يُطبق على السجين المحكوم من فئة العمر الانتقالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بتوظيفهم خارج المؤسسة العقابية والتصحيحية في القطاع الحكومي أو الخاص، وفقًا لما يُحدد تنظيم التنفيذ لهذا القانون المرسوم.

المادة 49 — القيود على السجين

1. يجوز للقائد المؤسسة أن يأمر، كإجراء وقائي، بقيود الحركة لليد أو القدم بأي وسيلة إذا اشتد الغضب أو العدوانية لدى السجين أو إذا كان هناك خوف من هروب، وتحتسب عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (34) من هذا المرسوم royal.
2. لا يتجاوز مدة قيود الحركة للسجين قبل تطبيق العقوبة التأديبية سبعين واثنين (72) ساعة، ويُسجل الأمر في قاعدة البيانات مع توضيح أسبابه.

المادة 50 — استخدام الأسلحة

1. ولا يُعد هذا الإجراء مقدمة لاستخدام السلاح المذكور في أية حالات أو شروط تتعلق باستخدام الأسلحة كما وردت في القانون الاتحادي رقم (12) لعام 1976 بشأن الشرطة والقوات الأمنية، كما تم تعديله، أو أي قانون يحل محله، ويُسمح للموظف في المؤسسة والشرطى المرتبطين بحماية السجناء باستخدام أسلحتهم النارية ضد السجناء في الحالات التالية:
أ. لصد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستخدام القوة إذا لم يكن بالإمكان صدها بأية وسائل أخرى.
ب. لقمع الثورة لدى السجناء إذا كانوا مسلحين بأسلحة قاتلة ويتمان رفضهم التخلي عنها بعد طلبهم ذلك.
ج. منع قرار السجين إذا لم يكن بالإمكان منعه باستخدام وسائل أخرى. وفي هذه الحالة يجب أن تكون النار في الهواء. وإذا لم تنجح هذه الطريقة، يجب أن توجه النار نحو الأقدام.
2. وفي جميع الحالات، يجب إبلاغ النيابة العامة فورًا لإجراء التحقيق وإعلام وزارة الداخلية بذلك.

المادة 51 — تحذير السجين

يجب إبلاغ السجناء عند دخولهم أو مغادرتهم المؤسسة العقابية أو التأديبية بالإجراءات المتعلقة بقيود حركة السجناء أو استخدام الأسلحة، وبالعقوبات المقررة لمغادرة المؤسسة العقابية أو التأديبية.

المادة 52 — استخدام الذكاء الاصطناعي

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة السجناء وتنبؤ بنياتهم وصحتهم وحالتهم النفسية وفقاً للسيطرة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم الملكي.

المادة 53 — لجنة سياسات إصلاح السجناء

1. وفقاً لأحكام هذا المرسوم royal، يُنشأ لجنة تُسمى "لجنة سياسات الإصلاح والتأهيل للمحكومين" تُرتبط بالوزارة، ويصدر قراراً من مجلس الوزراء لتشكيلها وتحديد نظام عملها وفقاً لاقتراح الوزير.
2. تمارس اللجنة التالية للصلاحيات:
أ. ضمان تطبيق الممارسات الأفضل في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية.
ب. تقديم الإجراءات والآليات المناسبة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، من أجل ضمان تحقيق مهامها المتعلقة بإصلاح وتأهيل وإعادة دمج المحكومين في المجتمع كأفراد مفيدة.
ج. إعداد خطة وسياسة ودليل العمل لنظام المؤسسات العقابية والإصلاحية بطريقة تضمن الترابط بينها وبين خطة العمل الخاصة بالمحاكم والجهات الاتهامية.
د. اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد سياسة عامة تهدف إلى تحقيق إدارة اقتصادية لنظام المؤسسات العقابية والإصلاحية.
ه. تقديم مشروعات قوانين تهدف إلى تقليل استخدام العقوبات السجنية وتوسيع استخدام العقوبات غير السجنية والإجراءات المصاحبة لها.
و. أي صلاحيات أخرى تُعهد إليها بموجب قرار من مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة 54 — العقوبات

1. يُعاقب كل من يفعل ما يلي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر و/أو غرامة لا تقل عن خمسين ألفاً (50,000) درهم:
أ. يدخل أو يحاول الدخول إلى، أو يخرج أو يحاول الخروج من، المؤسسة العقابية والتصحيحية، بأي طريقة، أي مواد ممنوعة بموجب القوانين والأنظمة والقرارات التي تنظم عمل المؤسسة العقابية والتصحيحية.
ب. يُقدّم لمحكوم مواد ممنوعة أثناء نقله من مكان إلى آخر.
2. تُعاقب العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة و/أو غرامة لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم إذا تم ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من البند (1) من هذا المادّة، أو إذا ساعد أو ساهم أحد موظفي المؤسسة العقابية والتصحيحية أو من يُعهد إليه حراسة المحكوم على ارتكابه.
3. يُعاقب كل من يُقدّم لمحكوم أسلحة أو أدوات يستخدمها للهروب أو ارتكاب جريمة بالسجن لمدة لا تقل عن خمسة (5) سنوات. وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة (10) سنوات إذا تم ارتكاب الفعل أو ساعد أو ساهم فيه أحد موظفي المؤسسة العقابية والتصحيحية.
4. يُعاقب أي محكوم يقوم بتحطيم أو تعطيل أو إتلاف ممتلكات المؤسسة العقابية أو التصحيحية بالسجن وغرامة، ويُطلب منه دفع قيمة الأشياء التي دمرها أو عطلها أو إتلافها.

المادة 55 — الدعم والدعم للمنتجات والخدمات الخاصة بالمحكوم عليهم

يمكن للمؤسسة العقابية والإصلاحية إنشاء صندوق لدعم وتمويل المنتجات التي تُنتجها السجناء وخدمات يمكن أن يقدموها. ويمكن لصندوق أن يشتري أو ينشئ مشاريع تجارية لتسويق هذه المنتجات والخدمات وفقاً للإجراءات التي تُحددها قرار مجلس الوزراء المُتخذ بناءً على اقتراح الوزير.

المادة 56 — القيام بالمهام والخدمات بالخارج

يمكن للوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء، تحويل بعض المهام والإجراءات والخدمات المُعينة عليها بموجب هذا القانون royal وتنظيمه إلى أي جهة حكومية أو خاصة أخرى.

المادة 57 — التنظيم التنفيذي

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، التنظيم التنفيذي لهذا المرسوم royal.

المادة 58 — الأنظمة التنفيذية

يصدر الوزير القرار التنفيذي اللازم لتنفيذ أحكام هذا المرسوم royal.

المادة 59 — إلغاء

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (43) لعام 1992 المتعلق بتنظيم المؤسسات العقابية، وكذلك أي نص يتعارض أو يخالف نصوص هذا القانون المرسوم.
2. تبقى القرارات والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العقابية التي صدرت قبل تاريخ دخول نصوص هذا القانون المرسوم حيزاً للتطبيق حتى صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقاً لنصوص هذا القانون المرسوم.

المادة 60 — نشر ودخول قانون المرسوم حيز التنفيذ

يُنشر هذا المرسوم القانوني في الجريدة الرسمية، ويُبدأ تطبيقه بعد مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗