تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Decree by Law Concerning The Commercial Register
الرئيسية
التشريعات
القانون الاتحادي بالقانون المتعلق بالسجل التجاري
القانون الاتحادي بالقانون المتعلق بالسجل التجاري
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 20 سبتمبر 2021
التشريعات المرتبطة
تاريخ الإصدار
20 سبتمبر 2021
تاريخ التنفيذ
27 مارس 2022
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
26 سبتمبر 2021
رقم الجريدة الرسمية
712 (ملحق)
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للوائح الموقع/التشريعات بدقة وكمال، إلا أن الإشارة إلى النص العربي الأصلي يجب أن تتم لغرض التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأسبق.
فهرس
فهرس
المادة (1)
المادة (2) الأهداف
المادة (3) نطاق التطبيق
المادة (4) إنشاء السجلات التجارية والاقتصادية
المادة (5) طلب تسجيل في السجل التجاري
المادة (6) إدراج أي تغيير أو تعديل في بيانات التسجيل في السجل التجاري
المادة (7) تجديد التسجيل في السجل التجاري
المادة (8) رقم السجل التجاري وعرض شهادة التسجيل
المادة (9) حالات إلغاء التسجيل من السجل التجاري
المادة (10) أحكام القضاء وإدراجها في السجل التجاري
المادة (11) التأمين على المنشآت التجارية
المادة (12) تنظيم إجراءات الإلغاء والتسجيل مرة أخرى
المادة (13) التاريخ والمعلومات الخاصة بالسجل التجاري والاقتصادي
المادة (14) المسؤولية عن صحة البيانات
المادة (15) القوة القطعية للبيانات المسجلة
المادة (16) الوصول إلى بيانات التسجيل
المادة (17) تصحيح الأخطاء
المادة (18) الشكاوى
المادة (19) العقوبات الإدارية
المادة (20) تنظيم الأمور
المادة (21) رسوم السجل التجاري
المادة (22) اللوائح التنفيذية
المادة (23) الإلغاءات
المادة (24) النشر والدخول في التنفيذ
المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري
نُصَرِّفُ نُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا المُتَّفقِ عليه، ونُصَّ المُتَّفقِ عليه في هذا الم
لتطبيق أحكام هذا المرسوم royal، تُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة أدناه، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الاقتصاد
المفوض: مفوض الاقتصاد
الجهة المختصة: الجهة الحكومية المحلية والجهات المختصة في المناطق الحرة التي تتمتع بالاختصاص في منح الترخيص التجارية، بما في ذلك التجارية والصناعية والسياحية والاعلامية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة
النشاط الاقتصادي: الأنشطة الاقتصادية التي تشمل التجارية والصناعية والسياحية والاعلامية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة
السجل الاقتصادي: قاعدة بيانات تُنشأ في الوزارة وتتضمن بيانات السجل التجاري، بما في ذلك أسماء وبيانات الأشخاص الذين يخضعون لأحكام هذا المرسوم royal والسجل التجاري، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى ترد في اللوائح التنفيذية لهذا المرسوم royal
السجل التجاري: قاعدة بيانات تُنشأ في الجهة المختصة وتتضمن أسماء وبيانات الأشخاص الذين يخضعون لأحكام هذا المرسوم royal مع الجهة المختصة ضمن اختصاصاتها.
رقم السجل الاقتصادي: رقم تعريف مُخصص للمنشأة التي تمارس النشاط الاقتصادي عند تسجيل اسمها في السجل الاقتصادي في الوزارة.
رقم السجل التجاري: رقم تعريف مُخصص للمنشأة التي تمارس النشاط الاقتصادي عند تسجيل اسمها في السجل التجاري في الوزارة.
يهدف هذا المرسوم القانوني إلى:
1. تنظيم استخدامات السجلات التجارية والاقتصادية في الدولة؛ و
2. توفير قاعدة بيانات دقيقة وموحدة لجميع البيانات المتعلقة بالتجار والأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة وأي تحديثات أو تغييرات تتعلق بها.
المادة (3) التعميم
تُطبق أحكام هذا المرسوم على كل من يمارس أي نشاط اقتصادي في الدولة، ومن بينهم:
1. الشركات التي تخضع لأحكام قانون الشركات التجارية؛
2. الشركات المدنية التي تتخذ الشكل القانوني لشركة تجارية؛
3. الشركات التي تأسست بمقتضى قانون أو مرسوم للقيام بنشاط اقتصادي في الدولة، وتلك التي تأسستها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو التي تملك فيها هذه الجهات نسبة مشاركة في رأس المال، وتقوم بنشاط اقتصادي في الدولة؛
4. الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطًا محترفيًا؛
5. الشركات التي تأسست بموجب قانون أو مرسوم لتنظيم نشاط تجاري؛
6. فروع الشركات الأجنبية والمكاتب والأقسام التابعة لها؛
7. الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها داخل مناطق التجارة الحرة في الدولة؛
8. المنشآت التجارية الفردية؛ و
9. أي جسم آخر أُضيف بموجب قرار مجلس الوزراء.
1. تُنشأ الجهة المختصة سجل تجاري لتسجيل أسماء الأشخاص المتعهد بها أحكام هذا القانون، وبكل البيانات والمستندات المبينة في هذا القانون، والبيانات المحددة في اللوائح التنفيذية لهذا القانون، وأي قوانين أخرى، وبأي تغييرات تطرأ على هذه البيانات.
2. تنشأ وزارة سجل يُسمى "السجل الاقتصادي" لتسجيل البيانات الخاصة بالأفراد المتعهد بها أحكام هذا القانون، والبيانات والمعلومات الخاصة بالسجل التجاري، وأي تغييرات تطرأ على هذه البيانات. ويمكن أن يشمل هذا السجل أي بيانات أخرى ترد في اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا القانون.
3. تُعد البيانات الاقتصادية المحتوية في السجل الاقتصادي ملكًا لوزارة.
4. لا يُسمح لأي شخص طبيعي أو اعتباري بإجراء أي نشاط اقتصادي إلا إذا كانت بياناته مسجلة في السجل التجاري.
المادة (5) طلب التسجيل في السجل التجاري
1. يجب على الأشخاص المخاطبين بهذا القانون أن يقدّموا طلب التسجيل في السجل التجاري إلى الجهة المختصة وفقاً للنموذج الذي تحدده، بما في ذلك المعلومات التالية:
أ. اسم المتقدم للتسجيل، وبيانات الهوية والعنوان؛
ب. اسم التجارة الذي يرغب المتقدم في ممارسته النشاط التجاري به، إن وُجد؛
ج. الشكل القانوني الذي يتطلبه المتقدم لممارسة النشاط؛
د. نوع النشاط الذي يتطلبه المتقدم لممارسته؛
ه. مقدار رأس المال، إن وُجد؛
و. عنوان مقر العمل، إن وُجد؛
ز. أسماء الموقّعين المفوضين؛
ح. عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورقم الفاكس؛ و
ط. أي مستندات أو بيانات أخرى ترد في اللوائح التنفيذية أو أي قوانين أخرى.
2. بعد إتمام المتقدم لجميع متطلبات الترخيص، تتخذ الجهة المختصة قراراً بشأن طلب التسجيل. وفي حالة الموافقة على الطلب، يُمنح المتقدم شهادة تسجيل تجاري بعد دفع الرسوم المقررة، وتحفظ الجهة المختصة البيانات المشار إليها في البند (1) أعلاه في السجل التجاري الذي تُدار به، وتحديث هذه البيانات وأي تغييرات تطرأ عليها.
3. تحفظ الجهة المختصة وتشارك جميع البيانات المشار إليها في البند (1) أعلاه وأي تغييرات تطرأ عليها في السجل الاقتصادي، ضمن المدة الزمنية والوسيلة والميكانيزم الموصى بهما في اللوائح التنفيذية لهذا القانون، بينما تقوم وزارة والجهة المختصة بإنجاز إجراءات الربط الإلكتروني مع السجل التجاري.
المادة (6) تسجيل أي تغيير أو تعديل في البيانات التسجيلية في السجل التجاري
1. أي شخص، اسمه مسجل في السجل التجاري، يُلزم بطلب إدراج أي تعديلات أو تغييرات على بيانات التسجيل في السجل، ضمن المدة المحددة من قبل الجهة المختصة. ويجري هذا الإدراج وفقًا لنفس الإجراءات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري.
2. تُلزم الجهة المختصة، من تلقاء نفسها، بإدراج أي تغييرات أو تعديلات على بيانات التسجيل في السجل، وفقًا للحالات والإجراءات الموصوفة في اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام؛ وفي هذه الحالة، تُلزم الجهة المختصة بإبلاغ الشخص الذي تم إدراج بياناته في السجل التجاري ضمن المدة المحددة في اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام.
المادة (7) تجديد التسجيل في السجل التجاري
يجري تجديد التسجيل في السجل التجاري وفقًا للرقابة والإجراءات المحددة في اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام.
المادة (8) رقم السجل التجاري وعرض شهادة التسجيل
تحدد اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام الحالات التي يُلزم فيها الأشخاص الذين يخضعون لنصوص هذا النظام بذكر رقم السجل التجاري في مستنداتهم التجارية وتعاملاتهم مع الأطراف الثالثة، وكذلك الحالات والظروف التي يُلزم فيها عرض شهادة التسجيل في السجل التجاري داخل مقر العمل أو على مواقعهم الإلكترونية.
المادة (9) حالات إلغاء التسجيل من السجل التجاري
1. الشخص المُحكَم بمقتضى هذه النصوص أو ممثله أو وارثه أو المُسَلِّمَة، حسب الأحوال، يجب أن يطلب، وفقًا لنفس إجراءات التسجيل، إزالة أسمائه من السجل التجاري في أي من الحالات التالية:
أ. في حالات الممارسين الأفراد ونوعياتهم:
إ. إذا توقف الشخص عن ممارسة نشاطه الاقتصادي أو غادر الدولة نهائياً، إلا إذا تم تعيين مدير يُعَيِّن بدلًا منه لإدارة النشاط الاقتصادي؛
و. وفاة الشخص، إلا إذا طلب وارثه استمرار ممارسة النشاط الاقتصادي، شرط مراعاة نصوص أي قانون آخر وتوفر وارثه على شروط ممارسة النشاط.
ب. في حالة القانونية:
إ. عند إتمام إجراءات إفلاس الشركة؛
و. عند انتهاء شخصية الشركة القانونية؛ و
ج. في أي حالات أخرى ترد في اللوائح التنفيذية لهذه النصوص.
2. يجب تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة. وفي حال فشل الطرف المعني في تقديم طلب إلغاء التسجيل في الوقت المحدد، يمكن للجهة المختصة، بعد التحقق من الحالة التي تؤدي إلى إلغاء التسجيل، أن تلغِّي الشركة القانونية ذاتها، وتُحدِّث البيانات في السجل التجاري، وتُعلم وزارة الدولة والجهات ذات الصلة بذلك.
المادة (10) أحكام المحاكم والتعليق في السجل التجاري
يُرسل القضاء أو اللجان القضائية نسخة من الأحكام المذكورة أدناه إلى الجهة المحلية المختصة خلال المدة الزمنية المُحددة، بالطريقة والآلية المُحددة في اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام، وذلك لإجراء التعليقات المذكورة أدناه في السجل التجاري:
1. الأحكام المتعلقة بإعلان أو إلغاء الإفلاس، والأحكام التي تحدد أو تعديل تاريخ ارتكاب الديون، والقرارات التي تُوافق على تسجيل المطالبة القضائية أو إنهاؤها، والأحكام المتعلقة بالاعتراضات عليها (إن وُجدت)؛
2. أحكام الترقيع؛
3. الأحكام والقرارات التي تُفرض على الشخص المُنظم بموجب هذه الأحكام إعاقته، وتُعيّن أو تُلغي وكيله أو مُفوضه للشخص المفقود، أو تُلغي الإعاقته؛
4. الأحكام التي تُعزل الشريك أو تُعزل المدير؛
5. الأحكام التي تُحل أو تُلغي أو تُلغي شرعًا الشركات، وتُعيّن أو تُلغي المُحلّي؛
6. الأحكام التي تُوضع المنشآت التجارية تحت الرقابة القضائية؛
7. الأحكام والقرارات التي تُتيح للصغير أو وكيله ممارسة الأنشطة التجارية أو تلغي أو تقيّد الترخيص لممارسة الأنشطة التجارية في منشأة تجارية؛
8. الأحكام التي تُفرض عقوبات جنائية تمنع الشخص المُنظم بموجب هذه الأحكام من ممارسة أنشطته التجارية، وتُحدد اسم المُفوض وموعد تعيينه؛
9. الأحكام المتعلقة بالرقابة القضائية؛
10. أي أحكام أو قرارات صدرت من القضاء أو اللجان القضائية، كما ورد في اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام.
وتحتسب الجهة المختصة إجراء التعليقات المذكورة في السجل التجاري بناءً على هذه الأحكام والقرارات بمجرد إبلاغها بها وفقًا للإجراءات المُحددة في اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام.
المادة (11) التحصيل على الممتلكات التجارية
يُسجل أي تحصيل على ممتلكات تجارية أو أي من عناصرها التي تحدد بها اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام في السجل التجاري، وتحدد اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام إجراءات التسجيل.
المادة (12) تنظيم إجراءات إلغاء التسجيل والتسجيل المجدد
تحدد اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام إجراءات وإدارات إلغاء التسجيل والتسجيل المجدد في السجل التجاري.
المادة (13) التاريخ والبيانات الخاصة بالسجل التجاري والسجل الاقتصادي
يمكن للوزارة والجهة المختصة، حسب الأحوال، نشر البيانات الخاصة بالسجل التجاري والسجل الاقتصادي المذكورة في اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام على موقعها الإلكتروني.
المادة (14) المسؤولية عن صحة البيانات
يتحمل المتقدم للتسجيل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات والمستندات المحتوية على طلب التسجيل، بينما لا تتحمل الجهة المختصة المسؤولية عن عدم صحة أو عدم دقة هذه البيانات.
المادة (15) قوة البيانات المسجلة كبرهنة
تُعتبر البيانات المسجلة في السجل التجاري والسجل الاقتصادي برهنة تدعم أو تعارض المؤسسة التي تمارس النشاط الاقتصادي اعتباراً من تاريخ التسجيل. كما أن أي بيانات مطلوبة تسجيلها أو إدراجها يمكن أن تُستعمل فقط ضد الأطراف الثالثة بعد تنفيذ الإجراء المتعلق بها. ومع ذلك، يمكن لأي طرف ثالث مهتم استعمال هذه البيانات تجاه الشخص الذي يخضع لنصوص هذا النظام.
المادة (16) الوصول إلى بيانات التسجيل
1. يُعَدُّ أي شخص مُحَمَّلاً بحق الحصول على البيانات الأساسية والمستندات المسجلة في السجل التجاري أو السجل الاقتصادي وفقاً للأنظمة التنفيذية لهذا المرسوم الملكي.
2. يُمكن لأي شخص أن يطلب من وزارة أو الجهة المختصة الحصول على استخراج رسمي للبيانات المسجلة في السجل التجاري أو السجل الاقتصادي أو أي بيانات محددة أخرى كما ورد في الأنظمة التنفيذية لهذا المرسوم الملكي.
3. تُعَدُّ الجهات الحكومية مُحَمَّلة بحق الحصول على البيانات الخاصة بالسجل التجاري أو السجل الاقتصادي وفقاً لاحتياجات طبيعة العمل لديها، وفقاً للأنظمة التنفيذية لهذا المرسوم الملكي.
المادة (17) تصحيح الأخطاء
1. إذا كانت الجهة المختصة مقتنعة بأن قد تم ارتكاب خطأ مادي أو إجرائي أثناء عملية التسجيل أو التعديل، فإنها تُصحيحه خلال فترة زمنية تحدد في الأنظمة التنفيذية لهذا المرسوم الملكي، وذلك إما من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من قبل شخص مُهتم أو من الممثل القانوني للمنشأة التي تمارس النشاط الاقتصادي.
2. إذا تم تقديم طلب تصحيح من قبل شخص مُهتم أو من الممثل القانوني للمنشأة التي تمارس النشاط الاقتصادي، ولكن الجهة المختصة مقتنعة بأن لا يوجد خطأ، فإن قرار رفض الطلب يجب أن يكون مُبرَّهاً.
المادة (18) الشكوى
يمكن لكل طرف مهتم تقديم شكوى إلى الجهة المختصة ضد القرار الذي يرفض طلب التسجيل أو إدراج تعديله أو إلغائه أو إعادة تسجيله، وذلك خلال (15) (خمسة عشر يوماً) من تاريخ إبلاغ المتقدم بقرار الرفض، شرط أن تكون الشكوى مبررة ومرفقة بها جميع الوثائق الداعمة. وتحدد الجهة المختصة قرار الشكوى خلال (30) (ثلاثون يوماً) من تاريخ تقديمها وفقاً للإجراءات المطبقة من قِبل الجهة المختصة.
المادة (19) العقوبات الإدارية
الجرائم التي تُرتكب في خرق أحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه تُعتبر خاضعة للعقوبات الإدارية التي تصدرها الجهة المختصة في هذا الشأن.
المادة (20) تنظيم الأمور
يُنظم الأشخاص المخاطبون بأحكام هذا المرسوم أمورهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم، وذلك لا يتجاوز سنة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، ويمكن تمديد هذا المهلة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (21) رسوم السجل التجاري
يصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن الرسوم المطلوبة لتنفيذ هذا المرسوم.
المادة (22) اللوائح التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بناءً على اقتراح الوزير وبتنسيق مع الجهة المختصة، وذلك خلال (6) (ستة) أشهر من اليوم التالي لدخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة (23) الإلغاءات
1. القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 بشأن السجل التجاري، مع أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القانون، يُلغى بالنص الحالي.
2. تبقى القرارات والأنظمة المطبقة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في مفعولها الكامل ما لم تتعارض مع نصوص هذا القانون حتى تصدر النصوص البديلة وفقاً لنصوص هذا القانون.
المادة (24) النشر والدخول في التنفيذ
ينشر هذا المرسوم القانوني في الجريدة الرسمية ويبدأ حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗