EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Decree by Law Concerning Compulsory Education

الإشارة الرسميةFederal Decree by Law No. 39 of 2022 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ03 Oct 2022 · 10 Oct 2022 · 02 Jan 2023 عدد الجريدة الرسمية737 (ملحق) الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
القانون الاتحادي بالقانون بشأن التعليم الإلزامي
القانون الاتحادي بالقانون بشأن التعليم الإلزامي

تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 03 أكتوبر 2022

التشريعات المرتبطة

تاريخ الإصدار

03 أكتوبر 2022

تاريخ النفاذ

02 يناير 2023

تاريخ نشر الجريدة الرسمية

10 أكتوبر 2022

رقم الجريدة الرسمية

737 (ملحق)

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، إلا أن للغرض من التفسير والتطبيق يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا

المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق تطبيق القانون بالقانون
المادة (3) حق التعليم
المادة (4) الإلزام بالتعليم
المادة (5) التزام مُحَمِّل الطفل
المادة (6) الإعفاء من التسجيل في التعليم
المادة (7) المخالفات والجزاءات
المادة (8) العقوبات
المادة (9) التنظيم التنفيذ
المادة (10) الإلغاءات
المادة (11) النشر والنشر والتطبيق القانوني بالقانون
القانون الاتحادي بالقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن التعليم الإلزامي

أنا محمد بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛
- بعد مراجعة الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأي تعديلات تُضاف إليه؛
- القانون الاتحادي رقم (11) بشأن التعليم الإلزامي؛
- القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 بشأن الجنسية والهويات الوطنية، وبأي تعديلات تُضاف إليه؛
- القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 ب promulgating القانون الجنائي، وبأي تعديلات تُضاف إليه؛
- القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وبأي تعديلات تُضاف إليه؛
- القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "قانون وديمة"، وبأي تعديلات تُضاف إليه؛
- القانون الاتحادي بمرسوم رئاسي رقم (15) لسنة 2016 بتأسيس هيئة المدارس الإماراتية؛
- القانون الاتحادي بمرسوم رئاسي رقم (18) لسنة 2020 بشأن التعليم الخاص؛
- القانون الاتحادي بمرسوم رئاسي رقم (31) لسنة 2021 ب promulgating القانون الجنائي والغرامات؛
- وباقتراح وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء؛
أصدرنا القانون التالي بمرسوم:

المادة (1) التعريفات

يُطبق نصوص هذا القانون بالقرار على ما يلي، ويُقصد بكلمات وعبارات ما يلي، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التعليم.
المُشرف: وزير التعليم.
الجهات التعليمية: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، حسب الأحوال، التي تُعنى بأمور التعليم في الدولة.
الطفل: كل شخص وُلد حيًا لم يُكملEighteen (18) عامًا.
القائم بالرعاية: الشخص الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن الطفل، أو الشخص الذي أُعهد إليه رعايته بحكم حكم قضائي.
المواطن: أي شخص يحمل جنسية الدولة وفقًا لقانون الدولة الاتحادي رقم (17) لعام 1972 بشأن الجوازات والجنسية وتعديلاته، أو أي قانون آخر يُعوّضه.
المقيم: أي شخص يحمل تصريح إقامة ساري المفعول في أراضي الدولة وفقًا للتشريعات السارية في هذا الشأن.

المادة (2) نطاق تطبيق القانون بالقرار

تنطبق نصوص هذا القانون بالقرار على القائمين بالرعاية في الدولة.

المادة (3) حق التعليم

1. التعليم حق لكل مواطن أو من يُعامل كمواطن في الدولة في مجال التعليم بحكم قرار يصدره رئيس الدولة، وتحفظ الدولة هذا الحق مجانًا في جميع مراحله داخل الدولة.
2. التعليم حق لكل مقيم في الدولة، ويجب أن يقوم القائم بالرعاية بالطفل بتسجيله في التعليم الابتدائي وفقًا للأنظمة المرخص بها في هذا الشأن من قبل الوزارة بعد التنسيق مع الجهات التعليمية.

المادة (4) الإلزام بالتعليم

1. التعليم للسكان يجب أن يكون إلزامياً من مرحلة التعليم الأساسي حتى نهاية التعليم المدرسي، ويجب أن يكون إلزامياً للغير سكان حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي.
2. يحدد اللائحة التنفيذية لهذه القوانين بالقرار إجراءات النظام التعليمي للجميع مراحل التعليم المدرسي، وأنواعه ومستوياته الدراسية، والإجراءات اللازمة للتسجيل ولانتقال الطفل من مرحلة إلى أخرى.
3. يتحمل إلزام التعليم على مسؤولية مُعَوِّض الطفل.

المادة (5) التزام مُعَوِّض الطفل

يجب على مُعَوِّض الطفل أن:
1. يسجل الطفل في التعليم بمجرد وصوله إلى العمر المناسب، بداية العام الدراسي، ويحافظ على استمرارية وانتظام الطفل في المدرسة.
2. يقدم الوثائق الشخصية الصالحة المطلوبة للتسجيل في المؤسسات التعليمية.
3. يتابع أداء الطفل الأكاديمي وسلوكه، ويشارك إيجابياً في رفع مستوى إنتاجات التعلم.
4. يسجل الطفل المعاق في التعليم المدرسي وفقاً لتقرير التقييم والتشخيص الذي أصدرته الجهة المختصة، ويتابع تنفيذ خطة التعليم وأداء الطفل الأكاديمي.
5. يؤدي أي التزامات أخرى تُحددها قرار يصدره الوزير بالتنسيق مع الجهات التعليمية.

المادة (6) الإعفاء من التسجيل في التعليم

1. يُعفى المُعَوِّض عن الطفل من التسجيل في التعليم إذا تحقَّق أيٌّ من الحالات التالية:
أ. إذا كان الطفل مُعَاقًا أو مُصابًا بمرض يمنعه من الدراسة، وذلك بشرط إثبات ذلك بتحقيق طبي أُصدر من منشأة صحية مُرخصة في الدولة، ووفقًا للإجراءات المُحددة من وزارة أو الجهة التعليمية.
ب. وقوع حدث يؤثر على الطفل أو المُعَوِّض عن الطفل ويمنعه من التسجيل في المؤسسة التعليمية أو إكمال تعليمه.
ج. فصل دفتر العائلة للطفل عن أيٍّ من المؤسسات التعليمية.
د. أيٌّ من الحالات الأخرى التي تُحددها قرار يصدره الوزير بالتنسيق مع الجهة التعليمية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذه المادة بالقرار إجراءات الإعفاء المتعلقة بالبند (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.
3. يكون الإعفاء المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة وفقًا لقرار يصدره الوزير، ويظل هذا الإعفاء ساري المفعول ما دام السبب الذي يُبرر الإعفاء قائماً. وإذا توقف السبب عن الوجود، يُسجل المُعَوِّض عن الطفله في التعليم تلقائيًا.

المادة (7) المخالفات والجزاءات

1. إذا فشل مُعَوِّد الطفل في تسجيله في التعليم المدرسي أو لم يلتزم بالفترة المقررة للتعليم الإلزامي وفقاً لنص المادة (4) من هذا القانون بالقرار، فإن وزارة التعليم أو الجهة التعليمية، حسب الأحوال، يجب أن تحذره كتابةً خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ التحقق من حقيقة عدم تسجيل الطفل في التعليم أو عدم الالتزام بالفترة المقررة.
2. وفي حالة استمرار المخالفة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لأكثر من عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إصدار التحذير الكتابي، يجب على وزارة التعليم أو الجهة التعليمية، حسب الأحوال، إبلاغ النيابة العامة.
3. يجب على الجهة التعليمية إبلاغ وزارة التعليم بالمخالفات التي يرتكبها مُعَوِّد الطفل، كل جهة في نطاق اختصاصها.

المادة (8) العقوبات

1. يعاقب مُعَوِّد الطفل الذي، بعد تحذيره، يفشل في تسجيل الطفل في التعليم وفقاً لنص المادة (7) من هذا القانون بالقرار، بالحبس و/أو غرامة لا تقل عن ألفي (2,000) درهم وأكثر من خمسين ألفاً (50,000) درهم.
2. ولا يُستثنى من نص الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المحكمة المختصة تلزم مُعَوِّد الطفل بتسجيل الطفل في التعليم خلال الفترة المحددة.
3. تُضاعف الغرامة المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة فشل مُعَوِّد الطفل في تسجيل الطفل خلال الفترة المحددة من قبل المحكمة المختصة.

المادة (9) التنظيم التنفيذ

يصدر مجلس الوزراء التنظيم التنفيذ لهذا القانون بالقرار بعد اقتراحه من الوزير وبعد التنسيق مع الجهة التعليمية.

المادة (10) الإلغاء

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي المذكور أعلاه، وكذلك أي نص يتعارض أو يخالف نصوص هذا القانون بأمر مRoyal.
2. تبقى اللوائح والقرارات الصادرة قبل تطبيق نصوص هذا القانون بأمر مRoyal سارية المفعول، دون الإخلال بنصوصه، حتى صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بأمر مRoyal والقرارات التي ستعيد صياغتها.

المادة (11) النشر والتطبيق الجمالي للقانون بأمر مRoyal

يُنشر هذا القانون بأمر مRoyal في الجريدة الرسمية ويُطبق من تاريخ 2 يناير 2023.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗