تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Decree-Law No. (41) of 2022 On the Civil Personal Status
المادة 4 — المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات ¶
الفصل الثاني: نصوص الزواج المدني
المادة 6 — إجراءات وتوثيق عقد الزواج المدني ¶
الفصل الثالث: الطلاق وإجراءاته
المادة 9 — الimony للطلاق ¶
الفصل الرابع: رعاية الأطفال
المادة 10 — الحضانة المشتركة ¶
المادة الخامسة: الميراث والوصايا
المادة 13 — إجراءات تسجيل الوصايا ¶
الفصل السادس: إثبات النسب
المادة 18 — نشر ودخول هذا المرسوم Legislative حيز التنفيذ ¶
المرسوم الاتحادي القانوني رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية
نحن محمد بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد المراجعة:
- الدستور؛
- المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
- المرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 الذي ي promulgate القانون المدني، كما تم تعديله؛
- المرسوم الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي ي promulgate القانون الإجرائي المدني، كما تم تعديله؛
- المرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ونفقاته؛
- المرسوم الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، كما تم تعديله؛
- المرسوم الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة؛
- المرسوم الاتحادي القانوني رقم (31) لسنة 2021 الذي ي promulgate القانون الجنائي وعقوباته، كما تم تعديله؛
- المرسوم الاتحادي القانوني رقم (10) لسنة 2022 الذي ينظم تسجيل الولادات والوفيات؛
- المرسوم الاتحادي القانوني رقم (20) لسنة 2022 الذي ينظم مهنة المحاماة؛
- المرسوم الاتحادي القانوني رقم (35) لسنة 2022 الذي ي promulgate القانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية؛
- المرسوم الاتحادي القانوني رقم (32) لسنة 2022 بشأن الجهة القضائية الاتحادية؛
- المرسوم الاتحادي القانوني رقم (33) لسنة 2022 بشأن المحكمة العليا الاتحادية؛
- وبما يتوافق مع عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
نصدر هذا المرسوم القانوني:
الفصل الأول: النصوص التمهيدية
المادة (1) نطاق تطبيق المرسوم القانوني
1. تُطبَّق أحكام هذا المرسوم Legislative على غير المسلمين من المواطنين الإماراتيين، وغير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يُلتزم أي منهم بتطبيق قانون بلادهم في ما يتعلق بأحكام الزواج والطلاق والوصية والوصول إلى الإرث والشهادة بالوالدين، دون الإخلال بأحكام المواد (12)، (13)، (15)، (16)، و(17) من القانون الاتحادي رقم (5) لعام 1985 المشار إليه أعلاه.
2. يمكن للأشخاص المُحالين إلى أحكام هذا المرسوم Legislative كما هو مذكور في الفقرة (1) من هذا المادّة أن يتفقوا على تطبيق تشريع آخر ينظم الأمور العائلية أو الشخصية الجاري العمل به في الدولة بدلًا من تطبيق أحكام هذا المرسوم Legislative.
3. تُطبَّق أحكام هذا المرسوم Legislative على جميع الأحداث التي تقع بعد دخوله حيز التنفيذ.
المادة (2) حساب المدد
يُستخدم التقويم الغريغوري لحساب المدد الزمنية المقررة في هذا المرسوم Legislative.
المادة (3) حالات استثناء من إحالة الأمور إلى لجان الإرشاد الأسري
تُستثنى إجراءات الطلاق التي تُقدَّم وفقًا لأحكام هذا المرسوم Legislative من إحالة الأمور إلى لجان الإرشاد الأسري، وتصبح مُقدَّمة مباشرة إلى المحكمة لتوجيه حكم فيها في الجلسة الأولى.
المادة (4) المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات
يُراعى في تطبيق أحكام هذا المرسوم القانوني المساواة بين المرأة والرجل من حيث الحقوق والواجبات، وذلك في أي حال خصوصاً فيما يتعلق بالمواضيع التالية:
1. المساواة في الشهادة: تُعامل المرأة بنفس المعاملة التي تُمنح عادة للرجل عند إثبات الشهادة أمام المحكمة، دون تمييز;
2. الإرث: يُوزع الإرث بشكل متساوٍ بين المرأة والرجل وفقاً لأحكام هذا المرسوم القانوني;
3. حق طلب الطلاق: أن يُمكن للزوج والزوجة أن يطلبان من المحكمة إقامة الطلاق بشكل منفرد دون الإخلال بحقوقهما المتعلقة بالطلاق;
4. الرعاية المشتركة: أن يكون للمرأة والرجل حقاً متساوياً في اتخاذ الرعاية المشتركة للطفل الصغير حتى يبلغ سن (18) ثمانية عشر عاماً، وبعدها يحصل الطفل على حق الاختيار.
الفصل الثاني: أحكام الزواج المدني
المادة (5) الزواج المدني
لإنشاء عقد زواج مدني، يجب توفر الشروط التالية:
1. أن يكون الزوج والزوجة قد بلغا سن (21) عشرين عاماً على الأقل Gregorian، وأن يكون العمر مثبتاً بأي وثيقة رسمية تصدر عن دولة جنسيتهما;
2. أن لا يقع الزواج بين الأخوة، الأبناء، الأحفاد، الأعمام أو الأخوات، وأي حالات أخرى تحدد بها اللوائح التنفيذية;
3. أن يعبر الزوج والزوجة صراحة عن موافقتهم على الزواج أمام القاضي المُسَوِّق، وأن لا يكون هناك ما يُعيب قانوناً موافقتهم;
4. يجب أن يوقع الزوجان على نموذج الإفصاح;
5. أي شروط أخرى تحدد بها اللوائح التنفيذية لهذا المرسوم القانوني.
المادة (6) إجراءات عقد الزواج المدني وتوقيعه
1. يمكن إبرام إجراءات الزواج أمام القاضي المختص بالتحقيق مع المحكمة المختصة، وذلك بتقديم طلب وفقاً للنموذج القياسي الذي تم إعداده لهذا الغرض، وذلك وفقاً لشروط وإجراءات أخرى محددة في هذا المرسوم royal وتنظيماته التنفيذية.
2. يتم إبراز الزواج من قبل الزوجين بإعداد النموذج المعد لهذا الغرض أمام القاضي المختص بالتحقيق، وللزوجين الحق في الاتفاق على بنود العقد، وعليهما أن يشيران إلى البنود المتعلقة بحقوق الزوج والزوجة خلال فترة الزواج وحقوق ما بعد الطلاق، وبخاصة الرعاية المشتركة للأبناء.
3. يجب أن يشمل نموذج العقد إقرار كل من الزوجين بوجود أي علاقة زوجية سابقة قد أُبرم بها أي منهما، مع تحديد تاريخ الطلاق إن وُجد، وإقرار الزوجة بأن لا توجد علاقة زوجية قائمة، مع مراعاة أن يقدم الزوج هذا الإقرار إن لم يسمح نظامه القانوني له بال(polygamy)، وبأنه في جميع الأحوال يجب أن يكشف الزوج عن أي علاقة زوجية قائمة أمام القاضي المختص بالتحقيق.
4. يجب أن يشمل العقد إثبات موافقة كل منهما شفهياً أو كتابةً.
5. تحدد التنظيمات التنفيذية لهذا المرسوم royal النموذج المزدوج اللغة المعتمد للعقد المدني للزواج.
6. بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط الخاصة بالعقد المدني للزواج وإجراءات ما ورد في هذا الماده، يُصادق القاضي المختص بالتحقيق على العقد ويُسجل في السجل المعد لهذا الغرض.
الفصل الثالث: الطلاق وإجراءاته
المادة (7) الطلاق بالوصول
لئلا يُصدر القاضي حكماً بالطلاق، يكفي أن يعبّر أحد الطرفين المتزوجين عن رغبته في الانفصال وعدم استمرار العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى تبرير هذه الرغبة أو تحديد جوانب الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر.
المادة (8) إجراءات الطلاق
يمكن لأحد الطرفين المتزوجين أن يطلب الطلاق دون الحاجة إلى إثبات الضرر، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وينفذ الطلاق بحكم قاضي بعد إبلاغ الطرف الآخر بشكل قانوني.
المادة (9) النفقة للطلاق
يمكن للمرأة المتزوجة التي طلقت أن تطلب من القاضي بعد إصدار حكم الطلاق حكماً بنفقة من زوجها السابق، وتندرج أي طلبات تالية عن الطلاق أمام المحكمة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض. وفي حالة عدم توافق الطرفين على شروط أو ضوابط هذه النفقة أو أي مطالبات مالية أخرى في عقد الزواج، يُترك إصدار هذا الطلب ومدة تنفيذه لتقدير القاضي بعد تقييم العوامل التالية:
1. عدد سنوات الزواج، بحيث أن الأكبر عدد سنوات الزواج يعطي مبلغ أكبر من النفقة؛
2. سن الزوجة، بحيث تقل قيمة النفقة مع تقليل سن الزوجة، والعكس صحيح؛
3. الوضع المالي لكل من الزوجين، وفقًا لتقرير يُعدّه خبير محاسبي مُعين من المحكمة لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين؛
4. مدى مساهمة الزوج في الطلاق بسبب إهماله أو خطأه، أو إقدامه على أي فعل يؤدي إلى الطلاق؛
5. تعويض أحد الزوجين للآخر عن أي ضرر جسدي أو معنوي سببه الطلاق؛
6. الأضرار المالية التي يعاني منها أحد الزوجين نتيجة طلب الطلاق بالوصول؛
7. يكون الزوج مسؤولًا عن النفقات والأعباء التي تتحملها الأم في رعاية الأطفال خلال الرعاية المشتركة، لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنتين وفقًا لنتائج تقرير خبير المحاسب؛
8. ما إذا كانت الزوجة مهتمة برعاية الأطفال أم لا؛
9. وفي جميع الأحوال، تنتهي النفقة الزوجية في حالة زواج الزوجة لرجل آخر، وفي حالة انتهاء رعاية الأطفال لها لأي سبب، ويمكن تقديم طلب جديد لتعديل النفقة بعد كل سنة أو وفقًا للتغيرات التي تطرأ؛
الفصل الرابع: رعاية الأطفال
المادة (10) الرعاية المشتركة
1. يُعتبر رعاية الأطفال حقًا مشتركًا ومساويًا بين الأب والأم بعد وقوع الطلاق. كما يُعتبر أيضًا حقًا للأطفال لا يعيشون تحت سيطرة أحد الوالدين دون الآخر في رعاية وتعامل مع الطفل، من أجل الحفاظ على الصحة النفسية للطفل في رعايته وحدة تأثير الطلاق على الأطفال.
2. يُعد مشاركة الأب والأم معًا في مسؤولية رعاية الأطفال بعد الطلاق مبدأ عامًا في رعاية الأطفال، إلا إذا قدمت الطرفان طلبًا إلى المحكمة لتحديد رعاية الطفل لوالد يتمتع بالمؤهلات اللازمة لضمان مصلحة الطفل المُعين، أو إذا قدم أحد الطرفين إفلاسًا كتابيًا للمحكمة تنازله عن حقه في الرعاية، أو إذا قدم أحد الوالدين طلبًا إلى المحكمة لاستبعاد الوالد الآخر من الرعاية المشتركة وإلغاء حقه في الرعاية لأي سبب يراه المحكمة مناسبًا، مثل وجود مؤهلات ملائمة، أو الخطر الناتج عن مشاركة الشخص في الرعاية، أو إخلال الطرف المشترك في الرعاية بواجباته. وبما يتوافق مع ذلك، ستنص اللوائح التنفيذية لهذا المرسوم القانوني على الحالات التي يُستبعد فيها الطرف الآخر من الرعاية ويُفقد حقه فيها.
3. في حالة وجود خلاف بين الطرفين الوالدين بشأن قضية تتعلق بالرعاية المشتركة، يكون لكل منهما الحق في تقديم طلب إلى المحكمة وفقًا للنموذج المناسب للطعن في موقف الطرف الآخر والطلب من المحكمة أن تصدر قرارًا بشأن موضوع الخلاف.
4. تتمتع المحكمة بحق التقدير لاتخاذ إجراء معين في مصلحة الطفل المُعين، بناءً على طلب أحد الطرفين بعد الطلاق.
المادة (11) توزيع الميراث
1. يملك المُوصي الحق في ترك وصيته بالكامل من ممتلكاته في الدولة لمن يشاء وفقاً للشروط التي تحدد اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
2. وفي حالة عدم وجود وصية، تنتقل نصف الميراث إلى الزوج أو الزوجة، وتنقسم الباقي بالتساوي بين الأطفال دون تمييز بين الذكور والإناث. وإذا لم يكن للمُتوفى أبناء، ينتقل الميراث إلى والديه إن كانا على قيد الحياة بالتساوي، أو ينتقل نصف الميراث إلى أحد الوالدين في حالة وفاة الآخر، بينما ينتقل نصف الميراث إلى إخوته وأخواته. وفي حالة عدم وجود هذه الظروف، ينتقل الميراث كاملاً إلى أحد الوالدين في حالة غياب والد المُتوفى أو زوجته أو أبنائه أو إخوته وأخواته. وفي حالة غياب كلا الوالدين، ينتقل الميراث كاملاً إلى إخوته وأخواته المُتوفى، ويُوزع بالتساوي دون تمييز بين الذكور والإناث.
3. ولا يُستثنى من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، أن أي من ورثة الأجنبي يمكنه طلب تطبيق القانون الذي يُطبق على الميراث وفقاً لأحكام القانون المدني، إلا إذا كان هناك وصية مسجلة تتعارض مع ذلك.
المادة (12) إجراءات فتح وتفريغ الملف العائلي للميراث
يصدر مجلس الوزراء دليل إجراءات الإرث للمُستفيدين من أحكام هذا القانون.
المادة (13) إجراءات تسجيل الوصايا
1. تُسجل وصايا الأشخاص الذين يخضعون لنصوص هذا القانون المرسوم في السجل المعد لهذا الغرض وفقًا للإجراءات المحددة في اللوائح التنفيذية لهذا القانون المرسوم.
2. يمكن للزوجين أن يملكان نموذج تسجيل وصية أثناء توقيع عقد الزواج لتحديد كيفية توزيع الممتلكات في حالة وفاة أحدهما.
المادة (14) إثبات إرث الرضيع
1. يتم إثبات إرث الطفل من خلال الزواج أو من خلال إقرار الأب والأم، وينبغي إصدار شهادة الولادة للطفل وفقًا للقانون الجاري التحقيق في هذا الشأن.
2. يمكن للقضاء أن يصدر أمرًا بإجراء اختبار الحمض النووي وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، ويصدر فقط أمرًا بإثبات الإرث بعد التحقق من الآتي:
أ. أن الطفل لا يملك إرثًا معلومًا.
ب. أن الفرق في العمر من المرجح أن يحدد العلاقة بين الطفل والشخص المدعي.
3. يمكن للوزراء أن يصدر قرارًا ينظم الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالتبني والعائلات البديلة وآثارها، بناءً على اقتراح وزير العدل.
المادة (15) الأمور غير المحددة
تُطبق القوانين والأنظمة الجاري العمل بها في الدولة على الأمور التي لم تُحدد صراحة في هذا القانون المرسوم.
المادة (16) اللوائح التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية لهذا القانون المرسوم.
المادة (17) الإلغاء
يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القانون المرسوم.
المادة (18) النشر والنشر النفاذ لهذا القانون المرسوم
يُنشر هذا المرسوم Legislative في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً اعتباراً من 1 فبراير 2023.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗