EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Decree-Law on the Goods Subject to Non-Proliferation

الإشارة الرسميةFederal Decree-Law No. 43 of 2021 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1 — Definitions

For the purpose of applying the provisions hereof, the following words and expressions shall denote the meanings assigned thereto respectively, unless the context requires otherwise:
State: The UAE.
Competent Entity: The entity designated and regulated under a cabinet resolution based on the proposal of the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation.
Entities Concerned: The federal or local entity having the authority over the circulation of the goods that are subject to this Decree-Law.
Non-Proliferation: The prohibition of illegal and unauthorized circulation of goods that are involved in the production or development of weapons of mass destruction, the technology associated thereto and their means of delivery.
Goods/ Item of goods: The materials, systems, equipment, components, software or technology listed in the Goods Schedule.
Goods Schedule: The goods schedule to be issued under a resolution of the Cabinet.
Circulation of Goods: The import, export, re-export, trans-shipment, in-transit shipping or transportation between ports or brokerage activities, whether carried out by a natural or legal person.
Import: Bringing the item of goods into the State through customs ports or free zones.
Export: Taking the item of goods out of the State, including goods produced in the free zones through customs ports.
Re-export: Exporting the pre-imported goods through the customs ports of the State or free zones, including the return of the item of goods to the country of origin.
In-transit shipping: The entry and subsequent exit of the goods loaded on a means of transport at a customs port in the State, without unloading the item of goods from the means of transport, while remaining under customs control.
Transshipment: The transit of the goods loaded on a means of transport at a customs port in the State by unloading them from the means of transport and loading them into another means of transport for the purpose of shipping them outside the State, while remaining under customs control.
Transportation between ports: The transportation of goods loaded on a means of transport from a customs port to another inside the State without opening the shipment, while remaining under customs control.
Permit: The prior authorization for circulating the goods set out in Article (2) hereof.
Beneficiary: The natural or legal person who applies for the permit.
Means of Transport: Any land, sea or air transportation means.
Technology: Specific information necessary for the development, production or use of goods, in the form of technical data that is embedded or integrated into schemes, designs, plans, graphs, models, equations, tables or engineering designs, or embedded or integrated into details, manuals, or instructions written or recorded on a device.
Document: Any document, record, or part of either of them, whether in paper or electronic form preserved on a magnetic, optical or chemical means, or a photograph, map, scheme, chart, picture or drawing.
Device: Any tangible medium that records, stores or embodies a technology, through which the information or data contained therein could be retrieved or produced, with or without other equipment.
Relevant Activity: Any practices aimed at creating, developing, producing, handling, operating, maintaining, storing, deploying or using any weapon, including nuclear, chemical, biological or radiological weapons, missiles equipped with such weapons, or any other activity related to the weapons of mass destruction.
Weapons of Mass Destruction: Weapons capable of inflicting substantial harm upon a large group of people and threatening life and natural environment through their catastrophic effects, such as nuclear, biological, chemical and radiological weapons.
Comprehensive Seizure: The seizure of a item of goods that is not listed in the Goods Schedule due to suspicions about its use or the end user, or because it is included in the national or international lists of bans or penalties.
Brokerage: Mediation between the seller and the buyer with the aim of facilitating a business deal in return for an agreed benefit or fee.

المادة 2 — التطبيق

تنطبق أحكام هذا المرسوم Legislative على كامل أراضي الدولة، بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك السلع التالية:
1. السلع المذكورة في قرار مجلس الوزراء.
2. السلع المُقيدة وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
يبدأ تنفيذ القرار الوزاري المشار إليه في هذه المادة من اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3 — تحريم أو تقييد تداول السلع

بلا إخلال بالاختصاصات المقررة للجهات المعنية وبشرط مراعاة القوانين الجاري بها العمل في الدولة والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة، يمكن للجهة المختصة منع أو تقييد تداول أي من السلع المذكورة في المادة (2) من هذا القرار، كما يحدد اللوائح التنفيذية لهذا القرار.

المادة 4 — شروط إصدار التصاريح

بلا إخلال بالالتزامات التي تفرضها القوانين المعمول بها في الدولة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وافقت عليها الدولة، يجب على الجهة المختصة إصدار ترخيص للمستفيد وفقاً للشروط التالية:
1. يجب أن يكون الترخيص متوافقاً مع النشاط المرخص له للمستفيد.
2. يجب على المستفيد الحصول على إذن أو ترخيص من الجهات المختصة في الدولة المستقبلة للبضاعة وفقاً لقوانينها، إن لزم الأمر.
3. يجب على المستفيد تقديم أي معلومات أو بيانات تخص مسار البضاعة إن مرّت عبر أكثر من دولة.
4. أي شروط أخرى تُحددها اللوائح التنفيذية لهذا المرسوم royal.

المادة 5 — التحكم في إرسال طلبات التصريح

يُقدَّم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة وفقًا للأنواع والإجراءات والشروط والأشكال المذكورة في اللوائح التنفيذية لهذا القانون المرسوم.

المادة 6 — Permit Usage Controls

1. Without prejudice to the requirements of the Entities Concerned, the permit shall be issued in the name of the beneficiary, and may only be used within the extent permitted. It may neither be assigned nor transferred to Third Parties without a new permit in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulations.
2. The permit holder may not act or hand over to a third party any item of goods set out in Article (2) hereof except by virtue of a new permit from the competent entity, as described in the Executive Regulations of this Decree-Law.

المادة 7 — إلغاء التصاريح

1. يمكن للجهة المختصة إلغاء التصريح في أي من الحالات التالية:
أ. إذا ثبت أن تداول البضاعة التي تم منح التصريح لها يشكل خطرًا على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني.
ب. إذا كان تداول البضاعة التي تم منح التصريح لها محظورًا أو محدودًا.
ج. إذا تم استخدام التصريح لأي غرض آخر غير الغرض المقصود منه.
د. إذا تم منح التصريح بناءً على الاحتيال أو التفسير الخاطئ أو مستندات أو معلومات تتعارض مع الحقائق.
ه. إذا تم استخدام التصريح الممنوح باسم مُحَمَّل بصفة خاصة من قبل شخص مختلف.
و. إذا كان مُحَمَّل التصريح مدرجًا في القوائم الدولية للحظر أو العقوبات.
2. يُعتبر التصريح ملغىً إذا وُجد أي حذف أو تعديل عليه.

المادة 8 — شكوى ضد قرارات الجهة المختصة

يمكن رفع الشكاوى ضد قرارات الجهة المختصة الصادرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرسوم وتنظيماته التنفيذية، وذلك لا يتجاوز (7) أيام عمل من تاريخ علم المُشتكى عليه بالقرار المُستدعى، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في تنظيمات هذا القانون المرسوم. وينبغي أن يكون القرار الصادر عن الشكوى نهائيًا، ويُعلم المُشتكى عليه به. وفي جميع الأحوال، لا يُقبل التظلم المُقدّم إلى المحكمة لVoiding القرار إلا بعد رفع الشكوى.

المادة 9 — الأنشطة الممنوعة

1. لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي من الأفعال التالية إلا بعد الحصول على إذن مسبق:
أ. توزيع أي من السلع المذكورة في البند (2) من هذا المقال.
ب. تسليم أو نقل أو نشر أو تسريب أو مشاركة أي وثيقة أو جهاز مرتبط بأي من السلع المذكورة في البند (2) من هذا المقال.
2. وعلى الرغم من أحكام البند (1) من هذا المقال، يُعتبر منعًا لأي شخص أن يقوم بتوزيع أي من السلع المذكورة في جدول السلع، أو نقلها أو تسليمها أو نقلها أو نشرها أو تسريبها أو مشاركتها أي وثيقة أو جهاز مرتبط بأي من هذه السلع في الحالات التالية:
أ. إذا كان هذا الشخص قد تمت إبلاغه من الجهة المختصة بأن البند الأساسي للسلعة أو الوثيقة أو الجهاز سيشارك أو من المحتمل أن يشارك، بالكامل أو جزئيًا، في نشاط مرتبط بأي من السلع المذكورة في البند (2) من هذا المقال.
ب. إذا كان الشخص على علم بأن البند الأساسي للسلعة أو الوثيقة أو الجهاز سيشارك أو من المحتمل أن يشارك، بالكامل أو جزئيًا، في نشاط مرتبط بأي من السلع المذكورة في البند (2) من هذا المقال.
ج. أي حالات أخرى ترد في اللوائح التنفيذية لهذا المرسوم royal.

المادة 10 — استثناءات المادة (9)

الحالات التالية ستُستثنى من نطاق أحكام المادة (9) أعلاه:
1. إذا تم مشاركة المعلومات أو الوثائق بناءً على طلب السلطات القضائية في الدولة.
2. إذا تم مشاركة المعلومات أو الوثائق لتمكين حكومة أجنبية من التحقيق أو محاكمة شخص أجنبى في بلادها لجريمة ارتكبت في أراضيها، وذلك إذا كانت الجريمة مرتبطة بأي من السلع المذكورة في المادة (2) أعلاه أو أي من وثائقها، وذلك وفقاً للتشريعات السارية في الدولة وبشرط ما يلي:
أ. يصدر قرار من الجهة المختصة يسمح بمشاركة هذه المعلومات أو الوثائق.
ب. يمكن استخدام هذه المعلومات أو الوثائق فقط لأغراض التحقيق أو المحاكمة التي تم طلبها من أجلها.
ج. تتعهد الحكومة الأجنبية بعدم انتهاك سيادة الدولة أو أمنها أو أي مصالحها الحيوية، واتباع أي شرط تضعه الدولة لاستخدام هذه المعلومات أو الوثائق.

المادة 11 — الاتفاقيات والعقود المحظورة

يُحظَّر على أي شخص القيام بالوساطة أو التوسط أو أي عمل آخر يُسهِّل إبرام العقود التالية:
1. العقود المتعلقة بالملكية أو التنازل المتعلقة بأي من السلع التالية، إذا كان الشخص يعلم أو لديه أسباب معقولة للشك في أن العقد يؤدي أو من المحتمل أن يؤدي إلى نقل السلع من دولة إلى أخرى:
أ. السلع المذكورة في المادة (2) من هذا النظام.
ب. السلع التي أُعلِّم بها الشخص كتابةً من الجهة المختصة بأنها ستُستخدم أو من المحتمل أن تُستخدم، بالكامل أو جزئيًا، في نشاط مرتبط بالأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية.
ج. السلع الذي يعلم الشخص أنها ستُستخدم أو من المحتمل أن تُستخدم، بالكامل أو جزئيًا، في نشاط مرتبط بالأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية.
د. السلع التي لديه لدى الشخص أسباب معقولة للشك في أنها ستُستخدم أو من المحتمل أن تُستخدم، بالكامل أو جزئيًا، في نشاط مرتبط بالأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية.
2. العقود المتعلقة بالملكية أو التنازل أو النشر أي وثيقة أو جهاز أو تقنية متعلقة بالسلع التالية، إذا كان الشخص يعلم أو لديه أسباب معقولة للشك في أن العقد يؤدي أو من المحتمل أن يؤدي إلى نقل التقنية أو الوثيقة أو الجهاز من دولة إلى أخرى:
أ. السلع المذكورة في المادة (2) من هذا النظام.
ب. السلع التي تغطيها إشعار مكتوب أُرسل إلى الشخص من الجهة المختصة يشير إلى أنها ستُستخدم أو من المحتمل أن تُستخدم، بالكامل أو جزئيًا، في نشاط مرتبط بالأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية.
ج. السلع الذي يعلم الشخص أنها ستُستخدم أو من المحتمل أن تُستخدم، بالكامل أو جزئيًا، في نشاط مرتبط بالأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية.

المادة 12 — استثناءات المادة (11)

يُستثنى مما يرد في البند (11) من هذا النظام ما يلي:
1. أي عمل يقوم به شخص يحمل ترخيصًا من الجهة المختصة، ويتعلق بأي من السلع المذكورة في البند (2) من هذا النظام.
2. أي عمل تم الموافقة عليه من الجهة المختصة فيما يتعلق بأي من السلع المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د) من البند (1) من البند (11) من هذا النظام، أو يتعلق بأي تقنية أو وثيقة أو جهاز وفقًا للبند (2) من البند (11) من هذا النظام.

المادة 13 — الالتزامات المترتبة على صاحب الترخيص

يجب على صاحب الترخيص أن:
1. يحتفظ بالسجلات المتعلقة بالترخيص وفقًا للأنظمة التنفيذية لهذا القانون.
2. يوفر الجهة المختصة بأي مستندات أو معلومات تطلبها في شأن الترخيص وطريقة أو وسيلة استخدامه.
3. يعرض السجلات وأي مستندات أو ورقائق محفوظة عند طلب الجهة المختصة أو القاضي، شرط أن تكون موثقة في السجلات أو المستندات أو الورقيات التي تم مراجعتها.

المادة 14 — الاستيلاء على البضائع

يمكن للجهة المختصة منح الاعتقال لأي بضاعة غير مذكورة في جدول البضائع في أي وقت كانت لديها أدلة كافية للاشتباه بأنها تُستخدم في نشاط مرتبط أو أن مستخدم النهاية مدرج في قوائم العقوبات الوطنية أو الدولية. وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا المرسوم القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الماده، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالاعتقال الشامل والتفتيش، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة 15 — الرقابة على تداول المواد المحدودة والمُهددة

بلا إخلال بالتشريعات الجاري العمل في الدولة، يصدر الجهة المختصة رخصة للتنقل في السلع الممنوعة، وهي المذكورة في جدول السلع، من مكتب السلاح والمواد الخطرة، بناءً على الطلب المقدّم من الجهة المُصدرة للترخيص للنشاط، وفقاً للإجراءات والأنظمة المحددة في اللوائح التنفيذية لهذا المرسوم royal.

المادة 16 — إبلاغ تجارة السلع غير المشروعة

يمكن للجهة المختصة أن تقرر منح مكافأة مالية لأي شخص يبلغ عن أو يوفر معلومات بشأن التجارة غير المشروعة في السلع المُحكمة بهذا المرسوم royal، في حال تمكن تقريره من الكشف عنها، وفقاً للقواعد والأنظمة التي تُحددها قرار مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الجهة المختصة.

المادة 17 — العقوبات

لن يؤثر فرض العقوبات المقررة في هذا النظام على أي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر.

المادة 18

1. A penalty of imprisonment for a period of not less than one year and / or a fine of not less than (AED 100,000) one hundred thousand dirhams and not more than (AED 1,000,000) one million dirhams, shall be imposed on any person who commits any of the following acts:
a. Violates any of the provisions of Articles (9) and (11) hereof.
b. Provides false or misleading information or documents containing false or incorrect data in order to obtain a permit.
c. Forges or modifies the permit.
2. The acts stipulated in item (1) of this Article are considered crimes against the security of the State.
3. The penalty shall be doubled in case of recidivism.
4. In the event of conviction, the court shall decide to confiscate the goods involved in the crime.
5. The court shall order the deportation of the foreigner after the execution of the sentence imposed on him.

المادة 19

من يخالف أحكام المادة (13) من هذه اللائحة يعاقب بغرامة لا تقل عن (50,000) درهم و لا تزيد على (200,000) درهم.

المادة 20

1. كل شخص اعتباري يكون من جملة ممثليه أو مديريه أو موكليه يرتكب لأجله أو باسمه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يُعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) درهم إماراتي ولا تزيد على (2,000,000) درهم إماراتي.
2. وإذا أدين الشخص الاعتباري، يمكن للقضاء أن يقرر إلغاءه أو إغلاقه بشكل دائم أو مؤقت، أو إغلاق أي من فروعه.

المادة 21

المحاولة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) من المادة (18) من هذا النظام ستُعاقب بالعقوبة الكاملة للجريمة.

المادة 22 — الإعفاء من العقوبات

يُعفى أي شخص يبلغ الجهات القضائية أو الإدارية عن علمه بالجريمة قبل تنفيذ أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وتؤدي إلى كشف الجريمة قبل وقوعها أو منعها من الانتهاء، من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. وإذا حدث التقرير بعد كشف الجريمة، فإنه يمكن إعفاؤه من العقوبة بالكامل أو جزء منها، إذا ساعد الجاني الجهات المختصة خلال التحقيق على القبض على مرتكبي الجريمة الأخرى.

المادة 23 — الشرطة القضائية

العاملون في الجهة المختصة الذين يُعينون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهة المختصة، لهم صفة موظفي قضائيين للكشف عن مخالفات أحكام هذا القانون، وتنظيماته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ضمن نطاق اختصاصاتهم.

المادة 24 — العقوبات الإدارية والمخالفات

1. يمكن للجهة المختصة أن تفرض على صاحب الترخيص أي من العقوبات الإدارية التالية في حال ارتكابه أي من أحكام هذا القانون، أو أحكام تنفيذه التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له:
أ. تحذير.
ب. إلغاء الترخيص.
ج. غرامة إدارية لا تقل عن (50,000) درهم، ولا تزيد على (200,000) درهم.
د. مضاعفة الغرامة الإدارية في حال تكرار المخالفة، مع عدم تجاوز (400,000) درهم.
ه. إغلاق دائم أو مؤقت لا يتجاوز ستة أشهر بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
2. لا يُفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا المادّة إلا بعد أن يتم الاستماع إلى المخالف أو وريثه القانوني وتحقيق دفاعه كتابةً. وإذا لم يحضر أو حضر لكنه لم يقدّم أي دفاع، يمكن فرض العقوبة بناءً على المستندات الموجودة في الملف.
3. لا تُعد العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة تُعدّ مانعةً لفرض أي من العقوبات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4. بناءً على اقتراح الجهة المختصة، يمكن للحكومة:
أ. تعديل قيمة العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة.
ب. إصدار جدول يوضح المخالفات الإدارية والعقوبات المفروضة وفقاً لهذه المادة.

المادة 25 — إعدام الممتلكات

يمكن للجهة المختصة إلقاء القبض على البضائع المخالفة التي تم ضبطها بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال عدم تقدم مالكيها لطلب استردادها أو هروبهم أو عدم معرفتهم، ويمكنها التخلص منها وفقًا للإجراءات والأنظمة الموصوفة في اللوائح التنفيذية لهذا القانون المرسوم.

المادة 26 — جمع نسبة من مبيعات البضائع المُحصَّنَة

يُمكن للحكومة أن تصدر قراراً بناءً على اقتراح الجهة المختصة وبعد التنسيق مع وزارة المالية، لاستيفاء نسبة من أرباح بيع السلع المُحصَّلة التي تُحجزها هذه الجهة، وللتي تم إصدار أمر قضائي فدرالي أو قرار بحجزها. ويحدد القرار نسبة الأرباح التي تؤول للجهة المختصة، وطريقة وشروط التصرف فيها.

المادة 27 — تعديل جدول السلع

يمكن للحكومة أو ممثليها تعديل جدول السلع المشار إليه في هذا النص، سواء بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال.

المادة 28 — الرسوم

يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 29 — اللوائح التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية لهذا المرسوم royal.

المادة 30 — إلغاء

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع المُحكَّمة على التصدير والواردات.
2. تُلغى أي نص يتعارض أو يتعدي على نصوص هذا القرار.
3. يُستمر مجلس السلع المُحكَّمة على التصدير والواردات المُنشأ وفقاً للقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 المشار إليه، والمكتب التنفيذي له في ممارسة صلاحياته حتى يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء يحدد الجهة المختصة، بحيث يُلغى المجلس والمكتب التنفيذي مع إصدار القرار المذكور أعلاه.
4. تُحل الجهة المختصة محل مجلس السلع المُحكَّمة على التصدير والواردات والمكتب التنفيذي له في جميع الصلاحيات والتشريعات والحقوق والالتزامات المالية والقانونية بعد إصدار القرار من مجلس الوزراء، وتُنقل جميع ممتلكاته وملكيته إلى هذه الجهة.
5. تبقى القوانين والقرارات الصادرة قبل تنفيذ نصوص هذا القرار سارية المفعول بالكامل، ولا تتعارض مع نصوصه، حتى تصدر القوانين والقرارات التي تحل محلها وفقاً لنصوص هذا القرار.

المادة 31 — نشر ودخول التنفيذ

يُنشر هذا المرسوم القانوني في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً اعتباراً من 2 يناير 2022.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗