تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Decree by Law Concerning the Maritime Law
المادة 1 ¶
للاستخدام في تطبيق أحكام هذا القانون، تُعرّف الكلمات والعبارات التالية:
الدولة:
الوزارة:
المُنَدِّب:
الجهة المختصة:
المياه الإقليمية للدولة:
المنشأة البحرية:
السفن:
القارب:
الموانئ:
السيد في السفينة:
القبطان:
البحار:
القبطان:
المندوب عن السفينة:
المُسَنِّد:
المُسَنِّد المُحَوِّل:
العقد:
عقد نقل البضائع بالبحار:
إثبات الشحن:
الناقل المُعَقَّد:
الناقل الفعلي:
النقل متعدد الوسائل:
النقل الجماعي:
الحادث البحري / الحادث:
الخسائر العامة:
الحقوق الخاصة (SDRs):
المخاطر البحرية:
الأنظمة التنفيذية:
الفصل الثاني: الأحكام العامة
المادة 2 ¶
١. تُطبَّق أحكام هذا المرسوم Legislative على جميع السفن البحرية والغواصات والناقلات البحرية.
المادة 3 ¶
تنطبق البنود التالية على العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين الأشخاص في
العنوان فارغ
العنوان فارغ
إذا تم إحلال الخلاف الناشئ عن تطبيق أحكام هذا القانون المرسوم بالطريقة من خلال
المادة 5 ¶
العاملين في وزارة أو الجهة المختصة، والذين يُعينون بقرار يصدره
المادة 6 ¶
القسم الثاني: السفينة
المادة الأولى: السفينة وعقد بناء السفينة
المادة 7 ¶
1. هي السفينة ممتلك مادي قابل للنقل، وتُطبق على ممتلكات مادية قابلة للنقل الضوابط التي تُطبق على ممتلكات مادية قابلة للنقل.
المادة 8 ¶
1. كل سفينة تُمنح اسمًا محددًا، ويجب أن يوضع هذا الاسم في مكان بارز على السفينة.
المادة 9 ¶
1. العقد الخاص بالبناء البحري هو العقد الذي يلتزم بموجبه المقاول البحري ببناء
المادة 10 ¶
1. لا يُنقل ملكية السفينة إلى المتقدم بالطلب للبناء إلا إذا وافقت عليه
المادة 11 ¶
1. يجب أن يتحمل المُستثمر في بناء السفينة المسؤولية عن العيوب الخفية في السفينة، حتى لو كانت هذه العيوب غير مرئية.
المادة 12 ¶
1. تكتسب السفينة جنسية الدولة إذا كانت مسجلة في سجل السفن بالوزارة
المادة 13 ¶
1. من أجل تسجيل سفينة في سجل السفن بالوزارة، يجب توفر الشروط التالية:
المادة 14 ¶
السفن المسجلة في سجل السفن ستُرفع العلم الوطني، ولا يمكن لأي سفن أخرى أن ترفع العلم الوطني.
المادة 15 ¶
لا يجوز للسفن الأجنبية أن تقوم بحركة نقل بحري بين الموانئ التابعة للدولة أو ممارسة الصيد.
المادة 16 ¶
١. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم بأي نشاط بحري من خلال سفينة بحرية إلا إذا
المادة 17 ¶
1. يجب على وزارة الدولة أن تُحافظ على سجل خاص للRAFTS البحرية والمعلقات المُحددة ون
المادة 18 ¶
1. مُحَمِّلُ سَفِينَةٍ مُسَجَّلَةٌ خارج الدولة التي تَطْرُقُ الشُّرُطَاتِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْج
</think>
1. مُحَمِّلُ سَفِينَةٍ مُسَجَّلَةٌ خارج الدولة التي تَطْرُقُ الشُّرُطَاتِ الَّتي تَنْصِي عليها القَانُونُ لِلتَّسْجِيلِ بِالشَّرْعِيَّةِ الَّتي تَن
المادة 19 ¶
1. يمكن للوزارة منح ترخيص لمالك سفينة مسجلة لدى الوزارة لرفع علم دولة أخرى
المادة 20 ¶
1. يجب على وزارة الدولة إبلاغ إدارة الملاحة البحرية للدولة التي سترفع علمها على
المادة 21 ¶
1. يجب إزالة السفينة من السجل في أي من الحالات التالية: أ. إذا كانت السفينة تُعتبر...
المادة 22 ¶
1. أي سفينة مسجلة لدى وزارة shall be prohibited من ممارسة أي أنشطة بحرية
المادة 23 ¶
1. يجب على قبطان السفينة أو المركب البحري إبلاغ وزارة أو الجهة المختصة
المادة 24 ¶
1. يجب على وزارة أن تشهد كل عقد يؤدي إلى إنشاء أو نقل أو إنهاء
المادة 25 ¶
1. لا يجوز للملك المالك لسفينة مسجلة في الدولة أن يتخذ أي إجراء فيما يتعلق بالنقل إلى
المادة 26 ¶
1. لا يجوز للمالك السفينة المسجلة في الدولة أن يتفكيّن من السفينة أو يبيع بقاياها قبل
المادة 27 ¶
1. إن كان هناك مالكي للسفينة أكثر من واحد، فيعتبرون شركاء في الملكية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين
المادة 28 ¶
١. لا يجوز لأي من الملاك المشتركي أن يبيع أو يرهن نصيبه في السفينة دون الحصول على موافقة الملاك الآخرين.
المادة 29 ¶
يمكن لمالك الحجز في السفينة أن يراقب السفينة بعناية في أي مكان توجد فيه، من أجل تحقيق الهدف المقصود
المادة 30 ¶
1. لا تُخضع الرسوم إلى أي إجراء رسمي أو متطلبات إثبات خاصة، باستثناء الحالة
المادة 31 ¶
1. تصبح الديون المفضلة الموصوفة في المادة (29) من هذا المرسوم Legislative قابلة للسداد على السفينة و
المادة 32 ¶
1. تُعتبر الشحنات المرسلة للنقل هي شحنات الركاب، وتُحسب قيمة التأخير لـ
المادة 33 ¶
الرهن المرتبط بالرسوم النقلية المقدمة يبقى سارياً طالما كانت الرسوم قابلة للسداد
المادة 34 ¶
1. تُنشأ الديون المفضلة المتعلقة برحلة واحدة وفقًا للترتيب المذكور.
المادة 35 ¶
الديون المفضلة الناشئة عن الرحلة الأخيرة للسفينة تسبق الديون المفضلة الناشئة عن الرحلات السابقة
المادة 36 ¶
الرهون المرتبطة بالسفن تنتهي في أي من الحالات التالية: 1. بيع قضائي للسفن
المادة 37 ¶
1. في حالة الرفض وعدم وجود عذر قانوني قابل للقبول، تُعتبر الحالات المتعلقة بالرهنات كالتالي:
المادة 38 ¶
القواعد السابقة تنطبق على السفن التي تُدار من قبل زوج مالك السفينة، والسفينة غير المالكية
المادة 39 ¶
لديها السلطة المختصة الحق في فرض احتكار على الغرقى لضمان التسوية
المادة 40 ¶
تنطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على السفن التجارية مملوكة أو مُدارة أو مُستغلة
المادة 41 ¶
1.The ship may be mortgaged in accordance with the provisions referred to in this Chapter, regardles
المادة 42 ¶
1. يجب أن يتم تأمين السفينة بموجب وثيقة الضمان المرافقة بها إثبات توقيع المدين.
المادة 43 ¶
1. يجب أن تبقى الرهنية المبرمة في إطار العلاقة بالسفن أو جزء منها سارية المفعول مع الطرف المُرهَن عليه.
المادة 44 ¶
1. يجب أن يكون الرهن مُرتبةً فوراً بعد الديون المُفضَّلة المذكورة في البنود (1)،
المادة 45 ¶
1. المُتَّجِهُونَ الَّذِينَ هُمْ مُؤَجَّرُونَ لِسَفِينَةٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْهَا يَحْفَظُونَ الْمُتَّجِهَ الْمُؤَجَّرَ لِسَفِينَةٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْهَا يَحْفَظُونَ السَّفِينَةَ أَيْنَ مَا كَانَتْ
المادة 46 ¶
أي إخلاء من سفينة متعثرة برهن تؤدي إلى فقدانها جنسيّة الدولة
المادة 47 ¶
1. إذا كان الرهن على سهم لا يتجاوز نصف السفينة، فلا يملك المُرهن مطلق الحرية
المادة 48 ¶
1. تُنفذ التأمينات على السفينة المُحَمَّلة وفقًا للإجراءات الخاصة بـ Preju
المادة 49 ¶
1. إذا تم نقل ملكية السفينة المُحَرَّمة أو أي جزء منها قبل إعداد تقرير التحريض،
المادة 50 ¶
1. في حالة ما وردت في المادة (49) من هذا المرسوم royal، يستطيع أي مُدَّعٍ أن يطلب بيع الـ
المادة 51 ¶
إذا لم يقدّم أي مُؤَمِّن مُقَدِّم الطلب المذكور في المادة (50) من هذا المرسوم royal، فإن
المادة 52 ¶
يُلغى تسجيل الرهن بالاتفاق الذي سيتم إبرامه بين الأطراف أو بالقرار الذي يصدره القاضي وفقاً لأحكام الفصل الثامن: الرهن قبل الدعوى
المادة 53 ¶
1. يُقام التحصيل المسبق على السفينة لسداد الديون البحرية، بقرار
المادة 54 ¶
1. يمكن لمالكي الديون المذكورة في المادة (53.2) من هذا المرسوم royal طلب إلحاق التحريض بالتنفيذ.
المادة 55 ¶
1. يجوز للمُدَيِّن أن يطلب إلزام السفينة أو أي سفينة أخرى تُملكها المُؤَجِّر، إذا كان ذلك
المادة 56 ¶
لا يجوز إصدار أمر بتنفيذ إجراء التحصيل المسبق على السفينة إلا إذا كان التحصيل المسبق قد تم بالفعل.
المادة 57 ¶
1. تُعدّ التعلّق بالسفينة منعًا لها من السailing. 2. المحكمة المختصة
المادة 58 ¶
1. نسخة من تقرير التحريض قبل الدعوى تُسلّم من قبل موظف التنفيذ إلى الـ
المادة 59 ¶
1. يجب على طالب التحريض قبل الدعوى أن يُقدّم دعوى بشأن صحة التحريض أمام
المادة 60 ¶
بلا إخلال بأي اتفاق يُحال إليه النزاع للتحكيم، يُعد القاضي الذي يملك الاختصاص القضائي بحكمه أن يُصدر أمرًا بالتنفيذ القسري.
المادة 61 ¶
لا يُمكن فرض إجراء التحصيل على السفينة إلا بعد مرور على الأقل (24) ساعة
المادة 62 ¶
نسخة من تقرير مرفق التنفيذ تُسلَّم إلى وكيل السفينة أو القبطان أو مسؤوله أو مالك السفينة أو مالك الشحنة أو مالك البضاعة أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو مالك العقد أو
المادة 63 ¶
1. يجب أن تتضمن تقرير مرفق التنفيذ دعوة للجهات المعنية بالحضور أمام
المادة 64 ¶
إذا أصدر القاضي أمرًا بالبيع، فيحدد السعر الأساسي والشروط والأيام التي تُجرى فيها البيع
المادة 65 ¶
1. فيما يتعلق بالقضايا المقدمة طالبة الحصول على السفينة وإبطال أمر التنفيذ
المادة 66 ¶
1. الحالات المتعلقة بالحق المطالَب بها بعد المزاد تُعتبر اعتراضًا على تسليم
المادة 67 ¶
بيع السفينة بالsealed bid سيؤدي إلى إفراجها، والمشتري الفائز ليس ملتزماً
المادة الثالثة: الأمان والسلامة وبيئة البحر
المادة 68 ¶
1. من أجل تنفيذ متطلبات الدولية والداخلية المتعلقة بالسلامة، والحماية، والإجراءات الأمنية، والإجراءات المتعلقة بالسلامة، والإجراءات المتعلقة بالحماية، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلاماء والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن، والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن
المادة 69 ¶
1. يجب على جميع الأطراف المعنية أن تسمح للجهة الممثلة للوزارة بالصعود على السفينة والدخول إلى البحر.
المادة 70 ¶
يجب على قبطان أي سفينة تسير في نطاقات البحار التابعة للدولة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة ل
المادة 71 ¶
1. أي قبطان يرغب في دخول السفينة إلى أي من الموانئ التابعة للدولة يجب أن يتأكد من وجود
المادة 72 ¶
1. يحتل الامتثال للإجراءات الأمنية على السفينة الأولوية على المصالح التي تمثلها
المادة 73 ¶
1. يمكن للوزارة منع السفن والناقلات المائية التي لا تتوافق مع المعاهدات الدولية المصادق عليها.
المادة 74 ¶
1. يمكن للوزارة منع السفن والناقلات المائية التي لا تتوافق مع المعاهدات الدولية المصادق عليها.
المادة 75 ¶
تحتسب الجهة المختصة، إصدار تنظيم خاص يحدد الظروف والإجراءات الخاصة بتطبيق هذا الفصل.
المادة 76 ¶
الوزارة يمكنها، بمحض إرادتها أو بناءً على توصية الجهة المختصة، إصدار
المادة 77 ¶
1. يجب أن يكون مالك السفينة مالكها الشرعي، إلا إذا أثبت أن استخدامها قد تم
المادة 78 ¶
يجب على زوج السفينة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة قبل وبعد أثناء رحلة البحار لضمان أن
المادة 79 ¶
1. يجب أن يكون الزوج على مسؤولية مطلقة عن أخطائه الشخصية، خاصة في الواقعة
المادة 80 ¶
1. يمكن للسيد على السفينة أو من يُعاد إليه نفس الحقوق أن يُستثنوا من المسؤولية عن الأخطاء والهدر والخسائر التي تقع على عاتقهم.
المادة 81 ¶
لا يجوز للزوج أو من يمثله على متن السفينة أن يلجأ إلى الحد من مسؤوليته في أي من الحالات التالية
المادة 82 ¶
1. يمكن للقبطان أو العاملين على السفينة أو أي موظفين آخرين استدعاء الحماية من المسؤولية إذا كانت الحوادث
المادة 83 ¶
تحمّل المسؤولية الخاصة بالزوج أو المماثل له للسفينة في الأضرار الناتجة عن حادث واحد shall
المادة 84 ¶
1. إذا لم يكن الحد الأقصى لتعويض الوفاة والأذى الجسدي كافيًا لغطاء
المادة 85 ¶
2. القبطان
المادة 86 ¶
1. يجب أن يعيّن القبطان من قبل زوج السفينة وفقاً للسيطرة التي تحددها المي
المادة 87 ¶
1. يملك القبطان الصلاحية اللازمة للحفاظ على النظام والأمن على متن السفينة، وكذلك على متن الباخرة.
المادة 88 ¶
1. يُعتبر القبطان الممثل القانوني لصاحب السفينة ويُمثله أمام
المادة 89 ¶
يجب على القبطان اتخاذ الإجراءات التالية: 1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صيانة السفينة
المادة 90 ¶
1. يملك القبطان الصلاحية لتسجيل وتوثيق الولادات والوفيات التي تقع على متن السفينة.
المادة 91 ¶
1. في حالة حدوث أحداث غير عادية أثناء الرحلة فيما يتعلق بالسفينة أو البضائع أو الركاب
المادة 92 ¶
1. يُعتبر القبطان مسؤولًا عن أخطائه الشخصية فيما يتعلق بحُمْل السفينة
المادة الثالثة: العمال البحريون
المادة 93 ¶
1. يجب أن يعيّن الزوج على السفينة العمال البحريين وفقًا للشروط والرقابة المحددة في
المادة 94 ¶
1. تُبرم توظيف العامل البحري ليعمل على متن السفينة وفقًا لعقد عمل العامل البحري
المادة 95 ¶
المادة 1: تُطبَّق أحكام المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل
المادة 96 ¶
1. يجب أن يؤدي العامل البحري المهام المتفق عليها في عقد عمل العامل البحري ويجب أن يتعاون
المادة 97 ¶
1. يُحدد المبلغ أو نوع الأجور في عقد عمل العامل البحري وفقًا لـ
المادة 98 ¶
ليست م entitled إلى دفع مكافأة إضافية مقابل تنفيذ أي من الأنشطة التالية: 1. أي
المادة 99 ¶
يجب أن يبرم الزوج على متن السفينة عقد تأمين صحي لصالح العامل البحري
المادة 100 ¶
1. إذا أصيب العامل البحري أو أُصيب بمرض أثناء العمل على متن السفينة، وحدث الإصابة أو المرض بسبب العمل، فإن العامل البحري يُعتبر مُعاقبًا بحسب ما يُحدد القانون.
المادة 101 ¶
1. العامل البحري المستخدم لفترة محددة يحق له الإجازة السنوية لا تقل عن
المادة 102 ¶
1. تحدد اللوائح التنفيذية المخالفات التي يرتكبها العامل البحري، والإجراءات التأديبية
المادة 103 ¶
1. يُلغى العلاقة الإدارية في أي من الحالات التالية: أ. عند إنهاء...
المادة 104 ¶
1. كل من يحمل جنسية الدولة يمكنه ممارسة أي نشاط على السفن التي تسير خارج الأراضي
المادة 105 ¶
تحوز المحاكم الدولة اختصاصاً في النظر في المطالبات الناشئة عن عقد عمل بحار.
المادة 106 ¶
في حالة الرفض وعدم وجود عذر قانوني قابل للقبول، تُعتبر المطالبات الناشئة عن بحار بحري مُحَرَّمًا
المادة 107 ¶
1. يجب أن يتم إدارة عملية التowing من قبل القبطان السفينة المرتبطة في أي من الحالات التالية:
المادة 108 ¶
The management of the towing operation shall be vested in the captain of the towing ship in any of t
المادة 109 ¶
في حالة الرفض وعدم وجود عذر قانوني قابل للقبول، تُعتبر المطالبات بالمسؤولية الناشئة عن سحب
المادة 110 ¶
1. يُعتبر التوجيه إلزامياً للسفن في الموانئ والأماكن المحددة بقرار
المادة 111 ¶
1. السفن المُلزمة بالالتزام بالمرافقة يجب أن تتبع القواعد المحددة في التنظيمات المرافقة
المادة 112 ¶
الإدارة والقيادة السفينة تبقى مسؤولية القبطان أثناء القيادة
المادة 113 ¶
إذا كان الطيار بحاجة للسفر مع السفينة أو بناءً على طلب الطيار لأسباب تستدعي ذلك،
المادة 114 ¶
1. يجب أن يكون صاحب السفينة مسؤولًا عن الأذى الذي لحق بسفينته أو بأطراف ثالثة بسبب
المادة 115 ¶
في حالة الرفض وعدم وجود عذر قانوني قابل للقبول، فإن المطالبات بالمسؤولية الناشئة عن
المادة 116 ¶
لا يجوز لأي وكيل سفينة أن يباشر أنشطته في الدولة دون الحصول على موافقة وزارة
المادة 117 ¶
يُعتبر وكيل السفينة أو ما يعادلها ممثلًا لصاحب السفينة في الحالات التالية:
المادة 118 ¶
1. يجب على وكيل السفينة أن يتخذ الإجراءات التالية: أ. التنسيق مع القبطان لاتخاذ الإجراءات اللازمة...
المادة 119 ¶
المادة 7: وكيل الشحن
المادة 7: وكيل الشحن
المادة 120 ¶
لا يجوز لأي وكيل للشحن أن يباشر أنشطته في الموانئ التابعة للدولة دون الحصول على موافقة
المادة 121 ¶
يجب على وكيل الشحن أن يتخذ جميع التدابير المعقولة لحماية البضائع التي يتلقاها نيابة عن
المادة 122 ¶
الشرط المذكور في سند التحميل الذي يفوض المرسل إليه من البضائع أن يفوض المشغل بتعيين
المادة 123 ¶
يتحمل الوكيل الناقل المسؤولية تجاه مالك البضاعة والجهات الثالثة عن إخلاله الشخصي
المادة 124 ¶
لا يجوز لأي وكيل نقل أن يباشر أنشطته في الموانئ التابعة للدولة دون الحصول على موافقة الطرف المقابل.
المادة 125 ¶
يجب على وكيل النقل أن يتخذ الإجراءات التالية: 1. استلام البضائع من المشغل السابق،
المادة 126 ¶
المادة 9: المقاول المسؤول عن التحميل والتفريغ
المادة 127 ¶
لا يجوز لأي مقاول لتفريغ وتحميل البضائع أن يباشر أنشطته في الموانئ التابعة للدولة دون الحصول على
المادة 128 ¶
1. يجب على مقاول التحميل والتفريغ أن يتخذ التدابير التالية: أ. تقديم الخدمات و...
المادة 129 ¶
1. يجب أن يكون المتعهد بالتفريغ والشحن مسؤولًا عن أخطائه الشخصية وأخطاء الشركاء المشاركين معه.
المادة 130 ¶
تنطبق أحكام هذا الفصل على عقود التأجير إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة 131 ¶
1. يجب أن يتم إبرام عقد التأجير بكتابة، ويجب أن يكون مستند عقد التأجير مكتوبًا بوضوح.
المادة 132 ¶
1. يمكن للناحيب تأجير السفينة بالتأجير الفرعي، إلا إذا كان هناك شرط مذكور في عقد التأجير يحظر ذلك
المادة 133 ¶
1. يجب أن تضمن البضائع المرسلة على السفينة المستأجرة دفع رسم السفينة و المتعلقة بها
المادة 134 ¶
يتحمل المشحّن المسؤولية عن أي طلب تقدمه طرف ثالث ضد مالك السفينة بسبب
المادة 135 ¶
لا يؤدي بيع السفينة إلى إنهاء تلقائي لعقد الإيجار. ومع ذلك، فإن المشتري
المادة 136 ¶
في حالة الرفض وعدم وجود عذر قانوني قابل للقبول، لا يُسمح بالإجراءات التالية:
المادة 137 ¶
1. العقد المسمى بالتأجير الجاف هو عقد يلتزم فيه صاحب السفينة بوضع السفينة لفترة زمنية محددة ل
المادة 138 ¶
يتحمل صاحب السفينة المسؤولية عن إصلاح الضرر الناتج عن عيب في السفينة
المادة 139 ¶
1. يُمكن للصاحب العقد أن يُدير السفينة من حيث القيادة التجارية والتجارية، إلا إذا اختلف مع ذلك. 2. الفصل الثالث: عقد السفينة
المادة 140 ¶
1. العقد المبحَّر هو عقد يلتزم بموجبه مالك السفينة بوضع السفينة تحت تصرف المبحَّر.
المادة 141 ¶
1. يلتزم مالك السفينة بتنظيم القيادة التجارية والتشغيلية للسفينة. 2. يجوز لمالك السفينة
المادة 142 ¶
1. يبقى عقد التأجير بالرحلة سارياً دون تعويض أو زيادة في الشحن، إذا كان الطرف المذكور في الفقرة (1) من هذا الماده يتعين عليه أن يتحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن الظروف المذكورة في الفقرة (1) من هذا الماده.
المادة 143 ¶
1. يجب على مالك السفينة المرتبطة بعقد نقل بحري بالرحلة أن يقوم ب: أ. تحميل البضائع المتفق عليها في...
المادة 144 ¶
1. يجب على المشحون أن يحمل البضاعة ويقوم بتفريغها داخل الفترة المتفق عليها، وفي حالة عدم
المادة 145 ¶
1. تبدأ فترة التحميل أو التنزيل من اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه
المادة 146 ¶
عند انتهاء فترة التنزيل، يجوز للقبطان تنزيل البضائع على متن السفينة في الميناء
المادة 147 ¶
1. إذا فشلت السفينة في الوصول إلى الموانئ المتفق عليها لتفريغ البضائع، يجب على القبطان أن يوجه السفينة إلى
المادة 148 ¶
1. يُسمح للناحِل بتفريغ بضائعه الخاصة بأجرته الخاصة خلال الرحلة في أي ميناء قبل إعادة التحميل
المادة 149 ¶
1. تُصبح الشحنات مستحقة في حالة تدمير البضائع التي تم تحميلها على السفينة قبل
المادة 150 ¶
1. العقد الزمني هو عقد يلتزم فيه صاحب السفينة بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر.
المادة 151 ¶
1. يجب على مالك السفينة أن يتحمل إدارة تسيير السفينة، وأن يجهز السفينة بها
المادة 152 ¶
1. يُعتبر إدارة السفينة التجارية مسؤولية المستأجر، وعليه أن يتحمل تكاليفها
المادة 153 ¶
1. يُوجِب على مالك السفينة أن يُحتسب له معدل الشحن اعتبارًا من اليوم الذي تُوضع فيه السفينة تحت التصرف
المادة 154 ¶
المادة 5: الإجراءات العامة المتعلقة بالعقد الدولي للنقل البحري
المادة 155 ¶
1. تُطبَّق أحكام هذا الفصل والفصلين التاليين منه حصراً على
المادة 156 ¶
1. يُعتبر عقد نقل البضائع بالبحر عقدًا يلتزم فيه المشغل بـ
المادة 157 ¶
1. بمجرد استلامه أو تحميل البضائع على متن السفينة، يجب على الناقل إصدار سند تحميل
المادة 158 ¶
1. يمكن للناقل أو ممثليه أن يعبروا عن ملاحظات حول تسجيل البيانات المقدمة من قبل الطرف الثالث.
المادة 159 ¶
1. يمكن إبرام اتفاق يُلزم المرسل به إصدار خطاب ضمان وفقًا له يضمن أن له
المادة 160 ¶
1. يجب إصدار سندات الشحن الورقية في نسختين مصدقتين، وتنقل إحدى النسختين
المادة 161 ¶
1. إذا كان هناك خلاف بين نسخة سند التحميل الموقعة من قبل المرسل إليه أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيدين أو من قبل مفوضيهم أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من oleh المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل مفوضه أو من قبل المُستفيد أو من قبل
المادة 162 ¶
1. يجب إصدار سند تجاري للنقل بالاسم أو بأمر شخص محدد،
المادة 163 ¶
1. يمكن إصدار سند التحميل إلكترونيًا عبر أي وسيلة إلكترونية. 2. يجب أن يكون سند التحميل الإلكتروني مُسجَّلًا في نظام إلكتروني مُعترَف به من قبل الجهات المختصة.
المادة 164 ¶
1. يمكن للناقل أن يمنح المرسل وصلًا غير قابل للتحويل للحصول على البضائع قبل التحميل
المادة 165 ¶
1. إذا وجد القبطان أو ممثله بضائع على السفينة لم تُذكر في سند التحميل
المادة 166 ¶
1. يجب أن يسليم الشاحن البضائع إلى الشخص المؤهل لاستلامها أو إلى ممثليهم
المادة 167 ¶
1. من يملك حق استلام البضائع وفقاً لفاتورة الشحن يمكنه طلب من الناقل أن يصدر له توكيل تحميل مسؤولية تجاه البضائع.
المادة 168 ¶
إذا لم يظهر الشخص المستحق لاستلام البضائع أو رفض استلامها، فإن الشاحن
المادة 169 ¶
1. يجب على المرسل تقديم البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها للناقل
المادة 170 ¶
1. يمكن للناقل أن يزيل البضائع الخطرة من السفينة في أي وقت، ويُدمرها أو يزيلها أو يُحذفها أو يُلغيها.
المادة 171 ¶
1. يمكن للناقل أن يزيل البضائع الخطرة من السفينة في أي وقت، ويُدمرها أو يزيلها أو يُحذفها أو يُلغيها.
المادة 172 ¶
يجب على المرسل أن يتخذ ما يلي من الإجراءات: 1. تسليم البضائع للناقل في الوقت الذي يحدد فيه
المادة 173 ¶
1. لا يُفْرَدُ المُسَلِّمُ أو من يُوجِدُ الحقَّ في استلام البضائع بدفع القيمة المُعَدَّلة لبضائعه أو بضائعه المُسَلِّمَة.
المادة 174 ¶
1. يمكن للمُستلم أن يُعطِي المشغل تعليمات جديدة بشأن بدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
المادة 175 ¶
1. يكون الشاحن مسؤولًا عن الخسارة أو الأضرار التي تلحق بالبضائع خلال الفترة بين تلقيه
المادة 176 ¶
الناقل لا يتحمل المسؤولية عن الخسارة أو الأضرار التي تلحق بالبضائع أو التأخير في شأن
المادة 177 ¶
1. تُحدد مسؤولية المشغل فيما يتعلق بخسارة أو ضرر البضائع إلى أقصى حد قدره (835)
المادة 178 ¶
1. يجوز بالاتفاق الخاص الذي يبرم بين المرسل والناقل أو
المادة 179 ¶
1. أي شرط في سند التحميل أو في أي مستند آخر قد يعفي الناقل من المسؤولية عن
المادة 180 ¶
لا يجوز للناقل الاستناد إلى حدود المسؤولية الخاصة بخسارته أو ضرر البضائع في
المادة 181 ¶
يمكن للناقل التخلي عن جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة أو أي منهما أو زيادتها
المادة 182 ¶
1. يمكن للطرفين أن يتفقوا على تنظيم المسؤولية بموجب أحكام الفصل المذكور أعلاه.
المادة 183 ¶
1. إذا كان الضرر أو الخسارة الجزئية على البضائع ظاهرة للشخص الم entitled لاستلامها
المادة 184 ¶
الناقل، الذي يلتزم بتنفيذ المرحلة الأولى من النقل بأدواته الخاصة، يمكنه أن يلتزم
المادة 185 ¶
1. يكون الشاحن مسؤولًا عن الأذى الناتج عن التأخير في توصيل البضائع الواصلة إلى
المادة 186 ¶
1. يجوز للناقل أن يفوض تنفيذ عقد النقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيع العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ العقد الخاص بالنقل البحري أو تنفيذ
المادة 187 ¶
الحالات التالية لن تُنظر في حال وجود رفض وليست هناك مبرر قانوني قابل للقبول
المادة 188 ¶
1. لا يُعتبر النقل البحري متعدد الطرق إذا أصدر المُقدِّم للنقل وثيقة نقل منفصلة
المادة 189 ¶
لا يجوز للناقل أن يبرم أي عقد نقل متعدد الطرق إلا إذا قدم س
المادة 190 ¶
1. يجب أن يتم تنفيذ عقد النقل المتعدد الوسائل بالكتابة. 2. يجب أن يقوم مُقدِّم النقل بـ
المادة 191 ¶
1. يجب أن يكون وثيقة النقل المتعددة الوسائل ذات القوة القطعية في إثبات البيانات
المادة 192 ¶
1. يمكن أن يكون أو لا يكون وثيقة النقل المتعددة الوسائل قابلة للتحويل حسب اختيار المرسل.
المادة 193 ¶
يُمنح المُستفيد أو صاحب وثيقة النقل جميع الحقوق المتعلقة بـ
المادة 194 ¶
1. يجب على مُقدّم خدمات النقل المتعدد الوسائل أن يسليم البضائع التي تلقاها من المرسل إلى
المادة 195 ¶
يمكن للمُستلم الانسحاب من عقد النقل المتعدد الوسائل قبل تسليم البضائع إلى
المادة 196 ¶
1. يجب على المرسل أن يدفع رسوم الشحن المتفق عليها قبل بدء الرحلة. إذا كان
المادة 197 ¶
1. إذا كانت الخسارة أو الأضرار التي تلحق بالبضائع أو تأخير تسليمها تنشأ أثناء أي من نقل-
المادة 198 ¶
في حالة الرفض وعدم وجود عذر قانوني قابل للقبول، فإن الحالات التالية لن تكون
الفصل الثامن: نقل البضائع
المادة 199 ¶
1. يجب اعتبار المرسل بالبضائع كناقل يبرم عقدًا مع المُستفيد إذا كان نفس الطرف المذكور في الفقرة السابقة يُعتبر ناقلًا وفقًا للقانون.
المادة 200 ¶
1. دون الإخلال بأحكام ما يتعلق بتسجيل العقود التي تبرمها الجهة الحرة
المادة 201 ¶
القواعد التي تنظم كل عقد وفقًا لطبيعته ونوعه تُطبَّق على العقود المشتركة
المادة 202 ¶
1. يجب أن يؤدي المرسل بالبضائع وظائف تُعين عليه من قبل المُستفيد. 2. يجب أن يُؤدي المرسل بالبضائع
المادة 203 ¶
1. يجب على المرسل أن يوفر بيانات للناقل البري بشأن نوع البضائع التي تحملها.
المادة 204 ¶
1. إذا كانت طبيعة البضائع التي تُحمل تتطلب أن تُحاط أو تُعبأ أو تُخزَّن، فإن الشركة
المادة 205 ¶
في حالة الرفض وعدم وجود عذر قانوني قابل للقبول، فإن القضايا الناشئة عن النقل
المادة 206 ¶
لا تُطبَّق أحكام هذا الفصل على النقل المجاني إلا إذا كان المشغل محترفًا
المادة 207 ¶
1. يُبرم عقد نقل الركاب بالبحار فقط بالكتابة. 2. يُعد المستند الثابت
المادة 208 ¶
1. يجب أن تصدر الشركة الناقل تذكرة السفر باسم المسافر، ولا يُسمح للمسافر بتحويلها.
المادة 209 ¶
الناقل يلتزم باتخاذ الإجراءات التالية: 1. تجنب المخاطر والمخاطر المحتملة والعمل بحذر لضمان سلامة البضائع وحمايتها من الأضرار التي قد تنتج عن الأخطاء أو الإهمال أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإهمال في الأداء أو الإ
المادة 210 ¶
1. يجب أن يكون الراكب موجودًا في الوقت والمكان المحدد في تذكرة السفر. 2. إن لم يكن الراكب موجودًا في الوقت والمكان المحدد في تذكرة السفر، يُعتبر ذلك انتهاكًا للشروط.
المادة 211 ¶
1. يمكن للمسافر إلغاء العقد دون تعويض إذا كانت السفينة غير قادرة على السفر بسبب
المادة 212 ¶
1. إذا توقف الرحلة لفترة تزيد على ثلاثة (3) أيام، يحق للمسافر إنهاء العقد مع
المادة 213 ¶
1. يجب على الركاب دفع قيمة التكلفة المتفق عليها قبل بدء الرحلة إلا إذا كان هناك سبب آخر
المادة 214 ¶
1. يتحمل المشغل المسؤولية عن الأذى الذي لحق بالراكب نتيجة التأخير في إعادة
المادة 215 ¶
1. يكون الشاحن مسؤولًا عن الأذى الذي يؤدي إلى وفاة الراكب أو الإصابة الجسدية له
المادة 216 ¶
للناقل مسؤوليته عن وفاة أي راكب أو إصابته الجسدية أو العقلية تساوي
المادة 217 ¶
1. يمكن للطرفين أن يتفقوا على تحديد مسؤولية المشغل بقيمة أعلى من
المادة 218 ¶
أي اتفاق تم توقيعه قبل الحادث الذي يُؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الجسدية أو العقلية
المادة 219 ¶
في حالة الرفض وعدم وجود عذر قانوني قابل للقبول، لن تُعتبر المطالبات التالية válida.
المادة 220 ¶
7. الحوادث البحرية
الفصل الأول: إدارة الحوادث البحرية
المادة 221 ¶
1. القبطان، ومالك السفينة، وصاحب السفينة، ووكيل السفينة لسفينة تحمل علم الدولة التي تُحدد في النصوص القانونية ذات الصلة.
المادة 222 ¶
1.The captain or any pers on acting on his behalf shall take the following actions upon occurrence o
المادة 223 ¶
من يراقب أو يطلع على وقوع حادث بحري أو يتلقى طلبًا منه
المادة 224 ¶
فور استلامه إشعاراً يشير إلى وقوع حادث بحري لأي سفينة
المادة 225 ¶
يجب على وزارة التخطيط التنسيق مع الجهات المختصة التي تُعنى بالبحث عن السفينة
المادة 226 ¶
1. يجب أن توفر السفن التي تحمل علم الدولة معدات لنقل الإشارات
المادة 227 ¶
1. يجب على وزارة shall تحقق في الحوادث البحرية التي تقع على سفن تحمل علم الدولة.
المادة 228 ¶
يُستَجَرَّ الْمَوْجُودُ الْبَحْرِيُّ إِنْ أَصَابَهُ أَحَدُ الْمُرَتَّبَاتِ الْآتِيَةِ: 1. D
المادة 229 ¶
1. يمكن للوزارة أن تتفقد أو تفتش السفينة وتحصل على أدلة للتحقيق، و
المادة 230 ¶
يجب على الوزارة أن تُعد تقريرًا تفصيليًا عن التحقيق الذي أُجري به في البحر
المادة 231 ¶
ملاحظة تُدرج في حافة التسجيل السفينة التي تحمل علم الدولة المذكورة في هذا المقطع
المادة 232 ¶
1. أي سفينة أو جزء منها التي تُركت مهجورة أو غرقت أو علقت في المياه الإقليمية للدولة الطرفة المذكورة في الفقرة السابقة من هذا الاتفاقية، فإن الدولة الطرفة المذكورة في الفقرة السابقة من هذا الاتفاقية تُلزم بدفع مبلغ وقدره 1000000 دولار أمريكي لصالح صندوق التأمين ضد المخاطر البحرية.
المادة 233 ¶
1. إذا أصبح السفينة حطاماً في المياه الإقليمية للدولة، فإن مالكها أو حُسْبَانها
المادة 234 ¶
تحتسب وزارة أو الجهة المختصة بيع الغرقى وفقاً للآلية التي تحددها
الفصل الثالث: تصادم السفن
المادة 235 ¶
1. إذا وقعت تصادم بين السفن أو بين السفن والناقلات التي تسير في مياه داخلية، فإن الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن التصادم يتحمل جميع الأضرار الناتجة عنه.
المادة 236 ¶
1. القبطان لكل سفينة أو قائد أي منشأة قابلة للغوص الأخرى التي شاركت في
المادة 237 ¶
1. إذا كانت الحادثة ناتجة عن إهمال أي من السفن أو المنشآت العائمة المشاركة فيها
المادة 238 ¶
1. إذا كان العيب مشاركًا، فإن المسؤولية لكل سفينة أو منشأة قابلة للغوص المشاركة في الاصطدام
المادة 239 ¶
إذا وقعت الحادثة نتيجة لقوة قاهرة، أو كانت سببها غير معروفة، أو كان هناك شك في أن
المادة 240 ¶
1. يمكن للمدعي أن يرفع دعوى ناشئة عن الاصطدام بين السفن أمام أي من المحاكم التالية:
المادة 241 ¶
في حالة الرفض وعدم وجود عذر قانوني قابل للقبول، فإن الحالات التالية لن تكون
الفصل الرابع: الإسعاف البحري
المادة 242 ¶
تنطبق أحكام هذا الفصل على خدمات الإنقاذ التي تُقدَّم للسفن التي تُعاني من
المادة 243 ¶
أي قبطان أو ممثله يجب أن يبذل قصارى جهده دون التعرض لسفنهم أو ممتلكاتهم أو أفراد طاقمهم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاق
</think>
أي قبطان أو ممثله يجب أن يبذل قصارى جهده دون التعرض لسفنهم أو ممتلكاتهم أو أفراد طاقمهم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم أو أفراد الطاقم
المادة 244 ¶
1. أي عمل إغاثي أو إنقاذ يؤدي إلى إلقاء أو إنقاذ سفينة أو سفن أو ممتلكات تابعة لها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتعاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها أو أشيائها أو ممتلكاتها أو أفرادها أو موادها أو بضاعتها
المادة 245 ¶
يُعَدُّ قبطان السفينة مُمثِّلًا للسفينة في إبرام اتفاقية إغاثة
المادة 246 ¶
السفينة التي تُستخدم للإبحار أو التوجيه لا تستحق أي مكافأة مقابل الخدمات التي تقدمها في إنقاذ الممتلكات.
المادة 247 ¶
1. يتفق الطرفان على المبلغ المستحق كتعويض عن خدمات الإنقاذ. إذا لم يكن هناك
المادة 248 ¶
1. إذا لم تُستوفِ الشروط الخاصة بحق الحصول على الجائزة، أو إذا كانت الجائزة مقدرة بقيمة أقل من
المادة 249 ¶
1. عند تحديد المكافأة، يجب على المحكمة مراعاة المعايير التالية التي تشكل الأساسين، أ
المادة 250 ¶
لا يُوجَبُ مكافأةٌ مقابلَ إنقاذِ الأرواح. ومع ذلك، يمكن لمن أنقذ أرواحَ البشر أن يتلقَّى مكافأةً
المادة 251 ¶
1. المحكمة المختصة تُلغي أو تُعدل أي اتفاق على س في حال رفع الدعوى من أي طرف من الطرفين.
المادة 252 ¶
أي اتفاق يمنح محكمة أجنبية الاختصاص لسماع الدعاوى القضائية الناشئة
المادة 253 ¶
في حالة الرفض وعدم وجود عذر قانوني قابل للقبول، تُعتبر الحالات المتعلقة بجائزة الإغاثة البحرية
المادة 254 ¶
تنطبق البنود المذكورة في هذا الفصل على الخسائر العامة إلا إذا كان هناك سبب خاص
المادة 255 ¶
يُفترض أن الخسارة المتوسطة تُعتبر خسارة بحرية خاصة، وأن من يدّعي أن الخسارة تُعتبر خسارة بحرية عامة يُعتبر مُسؤولًا عن إثبات ذلك.
المادة 256 ¶
1. يُعتبر من بين المخسائر العامة فقط ما يلي: أ. الضرر الجسدي على السفينة. ...
المادة 257 ¶
1. يُعتبر الخسارة عامة إذا حدثت الحادثة بسبب إخلال أي من الطرفين بالواجب.
المادة 258 ¶
1. تساهم البضائع التي تم تحميلها على متن السفينة في خسائر الحوادث العامة إذا تم إنقاذها
المادة 259 ¶
خسارة أو ضرر البضائع التي لم يتم إصدار سند تحميل أو استلام لها من قبل الناقل
المادة 260 ¶
1. البضائع التي تم تقديم إقرار بشأنها بمبلغ أقل من قيمتها الحقيقية، تساهم
المادة 261 ¶
تُعطي الحقوق الناشئة عن الخسائر العامة حقًا ماليًا وتعمل على إنشاء مجموعة ديون
المادة 262 ¶
التكاليف والأضرار التي تُعتبر جزءًا من خسائر الحوادث العامة سُجّل تحت الائتمان
المادة 263 ¶
السفينة والشحنات والبضائع المحملة عليها تُدرج ضمن مجموعة الديون كما يلي:
المادة 264 ¶
النفقات العادية لاسترداد المبالغ التي لم تُدفع من قبل أي من الأطراف المعنية إلى
المادة 265 ¶
1. إذا قدم مالكي البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في تكاليف المعدل العام فإنهم يُعتبرون مساهمين في تكاليف المعدل العام وينطبق عليهم أحكام هذا البند.
المادة 266 ¶
يُوزَّعَ الضررُ العامُّ بين جميع الأطراف المعنية في الرحلة البحرية بنسبة
المادة 267 ¶
طلب التدخل في تسوية الخسائر العامة الناتجة عن الأضرار
المادة 268 ¶
يمكن للقبطان أن يتردد في تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في خسائر الصندوق العام
المادة 269 ¶
1. تُستَوي الأضرار العامة بالتفاوض من قبل واحد أو أكثر من الخبراء المُستَويين الذين يُعيّنهم الطرف المُسؤول.
المادة 270 ¶
إذا لم يكن جميع الأطراف المعنية راضين عن التسوية، فيُعرض الأمر إلى
المادة 271 ¶
يمكن للجهات المعنية الطعن في إلغاء اعتبار الخسائر كأverages العامة
المادة 272 ¶
1. الديون الناشئة عن الخسائر العامة ستُعتبر ديوناً مُفضَّلة، وهذا التفضيل
المادة 273 ¶
لا يوجد تزامن في المسؤولية بين الأطراف الملتزمة بدفع الخسائر العامة
المادة 274 ¶
يُحسب المصروفات الإدارية بنسبة (5%) خمسة بالمئة من المبالغ الإجمالية المُشتملة
المادة 275 ¶
يُوزَّعُ التكاليف الإدارية بين جميع الأطراف المعنية بالرحلة بنسبة
المادة 276 ¶
يمكن لأي طرف معني أن يُخلّي نفسه من المسؤولية عن إسهامه في الخسائر العامة.
المادة 277 ¶
1. في حالة الرفض وعدم وجود عذر قانوني قابل للقبول، يُعتبر ذلك سببًا لتقديم قضية للاشتراك في التأمين على السفن
المادة 278 ¶
تنطبق أحكام هذا الفصل على العقد التأميني موضوعه التأمين
المادة 279 ¶
يملك المؤمّن الحق في إعادة التأمين على الممتلكات التي تأمينها. وفي هذه الحالة، يملك المؤمن المُضمّن الحق في...
المادة 280 ¶
1. العقد الخاص بالتأمين البحري هو العقد الذي يلتزم بموجبه المؤمّن بتعويض المؤمن له عن
المادة 281 ¶
المادة 1: يُمكن تنفيذ عقد التأمين البحري أو أي تعديل عليه فقط بالكتابة. 2. التأمين
المادة 282 ¶
إذا كان المخاطر مضمونة في عقد واحد من قبل عدة مُؤمنين، فيجب أن يلتزم كل منهم بالتعهد بالتأمين.
المادة 283 ¶
1. إذا قام عدد من المؤمّن عليهم بالمساهمة في عقود مختلفة لتأمين المُؤمّن عليه ضد الـ
المادة 284 ¶
إذا تجاوزت قيمة التأمين قيمة السلعة المُؤمن عليها وثبت أن الاحتيال قد تم ارتكابه
المادة 285 ¶
إذا كانت قيمة التأمين أقل من القيمة الحقيقية للبضاعة المؤمن عليها، فإن المؤمن عليه يجب أن يُعتبر
المادة 286 ¶
1. يُعتبر المؤمّن عليه مسؤولًا عن ما يلي: أ. الأضرار المادية التي تلحق بالبضائع المؤمن عليها بسبب
المادة 287 ¶
1. يبقى المؤمّن عليه مسؤولًا عن الأضرار الناتجة عن المخاطر المضمونة في حالة أن كان هناك
المادة 288 ¶
1. لا يُضمن المؤمّن المخاطر المتعلقة بالحروب الأهلية أو الحروب الأجنبية أو الاضطرابات أو أفعال القرصنة،
المادة 289 ¶
إذا تم الاتفاق على تأمين مخاطر الحرب، فإن هذا التأمين سيغطي الأضرار التي لحقت بالبضائع المؤمن عليها بسبب
المادة 290 ¶
1. إذا لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان الضرر ناتجًا عن خطر عسكري أو خطر بحري
المادة 291 ¶
لن تُعتبر المؤسسة المُغطِّية مسؤولة دون اتفاق صريح بشأن ما يلي: 1. الماد
المادة 292 ¶
1. يمكن الاتفاق على إعفاء المؤمّن من تعويض الأضرار ضمن الحدود المحددة في
المادة 293 ¶
الطرف المُؤمن عليه مسؤول عن ما يلي: 1. دفع مبلغ التأمين والرسوم والتكاليف أ
المادة 294 ¶
عند وقوع الخطر المضمون، يجب على المؤمن عليه أن يبذل أقصى جهد لإنقاذ الممتلكات المؤمن عليها.
المادة 295 ¶
1. إذا تم إبرام عقد التأمين من خلال وكيل تأمين، يجب على المؤمن عليه دفع التأمين
المادة 296 ¶
1. إذا لم يُدفع مُرُّ التأمين عند نزوله، يجوز للمُتَأمين أن يُعلّق أو يُلغي التأمين
المادة 297 ¶
1. إذا أصبح المؤمن عليه insolvent أو ذهب bankrupt، يمكن للتأمين أن يُنهي عقد التأمين.
المادة 298 ¶
1. يمكن للمُؤمن له إلغاء عقد التأمين إذا ثبت أن المُؤمن عليه في
المادة 299 ¶
1. يجب على المؤمن عليه إبلاغ المؤمن به بأي ظروف تنشأ أثناء سريان العقد
المادة 300 ¶
المادة 1: يُعتبر العقد التأميني باطلاً في أي من الحالات التالية: 1. إذا كان العقد التأميني
المادة 301 ¶
1. تُستَوي الأضرار بالتعويض، إلا إذا اختار المؤمن له تعيين المؤمن له
المادة 302 ¶
يؤدي التخصيص إلى نقل ملكية السلع المضمونة إلى المؤمن عليه مع الالتزام بالشروط والإجراءات المتفق عليها.
المادة 303 ¶
عندما يعبر المؤمن عليه عن رغبته في التنازل، عليه أن يعلن عن جميع التأمينات الأخرى المبرمجة منه
المادة 304 ¶
يجب على المؤمن أن يثبت أن البند المُؤمن عليه معرض للخطر وأن يثبت الضرر الناتج عنه
المادة 305 ¶
بشكل رسمي إلى المؤمّن بخطاب أو تقرير أو بوسيلة البريد خلال
المادة 307 ¶
يجب أن يدفع المؤمّن إلى المؤمن به المبلغ المقابل لمساهمة العناصر المؤمن عليها في الجيني
المادة 308 ¶
المادة 6: عدم قبول القضايا الناشئة عن عقد التأمين على النقل البحري
المادة 309 ¶
1. في حالة الرفض وعدم وجود عذر قانوني قابل للقبول، تُعتبر الحالات الناشئة عن عدم التأمين على السفينة
المادة 310 ¶
تُبرم عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات أو لفترة محددة
المادة 311 ¶
1. تبدأ التغطية التي يوفرها المؤمّن تحت التأمين على الرحلة بالقوة بعد أن يصبح الباخر متاحًا للسفر.
المادة 312 ¶
يجب أن تغطي السفينة تأمينًا دون انقطاع في أي مكان توجد فيه، ضمن الحدود التي تحدد
المادة 313 ¶
1. دون الإخلال بأحكام المادة (284) من هذا القانون، إذا كان العقد التأميني
المادة 314 ¶
باستثناء الضرر الذي يصيب الأشخاص، يجب على المؤمّن أن يدفع التعويض الذي تكبّده بسبب الواقعة.
المادة 315 ¶
لن يكون المؤمّن مسؤولًا عن الأضرار الناتجة عن عيب داخلي في السفينة ما لم يُثبت أن
المادة 316 ¶
1. إذا تم تنفيذ التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متتالية، فإن التأمين يُعتبر مُغطى للفترة التي تشمل هذه الرحلات، ويجوز أن يُحدد مدة التأمين بحسب طبيعة الرحلات.
المادة 317 ¶
1. يجب على المؤمن عليه أن يغطي الأضرار ضمن حدود مبلغ التأمين، وذلك للضرر الذي ينشأ
المادة 318 ¶
1. في حالة تسوية التأمين بالتعويض، يجب على المؤمّن أن يغطي التكاليف
المادة 319 ¶
يمكن للمُغطى أن يُسَوِّق السفينة للتأمين في الحالات التالية: 1. حيث تكون السفينة مُكملة
المادة 320 ¶
يمكن للمُؤمن له أن يمارس حقه في نقل السفينة إذا كانت مُحاطة أو مُحتجزة أو مُصادرة بناءً على
المادة 321 ¶
1. عقود التأمين البحري التي تُنظم سفن متعددة تملكها شركة واحدة تُطبَّق كما لو كُلّ سفينة منفصلة.
المادة 322 ¶
1. يبقى العقد التأميني في كامل قوته وتأثيره لصالح المالك الجديد أو الراكب
المادة 323 ¶
تنطبق أحكام المواد (310) إلى (322) من هذا المرسوم Legislative على العقد التأميني
المادة 324 ¶
1. يُسمح بتأمين السفن التي تُدار من قبل المؤمن عليه وفقًا لـ
المادة 325 ¶
تُؤدى التأمينات على البضائع بالاعتماد على تأمين لرحلة واحدة أو عبر تأمين متعدد الرحلات.
المادة 326 ¶
1. يجب أن تغطي البضائع تأميناً دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة
المادة 327 ¶
المبلغ المستفاد من التأمين على البضائع لا يتجاوز القيمة الأعلى من بين المبالغ التالية: 1. القيمة
المادة 328 ¶
سيتم حساب الخسائر التي تلحق بالبضائع بناءً على الفرق بين قيمتها عند تلفها وقيمتها عند التسليم.
المادة 329 ¶
1. يمكن للمُؤمن له أن يُعهد البضاعة إلى المؤمِن في أي من الحالات التالية: أ. حيث توجد...
المادة 330 ¶
يمكن للمُغطى تفعيل حقه في نقل البضائع إذا تم اعتقال السفينة أو احتجازها أو ضبطها
المادة 331 ¶
1. إذا كانت البضائع مُؤمنة بموجب تأمين بُطاقات، فعليه أن يشمل الشروط المتعلقة بـ
المادة 332 ¶
إذا انتهاك المؤمن عليه عمدًا التزامات تقع ضمن ما ورد في المادة (331) من هذا المرسوم royal
المادة 333 ¶
1. يجب أن تحمل جميع السفن التي تُعمل في الموانئ التابعة للدولة أو في مياهها الإقليمية تأمينات تُظهر
المادة 334 ¶
التأمين على المسؤولية عن أزواج سفن مخصصة لنقل الركاب يجب أن يكون
المادة 335 ¶
الجهات العاملة في مجال التأمين التكافلي، مثل النوادي الخاصة بالحماية والتعويض وآخرون
المادة 336 ¶
1. في حالة التأمين على المسؤولية، لا يحق للمُستفيد غير المؤمن عليه اللجوء إلى المؤمن عليه في حالة
المادة 337 ¶
إذا كان موضوع التأمين على المسؤولية يتعين أن يتعوي عن الضرر الذي سببه للغير من قبل
المادة 338 ¶
إذا تم تنفيذ عدة تأمينات لضمان المسؤولية، فإن كل شركة تأمين مسؤولة منفصلة
المادة 339 ¶
The person who builds or repairs the ship may execute insurance to guarantee his liability for damag
المادة 340 ¶
الباب الأول: العقوبات
المادة 341 ¶
لن تُستثنى أي عقوبة أشد من تطبيق العقوبات المذكورة في هذا الفصل.
المادة 342 ¶
المالك أو ممثله أو المستأجر أو ممثله، الذي يقدم معلومات خاطئة عن
المادة 343 ¶
من يشغل سفينة ترفع علم الدولة، وهو غير مسجل وفقاً للقوانين
المادة 344 ¶
المالك أو وكي him أو المستأجر أو وكيه، الذي يخالف التعليمات
المادة 345 ¶
The owner of a registered ship or marine facility or the representative thereof, who violates the pr
المادة 346 ¶
المالك السفينة المسجلة في الدولة، الذي يخالف أحكام المادة (26.1) من هذا الد
المادة 347 ¶
من يعوق عمل من يُكلف بالتحقيق أو التفتيش في السفينة، يعاقب بالعقوبة التي تُحدد في هذا النظام.
المادة 348 ¶
1. القبطان الذي يستمر في السailing رغم إصدار قرار يمنع السفينة من السailing، يُعتبر...
المادة 349 ¶
القبطان الذي يفشل في إبلاغ وزارة الدولة عن الحادث أو التغيير الذي تم على السفينة في هيكلها
المادة 350 ¶
القبطان، الذي يبحر على السفينة رغم علمه بعدم توفر جميع أو أي من العلاجات الطبية
المادة 351 ¶
من يخالف القوانين والقرارات التي تنظم متطلبات الأمن البحري، يُعتبر مخالفًا للقانون.
المادة 352 ¶
1. القبطان الذي يمتنع عن تقديم خدمات الإغاثة لسفينة أيها تهدد بالغرق أو لسفينة أيها تهدد بالغرق أو
المادة 353 ¶
القائد الذي يخالف أحكام المادة (89.4) من هذا المرسوم royal، يُعاقب بـ
المادة 354 ¶
1. أي عامل على متن السفينة، الذي يرتكب أي من الأفعال التالية، يُعاقب بالحبس لفترة تصل إلى
المادة 355 ¶
من يعتدي على القبطان أو أي من أفراد الطاقم أو يقاومه أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أداء مهامه أو أثناء أداء واجبه أو أثناء أ
المادة 356 ¶
1. من يأتي بفعل يؤدي إلى غرق السفينة أو حرقها أو إتلافها بشكل خطير بحيث يُعتبر ذلك من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من الأفعال التي تُعتبر من
المادة 357 ¶
من يعتدي على سفينة أو يحاول الاعتداء عليها بشكل غير مشروع، يُعاقب بالحبس المؤقت.
المادة 358 ¶
عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز (3) شهر و/أو غرامة لا تتجاوز
المادة 359 ¶
القبطان الذي يترك بحارًا مريضًا أو مصابًا دون توفيره وسائل مناسبة له للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة مناسبة للبقاء في حالة
المادة 360 ¶
من يترك السفينة في الميناء أثناء تعرّضها للخطر يُعاقب بالحبس
المادة 361 ¶
من يسلك على سفينة بنيّة أن يسافر عليها دون دفع الرسوم السفرية يُعاقب بغرامة تصل إلى 5000 درهم.
المادة 362 ¶
1. يعاقب القبطان أي سفينة تخضع لالتزام التوجيه بغرامة لا تقل عن
المادة 363 ¶
1. عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة و/أو غرامة لا تقل عن (5,00 درهم إماراتي)
المادة 364 ¶
من يحجب المعلومات أو الأدلة المتعلقة بالتحقيق في الحادث البحري، يعاقب بالعقوبة المقررة في هذا القانون.
المادة 366 ¶
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهة المختصة
المادة 367 ¶
1. يمكن للحكومة أن تتخذ، بناءً على مقترح الوزير وبحسب التنسيق مع الجهة المختصة،
المادة 368 ¶
1. القانون الاتحادي رقم (26) لعام 1981 بشأن القانون التجاري البحري، كما تم تعديله، يُلغى. وبالمثل،
المادة 369 ¶
يُنشر هذا المرسوم Legislative في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه بعد ستة (6) أشهر
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗