تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Decree Establishing of the Emirates Data Office
الرئيسية
الأنظمة
المرسوم الاتحادي بإنشاء مكتب البيانات الاتحادي
المرسوم الاتحادي بإنشاء مكتب البيانات الاتحادي
تم تحديث هذه القوانين آخر مرة في 20 سبتمبر 2021
تاريخ الإصدار
20 سبتمبر 2021
تاريخ التنفيذ
27 سبتمبر 2021
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
26 سبتمبر 2021
رقم الجريدة الرسمية
712
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية وتمام، ولكن للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) إنشاء المكتب
المادة (3) اختصاصات المكتب
المادة (4) المدير العام
المادة (5) سرية المعلومات
المادة (6) موارد المكتب
المادة (7) السنة المالية
المادة (8) التشريعات المالية والموارد البشرية التطبيقية في المكتب
المادة (9) النصوص النهائية
المادة (10) النقاط الملغاة
المادة (11) النشر والتنفيذ هذا القانون بالمرسوم
المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (44) لسنة 2021 بإنشاء مكتب البيانات الاتحادي
نحن خليفة بن زayed آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد مراجعة الدستور،
– القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأي تعديلات تُجري عليها،
– بناءً على اقتراح وزير الشؤون Cabinet، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون التالي بالمرسوم:
المادة (1) التعريفات
المادة (2) إنشاء المكتب
بمقتضى أحكام هذه القوانين بالقرار، يُنشأ مكتب يُسمى "مكتب البيانات الإماراتي"، ويُلحَق بالحكومة، ويتمتع بالشخصية القانونية، والاستقلال المالي والإداري، والقدرة القانونية على تنفيذ الأعمال والإجراءات اللازمة لتنفيذ مهامه.
المادة (3) اختصاصات المكتب
يُعهد إلى المكتب:
1. إعداد وتطوير السياسات والرسائل والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بحماية البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية ورقابة تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. إعداد واعتماد المبادئ والمعايير المتعلقة بمراقبة تطبيق التشريعات الاتحادية المتعلقة بحماية البيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. إعداد واعتماد أنظمة للشكاوى والاعتراضات المتعلقة بحماية البيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4. إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لتطبيق التشريعات المتعلقة بحماية البيانات.
5. تنفيذ الرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المتعلقة بحماية البيانات وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من التزام الجهات المعنية بهذه التشريعات.
6. استقبال وفحص الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بحماية البيانات بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة.
7. نشر الوعي بإجراءات ومتطلبات حماية البيانات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والورشات وآليات أخرى.
8. إجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة في المجالات المتعلقة بمهام المكتب بما في ذلك مراقبة وتحليل المخاطر والمبادئ الإقليمية والدولية.
9. إعداد مقترحات للانضمام أو التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واقتراح الاتفاقيات التعاونية مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بالأنشطة والمهام الموكولة للمكتب بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية الأخرى.
10. تمثيل الدولة في المنظمات الإقليمية والدولية والمعارض والمؤتمرات في المجالات التي يختص بها المكتب بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية الأخرى؛ ومن ثم
11. أي مهام أخرى منحت للمكتب وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (4) المدير العام
يوجد في المكتب مدير عام، يُحدد تعيينه ومرتبته بقرار فئي. ويتحمل المدير العام المهام والوظائف التالية:
1. إعداد مشروعات القوانين، والأنظمة، والقرارات، والإجراءات المتعلقة بالمكتب، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. متابعة إعداد مشروع الميزانية السنوية وحساب الختامي للمكتب وإرسالها إلى وزارة المالية ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن التخصيصات المحددة لها.
3. الرقابة على سير العمل في المكتب ومتابعة إنجازاته ونتائج أداءه، واقتراح الأنظمة والإجراءات اللازمة لتعزيز وتطوير الأداء.
4. تعيين موظفي المكتب وإصدار القرارات المتعلقة بهم وفقاً للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية السارية في الحكومة الاتحادية.
5. إبرام العقود، والاتفاقيات، والمعاهدات اللازمة لتنفيذ وظائف المكتب وفقاً للتشريعات السارية في الحكومة الاتحادية.
6. تمثيل المكتب أمام القضاء والجهات الخارجية والداخلية والجهات ذات العلاقة.
7. إعداد تقرير سنوي عن أعمال المكتب وإنجازاته وإرساله إلى مجلس الوزراء.
8. أي صلاحيات أخرى منحت للمكتب وفقاً للقوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء؛ و
يمكن للمدير العام أن يفوض بعض صلاحياته إلى أي موظف من موظفي المكتب من الدرجة العليا كما يراه مناسبًا، شرط أن يكون الفوضى كتابيًا ومحددًا.
جميع البيانات والمعلومات المقدمة إلى المكتب تعتبر سرية، ولا يُسمح لأي شخص أو جهة غير مُخول بالoffice بالاطلاع أو الإفصاح أو استخدامها لأي غرض خارج نطاق اختصاصات ومهام وصلاحيات المكتب حتى بعد انتهاء الغرض من هذه البيانات والمعلومات.
المادة (6) موارد المكتب
يجب أن يكون للمكتب ميزانية سنوية، وتكون موارد المكتب المالية كما يلي:
1. التخصيصات السنوية المخصصة من الدولة للمكتب في الميزانية العامة.
2. الدخل الذي يحصل عليه المكتب من ممارسة اختصاصاته ومهامه؛ و
3. أي موارد مالية أخرى أو منح تُوافق عليها الحكومة.
المادة (7) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمكتب في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ أحكام هذه القوانين بالقرار وتنتهي في 31 ديسمبر من العام التالي.
المادة (8) التشريعات المالية والموارد البشرية التطبيقية في المكتب
تُطبَّق التشريعات والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والموارد البشرية التي تُطبَّق في الحكومة الاتحادية على المكتب وموظفيه، وبما في ذلك المواطنين، التشريعات الاتحادية التي تنظم الرواتب التقاعدية والفوائد.
المادة (9) الأحكام النهائية
من أجل تشغيل المكتب خلال أول سنتين، يجب أن توفر هيئة تنظيم الاتصالات وحكومة الرقم إمكانات إدارية وخدمات اللوجستية له. ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على اقتراح المدير العام.
المادة (10) الإلغاءات
أي نص يتعارض أو يخالف نصوص هذه القوانين بأمر يُلغى.
المادة (11) نشر وتنفيذ هذه القوانين بأمر
يُنشر هذا الأمر بالقانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗