تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Decree by Law Regarding the Reorganization of the UAE Space Agency
المرسوم الاتحادي بالقانون بشأن إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 28 سبتمبر 2023
التشريعات المرتبطة
التاريخ المُعلَّق
28 سبتمبر 2023
التاريخ الفعّال
30 سبتمبر 2023
التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
29 سبتمبر 2023
رقم الجريدة الرسمية
760
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومُكتملة لهذا الموقع/التشريع بأفضل ما يمكن، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.
المُفهرس
المُفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) استقلالية الوكالة
المادة (3) مقر الوكالة
المادة (4) اختصاصات الوكالة
المادة (5) مجلس الإدارة
المادة (6) اختصاصات مجلس الإدارة
المادة (7) المدير العام
المادة (8) موارد التمويل الوكالة
المادة (9) السنة المالية
المادة (10) رسوم الخدمات الوكالة
المادة (11) الترويج والترويج للمنتجات الفضائية
المادة (12) الأصول والملكية والمنح والعاملين في الوكالة
المادة (13) التشريعات المطبقة على الوكالة
المادة (14) القرارات التنفيذية
المادة (15) الإلغاءات
المادة (16) النشر والدخول في التنفيذ
المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (47) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء
نحن محمد بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد مراجعة الدستور؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (46) لسنة 2023 بشأن تنظيم قطاع الفضاء؛ و
− بناءً على اقتراح وزير الدولة للتعليم العالي وتقنية المتقدمة - رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وبموافقة مجلس الوزراء؛
نصدر ما يلي المرسوم بالقانون:
لتنفيذ أحكام هذا المرسوم royal، يُعرَف فيما يلي المصطلحات والعبارات التالية بأسماء وتعريفات تُمنح لكل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوكالة: وكالة الإمارات للفضاء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الوكالة.
المدير العام: مدير عام الوكالة.
المادة (2) استقلالية الوكالة
الوكالة هي جسم عام فدرالي مستقل، ولها شخصية قانونية وتحتاج إلى استقلالية مالية وإدارية، بالإضافة إلى القدرة القانونية اللازمة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مهامها التي تضمن تحقيق أهدافها وغاياتها. وتُ báo cáo الوكالة إلى مجلس الوزراء.
المادة (3) مقر الوكالة
يكون مقر الوكالة الرئيسي في إمارة أبوظبي، ويمكن لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعًا أو مكاتب أخرى داخل أو خارج الدولة.
المادة (4) المهام والاختصاصات للوكالة
تتمتع الوكالة بالاختصاص الكامل لتنفيذ جميع السلطات والأعمال والإجراءات والأنشطة اللازمة لإنجاز أهدافها وغاياتها. ويمكن لها أن تقوم بالقيام بالإجراءات التالية على وجه الخصوص:
1. إعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بقطاع الفضاء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورقابة تنفيذها بعد موافقتها.
2. إصدار التصاريح والترخيص الخاصة بالأنشطة الفضائية والأنشطة المتعلقة بالفضاء الأخرى، وفقاً للتشريعات ذات الصلة.
3. دراسة وموافقة وتنظيم عملية تمويل صندوق الفضاء الوطني للأنشطة الفضائية والأنشطة المتعلقة بالفضاء الأخرى.
4. إنشاء وإدارة مشاريع استثمارية في قطاع الفضاء على أساس اقتصادي.
5. المشاركة أو تنفيذ المشاريع الوطنية أو الدولية في قطاع الفضاء.
6. دعم المبادرات الوطنية والدولية التي تهدف إلى جعل البيئة الفضائية أكثر استدامة وثباتاً.
7. دعم تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لتقنيات قطاع الفضاء.
8. إقامة ومشاركة المؤتمرات والندوات والورشات المتعلقة بقطاع الفضاء.
9. تقديم الدعم الفني والمشورة للجهات المتعلقة بقطاع الفضاء في الدولة، وتقديم المشورة والتوجيه للبرامج الوطنية الفضائية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجهها.
10. تطوير الموارد البشرية، وتشجيع المواهب الوطنية، ودعم الأنشطة الأكاديمية في قطاع الفضاء، بالإضافة إلى المساهمة في توفير الفرص المتعلقة ببعثات العلمية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها.
11. إصدار المنشورات وتحضير برامج إعلامية ضرورية لرفع الوعي بأهمية قطاع الفضاء.
12. طلب أي معلومات أو بيانات من أي شخص أو مُشغل لتسهيل تنفيذ مهامها.
13. إجراء دراسات وبحث متخصصة في المجالات المتعلقة باختصاصات الوكالة، بما في ذلك مراقبة وتحليل الظواهر والمخاطر والاتجاهات الإقليمية والدولية.
14. تمثيل الدولة في إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف، وفي المنظمات الدولية والإقليمية والمعارض والمؤتمرات والهيئات الدولية الأخرى المتعلقة بقضايا الفضاء والمهام التي تقع ضمن اختصاصات الوكالة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
15. اقتراح الانضمام إلى أو توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا الفضاء والأنشطة والاختصاصات الخاصة بالوكالة، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والجهات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بالأنشطة والاختصاصات الخاصة بالوكالة أو الانضمام إليها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
16. إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الوكالة على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمان تكاملها في تبادل المعلومات والبيانات.
17. أي اختصاصات أخرى تُعينها الوكالة وفقاً للقوانين والأنظمة أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (5) مجلس الإدارة
تحتسب الإدارة لمجلس إدارة، يتم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء. ويحدد القرار التشكيلي Chairman of the Board of Directors، والوكيل، ورواتب أعضائه، وفترة عضويتهم، وآلية عقد اجتماعاته وإتخاذ قراراته.
المادة (6) الصلاحيات لمجلس الإدارة
1. هي الجهة العليا المختصة بأمور الوكالة وتحظى بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وهي تُمارس جميع هذه الصلاحيات والاختصاصات. ويمكن لها، على وجه الخصوص، أن تقوم بالآتي:
أ. إعداد السياسات والبرامج والتشريعات المتعلقة بقطاع الفضاء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإرسالها إلى مجلس الوزراء، ورقابة تنفيذها بعد موافقتها.
ب. اعتماد السياسة العامة للوكالة، وبرامج الاستراتيجيات والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ج. إصدار القرارات والنظامات والأنظمة والقواعد المتعلقة بتنظيم الأنشطة الفضائية وأي أنشطة أخرى تتعلق بقطاع الفضاء وفقًا للتشريعات المنظمة لهذا الشأن.
د. إقرار مشروع الميزانية السنوية ومشروع الموازنة الختامية للوكالة وإرسالها إلى وزارة المالية للاحتراز في قانون الموازنة العامة وقانون الموازنة الختامية.
ه. إقرار مشروع هيكل التنظيم للوكالة وإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
و. إقرار القوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية والمشتريات الخاصة بالوكالة وإرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ح. اعتماد النظامات والأنظمة والخطة العمل اللازمة لتنفيذ العمل في الوكالة بشكل صحيح.
ط. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة وفرق عمل لتمكين الوكالة من تنفيذ اختصاصاتها وتحديد مهامها وقواعد إجرائها.
ي. طلب المساعدة من أي خبير أو متخصص يراه مناسبًا لمساعدتها في أداء مهامها.
ج. تعيين مدير عام الوكالة.
ح. تعيين مستشارين خارجيين للوكالة إذا اقتضى الأمر، وتحديد مكافأتهم.
ت. إعداد الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها الوكالة وإرسالها إلى وزير المالية لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ن. قبول الهبات والهدايا والمساعدات والمنح بطريقة تتماشى مع اختصاصات الوكالة ووفقًا للتشريعات السارية في هذا الشأن.
و. أي اختصاص أو صلاحية أخرى تمنحها القوانين والأنظمة أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
2. يمكن للجنة الإدارة أن تفوض بعض صلاحياتها واختصاصاتها إلى رئيسها أو أي من أعضائها أو مدير عام الوكالة، شرط أن تكون هذه الفوضة كتابية وواضحة.
المادة (7) المدير العام
1. تُعين الإدارة مديراً عاماً بدرجة نائب رئيس الوزراء، وذلك بقرار فدرالي، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
2. يباشر المدير العام الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة أنشطة الإدارة، وذلك على وجه الخصوص ما يلي:
أ. إدارة أنشطة الإدارة ورقابة أعمالها الإدارية والتكنولوجية والمالية تحت رقابة مجلس الإدارة، وتمثيلها في علاقاتها مع الجهات الخارجية وماما أمام القضاء.
ب. اقتراح السياسة العامة للإدارة وبرامجها وخططها ومشاريعها، وتقديمها لمجلس الإدارة للحصول على الموافقة، ورقابة تنفيذها بعد الحصول على الموافقة.
ج. رقابة إعداد مشروع الميزانية السنوية ومشروع الحساب الختامي للإدارة، وتقديمها لمجلس الإدارة للحصول على الموافقة، وتتبع تنفيذ الميزانية ضمن المخصصات الممنوحة لها.
د. إعداد هيكل الإدارة، وتقديمها لمجلس الإدارة للحصول على الموافقة، وإعداد اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل داخل الإدارة، وتقديمها لمجلس الإدارة للتصديق عليها.
ه. اقتراح قوانين وقرارات وتنظيمات وقرارات تخص الوحدات التنظيمية تحت سلطته، بما في ذلك تلك المتعلقة بتنظيم وترخيص الأنشطة الفضائية وأخرى مرتبطة بقطاع الفضاء، وتقديمها لمجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
و. إدارة وتوقيع عقود واتفاقيات تتعلق بأهداف الإدارة وصلاحياتها وقطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للتشريعات السارية.
ج. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها فيما يتعلق بالعمل والأنشطة التي تشرف عليها الإدارة.
ح. اقتراح الأنظمة واللوائح والخطة العمل اللازمة لضمان تنفيذ العمل داخل الإدارة بشكل صحيح، وتقديمها لمجلس الإدارة للحصول على الموافقة.
هـ. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الإدارة أو تديرها أو تُنفذها.
ت. رقابة الوحدات التنظيمية تحت سلطته، وتمكينها، ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح الأنظمة والإجراءات اللازمة لتعزيز وتطوير الأداء.
ج. تقديم تقارير دورية تتعلق بعمل الإدارة والإنجازات والنتائج المحققة، وتقديمها لمجلس الإدارة.
م. تعيين الموظفين والمستشارين و إنهاء خدماتهم وفقاً للتشريعات السارية.
ن. أي مهام وأختصاصات وصلاحيات أخرى تُمنح لهم بموجب القوانين أو اللوائح أو تُكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
3. يحق للمدير العام حضور اجتماعات مجلس الإدارة، إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، ولا يملك حق التصويت على قراراته.
4. يمكن للمدير العام أن يعيّن نائباً له يُعيّن بقرار مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
5. يمكن للمدير العام أن يفوض أي من صلاحياته إلى نائبه أو إلى أي شخص آخر يراه مناسبًا من بين الموظفين القياديين في الإدارة، شرط أن يكون الفوضى كتابية وواضحة.
المادة (8) الموارد المالية للوكالة
تتكون موارد الوكالة المالية من الآتي:
1. المخصصات المالية السنوية المخصصة للوكالة في الميزانية العامة للدولة.
2. الدخل الذي تحققته الوكالة مقابل الخدمات التي تقدمها، والترخيصات والموافقة التي تصدرها، والأنشطة التي تقوم بها، ومقابل حقوق الملكية الفكرية التي تمتلكها أو تشارك في ملكيتها.
3. الدخل الذي تحققته الوكالة مقابل بيع المنتجات.
4. التبرعات، الهبات، المنح، والمساعدات التي تقدم للوكالة وتقبلها مجلس الإدارة.
المادة (9) السنة المالية
تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة (10) رسوم الخدمات للوكالة
يمكن للوكالة إقامة رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، شرط أن تكون هذه الرسوم مُعتمدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
المادة (11) الترويج والإعلان المنتجات الفضائية
يمكن للوكالة بشرط الامتثال للتشريعات السارية في الدولة بيع المنتجات لأغراض الترويج والترويج والاعلان والوعي في مجال الفضاء وفقاً للأنظمة التي تصدرها مجلس الإدارة.
المادة (12) الأصول والملكية والمنح والعاملين في الوكالة
تحتفظ الوكالة بأفرادها العاملين وأصولها وملكيتها وحقوقها والمنح المخصصة في الميزانية السنوية.
المادة (13) التشريعات السارية للوكالة
إذا لم يُحدد أي نص محدد في هذا المرسوم القانوني، أو في اللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، تطبق التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية والمالية والعقود والمحاسبة والمشتريات السارية في الحكومة الاتحادية على الوكالة.
المادة (14) قرارات التنفيذ
لا يُعدّ هذا الترتيب مقدمة للصلاحيات الممنوحة للحكومة بموجب أحكام هذا القانون المرسوم، وتحفظ لجنة الإدارة صدور القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون المرسوم.
المادة (15) الإلغاء
1. أي نص يتعارض أو يتناقض مع هذا القانون المرسوم يلغى.
2. تبقى القوانين والقرارات الحالية في الإدارة سارية المفعول حتى تصدر القوانين والقرارات الجديدة التي تُلغى بموجب أحكام هذا القانون المرسوم، وبطريقة لا تتعارض مع أحكامه.
المادة (16) النشر والبدء في التنفيذ
يُنشر هذا القانون المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لليوم الذي تُنشر فيه.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗