تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Decree by Law Regarding the Establishment of the Federal Geographic Information Center
المادة 1 — تعريفات ¶
إنشاء المركز ومركزه الرئيسي: المادة (2)
المادة 5 — مرجع رسمي للمعلومات الجغرافية ¶
اختصاصات المركز: المادة (6)
المادة 21 — نشر ودخول التنفيذ ¶
المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (5) لسنة 2019 بشأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية
نحن خليفة بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد الاطلاع على الدستور؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (35) لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء وتنظيم المركز الوطني للموازنة، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن القوى البشرية في الحكومة الاتحادية، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن الدخل العام للدولة؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة العامة للتحقيق؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (5) لسنة 2011 بشأن تنظيم مجالس الإدارة والمندوبين واللجان في الحكومة الاتحادية؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي؛
− المرسوم رقم (98) لسنة 2009 بشأن إنشاء وتشكيل واختصاصات مجلس الشؤون الحدودية؛ و
− بناءً على اقتراح وزير الدولة للشؤون الدفاعية، وموافقة مجلس الوزراء،
نصدر المرسوم التالي بالقانون:
المادة (1) التعريفات
لتنفيذ أحكام هذا المرسوم القانوني، يُعرّف المصطلحات والعبارات التالية كما يلي، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المركز: المركز الجغرافي الاتحادي.
مجلس الإدارة: مجلس الإدارة للمركز.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس الإدارة للمركز.
المدير العام: المدير العام للمركز.
الجهات المعنية: الجهة الاتحادية أو المحلية التي ترتبط بالإدارة، والتأسيس، والجمع، واستخدام، ونشر، وتوزيع، وتخزين المعلومات الجغرافية، وأي جهة أخرى بغض النظر عن طبيعتها، تقوم بالتأسيس، والجمع، والنشر، وتوزيع، أو تخزين المعلومات الجغرافية.
المعلومات الجغرافية: المعلومات، والبيانات، والمعارف، والأنشطة المتعلقة بالمواقع والأماكن، بما في ذلك بيانات المسح، والبحرية، والفضائية، وتُعرض على شكل خرائط، ورسومات، وقوائم، وصور جوية أو قمرية، أو قواعد بيانات، سواء كانت ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد.
أنظمة المعلومات الجغرافية: العمليات المتعلقة بجمع، وتسجيل، ومعالجة، وعرض، وتصنيف المعلومات الجغرافية والوصفية لأغراض محددة، وتخزينها واسترجاعها وتحليلها بأي وسيلة، بما في ذلك التحليل المكاني والاحصائي، وعرضها على الشاشة، أو بصيغة مطبوعة، أو عبر موقع إلكتروني.
قاعدة بيانات المعلومات الجغرافية: قاعدة بيانات تحتوي على المعلومات الجغرافية وتربط الخرائط الرقمية بالخصائص التي تمثلها.
الخصائص: البيانات، والوصف، والصفات المرتبطة بالخصائص المخزنة في جداول منفصلة.
المسح: جميع العمليات المتعلقة بتمثيل وقياس سطح الأرض والخصائص الموجودة عليه.
المسح الميداني: جميع الأعمال التقنية المتعلقة بجمع وتصنيف وقياس الخصائص الطبيعية أو الصناعية، وتحديد مواقع نقاط التحكم في المسح داخل الدولة.
المسح الجوي: جميع الأعمال التقنية المتعلقة بجمع البيانات والمعلومات الفضائية من الجو باستخدام الطائرات والكاميرات أو أجهزة مخصصة للمسح الجوي بهدف إعداد معلومات وبيانات عن سطح الأرض أو طباقها العلوي.
المسح الهيدروغرافي: جميع الأعمال التقنية المتعلقة بقياس عمق المياه، والأنهار، والمواعيد، وجمع المعلومات البحرية باستخدام السفن أو الطائرات أو أي وسيلة أخرى بهدف إعداد خرائط بحرية أو جداول بيانات تتعلق بخصائص المياه، وخصائص قاع البحر، وقنوات النقل، بالإضافة إلى جميع الأنشطة العلمية والتكنولوجية التي تُجرى في المناطق البحرية للدولة.
المسح الجيوديسي: اختيار وتحديد مواقع نقاط التحكم على سطح الأرض، واستخدام طرق المراقبة الفلكية لتحديد موقع المراقب على سطح الأرض لتحديد مواقع النقاط بالنسبة للطول والعرض. ويشمل دراسة المد والجزر وخصائص قاع البحر لتحديد datum الرأسي، وإعداد الخرائط، وقياس الارتفاعات بدقة لتحديد ارتفاع النقاط بالنسبة لمستوى البحر المتوسط. كما يشمل إجراء عمليات مراقبة المغناطيسية وإنشاء محطات لدراسة انحراف المغناطيسية، بالإضافة إلى قياس المسافات باستخدام أجهزة قياس إلكترونية، بما في ذلك أي أعمال مسح مرتبطة بإنشاء نقاط جيوديسي أو شبكات جيوديسي بناءً على نقاط إحداثية ومرجعية موحدة تغطي الدولة أو مستوى الحدود بين الإمارات، والتي تمثل المرجع الأساسي لأعمال المسح.
الخرائط: رسم هندسي يمثل المواقع الطبيعية والصناعية في موقع محدد على سطح الأرض، ويظهر الرموز والعلاقات المكانية بين هذه المواقع.
التصوير الجوي: صور تُلتقط من الجو باستخدام كاميرا مثبتة على طائرة أو أي منصة أخرى لموقع محدد.
الصور القمرية: صور تُلتقط للكرة الأرضية بواسطة قمر صناعي.
محطات المسح: محطة مرجعية ثابتة متصلة بشكل مستمر بالقمار الصناعية لتحديد المواقع الجغرافية ونقل القراءات والتصحيحات، مما يسمح للمساعدين أو معدات المسح بالقيام بقياسات المسح وتحقيق الإحداثيات الأفقية والرأسية.
أسماء الجغرافيا: اسم يُمنح لموقع أو خاصية أرضية لتحديد مكان محدد أو خاصية أو منطقة، بما في ذلك المدن والمناطق والخصائص الطبيعية أو المبنية.
إنشاء المركز ومركزه الرئيسي: المادة (2)
يُنشأ مركز باسم "المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية" يتمتع بالشخصية القانونية، وموازنة مستقلة، وحقوق قانونية كاملة للقيام بالإجراءات القانونية والإجراءات اللازمة لتنفيذ مهامه وتمارس صلاحياته. ويُرتبط بالحكومة.
المادة (3) مركزه الرئيسي
يكون مقر المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويمكن إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (4) أهداف المركز
يهدف المركز إلى تنسيق الجهود والإجراءات والسياسات المتعلقة بالمعلومات الجغرافية مع جميع الجهات المعنية، وتوحيد المقاييس والمعايير والمواصفات والإجراءات داخل الدولة بطريقة تلبي احتياجات هذه الجهات وتُدعم عملية اتخاذ القرار.
المادة (5) المرجع الرسمي للمعلومات الجغرافية
1. يُعتبر المركز المرجع الرسمي على مستوى الدولة فيما يتعلق بالمعلومات الجغرافية، وفي إصدار الخرائط الرسمية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية داخل الدولة.
2. وبشرط أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يمكن لكل إمارة من إمارات الدولة، ضمن نطاق اختصاصها، أن تعيّن أي جهة حكومية محلية في الإمارة، أو أي مركز معتمد منها، كمصدر رسمي للمعلومات الجغرافية في تلك الإمارة.
الصلاحيات الخاصة بالمركز: المادة (6)
بلا إخلال بالاختصاصات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة ذات الصلة للجهات المعنية في مجال المعلومات الجغرافية أو حماية البيانات، يُحتفظ للمركز بالاختصاصات التالية:
1. إعداد الخطط الاستراتيجية والاطر والسياسات والمعايير والمواصفات والإجراءات اللازمة لضمان إدارة جمع ونشر ودمج وحماية سرية المعلومات الجغرافية البيومترية.
2. إصدار الخرائط الرسمية للدولة بعد موافقة الجهة المعنية، وتقديم البيانات الجغرافية الأساسية والمعلومات إلى الجهات المعنية التي تستخدم أنظمة المعلومات الجغرافية.
3. إنشاء وتوحيد المعايير والسياسات والمواصفات والاطر التنظيمية والإجراءات المتعلقة بالمعلومات الجغرافية، بما في ذلك نظام التحديد والاسم الجغرافي على مستوى الدولة.
4. تنظيم وإدارة وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للجهات المعنية في ما يتعلق بإنشاء جمع تعداد استخدام الاستشعار والنشر والتخزين المعلومات الجغرافية.
5. إعداد وتحديث المواصفات الفنية لجمع المعلومات الجغرافية من خلال الاستشعار، والتصوير الجوي أو الصور النظيرة بالتعاون مع الجهات المعنية في برامج ومشاريع مُنظمة.
6. تعزيز الوعي بأهمية المعلومات الجغرافية وسرية المعلومات الجغرافية، وتأهيل الكادر الوطني في مجال المعلومات الجغرافية.
7. تمثيل الدولة في الاتفاقيات والبرامج والمناسبات الدولية المتعلقة بالمعلومات الجغرافية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8. تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإنشاء وإدارة الشراكات بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بأنظمة المعلومات الجغرافية.
9. إنشاء وتشغيل قاعدة بيانات جغرافية وطنية.
10. إجراء أي نوع من الاستطلاعات الميدانية أو الجوية أو الهيدروغرافية أو الجيوديتكية.
11. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُمنح للمركز من مجلس الوزراء.
المادة (7)
1. يجب على الجهات المعنية أن تقدم المركز البيانات الجغرافية والمعلومات التي يطلبها، وتُحدث هذه المعلومات، وتقدم للمركز الدعم المعلوماتي والعلمي.
2. يجب على المركز أن يصنف البيانات الجغرافية والمعلومات ويحدد طرق التعامل معها وفقًا لمستويات السرية التي تُحددها قرار مجلس الإدارة.
مجلس الإدارة: المادة (8)
يُدار المركز من قبل مجلس إدارة يُشكل بقرار مجلس الوزراء. ويحدد القرار الذي يُشكل به مجلس الإدارة Chairman لمجلس الإدارة، ونائبه، وفترة تعيين أعضاء المجلس، ورواتب أعضائه، والميكانيزم الذي يتم بموجبه عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
المادة (9) الصلاحيات لمجلس الإدارة
يتمتع مجلس الإدارة بالاختصاصات التالية:
1. إعداد السياسات والبرامج والتشريعات المتعلقة بالبيانات الجغرافية في الدولة وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
2. إعداد السياسة العامة للمركز وبرنامج الاستراتيجية الخاصة به والبرامج والمشاريع اللازمة، ورقابة تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
3. إعداد معايير ومواصفات تقنية فدرالية للأنظمة المتعلقة بالبيانات الجغرافية وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
4. إعداد الشروط والأنظمة المتعلقة بالعمل والتبادل في الأنشطة المتعلقة بالبيانات الجغرافية في الدولة وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
5. إعداد نظام ترقيم موحد للعنوان والمواضع الجغرافية على مستوى الدولة وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
6. الموافقة على اللوائح التقنية والإدارية والداخلية للمركز.
7. الموافقة على هيكل التنظيم وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
8. الموافقة على ميزانية مشروع المركز وحسابها الختامي، وتقديمها إلى وزارة المالية للاحتواء في قانون الميزانية وقانون الحساب الختامي.
9. إعداد الرسوم الخاصة بالخدمات التي يقدمها المركز وتقديمها إلى وزارة المالية للعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
10. قبول التبرعات والمساعدات والمنح بطريقة تتوافق مع الاختصاصات والأهداف المحددة للمركز.
11. أي اختصاصات أخرى يُكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
المادة (10) المدير العام
يُعَيّن مديرًا عامًا للمركز، ويجوز تحديد تعيينه ودرجة منصبه بقرار فدرالي يصدر وفقًا للترشيح الذي يصدره رئيس مجلس الإدارة. وينبغي أن يمثل مدير عام المركز أمام القضاء وفي علاقته بغيره من الأطراف، ويتحمل المسؤولية أمام مجلس الإدارة بشأن تنفيذ سياسات وبرامج المركز وضمان إدارة أعماله التقنية والإدارية والمالية بشكل صحيح. وله مدير عام المركز، على وجه الخصوص، الصلاحيات التالية:
1. إعداد خطط العمل والبرامج، مع المشاريع المرتبطة بها، وإرسالها إلى مجلس الإدارة للحصول على الموافقة، وتتبع تنفيذها.
2. إعداد هيكل التنظيم للمركز وإرساله إلى مجلس الإدارة للحصول على الموافقة.
3. إعداد القوانين الإدارية والأنظمة الداخلية للمركز وإرسالها إلى مجلس الإدارة للحصول على الموافقة.
4. إعداد مسودة الميزانية السنوية وحسابات المركز النهائي، وإرسالها إلى مجلس الإدارة للحصول على الموافقة.
5. تعيين موظفي المركز وإصدار القرارات المتعلقة بأمورهم الوظيفية، ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له، ووفقًا للأنظمة والأنظمة المطبقة في المركز.
6. تنفيذ القرارات والسياسات والخطط والبرامج التي يصدرها مجلس الإدارة، وتتبع تنفيذها.
7. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن تقدم العمل في المركز وإرسالها إلى مجلس الإدارة.
8. إدارة المركز، ورقابة نظام عمله، وتتبع تنفيذ الأنظمة والأنظمة المطبقة في المركز، وعمل كل ما بوسعه لتطويرها.
9. أي صلاحيات أو مهام أخرى تُعهد إليه من قبل مجلس الإدارة.
المادة (11) الموارد المالية
تتكون موارد المركز من:
1. التخصيصات المالية السنوية المخصصة للمركز من ميزانية الدولة العامة.
2. التبرعات والمساعدات والمنح المقدمة للمركز وموافقة مجلس الإدارة.
3. الدخل الناتج عن تنفيذ مهام وصلاحيات المركز.
المادة (12) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من يناير وتنتهي في الثلاثين من ديسمبر من كل عام. وبالاستثناء، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ وتنتهي في الثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (13) أموال المركز ومردود الضرائب
1. تعتبر أموال المركز أموالاً عامة.
2. يُمكن للمركز استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة وفقاً للآليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الضريبية السارية في الدولة.
المادة (14) العقوبات
يُعاقب كل من يرتكب أي من الأفعال التالية بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائة ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين:
1. تقديم بيانات أو معلومات، أو تقديم خدمات مرتبطة بالبيانات الجغرافية، دون الحصول على موافقة مسبقة من المركز أو الجهة المحلية المعنية حسب الأحوال.
2. إنشاء محطات الاستشعار، أو تشغيل معدات الاستشعار أو كاميرات التصوير الجوي، دون الحصول على ترخيص من المركز أو الجهة المحلية المعنية.
3. جمع البيانات الجغرافية أو المعلومات الجغرافية عبر التصوير الجوي، أو الاستشعار في جميع أشكاله، أو معدات الاستشعار، أو التصوير الضوئي، أو أنظمة التنقل والتحديد، لأغراض إصدار أو نشر أو بيع الخرائط أو المعلومات الجغرافية، دون الحصول على موافقة مسبقة من المركز أو الجهة المحلية المعنية.
المادة (15)
يُعاقب كل من يخالف أي من أحكام هذا المرسوم القانوني بعقوبة السجن وغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (16)
لا تُعتبر العقوبات المقررة في هذا المرسوم القانوني بأي حال من الأحوال حجة لعقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر.
الإجراءات النهائية: المادة (17)
تُطبَّق القوانين التي تحكم شؤون الموارد البشرية والمالية والمحاسبة والمشتريات التي تُطبَّق داخل الحكومة الاتحادية على المركز.
المادة (18)
يملك الموظفون في المركز، كما يُحدد ذلك بقرار صادر عن وزير العدل بالتوافق مع رئيس مجلس الإدارة، سلطة الضبط القضائي في إثبات مخالفات القوانين والأنظمة المتعلقة بالمعلومات الجغرافية التي يُمكن للمركز أن يُنفذها، كلٌ وفقًا لاختصاصه.
المادة (19)
بما يتوافق مع الاختصاصات الممنوحة للحكومة بموجب المادة (9) من هذا المرسوم royal، يصدر رئيس مجلس الإدارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، الأوامر والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة (20) الإلغاء
يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا المرسوم royal.
المادة (21) النشر والتنفيذ
يُنشر هذا المرسوم royal في الجريدة الرسمية ويُنفذ في اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗