تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Decree by Law Regarding the Federal Authority for Government Human Resources
الرئيسية
الأنظمة
القانون الاتحادي بالقانون بشأن الجهة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
القانون الاتحادي بالقانون بشأن الجهة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 05 أكتوبر 2022
الأنظمة المرتبطة
التاريخ المنشئ
05 أكتوبر 2022
التاريخ الجاري
11 أكتوبر 2022
التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
10 أكتوبر 2022
رقم الجريدة الرسمية
737 (ملحق 1)
حالة النظام
نشط
تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/النظام باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) استقلال الجهة
المادة (3) مقر الجهة
المادة (4) اختصاصات الجهة
المادة (5) رئيس الجهة
المادة (6) المدير العام للجهة
المادة (7) الجهة الإدارية
المادة (8) الأمور المالية للجهة
المادة (9) السنة المالية
المادة (10) الأصول والملكية والمنح والعاملين في الجهة
المادة (11) تطبيق القوانين الاتحادية من قبل الجهة
المادة (12) النقاط الملغاة
المادة (13) النشر والنشر والتطبيق
القانون الاتحادي بالقانون رقم (56) لسنة 2022 بشأن الجهة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
نحن محمد بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
− المرسوم الاتحادي بقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، كما تم تعديله، و
− بناءً على اقتراح وزير الدولة للتنمية الحكومية والمستقبل، وموافقة مجلس الوزراء،
نصدر المرسوم التالي بقانون:
المادة (1) التعريفات
لأغراض تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة الاتحادية: الحكومة الإماراتية.
الكيانات الاتحادية: أي وزارة أُنشئت وفقاً للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله، وكذلك أي جهة أو مؤسسة أو جهة تنظيمية مرتبطة بالحكومة الاتحادية.
الجهة: الجهة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التي أُنشئت وفقاً للمرسوم الاتحادي بقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
الرئيس: رئيس الجهة.
المدير العام: مدير عام الجهة.
المادة (2) استقلالية الجهة
تُعد الجهة جهة عامة فدرالية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتمتع بالقدرة القانونية اللازمة لأداء جميع الأفعال والإجراءات القانونية اللازمة لأداء اختصاصاتها، وتُ báo إلى مجلس الوزراء.
المادة (3) مقر الجهة
تُقام مقرات الجهة في مدينة أبوظبي، ويمكن إنشاء فروع أو مكاتب لها في الدولة بقرار من رئيسها.
المادة (4) اختصاصات الجهة
تتمتع الجهة بالاختصاصات التالية:
1. تطبيق الصلاحيات العامة والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية والكفاءات البشرية في الحكومة الاتحادية.
2. إعداد ودراسة واقتراح الاستراتيجيات العامة والسياسات والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية في مستوى الحكومة الاتحادية، وتقديمها للحكومة للموافقة عليها.
3. تطوير استراتيجية الموارد البشرية، وتجذيب المواهب، واحتفاظ المتخصصين والمختصين، وضمان تطوير مستمر للمهارات في الحكومة الاتحادية وفقاً لتوجيهات الحكومة.
4. تطوير سياسات التدريب والتنمية لتعزيز قدرات وفعالية موظفي الحكومة الاتحادية بطريقة تحقق التوجيهات المستقبلية للحكومة الاتحادية.
5. تطوير نظام لقياس إنتاجية وفعالية موظفي الحكومة الاتحادية، ورصد تنفيذه.
6. اقتراح وتطوير أنظمة وطرق عمل مبتكرة في الحكومة الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات.
7. دراسة واقتراح معايير الأجور في الحكومة الاتحادية وأنظمة المكافآت والعوائد بالتنسيق مع الجهات المعنية، بطريقة تحقق تنافسية وفعالية الموارد البشرية.
8. اقتراح وتطبيق أفضل الممارسات وأنظمة العمل لخلق بيئة عمل تحفيزية ودعم جودة الحياة في مكان العمل.
9. مساعدة الجهات الاتحادية في تنفيذ القوانين والسياسات والنظم المتعلقة بالموارد البشرية بشكل صحيح.
10. دراسة واقتراح وإدارة آليات تحول رقمي لنظم الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والأنظمة المرتبطة بها.
11. دراسة وتحليل جميع التقارير والمؤشرات والدراسات المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتقديم التوصيات والحلول بشأنها للجهات المعنية.
12. اقتراح الانضمام إلى أو توقيع معاهدات واتفاقيات دولية، واقتراح اتفاقيات تعاون مع دول الخليج والمنطقة والدول الدولية والمنظمات والأجهزة ذات الصلة بالأنشطة والاختصاصات التابعة للجهة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.
13. تمثيل الدولة في المنظمات الدولية والإقليمية والمعارض والمؤتمرات في المجالات ضمن اختصاص الجهة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.
14. أي اختصاصات أخرى تُعين على الجهة وفقاً للقوانين والأنظمة أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (5) رئيس الجهة
يُعين رئيساً للإدارة من قرار فدرالي يحدد درجته. ويكون رئيس الإدارة هو الجهة العليا في الإدارة، ويتمسك بهذا الغرض بالصلاحيات والاختصاصات التالية:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المُعينة للإدارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وتقديمها للحكومة للموافقة عليها.
2. اعتماد السياسة العامة للإدارة، وبرنامجها الاستراتيجي، والبرامج والمشاريع اللازمة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
3. اعتماد اللوائح والنظم والخطة العمل اللازمة لسير الإدارة بشكل صحيح.
4. الموافقة على هيكل الإدارة التنظيمي وتقديمه للحكومة للموافقة عليه.
5. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للإدارة وحساباتها الختامية، وتقديمها إلى وزارة المالية للاحتساب ضمن قانون الميزانية وقانون الحسابات الختامية الموحدة.
6. اقتراح توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأنشطة والاختصاصات للإدارة أو الانضمام إليها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية الأخرى.
7. تعيين مستشارين خارجيين واحد أو أكثر إذا اقتضى الأمر، وتحديد أتعابهم.
8. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة وفرق عمل لتمكين الإدارة من تنفيذ اختصاصاتها، وتحديد مهام هذه اللجان والفرق العاملة وقواعد إجراءات هذه اللجان والفرق العاملة.
9. القبول المساعدات والمنح والهبات التي تتوافق مع اختصاصات الإدارة، وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل في هذا الشأن.
10. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تمنحها القوانين والأنظمة أو القرارات الحكومية للإدارة.
يمكن لرئيس الإدارة أن يفوض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى أي موظف من موظفي الإدارة من الدرجة العليا كما يراه مناسبًا، شرط أن يكون هذا الفوضى كتابيًا ومحددًا.
المادة (6) المدير العام للإدارة
يُعين رئيساً عاماً للهيئة من قبل فرعي قانوني، ويحدد درجته وفقاً للتوصية من رئيس الهيئة. ويكون رئيساً عاماً مسؤولاً أمام رئيس الهيئة عن تنفيذ سياسات الهيئة واستراتيجياتها وتشريعاتها ونظمها، وعن ضمان إدارة أعمالها التقنية والإدارية والمالية بشكل صحيح. وبالتحديد، يُتمتع رئيساً عاماً بالحقوق التالية:
1. اقتراح سياسات الهيئة وقطاعاتها التابعة، وخططها الاستراتيجية وبرامجها، ورقابة تنفيذها بعد الموافقة عليها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والقرارات والإجراءات المتعلقة بوحدات الهيئة التابعة، وتقديمها إلى رئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الأنظمة والنظم والبرامج اللازمة لتنفيذ عمل الهيئة بشكل صحيح، وتقديمها إلى رئيس الهيئة للموافقة عليها.
4. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها أو تُدار أو تُنفذ الهيئة.
5. متابعة إعداد مشروع الميزانية السنوية وحسابات الهيئة النهائية، وتقديمها إلى رئيس الهيئة للموافقة عليها، ورقابة تنفيذ الميزانية ضمن المخصصات المُوافقة.
6. متابعة الوحدات التابعة للرئيس العام، وتمكينها، ورقابة إنجازاتها ونتائج أداءها، واقتراح الأنظمة والإجراءات اللازمة لتساهم في تحسين وتطوير أداءها.
7. إعداد خطط وبرامج التأهيل والتدريب لجهاز الهيئة الإداري.
8. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الأطراف الخارجية والقضاء.
9. تقديم تقارير دورية عن سير العمل في الهيئة وأعمالها ونتائج أدائها، وتقديمها إلى رئيس الهيئة.
10. تعيين الموظفين والمستشارين و إنهاء خدماتهم وفقاً للتشريعات السارية.
11. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وصلاحياتها وفقاً للتشريعات السارية.
12. أي مهام أو صلاحيات أو السلطات الأخرى الممنوحة لهم بموجب القوانين أو اللوائح أو المُسند إليها من قبل رئيس الهيئة.
يمكن لرئيساً عاماً أن يفوض بعض صلاحياته أو سلطاته إلى أي موظف مسؤول في الهيئة كما يراه مناسبًا، شرط أن يكون هذا الفوضى كتابيًا ومحددًا.
المادة (7) الجهة الإدارية
تحظى الجهة بجهة إدارية تُعيّن وفقاً للأنظمة والقوانين المنظمة للعمل في الحكومة الاتحادية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
المادة (8) أمور الموارد المالية للجهة
تشمل موارد الجهة الماليّة ما يلي:
1. المخصصات السنوية المخصصة للجهة في الموازنة العامة للدولة.
2. الهبات والهبات التي يقبلها رئيس الجهة.
المادة (9) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للجهة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (10) الأصول والملكية والمنح والعاملين في الجهة
تحتفظ الجهة بعمالها وأصولها وملكيتها وحقوقها ومنحها في الموازنة السنوية في تاريخ إصدار هذا القرار بالقانون.
المادة (11) تطبيق القوانين الاتحادية من قبل الجهة
1. يخضع العاملون في الجهة للقانون الاتحادي للعمل، والأنظمة والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
2. تطبق الجهة القوانين المنظمة لأمور الموارد المالية والعقود والمحاسبة والشراء التي تسري في الحكومة الاتحادية.
3. تخضع الجهة لنصوص التحكم المالي والإداري السارية في الحكومة الاتحادية.
4. تبقى القرارات والأنظمة السارية في الجهة في تاريخ إصدار هذا القرار بالقانون قابلة للتطبيق حتى إصدار القرارات والأنظمة التي تلغيها، وفقاً للنصوص الواردة في هذا القرار بالقانون.
المادة (12) الإلغاءات
أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا المرسوم القانوني يجب أن يلغى.
المادة (13) النشر والتنفيذ
يُنشر هذا المرسوم القانوني في الجريدة الرسمية ويُنفذ في اليوم التالي لموعد نشره.
الترجمة بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗