EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Decree by Law Establishing and Organizing the National Center of Meteorology (NCM)

الإشارة الرسميةFederal Decree by Law No. 6 of 2007 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 2

يُعتبر مركز البحوث الجوية وحدة مُباشرة تابعة للوزير. وتقع مقر trụز المركز في مدينة أبوظبي، ويمكن للجنة إنشاء فروع للمركز داخل مدينة أبوظبي وخارجها.

المادة 3

تهدف الوحدة إلى توحيد مصدر المعلومات الجوية والزلزالية، ومراقبة التغيرات التي تحدث في الغلاف الجوي، وتقديم خدمات الجوية وخدمات الهندسة الزلزالية إلى جميع القطاعات وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في الدولة، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الهدف على المستوى الإقليمي والدولي، ومواكبة التطورات العلمية وتنفيذ الدراسات والابحاث ضمن نطاق اختصاص الوحدة.

المادة 4

يتمتع المركز بكل الصلاحيات المتعلقة بتقديم خدمات الطقس وخدمات الهندسة الزلزالية، وتوجيه ورقابة خدمات الطقس والهندسة الزلزالية المتعلقة بكل ما يخص خدمات الطقس والهندسة الزلزالية وأي أنشطة مرتبطة بها، والتي كانت تمارسها الجهات المعنية سابقًا. ويجوز للمركز ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن بشكل استثنائي دون غيره وفقًا للقرارات الصادرة عن الوزير، بناءً على توصية مجلس الإدارة وبحسب التنسيق مع الجهات المعنية.

إدارة المركز: المادة (5)

1. يُدار المركز من قبل مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من الوزير، ويتألف من خمسة أعضاء، من بينهم رئيس المجلس ونائبه. ويُلزم الوزير بموافقة التوصيات التي يعتمدها المجلس وفقًا للصلاحيات التي يمارسها وفقًا لأحكام هذه المادة.
2. يبلغ مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، ويمكن تجديدها لفترة مماثلة.
3. يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه في حالة غيابه.
4. يُعد المجلس نظامه الداخلي الخاص، ويُوافق عليه ويصدره بقرار من الوزير.
5. يمكن للمجلس طلب مساعدة الخبراء الذين يرونهم مناسبين لمساعدته في أداء مهامه، شرط أن لا يمتلك هؤلاء الخبراء حق التصويت عند اتخاذ القرارات.
6. يختار المجلس من بين موظفي المركز ممثلًا له.

المادة 6

يُعد مجلس الإدارة الجهة المسؤولة عن تطوير السياسة العامة للمركز، ويُمارس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه ضمن الحدود التي وردت في هذا القانون، ومن ضمنها ما يلي:
1. الموافقة على السياسة العامة التي سيتبعها المركز لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها بعد موافقة الوزير.
2. الموافقة على مسودة الميزانية السنوية للمركز وفقاً للمنح المخصصة له ضمن ميزانية وزارة، وبشرط موافقة الوزير.
3. الموافقة على مسودة هيكل التنظيم للمركز، وينبغي أن تُوافق وتصدر بقرار من الوزير.
4. الموافقة على مسودة قواعد ولوائح الموارد البشرية للعاملين في المركز، ولوائح المالية، ونظم العمل الداخلية. وينبغي أن تُوافق وتصدر هذه القواعد ونظم العمل بقرار من الوزير.
5. الموافقة على مسودة العقود التي سيتم إبرامها مع الأفراد والهيئات والمنظمات محلياً ودولياً، ضمن الحدود المنصوص عليها في اللوائح والنظم الداخلية للمركز.
6. الموافقة على إنشاء المشاريع ومشاركة الشركات المتعلقة بالاختصاصات التي يُعنى بها المركز، وفقاً للتشريعات والنظم السارية، وبشرط موافقة الوزير.
7. إعداد تقرير نصفي سنوي يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالنشاطات التي يقوم بها المركز للوزير.
8. النظر في القضايا المُستدعاة إليه من قبل الوزير أو رئيس المجلس أو تلك المقدمة من المدير.
9. أي مهام أخرى تُكلف بها لجنة الإدارة من مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة 7

يُحدد رتبة وحقوق الماليّة للمدير في قرار تعيينه. وعليه أن يُدير المركز ويُباشر أعماله ضمن الحدود المحددة في هذا المرسوم القانوني والأنظمة والأنظمة الخاصة بالمركز. وبالتحديد، يُمارس المدير الصلاحيات التالية:
1. تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزير.
2. إنجاز جميع الأعمال المالية والإدارية ضمن الحدود المنصوص عليها في الأنظمة والأنظمة الخاصة بالمركز.
3. إعداد السياسات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف المركز وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
4. تطوير البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط الموافقة عليها، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة بشأن تنفيذ هذه السياسات والخطط.
5. تعيين الموظفين في المناصب التابعة للمركز وفقاً للأنظمة الخاصة بالموارد البشرية.
6. إعداد مسودة الميزانية السنوية للمركز والميزانية الختامية له.
7. الموافقة على تعيين الخبراء والتقنيين للعمل في مهام تخص المركز وتحديد مكافأتهم المالية ضمن الحدود المخصصة لهذا الغرض ووفقًا للقواعد التي يُحددها مجلس الإدارة بهذا الشأن.
8. أي مهام أخرى تُكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو الوزير.
يمكن للوزير أن يعيّن مديرًا مساعداً للمركز لمساعدته في إدارة المركز وดำเนิน أعماله. وينص قرار تعيين مدير المدير المساعد على صلاحياته ودرجاته الوظيفية وحقوقه المالية. ويمكن للمدير أن يفوض بعض صلاحياته إلى مدير المدير المساعد.

الشؤون المالية: المادة (8)

يُعدّ المدير مشروع الميزانية اللازمة للمركز ويُقدّمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها قبل إقرارها من قبل الوزير.

المادة 9 — تتكون دخل المركز من:

1. المخصصات السنوية المخصصة للمركز من ميزانية وزارة.
2. الرسوم والأرباح الأخرى التي يجمعها المركز وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم royal، كما يحدد قرارات الوزير الصادرة بمقتضى توصيات مجلس الإدارة.
3. الهبات والمنح والوصايا غير المشروطه الموافقة عليها من قبل الوزير بمقتضى توصيات مجلس الإدارة.
4. العائدات الناتجة عن المشاريع التي تستثمر فيها أموال المركز.

المادة 10

يُشكل لجان بأمر من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء تعداد شامل لأصول الثابتة والمتحركة المُحددة للاستلام من قبل المركز.

المادة 11

1. يجب أن يعين المركز أحد أو أكثر من المدققين الذين يختارهم مجلس الإدارة لفترة سنة قابلة للتجديد، وينبغي أن يكون المدقق(ين) من بين المدققين المعتمدين في الدولة. ويحدد مجلس الإدارة رواتب المدقق(ين).
2. يجب أن يُقدّم المدقق تقارير دورية إلى الوزير.

المادة 12

العاملين الذين يقرر الوزير، بناءً على توصية مجلس الإدارة، نقلهم من الجهات المعنية إلى المركز يتم نقلهم إلى المركز مع رتبهم وحقوقهم المالية، وذلك مع مراعاة أن يتم تنظيم وضعهم الوظيفي وفقًا للأنظمة والأنظمة السارية في المركز.

المقاييس العامة: المادة (13)

وليس بموجب أي عقوبة أشد تُحدد في أي قانون آخر، يعاقب من يرتكب أي من الأفعال التالية بالحبس لمدة لا تقل عن (2) عامين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم، أو بأحد هذين العقابين:
1. تقديم معلومات أو خدمات متعلقة بالمناخ أو الطقس لأي جهة أجنبية بهدف مساعدتها في إضعاف الأمن الوطني للدولة.
2. تقديم خدمات مناخية وزلزالية على مستوى الدولة، من أي نوع كان، بما في ذلك مراقبتها، وإصدارها، أو نشرها تقارير ودراسات تتعلق بالطقس والتغيرات المناخية، وتحذيرات المناخ والزلزالية، بغض النظر عن طبيعتها، سواء كانت مكتوبة أو صوتية أو مرئية، وبأي وسيلة كانت، بما في ذلك النشر على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك إذا تم تنفيذ هذه الأفعال خارج المركز أو دون الحصول على موافقة مسبقة منه.
3. إنشاء محطات مراقبة مناخية أو تشغيل معدات مراقبة مناخية أو زلزالية دون إرسالها إلى المركز، وتأكيد مواصفات هذه المعدات وامتثالها للمعايير الدولية، والحصول على موافقة مسبقة من المركز.

المادة 14

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم القانوني وفقاً للاقتراحات التي تقدمها لجنة الإدارة.

المادة 15

تبقى القواعد والأنظمة التي تطبق في المركز فيما يتعلق بأمور الموارد المالية والبشرية وغيرها سارية المفعول حتى يتم إصدار قواعد ونظم المركز وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا المرسوم royal.

المادة 16

تُلغي هذه القرار من وزارة الشؤون الرئاسية رقم (16) لسنة 2007 بشأن إنشاء المركز الوطني للأرصاد وعلوم الزلازل.

المادة 17

يُلغى أي نص أو أحكام تتعارض أو تتناقض مع أحكام هذا المرسوم القانوني.

المادة 18

يُنشر هذا المرسوم القانوني في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗