EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law Regulating Judicial Relations Among the Judicial, Federal and Local Authorities

الإشارة الرسميةFederal Law No. 10 of 2019 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ19 Dec 2019 · 31 Dec 2019 · 31 Mar 2020 عدد الجريدة الرسمية669 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قانون الاتحادي المنظم لعلاقات القضاء بين الجهات القضائية والاتحادية والمحليّة

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 19 ديسمبر 2019

تاريخ الإصدار

19 ديسمبر 2019

تاريخ التنفيذ

31 مارس 2020

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

31 ديسمبر 2019

رقم الجريدة الرسمية

669

حالة التشريع

نشط

ملاحظة: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

فهرس
فهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) تبادل المعلومات
المادة (3) النشر
المادة (4) رسوم النشر والتكاليف المتعلقة بالشهود والخبراء
المادة (5) خطابات روبيرتية
المادة (6) التأثير القانوني لخطاب روبيرتية
المادة (7) تعيين أعضاء المحاكم الاتحادية أو المحلية وذوي الوضع القانوني المماثل
المادة (8) قوة التزام القرارات الصادرة عن العضو المعيّن في المحكمة
المادة (9) الجهة المكلفة بدفع تكاليف التعيين
المادة (10) تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية
المادة (11) تنفيذ أحكام لجان التحكيم واللجان
المادة (12) الضمانات التنفيذية
المادة (13) إجراءات التنفيذ
المادة (14) توحيد مبادئ المحاكم المحلية والاتحادية
المادة (15) الاختصاص الجهة
المادة (16) إجراءات تقديم الطلبات إلى الجهة
المادة (17) الاجتماعات وإجراءات الجهة
المادة (18) قوة التزام المبادئ التي تصدرها الجهة
المادة (19) تنظيم العمل الجهة
المادة (20) نشر المبادئ التي تصدرها الجهة
المادة (21) الاستثناءات من التطبيق
المادة (22) الإلغاءات
المادة (23) النشر والنشر
القانون الاتحادي رقم (10) لعام 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين المحاكم والجهات الاتحادية والمحليّة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛

- بعد مراجعة الدستور؛

- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1971 بشأن الجريدة الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته؛

- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته؛

- القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاتها،

- القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 تنظيم العلاقات القضائية بين دوائر الاتحاد،

- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 بشأن إنشاء المحاكم الاتحادية ونقل الاختصاص من الجهات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها وتعديلاتها،

- القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 تنظيم القضايا والإجراءات أمام المحكمة الاتحادية العليا في الاستئناف بالنقض وتعديلاتها؛

- القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 بشأن الجهة القضائية الاتحادية وتعديلاتها،

- القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بشأن القانون الجنائي في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاتها،

- القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاتها؛

- القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجنائية وتعديلاتها؛

- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 تنظيم المهنة القضائية للخبراء؛

- القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بشأن إنشاء مراكز التسوية والصلح في النزاعات المدنية والتجارية وتعديلاتها؛ و

- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 بشأن استخدام التكنولوجيا في الاتصال عن بعد في الإجراءات الجنائية؛ و

- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التقاضي. - وفقًا للمقترح المقدم من وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الاتحاد الوطني، وموافقة مجلس الاتحاد الأعلى؛

ن promulgate القانون التالي:

المادة (1) التعريفات

بموجب أحكام هذه القوانين، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقررة لها ما لم تتطلب الظروف أخرى:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
المُنَدِّب: وزير العدل.
الجهة: الجهة المُنظمة لتوحيد المبادئ القضائية المتضاربة، والتي تُنشأها إحدى أو أكثر من المحاكم العليا للدولة، وتشمل مجالات اختصاصها ما يُحدد وفقاً لأحكام هذه القوانين.
الجهة القضائية الاتحادية أو المحلية: الجهات القضائية الاتحادية أو المحلية، بما في ذلك المحاكم والنيابات العامة.
أصحاب الرئاسة المحلية: أصحاب الرئاسة في الجهات القضائية المحلية وفقاً للتشريعات التي تنظم أعمالها.
الرهن التنفيذي: الرهن المحدد في التشريعات والأنظمة السارية في الدولة.

المادة (2) تبادل المعلومات

تحتاج الجهات القضائية الاتحادية أو المحلية إلى تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بكل القضايا المُحكَمَة لديها، وأي معلومات أو بيانات أخرى تم الحصول عليها من السجلات والمستندات الرسمية لديها في جميع النزاعات المُعتبرة، بناءً على طلب. وتُعتبر المعلومات والبيانات المذكورة في هذه المادة مستندات رسمية. وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح بتبادل المعلومات والبيانات كتابة أو عبر أي وسيلة إلكترونية أخرى.

المادة (3) النشر

يُنشر المستندات القضائية والوثائق بين الجهات القضائية الاتحادية أو المحلية وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (4) تكاليف النشر والرسوم المتعلقة الشهود والخبراء

تحتسب الجهة القضائية الاتحادية أو المحلية التكاليف المطبقة في حال نشرها في الدولة، وفقاً للتشريعات الاتحادية أو المحلية حسب الأحوال.
وتحمّل الجهة القضائية التي طلبت النشر مسؤولية تكاليف حضور الشهود أو الخبراء، بالإضافة إلى تكاليف الإقامة والعودة إليها.

المادة (5) طلبات التوصية بالتحقيق

1. يجب أن ترسل المحكمة الاتحادية أو المحكمة المحلية المستندات الرسمية إلى الجهة المطلوبة تنفيذ الإجراءات المذكورة، حسب الاقتضاء.
2. يجب أن تُنفذ الجهة المطلوبة تنفيذ الإجراءات المستندات الرسمية وفقًا للإجراءات القانونية التي تتبعها، وذلك طالما أن الجهة المُطلِبة لا ترغب في تنفيذ المستندات الرسمية بطريقة مختلفة، وفي هذه الحالة يجب أن تلتزم الجهة الأخرى بطلبها، إلا إذا كان ذلك يتعارض مع القوانين التي تتبعها الجهة المطلوبة تنفيذ الإجراءات.
3. يجب إبلاغ الجهة المُطلِبة بمكان ووقت تنفيذ المستندات الرسمية، وذلك لتمكين الطرف المعني من الحضور شخصيًا أو بواسطة وكيل.
4. إذا تعلق المستندات الرسمية بموضوع أو إجراء محظور بموجب القانون المحلي أو لا يمكن تنفيذه، يجب أن تُخطر الجهة المطلوبة تنفيذ الإجراءات الجهة المُطلِبة بذلك، مع ذكر الأسباب.
5. يجب أن تدفع الجهة المطلوبة تنفيذ الإجراءات تكاليف المستندات الرسمية، باستثناء أتعاب الخبراء، والتي تُدفع من قِبل الجهة المُطلِبة، وتحتاج إلى إرفاق إقرار بأتعاب الخبراء مع ملف المستندات الرسمية، مع مراعاة أن الجهة المطلوبة تنفيذ الإجراءات تُدفع لها أتعاب المستندات المقدمة أثناء تنفيذ المستندات الرسمية وفقًا للقوانين المحلية.
6. يمكن تنفيذ المستندات الرسمية المذكورة في هذا المادّة باستخدام التكنولوجيا المتعلقة بالاتصالات عن بعد، وفقًا للقانون الساري في الدولة.

المادة (6) تأثير المستندات الرسمية قانونيًا

يُعتبر أي إجراء قضائي يتم تنفيذه وفقاً لخطاب رقابة، وفقاً للفقرة (5) من هذا القرار، له نفس التأثير القانوني كما لو كان قد تم تنفيذه أمام الجهة القضائية المُطلوبة.

الفقرة (7) تعيين أعضاء الجهة القضائية الاتحادية أو المحلية وصفات لها وضع مماثل

1. يمكن للوزير للعدل بعد استشارة مجلس القضاء الاتحادي أن يطلب من رؤساء الجهات القضائية المحلية تعيين أي من أعضاء الجهة القضائية أو الأشخاص المتكافئين العاملين فيها لشغل المناصب القضائية الاتحادية نفسها. وينبغي أن تصدر موافقة على هذا التعيين من الجهة القضائية المحلية المختصة التي يعمل فيها العضو المُعين أو أي شخص متكافئ، وتحدد مدة التعيين فيها وفقاً للقانون الساري في الدولة.
2. يمكن للرئيس الجهة القضائية المحلية أن يطلب من الوزير للعدل تعيين أي من أعضاء الجهة القضائية الاتحادية أو الأشخاص المتكافئين لشغل المناصب القضائية المحلية نفسها. وينبغي أن تصدر موافقة على هذا التعيين من الوزير للعدل بعد استشارة مجلس القضاء الاتحادي، وذلك مع مراعاة أن تحدد مدة التعيين فيها وفقاً للقانون الساري في الدولة.
3. يمكن للرئيس الجهة القضائية المحلية أن يطلب من رئيس جهة قضائية محلية أخرى تعيين أي من أعضاء الجهة القضائية أو الأشخاص المتكافئين لشغل المناصب القضائية المحلية نفسها. وينبغي أن تصدر موافقة على هذا التعيين من الرئيس الجهة القضائية المحلية، وذلك مع مراعاة أن تحدد مدة التعيين فيها وفقاً للقانون الساري في الدولة.

المادة (8) قوة التزام القرارات الصادرة عن العضو المُعين في الجهة القضائية

تُعتبر القرارات أو الأحكام الصادرة عن العضو المُعين في الجهة القضائية مُعادلة للقرارات أو الأحكام الصادرة عن الجهة القضائية التي يُعين فيها العضو للعمل بها، وتكون لها نفس التأثير القانوني.

المادة (9) الجهة المُكلفة بدفع التكاليف

تتحمل الجهة القضائية المُستفيدة جميع الحقوق المالية والنفقات التي تُتكبَّر على أعضاء الجهة القضائية المُعينة للعمل فيها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة (10) تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية

تُعتبر أي حكم نهائي أو قابل للتنفيذ الصادر عن جهة قضائية محلية أو فدرالية قابلة للتنفيذ في جميع أنحاء الدولة وفقًا للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (11) تنفيذ أحكام المحاكم والمجالس التسوية

تُعتبر أحكام المحاكم التسوية، وقرارات التسوية الصادرة عن مجالس التسوية والconciliation، وأحكام المجالس الخاصة بالنزاعات العقارية وغيرها من المجالس ذات الاختصاص المماثل قابلة للتنفيذ في الدولة وفقًا للإجراءات والرقابة المنظمة بالتشريعات السارية في الدولة.

المادة (12) السندات التنفيذية

مع مراعاة أحكام المواد (10) و(11) أعلاه، تكون جميع السندات التنفيذية الصادرة عن جهة قضائية محلية أو فدرالية وفقًا للشروط والأنظمة القانونية المقررة، قابلة للتنفيذ في جميع أنحاء الدولة.

المادة (13) إجراءات التنفيذ

يتم التنفيذ وفقًا للقوانين والإجراءات المتبعة في الإمارة المُستهدفة للتنفيذ، بطريقة تتوافق مع قانون التعليمات الفيدرالية في هذا الشأن.

المادة (14) توحيد مبادئ القضاء المحلي والدستوري

يُنشأ جسم قضائي يُسمى "الهيئة العليا لتوحيد مبادئ القضاء المحلي والدستوري" ويُرأسه رئيس المحكمة العليا الاتحادية أو من يُمثله، ويضم عضوين من المحكمة العليا الاتحادية والمحاكم العليا والتحكيمية للدولة، ويُعيّن هذان العضوان من قبل رؤساء هذه المحاكم.

وإذا لم يكن أحد الأعضاء قادراً على الحضور، فإن رئيس المحكمة المعنية يُعيّن محامياً بدلاءً عنه.

المادة (15) اختصاص الهيئة

تختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية المتضاربة التي تصدرها اثنان أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات التخلي عن مبادئ سابقة تم إصدارها من قبلها وفقاً للإجراءات التي تُحددها المادة (16) من هذه القوانين.

المادة (16) إجراءات تقديم الطلبات للهيئة

تُقدّم طلبات توحيد المبادئ القضائية إلى الهيئة مع تقرير مُبرّر من أي من رؤساء المحاكم العليا في الدولة أو المستشار الاتحادي أو المدعي العام المحلي، إما تلقائياً أو بناءً على طلب يقدمه جسم حكومي محلي أو إتحادي للهيئة. كما يمكن لرئيس أي من المحاكم العليا في الدولة أن يطلب الهيئة مع تقرير مُبرّر دون أن يكون الطلب مرتبطاً بتحقيق معين، التخلي عن مبادئ أو مبدأ سابقة تم إصدارها من قبل الهيئة.

المادة (17) الاجتماعات والإجراءات الخاصة بالهيئة

1. تُعقَد الجهة اجتماعات دورية سنويًا وبموجب دعوة رئيسها، وفي أي وقت كان مطلوبًا، لدراسة الطلبات المقدمة إليها، وتحدد قراراتها بأغلبية ستة أعضاء من أعضائها في جميع الأحوال، ويجري اجتماعاتها في مقر المحكمة العليا الاتحادية أو في مقر أي من الجهات القضائية المحلية عند الحاجة.
2. لا تُعوق الطلبات المقدمة إلى الجهة المحاكم من إصدار أحكامها بشأن القضايا المطروحة أمامها.

المادة (18) قوة التزام المبادئ التي تُحددها الجهة

يتعهد جميع المحاكم الاتحادية أو المحلية من مختلف الدرجات بالالتزام بالمبادئ التي تُحددها الجهة.
وكل حكم لاحق يتعارض مع أي من هذه المبادئ يكون من أسباب الطعن في هذا الحكم بأي من الطرق القانونية المقررة.
وإذا ارتكبت محكمة من محكمات الدولة العليا انتهاكًا لمبدأ تم تحديده من قبل الجهة بعد إصداره، يمكن للطرف المعني أن يطلب من المحكمة العليا التي أصدرت هذا الحكم إلغاء هذا الحكم وreevaluation طعناً فيه وفقًا للمبدأ الذي تحدده الجهة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إصدار الحكم المخالف.

المادة (19) تنظيم عمل الجهة

تُصدر الجهة قرارًا بشأن نظام عملها والإجراءات التي تُتبع أمامها وتنظيم الجهة المساعدة التابعة لها.

المادة (20) نشر المبادئ التي تُحددها الجهة

بما يأخذ في الاعتبار القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1971 بشأن الجريدة الرسمية وتعديلاته المشار إليها في هذا النص، فإن المبادئ الصادرة عن الجهة التي تشكل وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النص، يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال 15 يوماً من اليوم التالي لموعد صدورها.

المادة (21) الاستثناءات من التطبيق

لا يُطبق هذا القانون على الأحكام الصادرة ضد الجهات التابعة للإمارات المطلوبة للتنفيذ أو ضد أحد موظفيها بسبب الأفعال التي تم اتخاذها بسبب المناصب، كما لا يُطبق على الأحكام التي تتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الإمارات المطلوبة للتنفيذ وفقاً لأحكام الدستور.

المادة (22) الإلغاء

1. القانون الاتحادي رقم (11) لعام 1973 المنظم لعلاقات القضاء بين أعضاء الاتحاد، المشار إليه في هذا النص، يلغى.
2. أي نص يتعارض أو يتعدي على أحكام هذا القانون يلغى.

المادة (23) النشر والتنفيذ

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗