EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law on Integrated Waste Management

الإشارة الرسميةFederal Law No. 12 of 2018 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ18 Dec 2018 · 31 Dec 2018 · 31 Mar 2019 عدد الجريدة الرسمية644 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
الأنظمة
القانون الاتحادي لإدارة النفايات المتكاملة
القانون الاتحادي لإدارة النفايات المتكاملة

تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 18 ديسمبر 2018

الأنظمة المرتبطة

تاريخ الإصدار

18 ديسمبر 2018

تاريخ النفاذ

31 مارس 2019

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

31 ديسمبر 2018

رقم الجريدة الرسمية

644

حالة النظام

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية وتمام، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

فهرس
فهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف القانون
المادة (3) نطاق التطبيق والتنفيذ
المادة (4) المسؤولية في إدارة النفايات
المادة (5) المسؤولية الخاصة بالمنتج والمصدر والجهة
المادة (6) حظر بعض أنواع المواد المنتجة للنفايات
المادة (7) إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير للنفايات
المادة (8) التخلص من النفايات
المادة (9) شروط مواقع تخزين النفايات
المادة (10) إعادة الاستخدام للمنتجات الثانوية
المادة (11) النفايات الصلبة البلدية
المادة (12) النفايات العضوية
المادة (13) النفايات الخطرة
المادة (14) نفايات البناء والهدم
المادة (15) نفايات الصناعة
المادة (16) نفايات الزراعة
المادة (17) نفايات البحر
المادة (18) نفايات النفط
المادة (19) إدارة النفايات المشتركة
المادة (20) نقل النفايات
المادة (21) تطوير مواقع تخزين النفايات غير الصحية
المادة (22) التعليم والتوعية
المادة (23) قاعدة بيانات وطنية للنفايات
المادة (24) رسوم الدخول
المادة (25) المسؤولية عن الضرر البيئي
المادة (26) العقوبات الإدارية
المادة (27) العقوبات
المادة (28)
المادة (29)
المادة (30)
المادة (31) التسوية
المادة (32) تنفيذ القانون
المادة (33) التنظيم التنفيذي
المادة (34) إلغاء النصوص المتضاربة والمتعارضة
المادة (35) النشر والتنفيذ القانوني
قانون الاتحاد العربي رقم (12) لسنة 2018 بشأن إدارة النفايات المتكاملة

نحن خليفة بن زayed آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بناءً على مراجعة الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأي تعديلات تُجري عليها؛
- القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن قانون التجارة البحرية، وبأي تعديلات تُجري عليها؛
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المُ promulgating قانون المعاملات المدنية، وبأي تعديلات تُجري عليها؛
- القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات، وبأي تعديلات تُجري عليها؛
- القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المُ promulgating قانون الإجراءات المدنية، وبأي تعديلات تُجري عليها؛
- القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبأي تعديلات تُجري عليها؛
- القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، وبأي تعديلات تُجري عليها؛
- القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال، وحماية، وتطوير الموارد البحرية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبأي تعديلات تُجري عليها؛
- القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وبأي تعديلات تُجري عليها؛
- القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 م بشأن النقل البري؛
- القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وبأي تعديلات تُجري عليها؛
- القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والغرامات في الحكومة الاتحادية؛
- وبما يتوافق مع المقترح المقدّم من وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة الاتحادي، وموافقة مجلس الشورى الاتحادي؛
لقد أصدرنا القانون التالي:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد في هذا القانون ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
المفوض: المفوض في وزارة التغير المناخي والبيئة.
الإدارة المختصة: الإدارة ذات العلاقة في الوزارة.
الجهة المختصة: الجهة المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة.
الجهات ذات العلاقة: الشركات والمؤسسات والجهات المؤهلة لإدارة النفايات والتي تُمنح ترخيصًا من الجهة المختصة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو القانوني.
الجهة: الجهات الصناعية والسياحية والتجارية، والجهات المنتجة للطاقة الكهربائية والمنتجة والمُحَدَّثة، والجهات التي تُمارس أنشطة النفط، بما في ذلك مشتقاته، وتعدينه، ونقله، واستخدامه، وكل مشاريع البنية التحتية، وأي جهة أخرى وفقًا لأحكام هذا القانون وتنظيمه التنفيذ.
المُورِد: الجهة التي تُورِد المنتجات من أي نوع كانت إلى الدولة.
البيئة: البيوسفير الذي يعكس جوانب الحياة في أشكالها المختلفة.
المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية التي تمتلك خصائص ضارة بالصحة البشرية أو تؤثر سلبًا على البيئة، مثل المواد السامة أو الانفجارية أو القابلة للاشتعال.
النفايات: جميع أنواع النفايات الخطرة وغير الخطرة أو الشوائب التي تُطرح أو يجب أن تُطرح، بما في ذلك: النفايات المنزلية الصلبة، والنفايات الصرفية، والنفايات الخطرة، والنفايات الناتجة عن البناء والهدم، والنفايات الصناعية، والنفايات العضوية، والنفايات البحرية والنفايات النفطية.
النفايات المنزلية الصلبة: النفايات الناتجة عن الأفراد والتي تأتي من مصادر سكنية وتجارية ومهنية وصناعية أو أخرى.
النفايات الصرفية: المياه الصرفية والشوائب الصلبة الناتجة عن عمليات المعالجة (الصودا).
النفايات الخطرة: النفايات الناتجة عن الأنشطة والعمليات المختلفة، والآلات والأجهزة المستعملة، والنفايات الطبية أو أي نفايات أخرى تحافظ على خصائص المواد الخطرة.
النفايات الناتجة عن البناء والهدم: جميع النفايات غير الخطرة الناتجة أثناء بناء أو إصلاح أو هدم المباني، والتي تشمل المباني السكنية وغير السكنية، والطرق والجسور وغيرها.
النفايات الصناعية: النفايات الناتجة عن جميع الأنشطة الصناعية والمعالجة في الشركات الصناعية سواء كانت خطرة أو غير خطرة؛ وتُحدد وفقًا لعملية التصنيع أو اختبارات المختبر.
النفايات الزراعية: النفايات الناتجة عن الأنشطة الزراعية، بما في ذلك نفايات المحاصيل والحدائق، والنفايات النباتية، والنفايات الحيوانية والأسمدة.
النفايات البحرية: النفايات الناتجة عن وسائل النقل البحرية، مثل السفن والناقلات النفطية أو غيرها، والأنشطة البحرية والأنشطة البرية القريبة من المناطق الساحلية.
النفايات النفطية: جميع أنواع النفط التي يجب أن تُطرح من الشركات التجارية والصناعية والخدمية، بما في ذلك زيوت وسائل النقل، وآلات وآلات الصناعة، وزيوت الطهي.
إدارة النفايات: فصل النفايات، وجمعها، ونقلها، وتخزينها، واستخدامها مجددًا أو إعادة تدويرها، ومعالجتها وطرحها، بما في ذلك الاهتمام بالمكان الذي تُطرح فيه.
فصل النفايات: فصل النفايات الناتجة من مصدرها الأولي من أجل إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو معالجتها أو طرحها بشكل مناسب.
الجهة المنتجة للنفايات: أي جهة تُنتج النفايات نتيجة لأنشطتها.
مُعدَّس إدارة النفايات: الشخص القانوني الذي يُمارس الإدارة الخاصة بالنفايات إما من خلاله أو نيابة عنه من الجهة المنتجة للنفايات.
مواقع تخزين النفايات: المواقع المحددة من قبل الجهة المختصة لتخزين النفايات.
إعادة استخدام النفايات: استخدام النفايات دون تعرضها لأي عملية.
إعادة تدوير النفايات: العمليات التي تُجرى على النفايات من أجل استخراج المواد الخام منها للاستخدام مرة أخرى في الأنشطة التجارية والصناعية.

المادة (2) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد الآليات والطرق الخاصة بمعالجتها بشكل صحيح من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، وذلك بهدف حماية البيئة وتقليل الضرر الذي يصيب صحة الإنسان.

المادة (3) نطاق التطبيق والتنفيذ

تُطبق أحكام هذا القانون على النفايات بدءًا من إنتاجها وفصلها وجمعها وتخزينها وإعادة استخدامها وتدويرها ومعالجتها وإخلاءها داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، مع استثناء النفايات النووية والمشعة من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (4) المسؤولية في إدارة النفايات

تحمّل الجهة المختصة مسؤولية إدارة النفايات ضمن نطاق اختصاصها. ولذلك الغرض، عليها:
1. تقديم خدمات إدارة النفايات؛ ويمكن أن تُكلف هذه المهام بالجهات ذات العلاقة.
2. إعداد الخطط والبرامج والإجراءات اللازمة لإدارة النفايات من أجل تحسين الممارسات البيئية المناسبة.
3. إبلاغ وزارة البيئة سنويًا عن خطة إدارة النفايات الخاصة بها.

المادة (5) المسؤولية المُنتج عن النفايات، والمُورِد، والجهة

تحمّل الجهة المنتجة والنافذة المسؤولية عن قبول المنتجات المرتجعة والنفايات المتبقية بعد الاستخدام، بالإضافة إلى التكاليف المالية الناتجة عن ذلك، كما يُحدد ذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) حظر بعض أنواع المواد المنتجة للنفايات

بناء على التنسيق مع الجهة المختصة، يمكن للوزارة أن تقوم بالإجراءات التالية:
1. منع إصدار أو استيراد المنتجات ذات الاستخدام الواحد أو ذات الاستخدام القصير في الأسواق التي تسبب ضرر بيئي.
2. منع استخدام أو استيراد المواد التي تكون صعبة التخلص منها أو التي يشكل التخلص منها خطرًا على البيئة.
3. إلزام الشركات والمصانع والمؤسسات بتجنب استخدام أو استيراد المواد التي تؤدي إلى إنتاج النفايات التي لا توجد فيها إجراءات بيئية مناسبة للتخلص منها.

المادة (7) إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير للنفايات

1. بناء على التنسيق مع الجهة المختصة، يمكن للوزارة أن تقوم بالإجراءات التالية:
أ. إلزام الجهة بإعادة استخدام أنواع معينة من النفايات التي تنتجها إذا كانت تسبب ضررًا أقل على البيئة مقارنة بتخلصها.
ب. إلزام الجهة بإعادة استخدام أنواع معينة من النفايات التي يمكن إعادة استخدامها أو معالجة أنواع معينة من النفايات التي تتطلب معالجة خاصة بشكل منفصل عند التخلص منها.
2. تلتزم الجهة المختصة بتشجيع إنشاء مصانع إعادة التدوير لاستعادة أكبر كمية ممكنة من النفايات القابلة للتدوير.

المادة (8) التخلص من النفايات

1. يحظر على أي شخص إلقاء أو دفن أو حرق النفايات أو التخلص منها في الأماكن المفتوحة والطرق والقنوات المائية والحدائق العامة وأي مكان آخر لم يحدد له هذا الغرض.
2. لا يسمح بالتخليص من النفايات إلا في مواقع تخزين النفايات المرخص لها من الجهة المختصة.
3. تلتزم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من النفايات المتبقية من معالجة النفايات الصلبة البلدية التي تنتجها مصانع تحويل النفايات إلى مصادر طاقة في مواقع تخزين النفايات وفقًا للمعايير الهندسية والبيئية المُرخصة.

المادة (9) أحكام مواقع التخزين النفايات

يحدد التنظيم التنفيذي لهذا القانون متطلبات التقنية والتنظيم الخاصة بمواقع تخزين النفايات.

المادة (10) إعادة استخدام المنتجات الفرعية

لن تُعتبر المواد الخام الثانوية الناتجة عن العمليات الصناعية نفايات إذا كانت قابلة للاستخدام كمنتجات فرعية للصناعة نفسها أو صناعات أخرى كما يحدد التنظيم التنفيذي لهذا القانون.

المادة (11) النفايات الصلبة البلدية

تحمّل الجهة المختصة إجراءات وإجراءات اللازمة لخفض إنتاج النفايات الصلبة البلدية وتفرّغها من المصدر من خلال توفير حاويات ذات ألوان مختلفة وموحدة، وإنشاء مراكز جمع النفايات. ويحدد التنظيم التنفيذي لهذا القانون التفاصيل والألوان الخاصة بالحاويات وطريقة استخدامها.

المادة (12) نفايات الصرف الصحي

تحمّل الجهة المختصة أو من يُفوضه إنشاء مراكز معالجة وتشغيل نفايات الصرف الصحي؛ وتحتاج هذه النفايات إلى المعالجة وفقًا للمعايير المعالجة المُحددة مسبقًا من قبل التنظيم التنفيذي.

المادة (13) النفايات الخطرة

يُعهد إلى الجهة المختصة إدارة النفايات الخطرة وفق معايير حماية البيئة والصحة والسلامة، وتحقيقها وتنفيذها برنامج مراقبة دوري يتابع بقايا النفايات الخطرة، وحدوثها أو حدوث آثارها في عناصر نظام البيئة في المواقع والمرافق الخاصة بمعالجة وتخزين النفايات الخطرة وبيئتها المحيطة حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لهذه القوانين.
وتحمّل الجهة المختصة مسؤولية ضمان جمع النفايات الصلبة الخطرة المنزلية بشكل منفصل عن النفايات الأخرى.

المادة (14) نفايات البناء والهدم
تحمّل الجهة المختصة إدارة نفايات البناء والهدم وفق المعايير المستخدمة في فصلها من مصدرها، ولا تخلطها مع النفايات الأخرى وتنقلها إلى أقرب مرافق إدارة النفايات لتحويلها إلى موارد.

المادة (15) نفايات الصناعة
تحمّل الجهة المختصة إدارة نفاياتها الصناعية من خلال إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص منها بشكل مناسب، ومع ذلك، تلتزم الجهة المختصة بالإجراءات التي تحددها الجهة المختصة.
كما تحمل الجهة المختصة مسؤولية النفايات الناتجة عن المركبات والآلات والمعدات الصناعية من خلال معالجتها أو إعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل نهائي أو تصديرها.

المادة (16) نفايات الزراعة
تحمّل الجهة المختصة إدارة فصل نفايات الزراعة من أجل تسهيل ودعم إنتاج الأسمدة العضوية عالية الجودة وإنتاج الغاز الحيوي والطاقة. وتحمّل الجهة المختصة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حرق النفايات الزراعية.

بشرط تطبيق نصوص القانون الاتحادي رقم (24) لعام 1999 أعلاه أو أي تشريع آخر يُغنيه، يجب تنسيق هذا الأمر بين الجهة المختصة وسلطات الموانئ بشأن إنشاء معدات مناسبة في الموانئ البحرية للدولة، وذلك لاستقبال النفايات من السفن الشحن ومشغلي الجهة البحرية الأخرى. وتحمِّل الجهة المختصة نقل النفايات التي تُجمع من هذه المعدات وتعامل معها وفقاً لكل فئة.

المادة (18) النفايات النفطية

1. تقوم الجهة المختصة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بجمع، معالجة وتدوير النفايات النفطية، مع ضمان عدم خلطها مع بعضها أو مع أي مادة أو نفايات أخرى.
2. تقوم الجهة المختصة بإرسال تقارير دورية للوزارة بشأن نوع وكميات النفايات النفطية وطريقة معالجتها.

المادة (19) إدارة مشتركة للنفايات

يمكن للجهات المختصة التنسيق فيما بينها لإنشاء معدات مشتركة لمعالجة وتفريغ النفايات، وallowing نقل النفايات من إمارة إلى أخرى، شرط الالتزام بأعلى مستويات حماية البيئة وأفضل التقنيات والأساليب المتاحة، وذلك بعد إبلاغ الوزارة مسبقاً بهذا التنسيق ونتائج الناتجة عنه.

المادة (20) نقل النفايات

بشرط التنسيق مع الجهة المختصة، يمكن للوزارة السماح للجهات المعنية التي تُشرف على معدات إدارة النفايات بنقل النفايات بين مناطق الدولة التي تقع فيها هذه المعدات، وفقاً لشروط وضوابط ما ورد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (21) إعادة تأهيل مواقع تخزين النفايات غير الصحية

الجهة المختصة أو من يفوضها تتحمل مسؤولية معالجة وترميم مواقع التخزين غير الصحي للنفايات الموجودة ضمن نطاقها الجغرافي.

المادة (22) التعليم والتوعية

بتوافق مع الجهات المختصة، يُعد ويُطبق وزارة البيئة برامج لتعليم أفراد المجتمع ومالكين الشركات على تقليل إنتاج النفايات وتعزيز إعادة تدويرها.

المادة (23) قاعدة بيانات وطنية للنفايات

تحمّل الجهة المختصة مسؤولية إنشاء قاعدة بيانات وطنية للنفايات، شرط أن تقدم الجهة المختصة جميع البيانات المتعلقة بإدارة النفايات بشكل دوري.

المادة (24) رسوم البوابة

يُحدد مجلس الوزراء رسوم التعامل مع النفايات في مواقع التخزين بقرار من مجلس الوزراء. تُرسل نتائج هذه الرسوم إلى الجهة المختصة.

المادة (25) المسؤولية عن الضرر البيئي

من يسبب ضررًا للبيئة من خلال إقدامه على فعل أو إهمال يؤدي إلى انتهاك نصوص هذه القوانين أو اللوائح أو القرارات التطبيقية لها، يكون مسؤولًا عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إصلاح هذا الضرر، بالإضافة إلى أي تعويضات قد تنتج عنه.

المادة (26) العقوبات الإدارية

وليس بمقدور هذا القانون أو أي قانون آخر، تُفرض الجهة المختصة العقوبات الإدارية التالية على الجهات المخالفة:
1. إيقاف الترخيص
2. إغلاق مؤقت.
3. إغلاق نهائي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المتعلقة بالشكوى ضد العقوبات الإدارية، ومدة إيقاف الترخيص وإغلاقه المؤقت.

المادة (27) العقوبات

لا تُعتبر العقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين حجة لتطبيق عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة (28)

كل جهة خاصة تُلقي أو تُدفن أو تحترق أو تُخلص النفايات في الأماكن المفتوحة والطرق والقنوات المائية والحدائق العامة وأي مكان آخر غير المخصص لهذا الغرض، تُعاقب بعقوبة لا تتجاوز (مليون درهم) (AED 1.000.000).

المادة (29)

كل شخص طبيعي يُلقي أو يُدفن أو يحترق أو يُخلص كمية من النفايات في الأماكن المفتوحة والطرق والقنوات المائية والحدائق العامة وأي مكان آخر غير المخصص لهذا الغرض، تُعاقب بعقوبة لا تتجاوز (ثلاثين ألف درهم) (AED 30.000).

المادة (30)

من يخالف أي من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في أحكام هذه القوانين، وأحكام وأنظمة التطبيق، يُعاقب بعقوبة لا تتجاوز (عشرون ألف درهم) (AED 20.000).

المادة (31) التصالح

1. يمكن للحكومة أن تصدر قرارًا لتحديد الجرائم التي يمكن تصالحها.
2. لا يُفتح ملف جنائي بشأن الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) من هذه المادة إلا بطلب كتابي من وزارة أو الجهة المختصة بعد التنسيق مع الوزارة.
3. يتم التصالح بشأن الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) من هذه المادة قبل إرسال الملف إلى المحكمة المختصة مقابل مبلغ يعادل نصف العقوبة المقررة. يُلغى ملف الجريمة بمجرد تسوية مبلغ التصالح.
4. إذا رفض المخالف التصالح، يُرسل الأمر إلى النيابة العامة.

المادة (32) تنفيذ القانون

العاملون الذين يُحدِّدُهم قرار من الوزير المُختص بموافقة الوزير أو رئيس الجهة المُختصة، يُمنحُون الوضع القانوني للتحقيق في المخالفات التي تقع ضمن اختصاصهم وفقاً لأحكام هذه القوانين، وتنظيمها التنفيذ، وقرارات التطبيق الخاصة بها.

المادة (33) التنظيم التنفيذ

يصدر مجلس الوزراء التنظيم التنفيذ لهذه القوانين خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها.

المادة (34) إلغاء الأحكام المتعارضة أو المتناقضة

تُلغى أي أحكام تتعارض أو تتناقض مع أحكام هذه القوانين.

المادة (35) النشر والتطبيق القانون

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُطبق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗