تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Law on The Administrative Violations and Penalties in the Federal Government
قانون الاتحادي بشأن المخالفات الإدارية والجزاءات في الحكومة الاتحادية
تم تحديث هذا القانون في 16 أكتوبر 2016
التشريعات المرتبطة
التاريخ المُعلَّق
16 أكتوبر 2016
التاريخ الجدير بالتنفيذ
31 أكتوبر 2016
التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
30 أكتوبر 2016
رقم الجريدة الرسمية
606
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذا الموقع/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، إلا أنه لا يُعتبر مرجعًا للتطبيق والشرح، ويجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي للتشريعات والقوانين. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.
المُفهرس
المُفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) الجزاءات الإدارية
المادة (4) مراقبة الموافقة على الجزاءات الإدارية
المادة (5) الأحكام العامة
المادة (6) الإلغاءات
المادة (7) النشر والدخول في التنفيذ
قانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والجزاءات في الحكومة الاتحادية
نحن خليفة بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد مراجعة الدستور
قانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله
قانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1978 بشأن أحكام تنظيمات الرقابة الإدارية؛ و
بناءً على موافقة مجلس الوزراء واعتماده من مجلس الاتحاد
نصدر القانون التالي
المادة (1) التعريفات
للتنفيذ ما ورد في هذه المادة، يجب أن تُفهم الكلمات والعبارات التالية بمعنى ما تم تعيينه لها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الدولة/ الإمارات العربية المتحدة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئات الاتحادية: الوزارات والهيئات الأخرى والمؤسسات العامة والجهات والهيئات الحكومية الاتحادية.
الأنظمة الإدارية: القرارات التنفيذية والأنظمة والتعليمات والأنظمة المتعلقة بالسيطرة الإدارية الصادرة عن مجلس الوزراء.
المخالفة الإدارية: أي فعل أو إهمال قد يُعتبر مخالفة للتشريعات الاتحادية المطبقة في الدولة.
العقوبات الإدارية: أي عقوبة إدارية وردت في نصوص المادة (3) من هذه اللائحة.
المؤسسة: أي شركة أو مؤسسة تمارس أي نشاط تجاري أو خدمة أو محترفي أو عمالة أو زراعي أو آخر، وكذلك الجمعيات التعاونية والجمعيات والمؤسسات المجتمعية ذات المنفعة العامة.
المادة (2) نطاق التطبيق
تُطبق هذه اللائحة على المخالفات الإدارية، باستثناء المخالفات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
المادة (3) العقوبات الإدارية
يُمكن للحكومة أن تفرض، وفقاً لأحكام اللوائح الإدارية، إحدى أو أكثر من العقوبات الإدارية التالية على الأفراد أو المؤسسات التي ترتكب الانتهاكات الإدارية:
1. إصدار إشعار؛
2. غرامة إدارية لا تقل عن (100) درهم إماراتي مائة ولا تتجاوز (1,000,000) درهم إماراتي مليون؛
3. فرض مرتين قيمة الغرامة الإدارية في حالة الانتهاك المتكرر، وذلك مع الشرط أن لا تتجاوز الغرامة (2,000,000) درهم إماراتي مليونين؛
4. فرض الإلزام الإداري على المؤسسات والممتلكات الحركة والثابتة للشخص الذي يرتكب الانتهاك الإداري، وذلك مع الشرط أن لا يتجاوز مدة الإلزام ستة أشهر ويمكن التجديد مرة واحدة فقط؛
5. إغلاق المؤسسات التي ترتكب الانتهاكات الإدارية إدارياً لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ويمكن التجديد لمدة إضافية. ويمكن إغلاق المؤسسات غير المرخصة بشكل دائم؛
6. إلغاء التراخيص والموافقة الصادرة عن الجهات الاتحادية للأفراد أو المؤسسات التي ترتكب الانتهاكات الإدارية أو المسؤولين عنها؛
7. إبعاد الأجنبي الذي يرتكب الانتهاك الإداري؛ أو
8. يتحمل المخالف تكاليف ورسوم إزالة وإصلاح الضرر الناتج عن الانتهاك إذا فشل في إزالة أو إصلاحه.
المادة (4) ضوابط الموافقة على العقوبات الإدارية
يُصادق مجلس الوزراء العقوبات الإدارية وفقاً للقواعد التالية:
1. تشمل اللوائح الإدارية نصاً صريحاً يتناول المخالفات الإدارية والعقوبات الإدارية المتعلقة بها؛
2. تحدد اللوائح الإدارية الجهات الاتحادية المختصة بتطبيق العقوبات الإدارية والإجراءات المتعلقة بتنفيذها؛
3. تكون العقوبات الإدارية متناسبة مع خطورة المخالفات الإدارية؛
4. تحدد اللوائح الإدارية التواريخ والإجراءات والشروط المتعلقة بالشكاوى المتعلقة بالعقوبات الإدارية؛ و
5. تُنشر اللوائح الإدارية التي تتناول المخالفات الإدارية والعقوبات الإدارية في الجريدة الرسمية.
المادة (5) التزامات عامة
لا يُعتبر تطبيق العقوبات الإدارية مساساً بأي عقوبة إدارية أكثر خطورة تُحدد في أي تشريع آخر أو المسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية للأشخاص والمؤسسات التي ترتكب المخالفات الإدارية أو تكون مسؤولة عنها.
المادة (6) الإلغاءات
يُلغى قانون الدولة الاتحادية رقم (19) لسنة 1978 بشأن نصوص تنظيمات التحكم الإداري. كما يُلغى أي نص يتعارض أو يتعارض مع نصوص هذا القانون.
المادة (7) النشر والدخول في التنفيذ
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُدخل في التنفيذ من اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗