تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Law on Petroleum Products Trading
الرئيسية
الأنظمة
قانون الاتحاد العربي للمنتجات النفطية
قانون الاتحاد العربي للمنتجات النفطية
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 11 يونيو 2017
الأنظمة المرتبطة
تاريخ الإصدار
11 يونيو 2017
تاريخ التنفيذ
12 سبتمبر 2017
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
12 يونيو 2017
رقم الجريدة الرسمية
616 (مكرر)
حالة النظام
نشط
تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/النظام باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف القانون
المادة (3) نطاق تطبيق القانون
المادة (4) الترخيص
المادة (5) التجارة
المادة (6) السجل
المادة (7) اختصاصات الجهة المختصة
المادة (8) لجنة تنظيم التجارة
المادة (9) اختصاصات لجنة تنظيم التجارة
المادة (10) أنشطة التجارة
المادة (11) تحديد المنتجات النفطية
المادة (12) التجارة غير المشروعة
المادة (13) التزامات المُرخص له
المادة (14) العقوبات
المادة (15)
المادة (16)
المادة (17) تطبيق العقوبة الأشد
المادة (18) إزالة أسباب المخالفة
المادة (19) القاضي القضلي
المادة (20) إصلاح الوضع
المادة (21) التنظيم التنفيذ
المادة (22) إلغاء النصوص المخالفة
المادة (23) النشر والتطبيق
قانون الاتحاد العربي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تجارة المنتجات النفطية
نحن خليفة بن زيد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
- القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981، بشأن القانون التجاري البحري، كما تم تعديله،
- القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، الذي يُ promulgate القانون العقوبي، كما تم تعديله،
- القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، الذي يُ promulgate القانون الإجرائي الجنائي، كما تم تعديله،
- القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993، بشأن تحديد نطاقات المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
- القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، بشأن المرور، كما تم تعديله،
- القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999، بشأن استغلال وحماية وتطوير الموارد البحرية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تعديله،
- القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، بشأن حماية وتطوير البيئة، كما تم تعديله،
- المرسوم الاتحادي اللوائح رقم (1) لسنة 2001، بشأن حماية الحدود البرية والبحرية للدولة،
- القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمعايير والمقاييس، كما تم تعديله،
- القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006، بشأن الدفاع المدني،
- القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، كما تم تعديله،
- المرسوم الاتحادي اللوائح رقم (2) لسنة 2011 بشأن هيئة إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث الوطنية،
- المرسوم الاتحادي اللوائح رقم (6) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للأمن المينائي والحدود والمناطق الحرة، كما تم تعديله،
- القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011، بشأن النقل البري،
- القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية،
- القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الجمارك الاتحادية،
- القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016، بشأن مكافحة الاحتيال التجاري،
- وبased على اقتراح وزير الطاقة، وموافقة مجلس الوزراء والجمعية الوطنية الاتحادية، وموافقة مجلس الاتحاد،
أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق نصوص هذه القوانين، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الطاقة.
المفوض: مفوض الطاقة.
أراضي الدولة: تشمل جميع الأراضي التابعة للدولة، والمناطق البحرية، ومساحة الأجواء فوق الأراضي والمناطق البحرية، بما في ذلك المناطق الحرة.
المناطق البحرية: المياه الداخلية، البحر الإقليمي، المنطقة الاقتصادية الحصرية، وساحل القارة، كما تُعرّفها القوانين المعمول بها في الدولة.
الجهة المختصة: الجهة المحلية المختصة بإصدار ترخيص تجاري.
الجهة المعنية: أي جهة فدرالية أو محلية، مُلزمة قانونيًا بالرد على الحوادث والأزمات في الدولة.
التجارة: دخول المنتجات النفطية إلى أراضي الدولة، والتصنيع، والتخزين، والتعبئة، والنقل، والتسويق، والتوزيع، والعرض للبيع، والبيع، والشراء، أو تقديمها لغيرها.
التجارة غير المشروعة: التجارة المخالفة لنصوص هذه القوانين وقرارات تصدرها.
ترخيص التجارة: الوثيقة الصادرة عن الجهة المختصة، والتي تمنح الترخيص لإجراء التجارة في المنتجات النفطية وفقًا لنصوص هذه القوانين وقرارات تصدرها.
الرخصة: الوثيقة الصادرة عن الجهة المختصة بناءً على ترخيص التجارة، لمنح رخصة ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
اللجنة: لجنة تنظيم التجارة بالمنتجات النفطية.
السجل: سجل خاص يُعدّه الوزارة للتجارة.
المنتجات النفطية: الغاز الهيدروكربوني والمشتقات النفطية. النفط الخام لا يُعتبر من المنتجات النفطية المُغطاة بنصوص هذه القوانين.
الغاز الهيدروكربوني: الهيدروكربونات في حالة الغاز، وتتضمن ولكنها لا تقتصر على المشتقات النفطية المنتجة أو المستوردة للتجارة؛ الغاز الطبيعي، والغاز المضغوط والسائل؛ والغاز المتبقى من عملية فصل النفط الخام، ومواقع التخلص من النفايات أو أي مصدر آخر.
المشتقات النفطية: المواد المستخلصة من النفط الخام، وتتضمن ولكنها لا تقتصر على البنزين (الوقود المُحْرَق)، والكحول، والوقود الديزل، والوقود النفطي، والزيوت الأساسية، والزيوت التشحيم من عدة أنواع مثل زيوت السيارات، والزيوت الصناعية، والزيوت الدهنية، والطين (البتومين)، والغاز المسال (المنزلي)، والوقود الحيوي.
المُخول: الشخص الطبيعي أو القانوني الذي يمتلك ترخيص التجارة.
وسيلة النقل: أي وسيلة بحرية أو جوية أو برية تُستخدم للتجارة.
الجهة: الجهة الإماراتية للقياس والمواصفات.
الباب (2) أهداف القانون
يهدف القانون إلى:
1. تنظيم تجارة المنتجات النفطية.
2. تحديد المصطلحات والإجراءات المتعلقة بتجارة المنتجات النفطية.
3. مكافحة الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني والأمن والسلامة والبيئة المرتبطة بهذا القانون.
الباب (3) نطاق تطبيق القانون
1. تُطبق أحكام هذا القانون على كامل أراضي الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الخاصة بالتنمية والمناطق الاستثمارية.
2. أي جهة تُحددها الحكومة، بناءً على اقتراح الوزير وبتنسيق مع الجهة المختصة، تُستثنى من أحكام هذا القانون.
الباب (4) الترخيص
1. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس تجارة المنتجات النفطية في أراضي الدولة إلا إذا كان مُخول له الترخيص.
2. يُصدر الترخيص فقط وفقاً للترخيص التجاري.
الباب (5) التجارة
1. يصدر الوزير ما يلي بالتنسيق مع الجهة المختصة:
أ. الشروط والإجراءات القياسية لمنح ترخيص تجاري.
ب. الشروط والإجراءات القياسية لمنح ترخيص نقل بين الإمارات.
ج. الشروط والإجراءات القياسية للتسجيل في السجل.
د. المتطلبات والشروط المتعلقة بتجارة كل من المنتجات النفطية.
ه. المتطلبات والشروط المتعلقة بالمكان المحدد لحفظ وتخزين وتصنيع المنتجات النفطية، ووسائط نقلها، والأمان والمعايير الأمنية السارية في الدولة.
2. يمكن للجهة المختصة إضافة أي شروط إضافية أو إجراءات، شرط أن لا تتعارض مع الشروط والإجراءات الصادرة وفقاً لقرار الوزير.
الباب (6) السجل
1. يجب على وزارة التجارة أن تنشئ سجلًا يحتوي على المعلومات الخاصة بالأشخاص المرخصين والمعدات والمرافق التي تُستخدم من خلالها أو بواسطةها في إجراء التجارة.
2. يجب أن يحدد اللائحة التنفيذية لهذه القوانين شكل السجل والمعلومات التي يجب إدراجها فيه والآلية المستخدمة لإدراجها.
3. يجب على الجهات المختصة أن توفر وزارة التجارة بمعلومات تخص المُرخصين.
4. تُحدد الرسوم التي تُدفع لتنفيذ أحكام هذا المادّة من قرار مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية.
المادة (7) الصلاحيات للجهة المختصة
تحتاج الجهة المختصة إلى تنفيذ الصلاحيات والمهام التالية:
1. إصدار ترخيص تجاري بناءً على توصيات اللجنة، وفقًا لشروط وظروف هذه القوانين والقرارات الصادرة عنها.
2. التحقق من التزام المُرخصين بأحكام هذه القوانين والقرارات الصادرة عنها، بما في ذلك التحقق من وجود الشروط والظروف المتعلقة بالوسائل النقلية المستخدمة في التجارة، ومستودعات تخزين ومرافق المُرخصين، والتحقق من توافقها مع معايير السلامة والأمن والبيئة.
3. النظر في أي طلب تقدمه المُرخصين بشأن إجراء أي تعديل أو تغيير في الصيغة القانونية للمعدة أو بيانات ترخيص التجارة.
4. الرقابة والتفتيش على المُرخصين لضمان الامتثال لأحكام هذه القوانين والقرارات الصادرة عنها، وكذلك لترخيص التجارة الممنوح له.
5. أي مهام أخرى تُعتبر ضرورية لتنفيذ أحكام هذه القوانين والقرارات الصادرة عنها.
المادة (8) لجنة تنظيم التجارة
تُشكل لجنة تُسمى "لجنة تنظيم تجارة المنتجات النفطية" في كل إمارة، شرط أن تشمل أعضاؤها ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الدولة للنقل البري والبحري، والجهات المعنية بتجارة المنتجات النفطية في الإمارة.
المادة (9) اختصاصات لجنة تنظيم التجارة
1. دراسة الطلبات المقدمة من قبل الجهة المختصة لإصدار تراخيص التجارة المذكورة، وتأكيد أن هذه الطلبات تتوافق مع الشروط والإجراءات المُعتمدة في هذا الشأن، وتوصي الجهة المختصة بما يراه مناسبًا.
2. التحقق من وجود متطلبات السلامة والأمن والبيئة المعتمدة في وسائل النقل والتصنيع والتخزين والمرافق من خلالها أو بالوسيلة التي سيتم من خلالها إجراء التجارة.
3. أي مهام أخرى تُكلف بها من قبل الجهة المختصة.
المادة (10) أنشطة التجارة
1. وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين، تُصدر التراخيص التجارية اللازمة للأنشطة التالية:
أ. استيراد المنتجات النفطية من الخارج.
ب. توزيع المنتجات النفطية.
ج. نقل المنتجات النفطية.
د. بيع وشراء المنتجات النفطية.
ه. تصنيع المنتجات النفطية.
و. تسويق المنتجات النفطية.
ز. تخزين المنتجات النفطية.
ح. أي نشاط آخر يُحددته الجهة المختصة.
2. تكون الترخيص التجارية سارية المفعول لمدة سنة، ويمكن تجديدها لفترة مماثلة.
3. يحدد الترخيص المكان الذي يُمارس فيه المُتLicense النشاط المذكور في الترخيص، والمنتجات النفطية التي يُخوله تجارة بها، وأي شروط أخرى مطلوبة في هذا الشأن.
المادة (11) تحديد المنتجات النفطية
يمكن لكل إمارة تحديد المنتجات النفطية التي يمكن للجهة المرخص لها أن تتعامل بها فيها وفقاً لأحكام هذه القوانين.
المادة (12) التجارة غير المشروعة
تُعتبر إرتكاب أي من الأفعال التالية عملاً من أعمال التجارة غير المشروعة:
1. تجارة المنتجات النفطية في أراضي الدولة دون وجود ترخيص صادر عن الجهة المختصة.
2. بيع أو شراء أو توريد للآخرين أو توزيع أو عرض للبيع أي منتجات نفطية لا تتوافق مع المواصفات المُعتمدة من قبل الجهة.
3. امتلاك منتجات نفطية من مصدر غير معروف بكميات تجارية مع نية التوزيع أو البيع أو التوريد.
4. اكتساب منتجات نفطية من أشخاص أو مصادر غير مرخصة سواء كانت مُدفوعة أو غير مُدفوعة.
7. تغيير خزان الوقود في أي وسيلة نقل أو إضافة خزان إليها أو تعديلها بهدف إدخال المنتجات النفطية إلى الدولة أو بهدف التوزيع أو العرض للبيع أو البيع أو التوريد للآخرين دون ترخيص.
المادة (13) التزامات الجهة المرخص لها
يجب على المُرخص له الامتثال لما يلي:
1. إدراج اسمه في السجل.
2. أحكام الترخيص التجاري الممنوح له من قبل الجهة المختصة.
3. معايير السلامة والأمان المعتمدة من قبل الجهة المختصة ومعايير المنتجات النفطية المعتمدة من الجهة المختصة.
4. توفير المعدات والآلات المتوافقة مع المواصفات المعتمدة من الدولة عند تجارة المنتجات النفطية.
5. ممارسة النشاط الذي تم ترخيصه له في الموقع المحدد في الترخيص التجاري.
6. الحفاظ على سجل خاص للمنتجات النفطية المُباعة بطريقة تشمل في هذا السجل تسجيل الكميات المُباعة.
7. الحفاظ على الوثائق التي تثبت ملكية المنتجات النفطية ومصدرها، بالإضافة إلى جميع السجلات والوثائق المتعلقة بممارسة النشاط الذي تم ترخيصه له بموجب هذا القانون، وتنظيمه التنفيذي، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
8. ضمان توافق المعدات والآلات على متطلبات السلامة في المواقع والوسائل المستخدمة في تجارة المنتجات النفطية.
9. إبلاغ الجهات المعنية في الدولة، حسب الأحوال، في حالة وقوع أي حادث يشكل خطرًا على الحياة أو الممتلكات أو الصحة العامة أو البيئة.
10. إبلاغ الجهة المختصة قبل إجراء أي تغيير في الموقع الذي يمارس فيه النشاط المسموح به.
11. السماح للعاملين في الجهة المختصة بالاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بنشاطه، والتفتيش على المنتجات النفطية والقيام بسحب عينات منها، والتفتيش على الآلات والمعدات والمرافق المستخدمة في التجارة.
12. الامتثال للمتطلبات المتعلقة بالسلامة والأمان والبيئة وفقًا للأنظمة السارية أثناء ممارسة النشاط التجاري.
13. الامتثال لشروط ترخيص وسائل النقل.
14. أي التزامات أخرى تُحددها الجهة المختصة وفقًا لقراراتها في هذا الشأن.
المادة (14) العقوبات
1. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن (100,000) دينار إماراتي مائة ألف دينار ولا تزيد على (500,000) دينار إماراتي خمسمائة ألف دينار، أو بأحد هذين العقابين، من يفعل ما يلي:
أ. يتعامل في منتجات النفط داخل أراضي الدولة دون تصريح من الجهة المختصة.
ب. يعرض للبيع، أو يبيع، أو يشتري، أو يوفر لآخرين، أو يوزع أي منتجات نفطية لا تتوافق مع المواصفات المحددة التي وافقت عليها الجهة.
ج. يحصل على منتجات نفطية مصدرها غير معروف بكميات تجارية بنية الاستخدام، أو التوزيع، أو البيع، أو توفيرها لآخرين.
د. يعوّض خزان الوقود في أي وسيلة نقل، أو يضيف خزانًا إليها، أو يغيّرها بنية إدخال منتجات النفط إلى الدولة، أو التوزيع، أو العرض للبيع، أو البيع، أو توفيرها لآخرين دون تصريح.
2. وفي حالة التكرار، تُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1,000,000) دينار إماراتي مليون دينار ولا تزيد على (5,000,000) دينار إماراتي خمسة ملايين دينار.
3. يصدر القاضي في جميع الأحوال حكمًا بحجز المنتجات النفطية المحجوزة. ويُمكنه أيضًا أن يصدر حكمًا بحجز الوسائل النقلية، والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الآخرين الصادقين.
المادة (15)
1. يُعاقب كل من يخالف أي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (13) من هذه القوانين بغرامة لا تتجاوز (500,000) درهم، أي خمسمائة ألف درهم.
2. تُطبق نفس العقوبة على كل من يقع عليه ما يلي:
أ. نقل منتجات النفط بالوسيلة النقلية غير المرخصة لنفس الغرض، أو غير المطابقة لأحد شروط الترخيص الموافقة عليها من الجهة المعنية.
ب. اكتساب منتجات النفط عمدًا من شخص غير مرخص للتجارة فيها.
المادة (16)
1. يُستأنف أي إجراء جنائي ضد أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (15) من هذه القوانين فقط بناءً على طلب كتابي من الجهة المختصة.
2. يمكن التوصل إلى تسوية في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (15) من هذه القوانين قبل إرسال القضية إلى المحكمة المختصة مقابل دفع مبلغ لا يتجاوز الغرامة المقررة للجريمة، وفقًا للقواعد التي وضعتها الحكومة. ويُعتبر إجراء الجريمة مغلقًا بتسوية المبلغ المتفق عليه.
3. إذا رفض المخالف التسوية، تُرسل القضية إلى النيابة العامة.
المادة (17) إلزام العقوبة الأشد
لا تُعتبر العقوبات المقررة في هذه القوانين حظرًا لأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر.
المادة (18) إزالة أسباب المخالفة
يجب على أي شخص يخالف أحكام هذه القوانين أن يلتزم بحذف أسباب الانتهاك فورًا، إلى جانب إصلاح الأضرار الناتجة عنه. وفي حالة عدم الامتثال، يلتزم الجهة المعنية بحذف أسباب الانتهاك، مع إلزام المخالف بتكاليف هذه الإجراءات، إضافة إلى (25%) من قيمة التكاليف كمصروفات إدارية ورقابية. وتُعتبر تقييمات الجهة المختصة لهذه التكاليف نهائية ولا يُمكن الطعن فيها.
المادة (19) القاضي
يتمتع موظفو الجهة المختصة، كما يُعرّفون بقرار وزير العدل، بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة، بحق القاضي في إثبات الانتهاك لأحكام هذه القوانين، وتنظيمها، والأحكام الصادرة عنها، ضمن نطاق اختصاصاتهم.
المادة (20) إصلاح الوضع
كل منشآت تتعامل في بيع المنتجات النفطية في الدولة، في تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، يجب أن تُصلح وضعها وفقًا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. ويمكن للحكومة أن تمد هذه المدة لسنة إضافية.
المادة (21) التنظيم التطبيقية
يصدر مجلس الوزراء التنظيم التطبيقية لأحكام هذه القوانين خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
المادة (22) إلغاء الأحكام المتعارضة
تُلغى أي أحكام تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذه القوانين.
المادة (23) النشر والدخول في التنفيذ
تُنشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية وتبدأ بالتنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗