EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law Concerning the Protection of Animals

الإشارة الرسميةFederal Law No. 16 of 2007 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ04 Sep 2007 · 16 Sep 2007 · 16 Sep 2007 عدد الجريدة الرسمية470 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
الأنظمة
القانون الاتحادي بشأن حماية الحيوانات
القانون الاتحادي بشأن حماية الحيوانات

تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 01 نوفمبر 2016

الأنظمة المرتبطة

التاريخ المُعلَّن
04 سبتمبر 2007

التاريخ الجاري للتطبيق
16 سبتمبر 2007

التاريخ المُعلَّن في الجريدة الرسمية
16 سبتمبر 2007

رقم الجريدة الرسمية
470

حالة النظام
نشط

تعديلات النظام
1

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومُكتملة لهذا الموقع/النظام بأقصى جهد، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلُّطًا

المُحتوى
المُحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2)
المادة (3) الأشخاص المُخولين
المادة (4) حركة الحيوانات وحريتها
المادة (5) المباني ووسائل الراحة للحيوانات
المادة (5) BIS
المادة (6) تغذية الحيوانات
المادة (7) نقل الحيوانات
المادة (8) معاملة الحيوانات
المادة (9) إرجاع الحيوان إلى مالكه
المادة (10) الممنوعات
المادة (11): تنظيم العروض الحيوانية
المادة (12) استخدام الحيوانات لأغراض علمية
المادة (13) الحيوانات الضالة
المادة (14) العقوبات
المادة (14) Bis (1)
المادة (14) BIS (2)
المادة (14) BIS (3)
المادة (14) BIS (4)
القواعد النهائية: المادة (15)
المادة (16)
المادة (16) Bis
المادة (17)
المادة (18)
المادة (19)
القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن حماية الحيوانات

نحن خليفة بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- والقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن مهام الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،

- والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري، كما تم تعديله من حين لآخر،

- والقرار بشأن القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1983 المتعلق بتنظيم الطيور والصيد،

- القانون العقوبي الصادر بمقتضى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، كما يُعرض عليه التعديل من حين لآخر،

- القانون الإجرائي العقوبي الصادر بمقتضى القانون الاتحادي رقم 53 لسنة 1992، كما يُعرض عليه التعديل من حين لآخر،

- القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة، كما يُعرض عليه التعديل من حين لآخر،

- القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 بشأن ممارسة الطب البيطري،

- القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة التهريب الدولي للحيوانات والنباتات المهددة، و

- بناءً على اقتراح الوزير مكتب البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء، والهيئة الاتحادية للنواب، وموافقة مجلس الاتحاد الأعلى،

صدر القانون التالي:

المادة (1) التعريفات

لتنفيذ أحكام هذا القانون، ولما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة
المفوض: المفوض في وزارة التغير المناخي والبيئة
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة
الجهة المختصة: الجهات المحلية المعنية بأمور الحيوانات
الأشخاص المفوضين: الأطباء البيطريون في الوزارة أو الجهة المختصة
الطبيب البيطري: الشخص الذي يحمل درجة البكالوريوس المعتمدة في الطب البيطري ويُفوض من الوزارة
المختص: الشخص الذي يتمتع بالمؤهل الأكاديمي في مجال الطب البيطري أو المختبرات.
الحيوانات: جميع أنواع الحيوانات المشيّة والمحصورة بما في ذلك الطيور والثعاليات والحيوانات المائية والأسماك والثدييات والحيوانات البرية.
الحيوان الشريّ: الحيوان الذي يمشي بحرية دون قيود أو إشراف من مالكه حتى لو كان يعلم كيفية العودة إلى مكان ملكه.
الحيوانات المحصورة: الحيوان المملوك الذي يعيش في مكان معين بحسب إرادة الآخرين ويقع تحت سيطرة ورعاية مالكه.
المؤسسات: أي مكان يتم فيه الاحتفاظ أو الاحتفاظ بحيوانات أو تربية أو ذبحها أو معالجتها بما في ذلك الحدائق العامة والمباني الخاصة والناقلات والطائرات والشاحنات وغيرها من وسائل النقل بالإضافة إلى المؤسسات البحثية العلمية حيث يتم الاحتفاظ بحيوانات.
الشخص المسؤول عن رعاية الحيوان: الحراسة الحيوانية الذي يتمتع بالسيطرة الفعلية عليه سواء كان مالكًا أو غيره.

يجب على مالكي الحيوانات وأولئك الذين يرعونها بأنسب الطرق أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لمنع إحداث أي ضرر أو إتلاف أو ألم أو معاناة للحيوانات، ولا سيما أنهم:
1. يجب أن يراعوا جميع أنواع الحيوانات ومستوى نموها وتكيفها واحتياجاتها وفقًا للمعرفة العلمية والخبرة؛
2. لا يطلقون أي حيوان تقع تحت رعايتهم ويعتمد بقاءه عادةً عليهم. وفي حالة رغبتهم في التخلص من الحيوان، يجب أن يسلموه إلى الجهة المختصة أو الجهة المُكلفة بذلك؛
3. يجب أن يوفروا عددًا كافيًا من العمال المُتخصّصين والمُحترفين والمُعرفين بقضايا الحيوانات التي يشرفون عليها ويرعونها؛
4. يجب أن يفتشوا الحيوانات التي يشرفون عليها ويرعونها على الأقل مرة في اليوم ويقوموا براحتها؛ و
5. يجب أن يقدّموا الرعاية الصحية للحيوانات ويحيلوها إلى الطبيب البيطري لفحصها وعلاجها ويقوموا بكل التدابير اللازمة في هذا الشأن.

المادة (3) الأشخاص المُخولين

1. يُمكن للأشخاص المُخولين والخبير المرافق لهم:
أ. أن يحصلوا على إمكانية الدخول إلى أي مرافق للتفتيش إذا كانوا يعتقدون أن الحيوانات الموجودة فيها تعاني من المعاناة أو الاستغلال أو المرض أو تُربى بطريقة تتعارض مع نصوص هذه القوانين وقرارات تنفيذها. يجب على الشخص المخول أن يُحدد هويته للصاحب أو الشخص المسؤول عن الحيوانات في هذه المرافق. وإذا كانت المرافق منزلًا خاصيًا، يجب الحصول على موافقة مسبق من النيابة العامة.
ب. أن يفحصوا أي حيوان موجود في المرافق، ويقوموا بإجراء اختبارات أو يأخذوا عينات يرون أنها ضرورية. يجب أن تُعطى جزء من العينة أو عينة مشابهة لها للصاحب أو الشخص المسؤول عن الحيوان إذا طلب ذلك.
ج. أن يُميزوا الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة. ويمكن إزالة هذه العلامات من الحيوانات فقط بموافقة الجهة المختصة أو الجهة المُختصة.
د. أن يُعقموا أي حيوان يشتبه أن عليه مرض ويُنقلوا إلى مكان آخر للعلاج.
2. يجب على أصحاب الحيوانات أو الأشخاص المسؤولين عنها داخل أي مرافق أن يقدمو المساعدة اللازمة للأشخاص المخولين والخبير المرافق لهم، بما في ذلك المساعدة في تقييد حركة الحيوانات قدر الإمكان لغرض الاختبارات أو أخذ العينات أو تقديم أي مستندات متعلقة بالحيوانات التي يطلبونها منهم.

المادة (4) حريّة حركة الحيوانات

يجب توفير مساحة كافية للحيوانات لإنجاز احتياجاتها عندما تكون حريتها مقيّدة بشكل دائم أو مؤقت وفقًا للأنظمة والقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية.

المادة (5) المباني والأدوات التي تُؤمن راحة الحيوانات

1. يجب أن تكون المواد المستخدمة في بناء المنشآت، خاصة المخازن والخلاطات والمستودعات والمعدات التي تتعامل مع الحيوانات، خالية من الملوثات، غير ضارة، سهلة التنظيف، ومضمونة ضد العدوى.
2. يجب أن تحمى الحيوانات التي تُربى في الهواء الطلق من التغيرات المناخية، والحيوانات المفترسة، وأي مخاطر أخرى تهدد صحتها. ويجب أن تكون لديها وسائل مناسبة للنوم ووسائل مناسبة لتفريغ النفايات.

المادة (5) بيس

يجب أن تخضع المنشآت لشروط الصحة والتكنولوجية التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذه القوانين.

المادة (6) تغذية الحيوانات

يجب أن تُغذى الحيوانات بعلف كامل مناسب لعمرها ونوعها بكميات تُحافظ على صحتها وتلبي احتياجاتها الغذائية. كما يجب أن تكون لديها وصول مستمر إلى مصادر ماء مناسبة أو أن تُقدَّم لها كميات كافية من الماء يوميًا.

المادة (7) نقل الحيوانات

يجب أن تُنقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها وتحميها من الإصابات أو الأذى. وتُحدد اللوائح التنفيذية لهذه القوانين الشروط والمواصفات التي يجب تحقيقها في تحميل الحيوانات ونقلها وتقديم الطعام أثناء النقل، بالإضافة إلى أي شروط أخرى تتعلق وسائل النقل.

المادة (8) معاملة الحيوانات

1. إذا كانت إجراءات العلاج على الحيوان تسبب له الألم أو الذعر أو التوتر، يجب أن تُجرى هذه الإجراءات بواسطة طبيب بيطري أو خبير متخصص.
2. يجب أن تُجرى جميع إجراءات الجراحة على الحيوانات تحت التخدير العام أو المحلي في مكان مجهز طبيًا للجراحة.

المادة (9) إرجاع الحيوان إلى مالكها

يُسمح بعودة الحيوان المُحتجز وتم إرساله للعلاج إلى مالكه فقط بعد تمام شفاءه وتحقيق إحدى الظروف التالية:
1. ضمان عدم تكرار إهمال المالك.
2. في حالة تكرار الإهمال، إلزام المالك بدفع تكاليف النقل والعلاج.

المادة (10): الممنوعات

الإجراءات التالية ممنوعة:
1. الإساءة الجنسية للحيوانات.
2. مزج الحيوانات أثناء العروض أو المبيعات.
3. عرض أو بيع أو تجارة أي حيوان مريض أو مصاب أو في حالة جسدية سيئة إلا إذا تم شفاؤه بالكامل.

المادة (11): تنظيم العروض الحيوانية

لا يُسمح بتنظيم أي عروض أو مسابقات أو عروض عامة للحيوانات لأغراض تجارية أو لأي غرض آخر بما في ذلك الإعلانات أو الديكور إلا بموافقة كتابية من الجهة المختصة أو الجهة المختصة.

المادة (12): استخدام الحيوانات لأغراض علمية

1. لا يُسمح باستخدام الحيوانات لأغراض تجارب علمية إلا بموافقة من الجهة المختصة أو الجهة المختصة.
2. يجب أن تُجمع وزارة الداخلية قاعدة بيانات حول استخدام الحيوانات لأغراض علمية داخل الدولة.

المادة (13): الحيوانات الضالة

في حالة اكتشاف حيوان ضال، يمكن للجهة المختصة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، أن تقوم بما يلي:
1. إلقاء القبض على الحيوان إذا كان يشكل خطرًا أو يعاني من الألم أو الاضطراب.
2. إذا لم يمكن تحديد مالك الحيوان أو التواصل معه، استشارة الطبيب البيطري فورًا عند ظهور الألم أو الاضطراب لدى الحيوان، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب رأي الطبيب البيطري.
3. إذا تم تحديد مالك الحيوان، إلزامه أو إياها بدفع جميع التكاليف المُستهلكة.

العقوبة هي السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة و/أو غرامة لا تتجاوز (200,000) درهم مائتين ألف درهم، وتُطبق على من:
1. يُعاني من حيوان بطريقة جنسية؛
2. يُطلق حيوان مصابًا وهو على علم بحالته المرضية؛
3. يُسبب ضررًا أو إصابة أو ألمًا أو إزعاجًا للحيوان؛ أو
4. يعرض حيوانًا مريضًا أو مُصابًا للبيع أو يتعامل فيه تجاريًا.

المادة (14) بيس (1)

من يستخدم الحيوانات لأغراض تجريبية علمية دون إذن من الجهة المختصة أو الجهة المُكلفة بذلك، يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة و/أو غرامة لا تقل عن (50,000) درهم خمسين ألف درهم ولا تتجاوز (20،000) درهم مائتين ألف درهم.

المادة (14) بيس (2)

من يخالف أي التزامات أخرى تُحدد في نصوص هذه القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، يُعاقب بغرامة لا تتجاوز (100,000) درهم مائة ألف درهم.

المادة (14) بيس (3)

1. تُستأنف الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (14) بيس (2) فقط بناءً على طلب كتابي من وزارة أو الجهة المختصة.
2. يمكن إبرام تسوية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) بيس (2) قبل إحالة الإجراء إلى المحكمة المختصة، مقابل مبلغ لا يتجاوز (80,000) درهم ثمانين ألف درهم لكل جريمة.
3. يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد ضوابط التسوية والمبلغ المالي للتسوية المتعلقة بكل جريمة تقع في هذا الماده.

المادة (14) بيس (4)

يُمكن للوزارة أو الجهة المختصة أن تطبق أي من العقوبات الإدارية التالية في حالة انتهاك أي من أحكام هذا القانون أو تنظيماته التنفيذية:
1. تحذير.
2. إغلاق المؤسسة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
3. إغلاق المؤسسة نهائياً.
4. إلغاء الترخيص.

القواعد النهائية: المادة (15)

يُصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهة المختصة، قرارات تحدد القواعد الخاصة بحماية صحة وسلامة الحيوانات وتحظر الممارسات الضارة بحقها.

المادة (16)

يُعين المفتشون المحددون بقرار الوزير للعدل بالتوافق مع الوزير والجهة المختصة مُفتشين عن التحقيق في الجرائم والمخالفات التي تقع في خرق لأحكام هذا القانون وتنظيماته وقراراته التنفيذية. وتُقدم الجهة المختصة الدعم اللازم لهذه المفتشين لتمكينهم من أداء مهامهم.

المادة (16) ب

يُصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد العقوبات المطبقة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (17)

يُصدر الوزير القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (18)

يُلغى أي نص يتعارض أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (19)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗