EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law on the Rights of Senior Emiratis

الإشارة الرسميةFederal Law No. 19 of 2022 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ19 Dec 2019 · 31 Dec 2019 · 30 Jun 2020 عدد الجريدة الرسمية669 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 19 ديسمبر 2019

تاريخ الإصدار: 19 ديسمبر 2019
تاريخ النفاذ: 30 يونيو 2020
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 31 ديسمبر 2019
رقم الجريدة الرسمية: 669
حالة التشريع: نافذ

تحذير: تم إعداد هذا النص باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، إلا أن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا

المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف القانون
المادة (3) التزامات وزارة
المادة (4) الحق في الاستقلال والخصوصية
المادة (5) الحق في الحماية
المادة (6) الحق في البيئة الداعمة، والمنزل، والتعليم، والعمل
المادة (7) الخدمات الاجتماعية
المادة (8) الرعاية الصحية
المادة (9) سرية المعلومات
المادة (10) المعاملة المفضلة
المادة (11) عدم التمييز ضد الحقوق والحماية الأفضل
المادة (12) وثيقة إثبات العمر
المادة (13) الإبلاغ عن العنف أو الإساءة
المادة (14) التزامات عائلات المواطنين المسنين
المادة (15) العائلة البديلة
المادة (16) الخدمات المؤسساتية للمواطنين المسنين
المادة (17) المعايير والمرافق
المادة (18) التزامات الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة
المادة (19) العقوبات الإدارية
المادة (20) وحدات حماية المواطنين المسنين
المادة (21) العقوبات
المادة (22)
المادة (23)
المادة (24)
المادة (25)
المادة (26) التكرار
المادة (27) التسوية
المادة (28) القضاة
المادة (29) إصدار اللوائح التنفيذية
المادة (30) إلغاء النصوص المتضاربة أو المتعارضة
المادة (31) النشر والنشر

قانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2022 بشأن حقوق المواطنين المسنين

نحن خليفة بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد المراجعة:

- الدستور؛

- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛

- القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972، بشأن الجنسية والجوازات، كما تم تعديله؛

- القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، تنظيم العلاقة LABOUR، كما تم تعديله؛

- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون التزامات المدني، كما تم تعديله؛

- القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، كما تم تعديله؛

- القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، كما تم تعديله؛

- القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، كما تم تعديله؛

- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بإصدار قانون التقاعد والتأمين الاجتماعي، كما تم تعديله؛

- القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001، بشأن التأمين الاجتماعي؛

- القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، بشأن الأحوال الشخصية؛

- القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006، بشأن تنظيم السجل المدني وجوازات الهوية، كما تم تعديله؛

- القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تعديله؛

- القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخيرية غير الحكومية؛

- المرسوم الاتحادي اللوائح رقم (11) لسنة 2008، بشأن القوى العاملة في الحكومة الاتحادية، كما تم تعديله؛

- القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2009، بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، كما تم تعديله؛

- القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009، تنظيم تسجيل الولادات والوفيات؛

- القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013، تنظيم مهنة المحاماة، كما تم تعديله؛

- المرسوم الاتحادي اللوائح رقم (2) لسنة 2015، مكافحة التمييز والكراهية؛

- المرسوم الاتحادي اللوائح رقم (4) لسنة 2016، بشأن المسؤولية الطبية؛

- المرسوم الاتحادي اللوائح رقم (15) لسنة 2016، بإنشاء المؤسسة التعليمية للإمارات؛

- القانون الاتحادي المرقم (16) لسنة 2016، بشأن إنشاء هيئة الخدمات الصحية في الإمارات؛

- القانون الاتحادي المرقم (13) لسنة 2018، بشأن العمل التطوعي؛

- بناءً على مذكرة وزير التنمية المجتمعية، وموافقة مجلس الوزراء وجمعية الإمارات الوطنية، وratification من مجلس الاتحاد،

نُصدر ما يلي القانون:

المادة (1) التعريفات

لتطبيق أحكام هذه القوانين، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها على التوالي، إلا إذا استلزم السياق معنى آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التنمية المجتمعية.
المفوض: المفوض في وزارة التنمية المجتمعية.
الجهة المختصة: الجهة المحلية المسؤولة عن أمور المواطنين المسنين.
المواطنون المسنون: أي مواطن من الدولة يبلغ من العمر ستين عامًا، سواء كان واحدًا أو أكثر من الأفراد.
المواطن المسن غير قادر على الرعاية بنفسه: أي مواطن مسن غير قادر على تأمين رزقه أو رزقها بشكل كامل أو جزئي، بما في ذلك احتياجاته الأساسية للحياة، مثل الشخص العادي، بسبب سنّه أو نقص قدراته المالية أو الجسدية أو العقلية أو النفسية.
عائلة المواطنين المسنين: أي شخص يتحمل المسؤولية الجنائية ويكون زوجًا أو زوجة أو ابنًا أو ابنة أو أخًا أو أختًا لمواطن مسن، وذلك مع استثناء ابن أو ابنة قادر على رعاية مواطن مسن.
الرا caretaker: شخص قادر على رعاية مواطن مسن غير قادر على الرعاية بنفسه، ويُسجل اسمه في الوزارة أو الجهة المختصة، أو شخص آخر يُعينه القاضي.
المزود للخدمات: أي شخص يقدم خدمة مباشرة، سواء كانت مُدفوعة أو غير مُدفوعة، لأي مواطن مسن غير قادر على الرعاية بنفسه.
العنف: الإساءة اللفظية أو الاستخدام العمد للقوة ضد المواطنين المسنين.
الإساءة: أي نوع من المعاملة المُهينة للمواطنين المسنين، مثل التمييز، التهميش، الإهمال، الاستغلال، الترهيب أو الإساءة النفسية، كما تُعرّف في اللوائح التنفيذية لهذه القوانين.
مؤسسة المواطنين المسنين: أي مؤسسة حكومية أو خاصة مُرخصة لرعاية المواطنين المسنين أو إيوائهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
العائلة البديلة: عائلة مُكلّفة برعاية مواطن مسن غير قادر على الرعاية بنفسه وإدارة شؤونه الشخصية عند الحاجة، وذلك غير عائلته.
الهيئات ذات الصلة: الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة التي تُعنى بمواطني الدولة المسنين.

المادة (2) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى:
1. ضمان تمتع المواطنين الإماراتيين المسنين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المكفولة بالدستور والتشريعات السارية.
2. ضمان إمكانية تمكن المواطنين الإماراتيين المسنين من الوصول إلى جميع المعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم.
3. تمكين المواطنين الإماراتيين المسنين من المشاركة الفعالة في المجتمع ومساهمتهم في تطوير وتصميم وتنفيذ السياسات المتعلقة بها.
4. توفير الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والصحي للCitizens الإماراتيين المسنين، بالإضافة إلى توفير جميع أشكال المساعدة اللازمة لهم.
5. دعم المواطنين الإماراتيين المسنين ليعيشوا بشكل دائم ضمن أسرهم، وضمان استمرار وجود علاقاتهم الأسرية والاجتماعية.
6. رفع مكانة المواطنين الإماراتيين المسنين في المجتمع وتقدير دورهم الاجتماعي.

المادة (3) التزامات وزارة الشيخوخة

تحتاج وزارة الشيخوخة بالتعاون مع الجهة المختصة والهيئات ذات الصلة إلى:

1. تطوير الخطة العامة لتنفيذ السياسات اللازمة لتحسين وتطوير ورعاية المواطنين الإماراتيين المسنين.
2. تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالمواطنين الإماراتيين المسنين.
3. إعداد تقرير وثيقي سنوي عن الجهود المبذولة لرعاية المواطنين الإماراتيين المسنين.
4. إنشاء قاعدة بيانات للCitizens الإماراتيين المسنين وقاصديهم، والمخالفات المرتكبة بحقهم، والخدمات المميزة المقدمة لهم، ودراسات وابحاث متقدمة متعلقة بهم.
5. توفير وسائل مناسبة لاستقبال شكاوى المواطنين الإماراتيين المسنين وسرعة معالجتها.
6. توفير إمكانية إعادة التأهيل قبل مرحلة الحياة الخاصة بالمواطنين الإماراتيين المسنين.
7. إنشاء مؤسسات عامة لرعاية المواطنين الإماراتيين المسنين، وإشراف جميع مؤسسات رعاية المواطنين الإماراتيين المسنين، وترخيص أو إجازة المؤسسات الخاصة من هذا النوع.

المادة (4) حق التمكين والخصوصية

يقوم الوزارة والجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للتشريعات السارية في الدولة، باتخاذ الإجراءات والإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين الإماراتيين المسنين من:
1. إدارة شؤونهم الشخصية بشكل كامل والاستقلال في اتخاذ قراراتهم، بما في ذلك ممتلكاتهم وشؤونهم المالية ومقر إقامتهم ومatters المتعلقة بصحتهم ورعاية الوقاية.
2. احترام خصوصيتهم وتحقيق التواصل الفعّال مع الآخرين.

يُعَدُّ المُرَتَّبَاتُ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِفُونَ بِالْعَمَرِ الْعَلَى الْمُرَتَّبَاتِ وَالْمُتَّصِف

1. يجب على المؤسسات الصحية أن تضمن تقديم الرعاية الوقائية والصحية للعُمُرَةِ الإماراتية وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
2. يجب على وزارة الصحة والجهة المختصة التنسيق مع الجهات الصحية وتتبع تنفيذها لتقديم الخدمات الوقائية والصحية للعُمُرَةِ الإماراتية بطريقة سهلة الوصول عبر وسائل متعددة.
3. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة العُمُرَةِ الإماراتية وحماية صحتهم في الحالات التي لا يمكن الحصول على موافقتهم.
4. يجب على وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة ذات العلاقة، توفير التأمين الصحي للعُمُرَةِ الإماراتية، بما في ذلك الرعاية في دور الأقليات والجهاز المساعد اللازم.
5. يجب على وزارة الصحة والجهة المختصة تأهيل المرافقات للعُمُرَةِ الإماراتية من خلال تدريبهم على الأساليب والمهارات اللازمة في التعامل مع العُمُرَةِ الإماراتية لضمان حماية قدراتهم وصحتهم.

المادة (9) سرية المعلومات

يجب أن تكون المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالعُمُرَةِ الإماراتية سرية الصلاحية، ويمكن الوصول إليها فقط وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (10) المعاملة المميزة

1. يجب على وزارة الدولة والجهة المختصة أن تُقدم الأولوية لصالح المواطنين الإماراتيين المسنين، بغض النظر عن مصالح الأطراف الأخرى، وبخاصة ما يلي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة ذات العلاقة:
أ. القضايا المتعلقة بالعُلاجات والصيانة العاجلة.
ب. طلبات الإقامة.
ج. معالجة المعاملات والخدمات بسرعة للمواطنين الإماراتيين المسنين.
د. الحصول على المساعدات الاجتماعية والفوائد.
ه. الاستفادة من وسائل النقل والمواصلات والخدمات المرورية.
و. الإغاثة والطوارئ والخدمات الإسعافية.
ز. المشاركة في الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية.
ح. الخدمات الصحية.
ط. الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة.
ي. أي أمور أخرى تُحددها اللوائح التنفيذية لهذه القوانين.
2. يمكن للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أن تصدر قرارًا يُعفى أو يُقلل من الرسوم الإدارية المقدمة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة للمواطنين الإماراتيين المسنين. وينبغي أن يحدد هذا القرار الضوابط المتعلقة بالعفو أو التخفيض.

المادة (11) لا تُعدّ مُحْرِمًا على الحقوق والحماية الأفضل

لا يُعدّ تطبيق نصوص هذه القوانين مُحْرِمًا على أي حقوق أو حماية أفضل تُمنح للمواطنين الإماراتيين المسنين، وفقًا للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (12) وثيقة إثبات العمر

يُتمتع المواطنين الإماراتيين المسنين بالحقوق والفوائد المنصوص عليها في هذه القوانين، وبما يصدر من قرارات تنفيذية تُطبق هذه القوانين، وذلك بحسب أي وثيقة رسمية تُثبت العمر.

المادة (13) الإبلاغ عن العنف أو الإساءة

1. أي شخص يعلم بعمل عنف أو إساءة ضد المواطنين الإماراتيين المسنين، يجب أن يبلغ عن ذلك فورًا إلى وزارة، الجهة المختصة أو محطة الشرطة الأقرب.
2. لا يُكشف عن هوية البالغ الذي قام بالبلاغ دون موافقته. لا يُكشف أيضًا عن هوية جميع الأطراف في الحادث في التقارير أو القضايا المتعلقة بعنف أو إساءة ضد المواطنين الإماراتيين المسنين.

المادة (14) التزامات أسر المواطنين الإماراتيين المسنين

بشرط أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، المشار إليه أعلاه، فإن أسر المواطنين الإماراتيين المسنين، كما تفصيله اللوائح التنفيذية لهذا القانون، يجب أن:
1. تهتم برفاهية المسن، خصوصًا المسن الإماراتي غير قادر على تأمين رعايته الذاتية.
2. توفر النفقات اللازمة لسد احتياجاته.
3. التعاون مع المؤسسات الخاصة بالمواطنين الإماراتيين المسنين.
4. تقوم بأي إجراءات تُعتبر ضرورية لحماية المسن من العنف أو الإساءة، بالإضافة إلى توفير متطلبات السلامة العامة في المنزل الذي يسكن فيه.
5. تبلغ فورًا إلى وزارة، الجهة المختصة أو محطة الشرطة الأقرب في حالة وفاة المسن أو غياب المسن الإماراتي غير قادر على تأمين رعايته الذاتية عن منزله.
6. تبلغ وزارة أو الجهة المختصة في حالة تغيير مكان إقامة المسن الإماراتي غير قادر على تأمين رعايته الذاتية.

1. بشرط موافقة وزارة أو الجهة المختصة مسبقًا، يمكن لعائلة بديلة أن تعتني بمواطني الإمارات الأكبر سناً غير قادر على الاعتناء بنفسه إذا لم يكن لديه عائلة تعتني به، أو في حالة عدم قدرة عائلته على تقديم هذه الاعتناء أو استحقاقها.
2. من أجل الاعتناء بالمواطني الإمارات الأكبر سناً، يجب على العائلة البديلة أن:
3. تكون عائلة إماراتية، إلا إذا قررت وزارة ذلك بشكل مختلف.
4. توفر له غرفة تضمن خصوصيته.
5. تكون قادرة على الاعتناء به وتقديم احتياجاته.
6. تكون موضع إقامة ضمن بيئة قدر الإمكان مشابهة لبيئته الاجتماعية.
7. تسمح لصديقاته وعائلته بزيارته وتأكيد حالتهم الصحية.
8. تكون مُتّسقة ثقافياً إيجابياً وتحظى بخبرة في التعامل معه.
9. تلتزم بالالتزامات نفسها المذكورة في البنود (3)، (4)، (5) و(6) من المادّة السابقة.
10. تلتزم بعدم تسليم مواطني الإمارات الأكبر سناً تحت إشرافها لأي عائلة أخرى، حتى لو بشكل مؤقت، أو تركهم دون موافقة وزارة أو الجهة المختصة.
11. أي شروط أو إجراءات أخرى تُحددها وزارة والجهة المختصة.

المادة (16) خدمات مراكز مواطني الإمارات الأكبر سناً

1. يحق لمواطني الإمارات الأكبر سناً الاستفادة من خدمات مراكز مواطني الإمارات الأكبر سناً مجاناً وفقاً للشروط المحددة في اللوائح التنفيذية لهذه القوانين.
2. يمكن للجهات ذات الصلة إنشاء مراكز مواطني الإمارات الأكبر سناً وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها وزارة والجهة المختصة، بناءً على ترخيص من وزارة أو الجهة المختصة، بعد موافقة وزارة.

المادة (17) المعايير والمرافق

يُعرّف هذا القانون اللوائح التنفيذية ما يلي:
1. قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لبيئة التمكين لاحتياجات المواطنين الإماراتيين المسنين.
2. المرافق والفوائد المتعلقة بالعمل منحت للعاملين لتمكينهم من أداء مهام الرعاية بشكل مناسب.

المادة (18) التزامات الجهات الاتحادية والمحليّة الحكومية

يجب أن تُحترم حقوق المواطنين الإماراتيين المسنين أثناء أداء الجهات الاتحادية والمحليّة الحكومية لمهامها، وتوفير جميع المرافق اللازمة لهم من خلال بيئة تمكينية وآمنة، وتزويد وزارة التمويل بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

المادة (19) العقوبات الإدارية

لا يُعدّ هذا المادّة تناقضًا لأي عقوبات إدارية مقرّرة قانونيًا، ويمكن للوزارة أو الجهة المختصة أن تفرض أي من العقوبات التالية على أي منشأة تُخالف أحكام هذا القانون:
1. إشعار كتابي.
2. تحذير كتابي.
3. إيقاف مؤقت للرخصة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
4. إلغاء الرخصة.

المادة (20) وحدات حماية المواطنين الإماراتيين المسنين

يجب إنشاء وحدات حماية المواطنين الإماراتيين المسنين في وزارة التمويل والجهة المختصة. وتُعرّف اللوائح التنفيذية لهذا القانون ما يلي:
1. مهام هذه الوحدات وآلية عملها.
2. الشروط التي يجب توفرها لدى موظفي هذه الوحدات.

المادة (21) العقوبات

لا تُعدّ تطبيق العقوبات المذكورة في هذه المادة تناقضًا لأي عقوبة أشد مقرّرة في أي قانون آخر.

المادة (22)

يُعاقب أي شخص يُنشأ أو يُدير أو يُشرف على منشأة لخدمات المواطنين الإماراتيين المسنين بمخالفة أحكام هذا القانون بالحبس والغرامات التي لا تقل عن (100,000) درهم إماراتي ولا تزيد على (1,000,000) درهم إماراتي.

المادة (23)

يُعاقب كل من يقدم خدمة لمسن إماراتي غير قادر على تأمين رعايته أو يعتني به ويُرتكب منه عنف أو إساءة، بالحبس و/أو غرامة لا تقل عن (10,000) درهم إماراتي عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز (50,000) درهم إماراتي خمسة وخمسون ألف درهم.

المادة (24)

يُعاقب كل من يرتكب عنفًا أو إساءة ضد مسن إماراتي غير قادر على تأمين رعايته، باستثناء من ذكر في المادة السابقة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و/أو غرامة لا تقل عن (10,000) درهم إماراتي عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز (50,000) درهم إماراتي خمسة وخمسون ألف درهم.

المادة (25)

يُعاقب كل من يأتيه علم بأي من الجرائم المذكورة في المواد السابقة ولم يبلغ عنها فورًا إلى وزارة أو الجهة المختصة أو محطة الشرطة الأقرب، و/أو كل من يكشف هوية الشخص الذي بلغ عن جريمة ضد مسن إماراتي غير قادر على تأمين رعايته دون موافقة المبلغ، أو يكشف هوية الأطراف في الحوادث المتعلقة بهذه الجرائم، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و/أو غرامة لا تقل عن (10,000) درهم إماراتي عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز (50,000) درهم إماراتي خمسة وخمسون ألف درهم.

المادة (26) التكرار

تُضاعف العقوبات المقررة في هذا القانون في حالة التكرار.

المادة (27) التصالح

ت lapse الجريمة، التي تتناولها هذه القوانين، بالconciliation قبل إصدار حكم نهائي بشأنها. ولتحقيق الconciliation، يشترط موافقة الضحية والوزارة أو الجهة المختصة.

وتحدد اللوائح التنفيذية لهذه القوانين الشروط والضوابط المتعلقة بالconciliation.

المادة (28) موظفو القضاء

يُعين الموظفون المحددون بقرار من وزير العدل، بالتوافق مع الوزير أو رئيس الجهة المختصة، ليتمتعوا بحقوق موظفي القضاء لمعالجة المخالفات التي تقع في خرق هذه القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، ضمن نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (29) إصدار اللوائح التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية لهذه القوانين، بناءً على مذكرة من الوزير، خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها.

المادة (30) إلغاء النصوص المتعارضة أو المتناقضة

تلغى أي نصوص تتعارض أو تتناقض مع هذه القوانين.

المادة (31) النشر والبدء في التنفيذ

تنشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية، وتبدأ في التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗