تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Law on Small and Medium Enterprises (SMEs)
المادة 16 — Establishment Insurance ¶
Article (17) Mechanism of Providing Credit Facilities and Financing of Enterprises and Establishments Activities
المادة 24 — المادة (25) ¶
قانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)
نحن خليفة بن زيد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد مراجعة:
- الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛
- القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري؛
- القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم الشؤون الصناعية؛
- القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 بشأن مكافحة الغش والاحتيال في المعاملات التجارية؛
- القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم العلاقة بين العاملين، وتعديلاته؛
- القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي ونظام العملة وتنظيم مهنة البنوك، وتعديلاته؛
- القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته؛
- القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته؛
- قانون المعاملات المدنية الصادر بمقتضى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، وتعديلاته؛
- القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية؛
- القانون الجنائي الصادر بمقتضى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، وتعديلاته؛
- قانون الأدلة في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بمقتضى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992، وتعديلاته؛
- القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية، وتعديلاته؛
- القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993 بشأن تنظيم التجارة في الحجارة والمعادن النفيسة عالية القيمة وamped؛
- قانون المعاملات التجارية الصادر بمقتضى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993؛
- القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن الصناعات البسيطة؛
- القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 بشأن هيئة الإمارات العربية المتحدة للرقابة المالية والأسواق، وتعديلاته؛
- القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن جرائم غسيل الأموال؛
- القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإخفاء التجاري، وتعديلاته؛
- القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية؛
- القانون الاتحادي القرار رقم 4 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار؛
- القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات التأمين، وتعديلاته؛
- القانون الاتحادي القرار رقم 7 لسنة 2011 بشأن إنشاء بنك التنمية الإماراتي؛
- القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة؛
- القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة المحاماة؛
- وذلك بناءً على تقرير الوزير المفوض، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الاتحاد الوطني، وموافقة مجلس الاتحاد الأعلى؛
نصدر القانون التالي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق نصوص هذه القوانين، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أمام كل منها على التوالي، إلا إذا استلزم السياق معنى آخر:
الإمارات العربية المتحدة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الاقتصاد
المفوض: المفوض الاقتصاد
الجهات المعنية: الجهة المحلية أو الجهة المسؤولة عن تطبيق نصوص هذه القوانين
الشركات والمؤسسات: أي شركة أو مؤسسة فردية تمارس نشاطًا اقتصاديًا سواء كانت هذه الشركة أو المؤسسة صغيرة، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المجلس: مجلس الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)
البرنامج: البرنامج الوطني للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
1. تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات الأعمال بحيث تصبح دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. إشاعة وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار والعمل التجاري، مما يحقق الأهداف الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة.
3. تنسيق جهود الجهات المعنية بهدف تطوير الشركات ومؤسسات الأعمال.
4. تعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات الأعمال بهدف توفير فرص العمل في مصلحة الاقتصاد الوطني.
5. تطوير البرامج والمبادرات التي تستهدف تطوير الشركات ومؤسسات الأعمال.
6. تحفيز المواطنين ودعمهم للدخول إلى سوق العمل في مجال الشركات ومؤسسات الأعمال ومساهمتهم في إجمالي الناتج المحلي (GDP) للإمارات العربية المتحدة.
7. تعزيز ودعم مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للريادة والبناء والتطوير ومؤسسات الأعمال.
المادة (3) تصنيف الشركات
1. ولغرض هذا القانون، يتم تصنيف الشركات ومؤسسات الأعمال من قبل مجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة بناءً على معايير تتراوح بين اثنين أو أكثر من المعايير التالية:
أ. عدد العمال.
ب. حجم العائد السنوي.
ج. رأس المال.
2. بناءً على التوصيات التي تصدرها لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن لمجلس الوزراء إضافة أي معيار آخر مناسب إلى تلك المذكورة في البنود (1) من هذه المادة، وذلك وفقًا لنوع وطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها الشركات ومؤسسات الأعمال.
يصدر مجلس الوزراء قراراً ينشر تعريف موحد لشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للمقترحات التي تقدمها لجنة شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وبما يراعي استشارات الجهات المعنية.
المادة (5) لجنة شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة
يصدر مجلس الوزراء قراراً ينشر إنشاء لجنة تُسمى "لجنة شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة" تقع تحت وزارة الاقتصاد، وتحظى بالرعاية من الوزير، مع تعيين أعضاء من الجهات العامة والخاصة ذات الصلة. ويحدد هذا القرار أحكام تشغيل اللجنة وآلية اتخاذ القرار.
المادة (6) اختصاصات اللجنة
تحتكم لجنة شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ المهام التالية:
1. إعداد وتطوير السياسات والخطة الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية الشركات والمؤسسات.
2. إعداد القواعد والأنظمة اللازمة لتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية.
3. متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج واعتماد تقريرها السنوي عن شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
4. إجراء مراجعة دورية للفعالية المعايير المستخدمة في تصنيف شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة واقتراح التعديلات المناسبة وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
5. وضع الشروط والمعايير الخاصة بإنضمام الأفراد إلى البرنامج.
6. أي مهام أخرى تُكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
المادة (7) البرنامج الوطني للشركات والمؤسسات
يُنشأ في وزارة الاقتصاد برنامجاً يُسمى "البرنامج الوطني لشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة (SMEs)" وفقاً لقرار يصدره مجلس الوزراء.
المادة (8) أحكام البرنامج
تشمل مهام البرنامج ما يلي:
1. التنسيق مع الجهات المعنية في وضع المبادئ العامة المتعلقة بتوفير الخبرات التقنية والإدارية والتدريبية والمساعدة في مختلف المجالات بهدف دعم وتطوير الشركات والمؤسسات.
2. إعداد تقرير تقييمي دوري حول الشركات والمؤسسات بما في ذلك التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لهذه التحديات، وتقديم هذا التقرير إلى مجلس المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
3. التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحليّة الحكومية والقطاع الخاص لتسويق منتجات الشركات والمؤسسات داخل الدولة والخارج.
4. التنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير المزايا والحوافز للشركات والمؤسسات.
5. التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لدعم قطاع الشركات والمؤسسات.
6. تنمية برامج إعلامية لتشجيع إنشاء الشركات والمؤسسات، مع تقديم الفرص الاستثمارية المتاحة والمناسبة للشركات والمؤسسات، وعرض المخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى إبراز المعارض المحلية والدولية ومساعدة الشركات والمؤسسات على المشاركة فيها.
7. إنشاء وتصنيف قاعدة بيانات للشركات والمؤسسات المسجلة.
8. تشجيع العمل الحر والتعاون المشترك والاندماج بين الشركات والمؤسسات.
9. الموافقة على طلبات منح التسهيلات للشركات والمؤسسات الأعضاء في البرنامج مثل الصناديق المحلية والمؤسسات والبرامج والهيئات.
10. أي مهام أخرى تُحددها لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المادة (9) التسجيل الشركات والمؤسسات في البرنامج
يقوم البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية بتسجيل الشركات والمؤسسات الراغبة في الانضمام للبرنامج شرط تحقيق الظروف والمعايير التي سيتم تحديدها من قبل مجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم إعلام مجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل دوري ببيانات التسجيل.
المادة (10) التسهيلات والحوافز
المشتركين في البرنامج من مالكي الشركات والمؤسسات يحق لهم الاستفادة من المرافق والحوافز المقدمة من القطاعين العام والخاص، كما يلي:
1. المرافق والحوافز المتعلقة بالتمويل والترويج والتسويق التي تقدمها الشركات الخاصة، شرط أن لا تتعارض هذه المرافق والحوافز مع أي التزامات مالية أو قانونية.
2. التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي قيمة العقود وذلك للاستفادة من احتياجاتهم الشرائية والخدمية والاستشارية.
3. التزام الشركات التي تملك الدولة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها بالتعاقد مع الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات بنسبة لا تقل عن 5% من إجمالي قيمة العقود وذلك للاستفادة من احتياجاتهم الشرائية والخدمية والاستشارية.
4. تبسيط الإجراءات وتقليل رسوم الترخيص واستخدام الأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل مالكي الشركات والمؤسسات وفقاً للتشريعات السارية والتنسيق مع الجهات المعنية.
5. تخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك فيها دولة الإمارات في الخارج لعرض المنتجات الوطنية المقدمة من مالكي الشركات والمؤسسات، وتقديم أي معلومات ضرورية حول الأسواق الخارجية وفقاً للأنظمة التي سيتم تحديدها في اللوائح التنفيذية لهذه القوانين.
6. إقامة معارض محلية متخصصة أو المشاركة في معارض محلية أخرى لترويج وتسويق منتجات الشركات والمؤسسات.
7. يمكن للشركات والمؤسسات أن يتم إعفائها من ضريبة المبيعات على المعدات والمواد الخام والبضائع الوسيطة، وذلك وفقاً لقرار يصدره مجلس الوزراء والجهات المختصة في الإمارات التي تُعد أعضاء في الاتحاد، كل في مجال اختصاصه، وبشرط أن يصدر توصية من وزير الاقتصاد.
8. تُعفى الشركات والمؤسسات من شرط تقديم ضمان بنكي في حق العمال الذين يعملون لديهم، شرط أن يحدد مجلس الدولة بالتنسيق مع وزارة العمل القواعد والشروط اللازمة للإعفاء المذكور.
المادة (11)
تُستعمل البنود (4) و(7) و(8) من المادة السابقة خلال الثلاث سنوات التالية للانضمام إلى البرنامج. ويمكن للبرنامج أن يمتد مدة استعمال هذه البنود لمدة سنة إضافية، قابلة للتجديد لفترة أو فترات مماثلة أخرى.
المادة (12) الإمكانات الإضافية
بشرط التزام قوانين الملكية الفكرية، تحدد اللوائح التنفيذية لهذه القوانين الإمكانات الإضافية التي سيتم منحها ل:
1. الشركات والمؤسسات التي تمتلك أقساماً مخصصة لبحث وتطوير (R & D) والابتكار وحققت نجاحاً اقتصادياً.
2. المخترعين والمستحقين للبراءات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (13) الجمع بين الإمكانات والحوافز
يمكن للشركات والمؤسسات التي تملكها مواطنون من دولة الإمارات العربية المتحدة أن تجمع بين الإمكانات والحوافز المقدمة من قبل الجهات الاتحادية والمحليّة والقطاع الخاص.
المادة (14) شروط الإمكانات والحوافز
للتمكن من استعمال الإمكانات والحوافز، يجب على الشركات والمؤسسات أن تحقق ما يلي:
1. أن تكون مملوكة بالكامل لمواطنين من دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. أن تكون أعضاء في البرنامج.
المادة (15) التزامات الشركات والمؤسسات
يجب على الشركات والمؤسسات أن تلتزم بما يلي:
1. استخدام الإمكانات والحوافز لأغراضها المحددة.
2. لا يمكن تغيير الشركة أو المؤسسة أو نقل ملكيتها إلى شخص أو جهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية.
3. الشفافية والتقارير للجهة المعنية.
المادة 16 التأمين على المؤسسات
المُملَكَةُ المُؤسَّسَاتُ وَالعَمَالَاتُ الَّتِي تَرْغَبُ فِي تَلَبُّيَةِ الْمَوْصُولَاتِ وَالْمُنَافَعَاتِ تَعْتَقِدُ مُؤسَّسَتَهَا وَعَمَالَتَهَا مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّقَةٍ مُسَوَّقَةٍ فِي دُوَمَتِ الْمُمَارَسَةِ، وَتَعْتَقِدُ مَعَ شِركَةٍ مُسَوَّ
يُعَدُّ الوزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ممثلاً للشركات والمؤسسات أمام الدول الأخرى والمنظمات العالمية والإقليمية.
المادة (21) إعفاء الرسوم
بشرط قرار مجلس الوزراء، تُحدد الرسوم الاتحادية التي تُعفى الشركات والمؤسسات، مع مدة هذا الإعفاء.
المادة (22) العقوبات
وليس بمقدور أي قانون آخر أن يُعفى من العقوبات الأشد، أي مالك لشركة أو مؤسسة يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم (5,000 درهم)، ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم (500,000 درهم) في حال انتهاكه لأي من أحكام المادة (15) من هذا القانون.
المادة (23) الأحكام الختامية
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على ما يُقدّمه وزير الاقتصاد، أحكام تنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
المادة (24)
أي نص يتعارض أو يخالف أحكام هذا القانون يكون باطلاً وقابلاً للإبطال.
المادة 25 ¶
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗