EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law Concerning the Use of the Information and Communications Technology in Health Fields

الإشارة الرسميةFederal Law No. 2 of 2019 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1 — تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد فيها، إلا إذا دعت الضرورة إلى غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة والوقاية من المخاطر.
المُنَظِّم: وزير الصحة والوقاية من المخاطر.
الإدارة الصحية: أي إدارة حكومية محلية أو فدرالية للصحة في الدولة.
الإدارة الصحية: كل إدارة في الدولة تقدم خدمات صحية أو خدمات التأمين الصحي أو التأمين الصحي، وتُسهم في ذلك، وتُدير احتياجاتها، أو تقدم خدمات إلكترونية في مجال الصحة، أو أي إدارة مرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق أحكام هذا القانون.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.
النظام المركزي: مجموعة من العمليات لتبادل البيانات الصحية والمعلومات إلكترونيًا، بما في ذلك مجموعة الأجزاء أو العناصر الإلكترونية المرتبطة ببعضها البعض من خلال بعض العلاقات، وتتعاون لتحقيق هدف معين.
البيانات: أي ما يتم تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو تحويله من خلال التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، مثل الأرقام، الحروف، الأكواد، الصور وغيرها.
المعلومات الصحية: البيانات الصحية التي تم معالجتها وتحصل على معنى، سواء كانت مرئية أو سمعية أو قابلة للقراءة، وتتميز بصفة الصحة، سواء كانت مرتبطة بالمؤسسات أو الجهات الصحية أو التأمينية أو بالمستفيد من خدمات الصحة.
العملية: إنشاء المعلومات، أو إدخالها، أو تعديلها، أو تحديثها، أو حذفها إلكترونيًا.
تبادل المعلومات الصحية: الوصول إليها، والتبادل، والنسخ، والتصوير، والتحويل، والتخزين، والنشر، والإفصاح، أو إرسال البيانات الصحية والمعلومات.
المرشدين المهنيين: وصف للطرق والإجراءات والعمليات التي تُستخدم كتعليمات.
التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات: الأدوات أو الأنظمة أو الوسائل التقنية والإلكترونية أو الأخرى التي تتيح إمكانية معالجة جميع أنواع المعلومات والبيانات، بما في ذلك إمكانية تخزينها، واسترجاعها، ونشرها، وتبادلها.

المادة 2 — Scope of Force of Law

This Law shall apply to all methods and uses of the information and communication technology in the areas of health in State, including the free zones.

المادة 3 — أهداف القانون

تهدف هذه القوانين إلى ما يلي:

1. ضمان استخدام المعلومات والاتصالات التقنية بشكل فعّال في مجالات الصحة.
2. ضمان توافق القواعد والممارسات المعتمدة مع نظائرها الدولية المعتمدة.
3. السماح للوزارة بجمع وتحليل واحتفاظ المعلومات الصحية على مستوى الدولة.
4. ضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية.

الفصل الثاني: التحكم في استخدام المعلومات والاتصالات التقنية

المادة 4 — Obligations of using the information and communication technology

Upon using the information and communication technology in the areas of health, it shall be committed to the following:
1. To keep the confidentiality of health data and information by not allowing to circulate them in cases other than the permitted.
2. To ensure the validity and credibility of the health data and information by keeping their safety from the non-authorised damage, amendment, alteration, deletion or addition.
3. To ensure the availability of health data and information to the authorised thereof and facilitate the access thereto, if needed.

المادة 5 — إنشاء النظام المركزي

بموجب التنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، يجب على وزارة الصحة إنشاء النظام المركزي لحفظ وتبادل وجمع البيانات والعلومات الصحية.

المادة 6 — أساسيات ومعايير وآليات أنظمة المعلومات الإلكترونية

تحتسب هيئة الصحة بوضع المبادئ والمعايير والرقابة اللازمة للأنظمة الإلكترونية لبيانات و المعلومات الصحية الخاصة بها، مثل طريقة تشغيلها وكيفية تبادل البيانات والمعلومات، وحمايتها ووصولها ونسخها وتعديلها وفحصها، وكذلك الاستخدامات المناسبة والأمنة لها، وإدارة مخاطر البيانات والمعلومات الصحية.

المادة 7 — الانضمام إلى النظام المركزي

الإدارة العامة للصحة والجهة ذات العلاقة ملتزمة بالانضمام إلى النظام المركزي وفقاً للإجراءات والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذه القوانين.

المادة 8 — الالتزامات باستخدام النظام المركزي

1. الجهات المُخولَة باستخدام النظام المركزي ستلتزم بالآتي:
أ. تحديد الأشخاص المخولين بالوصول والتوزيع على أنظمة وقواعد بيانات و المعلومات الصحية ووضوح صلاحياتهم.
ب. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية وسلامة بيانات و المعلومات الصحية وسرية المعلومات.
2. التنظيم التنفيذي لهذا القانون سيحدد الإجراءات والأنظمة المتعلقة بتطبيق نصوص هذا الماده.

المادة 9 — نشر ونشر دليل التوجيه المهني

يحدد الوزير بالتنسيق مع هيئة الصحة الجهة المُمَوَّلة لنشر وتوزيع دليل التوجيه المهني عبر النظام المركزي بقرار.

المادة 10 — التنسيق بين وزارة الصحة والجهة ذات العلاقة أو الجهة الصحية

بتوافق مع وزارة الصحة أو الجهة ذات العلاقة، يجب أن تقوم الوزارة بالإجراءات التالية:

1. إعداد وتطبيق خطة استراتيجية وطنية في مجال استخدام التكنولوجيا المعلوماتية في مجالات الصحة.
2. إعداد الآليات والإجراءات الإلزامية لاستخدام التكنولوجيا المعلوماتية في مجالات الصحة وفقاً لأحكام هذه القوانين والقوانين المطبقة في الدولة.
3. تطبيق المبادرات والبرامج المحددة في الخطة والمعايير التقنية وتحليلها.
4. إعداد الآليات والمعايير والإجراءات الخاصة بالبرامج التشغيلية الإلكترونية المستخدمة في
5. إعداد الآليات والإجراءات الخاصة بتدفق بيانات الصحة والمعلومات.

المادة 11 — التأكد من توافق أنظمة المعلومات المستخدمة

تحتسب وزارة الصحة والجهة ذات العلاقة، كل منهما ضمن اختصاصه، بالتأكد من صحة وموثوقية وتوافر البيانات والعلومات الصحية بطريقة تضمن توافق أنظمة المعلومات المستخدمة وعملها المشترك، من أجل تبادل وجمع البيانات والعلومات الصحية.

المادة 12 — تخزين بيانات ومعلومات الصحة داخل الدولة

يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية أحكام وشروط تخزين البيانات الصحية والمعلومات داخل الدولة بأمر من مجلس الوزراء.

المادة 13 — تخزين وتحويل البيانات والعلومات الصحية خارج الدولة

لا يُسمح بحفظ أو معالجة أو إنشاء أو تحويل البيانات الصحية والمعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة داخل الدولة خارج الدولة إلا في حالة صدور قرار من هيئة الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

المادة 14 — Prohibitions of using the central system

No person may use the central system unless being authorised by the Health Authority or the Relevant Entity, as specified by the Executive Regulation of this Law.

المادة 15 — الالتزامات باستخدام النظام المركزي

1. الأشخاص المفوضين لاستخدام النظام المركزي يلتزمون بما يلي:
أ. بمعالجة المعلومات اللازمة لإتمام العمل المطلوب أو الغرض المحدد.
ب. تُحدد تدفق المعلومات فقط للأفراد المفوضين.
ج. لا يُمكن تعديل بيانات الصحة والمعلومات من خلال الحذف أو الإضافة إلا وفقاً للسيطرات المحددة.
د. لا يُمكن نشر بيانات الصحة والمعلومات، وكذلك الإحصائيات المتعلقة بالصحة، إلا وفقاً للسيطرات المحددة.
2. يحدد اللائحة التنفيذية لهذه المادة شروط وسيطرات تطبيق نصوص هذه المادة.

المادة 16 — سرية معلومات المريض وحالات الاستثناء thereto

بلا انتهاك لأي تشريعات تطبيقية، من ينشر معلومات تخص المرضى يجب أن يحتفظ بها سرية وليستعملها إلا لأغراض صحية دون موافقة كتابية من المريض، إلا في حالات ما يلي:
1. البيانات الصحية أو المعلومات المطلوبة من شركات التأمين الصحي أو أي جهة تمويل خدمات الصحة المتعلقة بالخدمات الصحية التي تلقاها المريض، لأغراض المراجعة أو الموافقة أو التحقق من الحقوق المالية المتعلقة بهذه الخدمات.
2. لأغراض البحث العلمي والطبي، شرطًا عدم إفصاح هوية المرضى واحترام الأخلاقيات والقواعد الخاصة بالبحث العلمي.
3. لأجل اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعلقة بالصحة العامة أو للحفاظ على صحة وسلامة المريض أو أي شخص آخر يتعامل معه.
4. بناءً على طلب الجهات القضائية المختصة.
5. بناءً على طلب الهيئة الصحية لأغراض الرقابة والتفتيش والحفاظ على الصحة العامة.

المادة 17 — رخصة الإعلان

لا يُسمح باستخدام النظام المركزي في نشر أي إعلانات صحية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

المادة 18 — مخالفة ضوابط ومعايير الإعلان الصحي

يمكن للوزارة أن تطلب إلى الجهة المختصة، وفقًا للإجراءات التي تتبعتها، أن تمنع أو تسد مواقع الإنترنت، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، التي تنتهك الضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات الصحية في الدولة أو تقدم إعلانات صحية أو معلومات صحية دون إذن أو ترخيص من الوزارة.

المادة 19 — التدريب والمؤهلات البشرية

تحتسب هيئة الصحة بالقيام بتدريب ومؤهلة الكادر البشري وتقديم الفرص والبيئة المناسبة، وذلك لضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

المادة 20 — الحفاظ على بيانات ومعلومات الصحة

1. يُلزم الأشخاص التاليين بحفظ البيانات الصحية والمعلومات من خلال التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات:
أ. يُحدد مدة الحفظ وفقاً للاحتياجات المتعلقة بالبيانات الصحية والمعلومات، مع مراعاة أن مدة الحفظ لا تقل عن (25) خمسة وعشرين عاماً من آخر تاريخ لإجراء الإجراء الصحي المرتبط بهذه البيانات والمعلومات.
ب. لضمان معايير السرية والصحة والموثوقية للبيانات والمعلومات.
2. يحدد اللائحة التنفيذية لهذه القوانين الضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق نصوص هذا الماده.

المادة 21 — إثبات رقم الهوية في المعاملات الصحية والملفات

الإدارة العامة للصحة والجهة ذات العلاقة ملتزمة بتوثيق الرقم الوطني في جميع المعاملات الصحية والسجلات والوثائق وستستخدمه في تنظيمها واحتفاظها، باستثناء الحالات الطارئة وغيرها التي تصدرها قرار من وزارة الصحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة.

المادة 22 — تطبيق العقوبة الشديدة

لا تُقدّم العقوبات المقررة في هذا القانون بأي حال من الأحوال عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر.

المادة 23 — عقوبة نشر إعلان صحى دون ترخيص

من ينشر إعلانًا صحفيًا من خلال النظام المركزي دون ترخيص، يُعاقب بغرامة لا تقل عن (100.000) درهم و لا تزيد عن (200.000) درهم.

المادة 24 — عقوبة انتهاك أحكام المادة (13)

من يخالف أحكام المادة (13) من هذه القوانين يعاقب بعقوبة تصل إلى (500.000) درهم وتنخفض إلى (700.000) درهم.

المادة 25 — العقوبات التأديبية

بلا انتهاك للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب الجهة الصحية، كل حسب اختصاصها، المنشآت التي تقدم خدمات صحية أو تعمل في مجال الأبحاث الصحية، أو المنشآت المرخص لها باستخدام النظام المركزي، التي خالفت نصوص هذا القانون أو نظامه التنفيذي أو قراراته التطبيقية، بجميع العقوبات التأديبية التالية:
أ. إشعار كتابي.
ب. تحذير كتابي.
ج. العقوبة التي لا تقل عن (1000) درهم و لا تتجاوز (1.000.000) درهم.
د. إيقاف رخصة استخدام النظام المركزي مؤقتًا لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ه. إلغاء رخصة استخدام النظام المركزي.

المادة 26 — Complain of the Disciplinary Sanctions

1. A committee to consider the disciplinary sanctions shall be established in the Health Authority. The committee shall be formed and its competence and the ways to submit the complain thereto shall be specified by a resolution from the Health Authority.
2. Whoever a resolution of the disciplinary sanction is issued against him, according to Article (25) of this Law, may complain of the resolution before the complaints committee which is formed in the Health Authority, within (15) fifteen days from date the complainer is notified of the resolution.
3. The complain must be considered within (30) thirty days from the date it is submitted. The non-reply to the complain within such period shall be deemed as rejection thereto.
4. The resolution issued in the complain shall be final.
5. Whoever his complain is rejected may appeal before the competent courts in State within thirty days from the date of being notified of the rejection of the complain or the termination of the thirty days period mentioned in Clause (2) of this Article.

Chapter Four: Final Provisions

المادة 27 — القضاة

العاملين الذين يُحددون بقرار من الوزير المُختص بالعدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس هيئة الصحة، يُمنحون الوضع القانوني للتحقيق في انتهاك أحكام هذه القوانين والأنظمة التطبيقية الخاصة بها ضمن نطاق اختصاصهم.

المادة 28 — Regularisation of status of the Relevant Entities

Each Relevant Entity shall regularise its status according to provisions of this Law, within the period specified by a resolution from the Cabinet.

المادة 29 — إصدار اللائحة التنفيذية للقانون

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذه القوانين وفقاً للاقتراح المقدّم من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها.

المادة 30 — إلغاء النصوص المتعارضة والغير متوافقة

يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذه القوانين.

المادة 31 — نشر وتنفيذ

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗