EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law Determining the Dowry in the Marriage Contract and the Expenses thereof

الإشارة الرسميةFederal Law No. 21 of 1997 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ21 Dec 1997 · 31 Dec 1997 · 31 Dec 1997 عدد الجريدة الرسمية312 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قانون الاتحاد العربي لتحديد المهر في عقد الزواج والتكاليف المرتبطة به
قانون الاتحاد العربي لتحديد المهر في عقد الزواج والتكاليف المرتبطة به

تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 21 ديسمبر 1997

تاريخ الإصدار

21 ديسمبر 1997

تاريخ التنفيذ

31 ديسمبر 1997

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

31 ديسمبر 1997

رقم الجريدة الرسمية

312

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون بعناية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان دقتها وتمامها. ومع ذلك، للغرض من تفسير وتطبيق هذا القانون، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا

المحتوى
المحتوى
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
قانون الاتحاد العربي رقم (21) لعام 1997 لتحديد المهر في عقد الزواج والتكاليف المرتبطة به

نحن زيد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد مراجعة:

- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له؛

- القانون الاتحادي رقم (12) لعام 1973 لتحديد المهر في عقد الزواج؛

- القانون الاتحادي رقم (3) لعام 1987 ل promulgating القانون العقوبات؛ و

- القانون الاتحادي رقم (47) لعام 1992 لتأسيس صندوق الزواج؛

- بناءً على ما تم تقديمه من قبل وزير الداخلية ووزير العدل والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وموافقة مجلس الوزراء واعتماد مجلس الاتحاد،

نصدر القانون التالي:

المادة (1)

لا يتجاوز المهر المقدم في عقد الزواج (20000) درهم إماراتي، و لا يتجاوز المهر المتأخر (30000) درهم إماراتي.

أي إجراء يطالب بتجاوز الحدود المذكورة في المادة (1) من هذه اللائحة لن يتم النظر فيه أمام المحاكم، ولن تُطبَّق هذه البند على الإجراءات التي كانت معلقة أمام المحاكم في تاريخ دخول هذه اللائحة حيز التنفيذ.

المادة (3)

1. لا يتجاوز عدد أيام حفل الزفاف يومًا واحدًا فقط.
2. لا يُذبح أكثر من تسعة أبقار في حفلات الزفاف.

المادة (4)

من يخالف أحكام هذه اللائحة يُفقد منحة الزواج المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 المشار إليه أعلاه.

المادة (5)

وليس بمقدوره إغفال أحكام المادة (4)، ومن يخالف أحكام البند (2) من المادة (3) من هذه اللائحة يُعاقب بغرامة قدرها (500,000) درهم إماراتي.

المادة (6)

يُنفذ وزير الداخلية ووزير العدل والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أحكام هذه اللائحة ويُصدر ما يراه من قرارات مطلوبة في هذا الشأن.

المادة (7)

يُلغي القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1973 المشار إليه أعلاه وبأي أحكام تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة (8)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعتبر ساري المفعول من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗