تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Law Concerning Private Security Companies
المادة 7 — المادة 8 ¶
الفصل الثاني: نشاط الشركة
المادة 23 — المادة 24 ¶
قانون الاتحاد العربي (37) لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاصة
نحن خليفة بن زيد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد دراسة الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزير، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 بشأن السجل التجاري؛
- القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 بشأن السلاح والذخيرة والمواد المتفجرة، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 بشأن قوة الشرطة والأمن، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم العلاقات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 بشأن البنك المركزي، وتنظيم استخدام النقد، وتنظيم العمل المصرفي، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية، كما تم تعديله؛
- قانون التحصيلات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادرة بموجب القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، كما تم تعديله؛
- قانون العقوبات الصادرة بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، كما تم تعديله؛ و
- قانون إجراءات العقوبات الصادرة بموجب القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، كما تم تعديله؛
- وبما يتوافق مع المقترح الذي قدمه وزير المالية، كما تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم إقراره من مجلس الاتحاد الأعلى،
نصدر القانون التالي:
المادة 1
يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.
الشركة : الشركة الأمنية أو المؤسسة أو أي جهة حكومية تقدم خدمة أمنية، سواء بشكل مستقل أو بالتزامن مع خدمات أخرى.
معهد التدريب : المعهد أو المدرسة أو المركز التعليمي الذي يُعتمد ويتخذ له ترخيص من وزارة الداخلية أو إدارة الشرطة العامة.
القوة الأمنية : مدير الأمن، ضابط أمن، مستشار أمن، مُدرب، مُشرف، حراس النقود، حراس الشخص، حراس المباني والمرافق والمناسبات والاحتفالات والأنشطة، سواء بشكل جزئي أو كامل، أو أي شخص آخر له علاقة بخدمة الأمن وفقاً لأحكام هذه اللوائح.
البرنامج التدريبي : برنامج تدريبي أمني مُعتمد من وزارة الداخلية.
المادة 2
تُطبق أحكام هذه القوانين على الشركة، سواء كانت تقدم هذه الخدمات بشكل مستقل أو بالتزامن مع أنشطة تجارية أخرى.
المادة 3
لا يُسمح بتأسيس أو ترخيص أي شركة لتقديم أي خدمات أمنية دون الحصول على موافقة أمنية من الجهة المختصة واتمام الإجراءات المطلوبة لذلك وفقاً للأنظمة والشروط التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذه القوانين.
المادة 4
يجب على الشركة إتمام إجراءات التأسيس أو الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأمنية، وإلا أصبحت الموافقة باطلة.
المادة 5
يُمكن للوزير أو ممثيله إلغاء موافقة الأمان الخاصة بالشركة أو تعليق أنشطتها في أي وقت إذا لم تعد تحقق أي من الشروط التي تم على أساسها منح الموافقة، أو إذا تجاوزت مهامها كما وردت في اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا النظام، أو إذا تم منح الموافقة على أساس معلومات غير دقيقة. ويجب إبلاغ الجهة المختصة بإجراءات مثل هذه الإجراءات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.
المادة 6
يجب أن يكون مقر الشركة الرئيسي موافقًا على يد الجهة المختصة والجهات ذات العلاقة. ويجب أن يتوافق هذا المقر مع الشروط ويكون مجهزًا بشكل مناسب لأداء المهام التي تحدد بها اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا النظام.
المادة 7
يجب أن توفر الشركة للجهة المختصة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بموجب اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا النظام.
المادة 8
يُحدد الرسوم الخاصة بإصدار موافقة الأمان والتراخيص والتجديد السنوي والتراخيص الأخرى أي رسوم أخرى بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء وفقًا لاقتراح الوزير.
الفصل الثاني: نشاط الشركة
المادة 9
يقتصر نشاط الشركة على الإمارة التي تم ترخيصها فيها ولا يمكنها العمل في إمارة أخرى دون الحصول على ترخيص من تلك الإمارة، باستثناء الحالات المتعلقة بنقل الأموال أو السلع الثمينة عبر الإمارات وتقديم حماية أمنية للأفراد أثناء التنقل بين الإمارات وفقًا للشروط والظروف التي تحدد بها اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام.
المادة 10
تقتصر أنشطة الشركة على فئة الخدمة الأمنية كما هو محدد في الترخيص، ولا تجوز لها تقديم أي خدمة أمنية أخرى دون الحصول على الموافقة الأمنية بشأن تلك الخدمة. وتُحدد فئة الخدمة الأمنية بالتنظيم التنفيذ للاشتراطات المذكورة أعلاه.
المادة 11
لا يجوز للشركة تعيين موظفي أمن دون الحصول على موافقة الجهة المختصة وتحقيق جميع المتطلبات والشروط المذكورة في التنظيم التنفيذ للاشتراطات المذكورة أعلاه.
المادة 12
تقتصر أنشطة الشركة على حماية الأمن الوقائي، ولا تشمل أداء مهام ضباط الشرطة.
المادة 13
تحتاج الشركة إلى التنسيق الكامل مع الجهة المختصة لضمان عدم تعارض أنشطتها مع أي إجراءات أمنية مُقرّة.
المادة 14
تحتاج الشركة إلى توفير وسائل نقل تمكنها من أداء مهامها. وتكون هذه الوسائل تتوافق مع المتطلبات والشروط التي تُحدد بالتنظيم التنفيذ للاشتراطات المذكورة أعلاه.
المادة 15
تحتاج الشركة إلى إنشاء مركز اتصال في مقرها الرئيسي، وتستخدم أجهزة اتصال أسلكية وأسلكية مُرخصة من الجهة المختصة.
1. يُسمح للعاملين في الشركة المُ
لا يُلغي هذا المبدأ أي عقوبة أشد تُنص عليها في أي قانون آخر:
1. من يُقدم خدمات الأمن بشكل يخالف أحكام المادة (3) من هذا القانون، يُعاقب بغرامة لا تقل عن (500,000) درهم إماراتي.
2. من يرتكب فعلًا يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مليون درهم إماراتي.
3. وبشرط أحكام ما سبق، من يخالف أحكام هذا القانون أو تنظيماته التنفيذية، يُعاقب بالحبس و/أو غرامة لا تقل عن (20,000) درهم إماراتي ولا تتجاوز (200,000) درهم إماراتي.
4. تُضاعف العقوبات المقررة في هذا الماده في حالة التكرار مع إمكانية إلغاء ترخيص الشركة.
المادة 21
يحدد الوزير المخالفات وغرامات الدفع التي يجب دفعها من قبل من يرتكب هذه المخالفات، ولا تتجاوز هذه الغرامات (5,000) درهم إماراتي.
المادة 22
تُصلح الشركات العاملة في مجال الأمن والحماية مواقعها وفقًا لأحكام هذا القانون وتنظيماته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار تنظيمات التنفيذ هنا.
المادة 23
يصدر الوزير التنظيمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 24 ¶
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً من تاريخ نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗