EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law Concerning Plant Nurseries and Organizing, Producing, Importing and Handling Nursery-Plants

الإشارة الرسميةFederal Law No. 38 of 1992 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ28 Sep 1992 · 01 Jan 1992 · 12 Oct 1992 عدد الجريدة الرسمية243 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قانون الاتحاد العربي بشأن المحميات النباتية وتنظيم إنتاج وتصدير وتصنيع وتعامل النباتات المُعَدَّة للزراعة

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 28 سبتمبر 1992

التشريعات المرتبطة

تاريخ الإصدار

28 سبتمبر 1992

تاريخ التنفيذ

12 أكتوبر 1992

تاريخ الجريدة الرسمية

1 يناير 1992

رقم الجريدة الرسمية

243

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وتمام، إلا أن الإشارة إلى النص الأصلي باللغة العربية ضرورية لغرض التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا

المحتوى
المحتوى
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
قانون الاتحاد العربي رقم (38) لسنة 1992 بشأن المحميات النباتية وتنظيم إنتاج وتصدير وتصنيع وتعامل النباتات المُعَدَّة للزراعة

نُصَرَّفُ بِالشَّرَعِيَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ لِلْمُتَّفَقِّدِ الْمُؤَقَّتِ،
وَالْقَانُونِ الْفَدَرَالِيِّ الْمُعَدِّلِ لِلسَّنَةِ ١٩٧٢ عَنْ أَمْرِ الْمَنَحِ وَالْمَنَحِ الْمُعَدِّلِ لِلسَّنَةِ ١٩٧٢،
وَالْقَانُونِ الْفَدَرَالِيِّ الْمُعَدِّلِ لِلسَّنَةِ ١٩٧٤ عَنْ أَمْرِ تَحْكِيمِ الْمُنْبَتَّاتِ وَالْبِذَارِ وَالْمُعَدِّلِ لِلسَّنَةِ ١٩٧٤،
وَالْقَانُونِ الْفَدَرَالِيِّ الْمُعَدِّلِ لِلسَّنَةِ ١٩٧٩ عَنْ أَمْرِ تَحْكِيمِ الْمُنْبَتَّاتِ وَالْبِذَارِ وَالْمُعَدِّلِ لِلسَّنَةِ ١٩٧٩،
وَالْقَانُونِ الْفَدَرَالِيِّ الْمُعَدِّلِ لِلسَّنَةِ ١٩٧٩ عَنْ أَمْرِ الْمُنْتَظِمِ الْأَقْطِرَانِيِّ وَالْمُعَدِّلِ لِلسَّنَةِ ١٩٧٩،
وَالْقَانُونِ الْفَدَرَالِيِّ الْمُعَدِّلِ لِلسَّنَةِ ١٩٨٧ عَنْ أَمْرِ إِصْدَارِ الْقَانُونِ الْعَقَبِيِّ.
وَبِالْتَصْدِيقِ مِنْ الْمُنْتَظِمِ الْأَقْطِرَانِيِّ وَالْمُنْتَظِمِ الْفَدَرَالِيِّ وَالْمُنْتَظِمِ الْمُتَّفَقِّدِ الْمُؤَقَّتِ وَالْمُنْتَظِمِ الْفَدَرَالِيِّ الْمُتَّفَقِّدِ الْمُؤَقَّتِ،
نَصَّرَّفُ الْقَانُونَ الْآتِيَ:

المادة (١)

الwards والعبارات التالية تحمل المعاني المحددة أدناه إلا إذا طُلب خلاف ذلك.
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: وزارة الزراعة والصيد.
المفوض: الوزير المفوض للزراعة والصيد.
المفوض المساعد: المفوض المساعد للزراعة والصيد.
الإدارة المختصة: قطاع الزراعة أو أي وحدة تنظيمية مشتقة منه.
الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم إنشاء المحميات، إنتاجها، استيرادها، وتعاملاتها في كل إمارة.
المحميات: النباتات التي تُنتج في المحمية بأي من طرق التكاثر وتم تربيةها في نفس المحمية حتى تصل إلى الحجم المناسب لنقلها وتثبيت زراعتها بشكل دائم.
المحمية: مساحة مخصصة لإنتاج المحميات الخاصة بالخضروات، الفواكه، النباتات الجبلية، النباتات الداخلية أو الزينة حتى تصل إلى الحجم المناسب لزراعةها بشكل دائم.
المحمية التجارية: الموقع المخصص لتكاثر ونمو المحميات.

يحدد القسم المعني بالتنسيق مع الجهة المختصة الأسس الخاصة بتأسيس المزارع من جميع الأنواع والمستودعات التجارية والأنواع والسلالات والمواصفات الخاصة بالشتلات والأسس والشروط الخاصة بمنتجاتها وتصديرها ونقلها وتسويقها داخل الدولة.
وسيتم تحديد ما يلي بشكل خاص:
1. يجب اتباع القواعد التي تتبعها مالكي المزارع في إنتاج التلقيح والحفاظ على أنواعها وسلالاتها، والسجلات التي يجب أن يحتفظ بها وطرق التسجيل والتدقيق.
2. يجب تحديد الشروط والإجراءات المستخدمة في فحص الشتلات وتحليل ملاءمتها وطرق التمثيل على نتائج الاختبارات والقرار الذي يتم اتخاذه بشأن هذا.
3. يجب اتخاذ الإجراءات الخاصة بأنواع وسلالات الشتلات التي تتعارض مع قواعد هذه القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لقواعد هذه القوانين.
4. يجب اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمزارع والمستودعات التجارية التي تتعارض أعمالها مع نصوص هذه القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لقواعد هذه القوانين.

المادة (3)

لا يسمح بتأسيس جميع أنواع المزارع والمستودعات التجارية وتصنيع وتصدير ونقل الشتلات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة ما عدا الحالات التالية:
1. الشتلات المنتجة من الجامعات والمؤسسات البحثية الخاصة لأغراض علمية، مع شرط أن تقوم هذه الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداولها في السوق.
2. الشتلات المستوردة لأغراض إعادة التصدير على أن لا تدخل البلاد من المنافذ الحدودية، مع شرط أن تُنقل من محطة إلى أخرى بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الجمركية والصحة الزراعية.

المادة (4)

يملك الوزير الحق بإصدار قرار وزاري يحظر وفقاً للتقديم من الجهات المختصة، إشاعة أو إنتاج أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع أو فئة من الشتلات سواء بشكل دائم أو مؤقت وفقاً لحاجة المصلحة العامة.

المادة (5)

تُخضع الشتلات المستوردة أو المصدرة لإجراءات الحجر الزراعي لضمان خلوها من الأمراض والآفات والامتثال للمواصفات.

المادة (6)

يجب على الأشخاص العاملين في الدولة والنشاط أو جزء منه يقع ضمن أحكام هذه القوانين أن يُكيفوا أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بها، وإلا تعرضوا للعقاب المprescribed.

المادة (7)

يُعتبر العمال المكلفين بتنفيذ أحكام هذه القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، والذين تم اختيارهم وفقاً لقرار وزاري صادر من الوزير المختص بالعدل بالتنسيق مع وزير الزراعة والصيد، مفتشين قانونيين.
ويُعتبرون مسؤولين بالدخول إلى الأماكن التي تشمل نشاطاتها ضمن أحكام هذه القوانين، باستثناء المواقع المخصصة للسكن، لأغراض تنفيذ أحكام هذه القوانين، وتحقيق المخالفات، ويُقدم الجهات المحلية في الإمارات جميع الإمكانات اللازمة لإنجاز مهامهم.

المادة (8)

يُعتبر كل من يخالف أحكام هذه القوانين معرضًا للعقاب الذي لا يقل عن خمسة آلاف درهم، ولا يتجاوز خمسين ألف درهم، بالإضافة إلى إلزامه بحجز المواد المخالفة.

المادة (9)

يُحدد الرسوم المستحقة وفقاً لأحكام هذه القوانين بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (10)

يصدر الوزير اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القوانين.

المادة (11)

قانون رقم (2) لسنة 1974 بشأن تنظيم استيراد الشتلات والبذور الزراعية يُعتبر باطلاً.

المادة (12)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗