تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Law for Regarding the Production, Importation, and Circulation of Fertilizers and Agricultural Conditioners
الرئيسية
التشريعات
القانون الاتحادي بشأن إنتاج وتصدير وتسويق الأسمدة والأسمدة الزراعية
القانون الاتحادي بشأن إنتاج وتصدير وتسويق الأسمدة والأسمدة الزراعية
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 28 أبريل 2025
التشريعات المرتبطة
تاريخ الإصدار
28 سبتمبر 1992
تاريخ التنفيذ
12 أكتوبر 1992
تاريخ الجريدة الرسمية
1 يناير 1992
رقم الجريدة الرسمية
243
حالة التشريع
نشط
تعديلات التشريع
1
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المحتوى
المحتوى
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 بشأن إنتاج وتصدير وتسويق الأسمدة والأسمدة الزراعية
نحن زيد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد مراجعة الدستور المؤقت؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974 بشأن تنظيم استيراد الزراعة للنباتات والبذور، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 بشأن مكافحة الغش والتدليس في المعاملات التجارية؛
− القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 بشأن الحجر الزراعي، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بشأن إصدار القانون الجنائي؛ و
− بناءً على اقتراح وزير الزراعة والصيد، وموافقة مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الاتحاد،
نصدر القانون التالي:
المادة (1)
يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإدارة: إدارة الأدوية للإمارات.
الرئيس: رئيس الإدارة.
الرئيس: رئيس الإدارة.
الإدارة المختصة: الإدارة التنظيمية المختصة في الإدارة.
الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم إنتاج واستيراد وتوزيع الأسمدة والأعلاف الزراعية في كل إمارة.
التوزيع: العرض للبيع، البيع، التخزين أو النقل بأي وسيلة نقل.
تنطبق أحكام هذه القوانين على ما يلي:
أولاً: الأسمدة:
المواد التي توفر للنباتات احتياجاتها الغذائية مع الحفاظ على خصوبة وانتاجية التربة، ومن ذلك:
1. الأسمدة الكيميائية:
المركبات الكيميائية المصنعة صناعياً وتحتوي على عناصر غذائية للنباتات، وتُقسم إلى نوعين:
أ. الأسمدة البسيطة: وهي تحتوي على عنصر أسمدة واحد.
ب. الأسمدة المركبة: وهي تحتوي على عناصر أسمدة متعددة.
2. الأسمدة العضوية:
النفايات النباتية أو الحيوانية أو مزيج منها والتي تحتوي على عناصر غذائية للنباتات والمواد العضوية اللازمة لتحسين خصائص التربة الطبيعية.
ثانياً: مُحَدِّثَة التربة:
المواد التي تُستخدم لاستعادة أو تحسين خصائص التربة، وكذلك الكائنات الدقيقة المفيدة التي عند إضافتها للتربة أو البذور تساهم في زيادة إنتاج المحاصيل. وتتضمن ما يلي:
1. مُحَدِّثَة التربة: وهي تُضاف للتربة لتحسين خصائصها، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج المحاصيل.
2. الكائنات الدقيقة المفيدة: وهي كائنات حية دقيقة تُضاف للتربة الزراعية لمساعدتها البذور في تثبيت النيتروجين الجوي في جذور النباتات، أو تحلل المواد الموجودة في التربة لجعلها قابلة للتحلل للنباتات، أو تحسين خصائص التربة.
المادة (3)
يحدد الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المختصة أنواع الأسمدة والأسمدة الزراعية المسموح بها ومواصفاتها وشروط وإجراءات إنتاجها وتصنيعها واستخدامها ووافدها وتسويقها وإعلانها داخل الدولة.
ومن بين ذلك، يحدد ما يلي:
1. الشروط والإجراءات الخاصة بإعلان الأسمدة والأسمدة الزراعية.
2. مواصفات تعبئة الأسمدة والأسمدة الزراعية، بما في ذلك الملصقات والعلومات التي يجب أن تتضمنها.
3. الشروط والإجراءات الخاصة بإجراء اختبارات وتحليلات الأسمدة والأسمدة الزراعية وتحديد ملاءمتها، والإجراءات المتعلقة بالاعتراض على نتائج هذه الاختبارات والتحليلات وتحكيمها.
4. الإجراءات التي يجب اتباعها تجاه الأسمدة والأسمدة الزراعية التي تتعارض مع نصوص هذه القوانين والأنظمة التنفيذية الخاصة بها.
المادة (4)
لا يُسمح بتصنيع أو إنتاج أو استيراد أو توزيع الأسمدة والأعلاف الزراعية المذكورة في المادة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة. وتستثنى ما يلي:
1. الأسمدة والأعلاف الزراعية المخصصة للاستخدام في الأبحاث العلمية في الجامعات والمؤسسات البحثية، شرط أن تلتزم هذه الجهات بالإجراءات اللازمة لمنع توزيعها في السوق المحلي.
2. الأسمدة والأعلاف الزراعية المستوردة لأغراض إعادة التصدير، شرط أن لا تمر عبر الموانئ الجمركية للدولة. وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالتنسيق بين الجهة الجمركية والجهة المختصة بالصحة الزراعية، يمكن نقل الشحنة من ميناء دخول إلى آخر لأغراض التصدير.
المادة (5)
يمكن للرئيس منع تصنيع أو إنتاج أو تصدير أو استيراد أو توزيع أي نوع من الأسمدة والأعلاف الزراعية مؤقتًا أو دائمًا، كلما طالب المصلحة العامة ذلك.
المادة (6)
يجب على الأشخاص الذين يعملون حاليًا في الدولة ونشاطاتهم أو جزء منها يقع ضمن أحكام هذه القوانين أن ينظموا وضعهم وفقًا لأحكامها والقرارات التنفيذية الخاصة بها خلال ستة أشهر من تاريخ دخولها حيز التنفيذ؛ وإلا فسيكونون خاضعين للعقوبات المقررة فيها.
المادة (7)
العاملون المكلّفون بمتابعة تنفيذ أحكام هذه القوانين وقرارات مجلس الوزراء، وتمييزهم بقرار من وزير العدل وفقاً لرأي رئيس الدولة ومدير الجهة المختصة، لهم صفة موظفي تنفيذ قضائي.
وبهذه الصفة، لهم الحق في الدخول إلى أي مبنى تقع أنشطته ضمن أحكام هذه القوانين، باستثناء المساكن، لأغراض التحقق من التزاماتها وأحكام قرارات مجلس الوزراء الخاصة بها، والكشف عن المخالفات. وتحتسب الجهات المحلية في الإمارات تقديم الدعم اللازم لتسهيل تنفيذ هذه المهام من قبل هذه العاملين.
المادة (8)
من يخالف أحكام هذه القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن (20,000) دينار إماراتي وقد تصل إلى (100,000) دينار إماراتي، أو بعقوبة من هاتين العقوبتين.
وإن كان الخرق قد أدى إلى وفاة شخص أو أدى إلى إلحاق الضرر بصحته، فيُعاقب المخالف وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في المواد (342) و(343) من قانون العقوبات.
وإلى جانب ذلك، يتم ضبط موضوع الخرق المادي.
المادة (9)
تُحدد الرسوم المستحقة وفقاً لأحكام هذه القوانين بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (10)
يصدر رئيس الدولة القرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القوانين.
المادة (11)
تُنشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية، وتبدأ سريانها من تاريخ نشرها.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗