تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Law Regarding the General Civil Aviation Authority
قانون الاتحاد العربي بشأن هيئة الطيران المدني العامة
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 21 أكتوبر 1901
تاريخ الإصدار
15 يونيو 1996
تاريخ التنفيذ
01 يوليو 1996
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
30 يونيو 1996
رقم الجريدة الرسمية
294
حالة التشريع
نشط
تعديلات التشريع
1
ملاحظة: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المحتوى
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
المادة (17)
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
المادة (21)
المادة (22)
المادة (23)
المادة (24)
المادة (25)
قانون الاتحاد العربي رقم (4) لسنة 1996 بشأن هيئة الطيران المدني العامة
نحن زيد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد مراجعة الدستور المؤقت،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 بشأن الأجهزة اللاسلكية والاتصالات، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بشأن إنشاء المؤسسة الاتحادية للرقابة المالية،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984 بشأن التقاعد والمعاشات للعاملين في الجهات والمؤسسات والشركات والبنوك التي تملك الدولة نسبةً منها،
− القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 ب promulgating القانون المدني للطيران، و
− بناءً على اقتراح وزير الاتصالات، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة الاتحادي، وموافقة مجلس الاتحاد،
نصدر القانون التالي:
المادة (1)
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا دعت الظروف إلى غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
المُنَدِّب: وزير الاتصالات.
الجهة: الجهة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المناخ: ما يتعلق بالمناخ في الطيران الجوي.
مجلس الإدارة: مجلس الإدارة للجهة.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة للجهة.
يُعدّ رأس المال الخاص بالهيئة مبلغ (100) مليون درهم، ويجب دفعه بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية، وذلك مع مراعاة أن مبلغ (20) مليون درهم سيتم دفعه خلال السنة المالية الأولى للهيئة. ويجوز دفع باقي المبلغ عند طلب من مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء وفقاً لاحتياجات الهيئة.
كل الأصول الثابتة والعملية المُخصصَة لنقلها من وزارة النقل إلى الهيئة تنتقل للهيئة اعتباراً من تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، وتُعتبر جزءاً من رأس المال الخاص بالهيئة وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة.
يجوز زيادة رأس المال الخاص بالهيئة بقرار إداري إتحادي يصدر بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة، يجب أن تدفع الحكومة الاتحادية المبلغ المُوافق عليه للهيئة.
المادة (4)
تُحتفظ الهيئة بمبلغ (50%) من أرباحها الصافية لتأسيس صندوق عام للرأس المال، حتى تصل هذه المدة إلى نصف رأس المال المدفوع. ويجوز استمرار الاحتفاظ بهذا النسبة في حال تراجع الصندوق العام إلى مستوى أقل من هذا. أما باقي المبلغ (50%) من أرباحها الصافية، فيُنقل إلى حساب الرأس المال حتى تصل إلى الحد المحدد في المادة السابقة.
المادة (5)
بلا إخلال بأحكام المادة (4) من هذه القوانين، تُعد أرباح الهيئة الصافية ملكاً للحكومة الاتحادية.
وإذا لم يكن الصندوق العام كافياً في أي سنة لتعويض خسائر الهيئة، فإن الحكومة الاتحادية ستغطي العجز الناتج.
المادة (6)
تحت إشراف الجهة، بالتنسيق مع الجهات المحلية والمرتبطة، تنفيذ أحكام قانون الطيران المدني. وبالتحديد، يجب أن تسعى الجهة لتحقيق الأهداف التالية:
1. تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال الطيران المدني والمناخ.
2. توفير مرافق التنقل الجوي والخدمات المرتبطة بها بأفضل مستوى ممكن.
3. الحفاظ على الوثائق العلمية الخاصة بالبيانات والمعلومات والبحث المتعلقة بالطيران المدني.
4. تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول العربية والأجنبية.
5. التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المرتبطة بالطيران المدني والمناخ.
6. تشجيع التعاون بين الدولة ودول أخرى في مجالات الطيران المدني.
7. اقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات التي تنظم الأمور التي تقع ضمن نطاق اختصاصها.
المادة (7)
تحتسب الجهة من التخصصات التالية:
1. صياغة السياسة العامة لنقل الطيران في الدولة واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة التي تضمن تنظيمها، وإنشاء اللجان اللازمة لتنفيذ هذه السياسة، وتمثيل الدولة في المفاوضات المتعلقة بالأمور التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، واقتراح إبرام الاتفاقيات الثنائية في مجال نقل الطيران والطقس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.
2. إنشاء القواعد المتعلقة بالطيران فوق أراضي الدولة، والهبوط في مطاراتها أو الإقلاع منها، والشروط المتعلقة بنقل الركاب والبضائع والبريد وفقاً للقانون، بالتنسيق مع الجهة المحلية.
3. تحديد المناطق التي يحظر فيها أو يُمنع أو يُعتبر طيرانها خطراً، بالتوافق مع الجهات المعنية في الدولة.
4. تحديد مسارات الطيران التي يجب أن يتبعها الطائرات المرخصة لتشغيلها داخل أراضي الدولة، سواء عند الدخول إليها أو الخروج منها أو الطيران فوقها.
5. تحديد الشروط الخاصة بتسجيل الطائرات في الدولة وتنفيذ هذا التسجيل، وإصدار شهادات السلامة الجوية، وتحديد الجنسية والعلامات التسجيلية، وإبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي بذلك وبأي تغييرات تطرأ عليه.
6. تحديد شروط اللياقة المهنية للطواقم الجوية وإصدار التراخيص والمستندات المتعلقة بهذا الشأن.
7. تحديد المستندات التي يجب أن تحملها الطائرات التي تُنفذ عمليات الطيران، وتفتيش هذه الطائرات، وإصدار المستندات التي يجب أن تحملها الطائرات المسجلة في الدولة.
8. إنشاء القواعد التي تضمن حماية إشارات وعلامات الطيران، بالتنسيق مع الجهات المحلية.
9. تنفيذ عمليات التحكم في حركة الطيران في الدولة.
10. ضمان الامتثال للأنظمة الدولية المعترف بها التي تنطبق على مطارات الدولة، بما في ذلك الاتفاقيات الجوية، ورصد تنفيذها، بالتنسيق مع الجهة المحلية.
11. تطوير وتنظيم برامج التدريب المتعلقة بمجالات مختلفة من الطيران.
12. الرقابة على إصلاح وصيانة الطائرات والمستوى الذي تتوافق فيه صناعتها مع المواصفات الدولية والمحليّة، والرقابة على الأماكن التي تُجرى فيها هذه الأنشطة، وإصدار الشهادات والتصاريح والترخيص اللازمة لتنفيذ هذه الأنشطة.
المادة (8)
يتمتع الجهة بجمعية إدارة، ولجنة تنفيذية، وإدارة عامة.
المادة (9)
تتكون الجمعية إدارة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز العدد عشرة أعضاء. يكون الوزير رئيساً للجمعية إدارة بالنيابة. وينتخب باقي الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
وتحدد الجمعية إدارة عضواً نائباً من بين أعضائها ليقوم بمهام رئيس الجمعية إدارة في حالة غيابه أو في حال وجود أي عائق. وتكون مدة عضوية الجمعية إدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد لفترات مماثلة.
المادة (10)
تحظى الجمعية إدارة بالاختصاصات التالية:
1. وضع السياسة العامة للجهة ومراقبة تنفيذها.
2. النظر واعتماد تقرير السنوي الذي يُقدّمه المدير العام عن أنشطة ونتائج الجهة.
3. إقرار ميزانية الجهة وحساباتها الختامية.
4. وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل الجهة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأمورها الإدارية والتكنولوجية.
5. وضع لائحة موارد بشرية للجهة، تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
6. وضع اللوائح المالية للجهة، تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
7. تحديد الرسوم والتكاليف المناسبة التي تُجمع من قبل الجهة مقابل الخدمات التي تقدمها، وتُصدر بقرار من مجلس الوزراء، مع مراعاة أن لا تتجاوز الرسوم الواحدة (400,000) أربعمائة ألف درهم.
8. قبول الهبات والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف الجهة.
9. تعيين المحاسبين وتحديد مكافأتهم.
يجب أن يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. ويمكن دعوة اجتماع غير دوري عند طلب رئيس مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو المدير العام. لا يُعتبر الاجتماع ساري المفعول إلا إذا حضر على الأقل ثلثا أعضاء مجلس الإدارة. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي، يملك رئيس الاجتماع صوتًا مطعونًا.
يُمارس المدير العام التزامات التالية:
1. إدارة الجهة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وسياسة الجهة العامة التي تُتخذ من قبل مجلس الإدارة، ويتولى مسؤولية ذلك أمام مجلس الإدارة.
2. تمثيل الجهة أمام القضاء وتمثيلها في العقود مع الأطراف الثالثة.
3. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة.
4. تعيين الموظفين والمستخدمين في الجهة وفقاً للأنظمة المنظمة لشؤون الموارد البشرية في الجهة.
5. إعداد مشروع ميزانية الجهة السنوية وحساباتها الختامية وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
6. إعداد تقارير دورية عن تقدم العمل في الجهة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
7. أي تزامن أخرى تُكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
المادة (16)
تشمل دخل الجهة ما يلي:
− الرسوم والغرامات التي تُحددها الجهة.
− التبرعات والمساعدات والمنح والهبات التي لا تتعارض مع أهداف الجهة، شرط أن تُوافق عليها مجلس الإدارة.
− أي موارد أخرى تنتج عن نشاط الجهة.
المادة (17)
يبدأ السنة المالية للجهة في الأول من يناير ويُنتهي في الثلاثين من ديسمبر من كل عام. وتبدأ السنة المالية الأولى للجهة في تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي في الثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (18)
يُعتبر أموال الجهة أموالاً عامة.
المادة (19)
يُجرى تدقيق الحسابات الخاصة بالهيئة من قبل مدقق واحد أو أكثر وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عالميًا. ويجب أن يُقدّم المدققون تقاريرهم إلى مجلس الإدارة خلال أربع أشهر أقصى حد من تاريخ نهاية السنة المالية ذات العلاقة.
لن يُسمح للمدقق بدمج عمله مع عضويته في مجلس الإدارة أو بأي منصب آخر في الهيئة.
ستكون الهيئة معفاة من التدقيق المسبق من قبل المؤسسة العامة للتدقيق.
المادة (20)
ستكون الهيئة معفاة من جميع الضرائب والرسوم الاتحادية.
المادة (21)
يُشكل لجنة بقرار من الوزير بالتوافق مع الوزراء المختصين، مكونة من ممثلين عن وزارة الاتصالات، ووزارة المالية والصناعة، والهيئة، لإجراء تدقيق شامل لجميع الأصول الثابتة والموجودة المخصصة لنقلها من وزارة الاتصالات إلى الهيئة وفقًا لنصوص الفقرة (2) من المادة (3) من هذه القوانين. ويُحدد قيمة كل منها في السجلات الموقعة من قبل أعضاء اللجنة، وينبغي أن يُوافق على تقرير هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (22)
يُنقل موظفو إدارة الطيران المدني في وزارة الاتصالات وأشخاص آخرين يقرّر الوزير نقلهم من بين موظفي الوزارة إلى الهيئة اعتبارًا من تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، مع رتبهم وجميع حقوقهم وفوائدهم. ويُنظم وضعهم وفقًا لنصوص التنظيم الذي ينظم شؤون موظفي الهيئة، دون الإخلال بالرواتب والمعاشات التي يحصلون عليها.
المادة (23)
يُخضع الموظفون في الجهة للقوانين والأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية التي تطبق في الحكومة الاتحادية حتى إصدار اللائحة الخاصة بالموارد البشرية للجهة، وبعدها تُطبق أحكام تلك القوانين والأنظمة على الموظفين في الأمور التي لم تُحدد فيها اللائحة.
يُخضع الموظفون Nationals في الجهة للقوانين والأنظمة الخاصة بالمعاشات والفوائد التقاعدية التي تطبق على الموظفين والكوادر العاملين في الجهات والمؤسسات والشركات والبنوك التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية.
المادة (24)
يُلغي أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذه القوانين.
المادة (25)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه من أول يوم من الشهر التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗