تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Law Concerning Private Health Facilities
المادة 1 — Definitions ¶
The following words and phrases shall have the meanings assigned thereto respectively unless the context indicates otherwise:
The State: The United Arab Emirates
The Ministry: The Ministry of Health
The Minister: The Minister of Health
The Health Entity: The Ministry or any other local or federal government entity concerned with health affairs in the State, each within the limits of the competences conferred thereupon.
The Concerned Entity: Any entity directly or indirectly related to the application of the provisions of this Law and its Executive Regulation.
Private Health Facility: A private facility providing healthcare services to people, including: the areas of prevention, treatment and convalescence, whether owned or managed by a natural person or a legal person.
The Concerned Department: A department concerned with the matters of licensing and health regulation in the Health Entity.
The Committee: A committee which is formed at the Health Entity and considers violations of health facilities and their personnel.
The Competent Court: The Court of First Instance within the jurisdiction of which the Health Facility is located.
المادة 2 — تطبيق القانون ¶
تنطبق أحكام هذه القوانين على جميع المؤسسات الصحية الخاصة التي تُمارس نشاطها في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.
المادة 3 ¶
1. It is prohibited for any natural or legal person to establish, operate or manage any private health facility within the State, without obtaining a license from the Health Entity beforehand pursuant to the provisions of this Law and its Executive Regulation.
2. The Executive Regulation of this Law shall set forth technical and health requirements, licensing procedures of establishing, operating and managing private health facilities, their types, their activities, and their license validity.
3. Private health facilities shall comply with the international standards set by the Health Entity and shall provide mechanisms to develop and evaluate health services offered thereby.
المادة 4 ¶
يحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وظروف الملكية الخاصة بالمرافق الصحية الخاصة والإجراءات اللازمة.
المادة 5 ¶
يُدار المرفق الصحي الخاص من قبل من يمتلك الشروط اللازمة. وينص التنظيم التنفيذى على هذه الشروط وفقاً لنوع وطبيعة المرفق الصحي الخاص.
المادة 6 ¶
يُحدد القسم المعنى قرارات الترخيص الخاصة بتأسيس أو تشغيل أو إدارة المرافق الصحية الخاصة. وفي حالة رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون القرار مبرّراً، ويُعلم المتقدم. وإذا لم يتم الرد على طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، فيعتبر رفضاً.
المادة 7 ¶
يُمكن إقامة دعوى استئناف ضد قرار رفض طلب ترخيص لإنشاء أو تشغيل أو إدارة مرافق صحية خاصة أمام الوزير أو رئيس الجهة الصحية، حسب الأحوال، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الطلب بقرار الرفض أو تاريخ انتهاء المدة الستينية المذكورة في المادة 6 من هذا النظام. ويُمكن إقامة دعوى استئناف ضد قرار متعلق بشكوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الطلب بقرار الرفض أو انتهاء المدة الستينية بعد تقديم الشكوى دون رد.
المادة 8 ¶
تُعتبر الترخيص لتشغيل مرافق صحية خاصة مُلغى في الحالات التالية:
1. إغلاق المرافق الصحية الخاصة لأكثر من ستة أشهر متتالية دون تبرير يُقبله الجهة الصحية التي منحت الترخيص.
2. عدم تشغيل المرافق الصحية الخاصة لأكثر من ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص دون تبرير يُقبله الجهة الصحية التي منحت الترخيص.
3. عدم تجديد الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاءه.
4. إغلاق المرافق الصحية الخاصة بناءً على طلب مالكها.
5. إغلاق المرافق الصحية الخاصة بشكل دائم بناءً على قرار تأديبي.
6. إغلاق المرافق الصحية الخاصة بشكل دائم بناءً على قرار محكمة.
المادة 9 ¶
In the event of death of a private health facility's owner, the heirs shall submit ownership transfer documents of the private health facility within no more than six months as of the death date extendable by a decision of the Minister or the head of the Health Entity or representative thereof. Otherwise, the license shall be deemed as expired by force of law. The Executive Regulation shall provide for the necessary procedures and conditions in this regard.
المادة 10 ¶
مكان المرخص له من المرافق الصحية الخاصة، وملكه، ونشاطه أو متطلباته التقنية التي تصدر بها الترخيص، لا يُمكن تغييره أو نقله أو تعديله، كما لا يُمكن فتح فرع منه إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الصحية التي تصدر الترخيص.
المادة 11 ¶
يجب على المرافق الصحية الخاصة أن تبرم عقود تأمين ضد المخاطر الناشئة عن المباني والآلات التابعة لها، وتغطي المرضى والأشخاص المرافقين والموظفين.
المادة 12 — يجب على المرافق الصحية الخاصة أن تقوم بالآتي: ¶
1. تُطبَّق جميع مصطلحات الصحة والبيئة والأمان والشروط المعتمدة لدى الجهات المعنية.
2. تُقدَّم جميع البيانات والاحصائيات الصحية المطلوبة من الجهة الصحية في المواعيد القانونية المحددة.
3. تُمكِّن المرضى من معرفة أسعار الخدمات الصحية و أسعار الإقامة قبل تقديم الخدمات لهم.
4. تُضمن وجود نظام اتصال فعّال يُزيل الحواجز اللغوية بين المرضى والمعالجين.
5. تُستخدم اللغة العربية في اللوحات التوضيحية والإرشادية داخل وخارج المنشأة، بالإضافة إلى أي لغة أخرى تُحددها المنشأة الصحية الخاصة.
6. تلتزم بالخطط الخاصة بالطوارئ والكوارث.
المادة 13 ¶
يجب على المرافق الصحية الخاصة الالتزام بحقوق المرضى التي تُحدد في القوانين والأنظمة الخاصة بالدولة.
المادة 14 ¶
It is prohibited for a private health facility owner to close it prior to obtaining consent from the Health Entity donating the license.
المادة 15 ¶
يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تضع نظامها الداخلي قبل بدء نشاطها وفقًا للقواعد والمتطلبات والبيانات التي تُتخذ بها قرارات الجهة الصحية المانحة للرخصة.
المادة 16 ¶
يجب على المرافق الصحية الخاصة أن تقدم خدماتها وفقًا للمعايير المعتمدة في التخصص المُرخص له، وبحسب ما يتطلبه حالة الصحة للعملاء المستفيدين من هذه الخدمات.
المادة 17 ¶
It is prohibited for a private health facility to employ a doctor, a nurse or any other person specialized in health specializations other than licensed by the Health Entity.
Chapter Four: Inspection and Penalties
المادة 18 ¶
يجب على الجهة الصحية أن تضمن أن تحقق المؤسسة الصحية المتطلبات اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
المادة 19 ¶
يتمتع موظفو الجهة الصحية الذين يُحددون بقرار يصدره الوزير بالاتفاق مع الجهة الصحية بصفة موظفي القضاء لتوثيق مخالفات أحكام هذه القوانين ولوائح وقرارات تتخذ تنفيذاً لها.
المادة 20 — Disciplinary Penalties ¶
The Committee shall consider the facts that constitute violations of the provisions of this Law along with regulations and decisions made in execution hereof. The Committee shall notify the violator within three days, whether a private health facility owner, manager or operator employee in order to appear before it on the date determined thereby. The notice shall state the violations, subject matter of accountability. If the violator fails to appear on the specified date although being notified, the Committee may decide on the violation in absentia.
The recommendations of the Committee shall be presented to the competent authority at the Health Entity to make the appropriate decision.
المادة 21 ¶
1. في حالة انتهاك مدير المؤسسة الصحية الخاصة أو الشخص المسؤول عن تشغيلها أو إدارةها أو أي من موظفيها لأحكام هذا القانون أو أحكام تنظيماته التنفيذية أو القرارات الصادرة بشأن تنفيذه، يجوز للجهة الصحية أن توقع عليه عقوبات إدارية من بين ما يلي:
أ. تحذير.
ب. غرامة لا تقل عن (1,000) دينار إماراتي ولا تتجاوز (500,000) خمسمائة ألف دينار إماراتي.
ج. إيقاف العمل لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر.
د. إيقاف العمل الدائم.
2. في حالة انتهاك المؤسسة الصحية الخاصة لأحكام هذا القانون أو أحكام تنظيماته التنفيذية أو القرارات الصادرة بشأن تنفيذه، يجوز للجهة الصحية أن توقع عليها عقوبات إدارية من بين ما يلي:
أ. تحذير.
ب. غرامة لا تقل عن (1,000) دينار إماراتي ولا تتجاوز (1,000,000) مليون دينار إماراتي.
ج. إغلاق المؤسسة بشكل كامل أو جزئي مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر.
د. إغلاق المؤسسة بشكل كامل أو جزئي دائمًا.
3. لا يجوز تطبيق العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا المادّة قبل استماع إلى أقوال المخالف أو ممثليه القانونيين وسماع دفاعه. وإذا لم يظهر المخالف أو ظهر لكنه لم يُقدّم دفاعه، فيمكن تطبيق العقوبات الإدارية بناءً على ما ورد في الملف.
4. لا تتعارض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا المادّة مع المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد تنشأ عن نفس الحادث أو موضوع المخالفة.
المادة 22 ¶
Whoever is subject to a disciplinary penalty may appeal against the same within fifteen days as of the date of being notified of the decision, and shall submit such appeal to the Minister or the head of the Health Entity, as the case may be. A decision shall be made within thirty days as of the date of submission. In case of closing the facility, an appeal shall be decided on within two weeks at the most as of the date of submission. The decision made with regard to the appeal shall be final in all cases. A decision made in regard to an appeal may be appealed before the Competent Court within thirty days as of the date of notifying the applicant of the decision made on the appeal or the lapse of thirty days as of the date of appealing any decision with no reply.
المادة 23 — العقوبات ¶
لا يُغني هذا الحكم عن أي عقوبة أشد قد تُحدد في أي قانون آخر، ويجوز إدانة من يفعل ما يلي بعقوبة تشمل السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر و/أو غرامة لا تقل عن 100,000 درهم إماراتي:
1. إنشاء أو تشغيل مرافق صحية خاصة دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية لهذا الغرض؛
2. تشغيل مرافق صحية خاصة تكون موضوع قرار أو حكم بإغلاق دائم أو مؤقت قبل انتهاء أسباب الإغلاق وصدور قرار بإعادة تشغيلها؛
3. تقديم أو إعداد مستندات أو بيانات مزورة أو استخدام وسائل غير قانونية بهدف الحصول على ترخيص لإنشاء أو تشغيل أو إدارة مرافق صحية خاصة؛
4. توظيف طبيب أو تمريض أو أي شخص آخر من تخصصات طبية أخرى غير مُرخصين من الجهة الصحية؛
5. إغلاق مرافق صحية خاصة دون الحصول على موافقة الجهة الصحية المختصة.
ويمكن للقضاء أن يصدر قرارًا بغلق المرفق أو إلغاء ترخيصه، حسب الأحوال.
المادة الخامسة: الإجراءات النهائية
المادة 24 ¶
تحصيل ترخيص لإقامة أو تشغيل أو إدارة مرافق صحية خاصة وفقاً لأحكام هذه القوانين لا يُعد استثناءً من تحصيل التراخيص الأخرى المطلوبة بموجب القوانين والأنظمة والقرارات المحلية والاتحادية السارية.
المادة 25 ¶
يجب أن تُحفظ سجل خاص من قبل الجهة الصحية لتسجيل المرافق الصحية الخاصة. وينظم هذا السجل ويحدد البيانات التي يحتويها بموجب قرار الوزير أو المدير الجهة الصحية، حسب الأحوال.
المادة 26 ¶
في حالة إغلاق المرافق الصحية الخاصة أو إصدار قرار بإغلاقها أو اعتبار ترخيصها منتهيًا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار، يجب على الجهة الصحية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الذين تلقوا العلاج أو يخضعون للعلاج في المرافق الصحية، وضمان استمرار توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم، والتي قد تهدد حياتهم بشكل خاص.
المادة 27 ¶
كل المؤسسات الصحية الخاصة الموجودة في الدولة قبل تاريخ بدء سريان هذه القوانين، يجب أن تُعدّل ظروفها وفقًا لنصوصها وتنظيماتها التنفيذية خلال الفترة المحددة بقرار من مجلس الوزراء، وإلا اعتبرت الترخيص باطلاً وقابلاً للإلغاء.
المادة 28 ¶
يُحدد الرسوم المستحقة وفقاً لقرار مجلس الوزراء في تطبيق أحكام هذه القوانين وتنظيمها التنفيذ.
المادة 29 ¶
بناءً على اقتراح الوزير، يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية لهذه القوانين خلال 6 أشهر من تاريخ نشر هذه المادة.
المادة 30 ¶
أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القانون يُلغى. كما يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لعام 1996 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، إلا أن قراراته التنفيذية تبقى سارية المفعول حتى يتم إصدار اللائحة التنفيذية وقراراته التنفيذية إلى الحد الذي لا تتعارض مع نصوص هذا القانون.
المادة 31 ¶
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗