EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law On the Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons

الإشارة الرسميةFederal Law No. 40 of 2006 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ31 Oct 2006 · 14 Nov 2006 · 14 Nov 2006 عدد الجريدة الرسمية457 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
الأنظمة
قانون الاتحاد العربي للحظر تطوير وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية
قانون الاتحاد العربي للحظر تطوير وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية

تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 16 ديسمبر 2009

الأنظمة المرتبطة

تاريخ الإصدار

31 أكتوبر 2006

تاريخ التنفيذ

14 نوفمبر 2006

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

14 نوفمبر 2006

رقم الجريدة الرسمية

457

حالة النظام

نشط

تعديلات النظام

1

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للنظام بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة

المحتوى
المحتوى
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
قانون الاتحاد العربي رقم (40) لسنة 2006 بشأن الحظر تطوير وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية

نحن خليفة بن زيد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بمقتضى الاطلاع على الدستور؛ وبالرجوع إلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاص الوزارات وصلاحيات الوزراء وقوانين التعديلات المتعلقة به؛ وبالرجوع إلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 بشأن الدفاع المدني وقوانين التعديلات المتعلقة به؛ وبالرجوع إلى القانون الجنائي الذي نُشر بمقتضى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وقوانين التعديلات المتعلقة به؛ وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي نُشر بمقتضى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وقوانين التعديلات المتعلقة به؛ وبالرجوع إلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 بشأن الإنتاج والتصدير والتوزيع والتحفيز الزراعي؛ وبالرجوع إلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 بشأن تنظيم المبيدات والأسمدة الزراعية؛ وبالرجوع إلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها؛ وبالرجوع إلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2002 بشأن تنظيم واستخدام مصادر الإشعاع وحمايتها من المخاطر الناتجة عنها؛ وبالرجوع إلى المرسوم الاتحادي رقم (104) لسنة 2000 بشأن اتفاقية حظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية؛ وبمقتضى مذكرة وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء والجمعية الوطنية الاتحادية وموافقة مجلس أعلى الاتحاد،

نُشر القانون التالي:

المادة 1

لتطبيق أحكام هذه القوانين، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
اللجنة: اللجنة الوطنية للرقابة والسيطرة على استخدام المواد الكيميائية والأسلحة الكيميائية.
الرئيس: رئيس اللجنة.
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية المعنية والجهة الوطنية في كل إمارة من إمارات الدولة.
الاتفاقية: اتفاقية منع تطوير وتصنيع واستخدام وتخزين الأسلحة الكيميائية وتحطيمها ("الاتفاقية") التي وافقت عليها الدولة بموجب المرسوم الاتحادي رقم (104) لعام 2006.
المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ("المنظمة").
الأسلحة الكيميائية:
أ. المواد الكيميائية السامة ومستحضراتها، ما لم يكن الغرض المقصود منها غير ممنوع بموجب الاتفاقية، طالما كانت الأنواع والكميات متوافقة مع هذه الأغراض والبيئة؛
ب. الذخائر والأجهزة المصممة خصيصًا لسبب الوفاة أو إلحاق الضرر بالبشر أو الحيوانات أو البيئة من خلال خصائص المواد الكيميائية السامة المذكورة في البنود (أ) أعلاه، والتي تُطلق نتيجة استخدام هذه الذخائر والأجهزة؛
ج. أي معدات مصممة خصيصًا للاستخدام مباشرة في الاتصال بتطبيق الذخائر والأجهزة المذكورة في البنود (ب) أعلاه.
المواد الكيميائية السامة: أي مادة كيميائية تُسبب الوفاة أو الإعاقة المؤقتة أو الضرر الدائم للبشر أو الحيوانات أو البيئة من خلال تأثيرها الكيميائي على العمليات الحيوية. وتتضمن هذه المواد جميع المواد الكيميائية، بغض النظر عن مصدرها أو طريقة إنتاجها، المذكورة في الجداول المرفقة بالاتفاقية وأي تعديلات تُجرى عليها.
المستحضرات: أي مادة كيميائية مُستعملة في أي مرحلة من مراحل إنتاج المادة الكيميائية السامة بطريقة ما. وتتضمن أي مكون رئيسي لنظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات، المذكورة في الجداول المرفقة بالاتفاقية وأي تعديلات تُجرى عليها.
الأغراض غير الممنوعة:
أ. الأغراض الصناعية والزراعية والبحثية والطبية والصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
ب. الأغراض الوقائية: الأغراض المرتبطة مباشرة بحماية ضد المواد الكيميائية السامة وحماية ضد الأسلحة الكيميائية؛
ج. الأغراض العسكرية غير المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على خصائص المواد الكيميائية السامة كوسيلة للحرب؛
د. الأغراض المتعلقة بالتحقيق الجنائي بما في ذلك الأغراض المتعلقة بسيطرة الاضطرابات الداخلية.

المادة 2

1. يُشكل لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية للرقابة والسيطرة على استخدام المواد الكيميائية والأسلحة الكيميائية" وتصبح مُلحقة بالحكومة، وتُشكل هذه اللجنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وتختص بتنفيذ أحكام هذه القوانين.
2. ويجوز للحكومة أن تصدر قراراً بشأن نظام العمل في اللجنة، وكذلك آلية تقديم الشكاوى ضد القرارات الصادرة عن اللجنة وفقاً لمقترح رئيس اللجنة.
3. تتمتع اللجنة بحق - ضمن الحدود المُعينة لها - أن تستخدم من يراه مؤهلاً وقادرًا من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

المادة 3

تهدف اللجنة إلى التحكم، والتنظيم، ومتابعة منع إنشاء، وتطوير، وتصنيع، وتخزين، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتشرف عليها.

المادة 4

لقد تم إلغاء هذه المادة بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2009.

المادة 5

لقد تم إلغاء هذه المادة بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2009.

المادة 6

يملك الفريق حق التصرف في تنفيذ المهام التالية:
1- إعداد التشريعات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
2- إنشاء قناة اتصال دائمة مع المنظمة وتبادل المعلومات اللازمة معها.
3- تحديد وتصنيف المواد الكيميائية المتعلقة بالاتفاقية بالرجوع إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، واقتراح القيود والأنظمة الخاصة باستخدام هذه المواد وفقًا لأحكام الاتفاقية وبتنسيق مع الجهة المختصة.
4- تنظيم استيراد وتصدير المواد الكيميائية المتعلقة بالاتفاقية وبتنسيق مع الجهة المختصة.
5- التفتيش والرقابة والتحقيق لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المتعلقة بأحكام الاتفاقية، لضمان الالتزام بالقيود والأنظمة المذكورة في أحكام الاتفاقية وبتنسيق مع الجهة المختصة.
6- وضع القواعد والأنظمة الخاصة بدخول المفتشين إلى الدولة من أجل التفتيش على المؤسسات وفحص إنتاج المواد الكيميائية وفقًا للقيود المقررة من قبل المنظمة وبلا إخلال بأمان المؤسسات وسلامة معلومات الأمن الوطني للدولة.
7- التحقق من نتائج العمليات التفتيشية التي تقوم بها المنظمة.
8- التحقق من جهات إنتاج المواد الكيميائية الدولية من خلال المنظمة من أجل معرفة المؤسسات التي تشكل تهديدًا لأمن الدولة وسلامتها؛ واقتراح وتقديم طلبات للبحث عن هذه المؤسسات وفقًا للأنظمة المطبقة.
9- جمع وتصنيف المعلومات والبيانات المتعلقة بالمواد الكيميائية المستخدمة في الدولة وتحديد درجة السرية المناسبة لهذه المعلومات.
10- تقديم الإعلانات المقررة في الاتفاقية.
11- التعاون مع الدول الأعضاء في تقديم المساعدة القانونية والتكنولوجية المناسبة من أجل تسهيل تنفيذ التزامات الاتفاقية.
12- منح التصاريح الخاصة باستخدام المواد الكيميائية وبتنسيق مع الجهة المختصة وبما يتوافق مع القيود المقررة في أي قرار تصدره الحكومة.
13- تقديم تقارير سنوية دورية للحكومة بشأن أعمال الفريق واقتراحاته، وصعوبات العمل والمواضيع الأخرى التي تهدف إلى تطوير عمل الفريق.
14- أي مهام أخرى تُعهد إليه من قبل الحكومة.
يمكن للجنة أن تُعهد بعض مهامها للرئيس والجهة المختصة وفقًا للشروط التي تراها مناسبة.

المادة 7

بشرط توافقها على نصوص الاتفاقية، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال التالية:
1- إنشاء، إنتاج، الحصول عليها بأي طريقة أخرى، تخزين، استهلاك، امتلاك، حمل أو نقل أسلحة كيميائية مباشرة أو غير مباشرة.
2- استخدام أو التهديد باستخدام أسلحة كيميائية.

المادة 8

بشرط توافقها على نصوص الاتفاقية، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة ورخصة من الجهة المختصة:
1- الاستيراد، التصدير، النقل، التخزين، التصنيع، التداول، الامتلاك أو استخدام المواد الكيميائية السامة.
2- إنشاء مصانع أو مختبرات أو مستودعات لتنفيذ الأعمال المذكورة في البنود 1 من هذه المادة.

المادة 9

يجب على المُرخص له الالتزام بالآتي:
1- معايير التعامل الآمن مع المواد الكيميائية السامة دون تعارض مع نصوص الاتفاقية وبما يتوافق مع التنظيم التطبيقية لهذه المادة.
2- الحفاظ على سجلات تُسجل فيها جميع الأنشطة التي يقوم بها المُرخص له. وينص التنظيم التطبيقية لهذه المادة على البيانات والمعلومات التي يجب تقديمها وتسجيلها في هذه السجلات.
3- إبلاغ اللجنة بشكل دوري عن المواد الكيميائية المستخدمة، وطريقة استخدامها، والجهات المستخدمة، والكميات المتبقية وفقاً للتنظيم التطبيقية لهذه المادة.

المادة 10

يُحدد الرسوم المستحقة على التراخيص المذكورة في هذه المادة بقرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة.

المادة 11

العاملين في الجهة المُكلفين بتنفيذ أحكام هذه القوانين والقرارات التي تُنفذها وهم من الذين يُعينون بقرار صادر عن وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة يُعتبرون موظفي إنفاذ القانون ويستطيعون إثبات مخالفات أحكام هذه القوانين بالأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لها.

أما الجهات المُخول لها التعامل في الأنشطة المُحكمة بأحكام هذه القوانين، فيجب أن تُسهّل العمل لدى هذه الموظفين أثناء أداء مهامهم.

المادة 12

من يتجاهل تقديم أي معلومات مطلوبة للتنفيذ الاتفاق أو يقدمها بشكل مزيف، يُعاقب بالحبس والغرامة مبلغها لا تقل عن 20000 درهم، أو بالعقوبة المذكورة.

المادة 13

من يخالف أي من أحكام المادة 7 من هذه المادة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والغرامة لا تقل عن 200000 درهم ولا تتجاوز 500000 درهم، أو بالعقوبة المذكورة. وفي جميع الأحوال، تُحجز المواد المُخالفة، ويُصدر أمر بغلق المؤسسة لمدة لا تقل عن شهر واحد.

المادة 14

من يخالف أي من أحكام المادة 8 من هذه المادة، يُعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 100000 درهم ولا تتجاوز 500000 درهم، أو بالعقوبة المذكورة. وفي جميع الأحوال، تُحجز المواد المُخالفة، ويُصدر أمر بغلق المؤسسة لمدة لا تقل عن شهر واحد.

المادة 15

يُعاقب كل شخص يكشف بشكل مباشر أو غير مباشر أي معلومات سرية تتعلق بتنفيذ الاتفاق وتحصل عليها الدولة من طرف دولة طرف في الاتفاق أو من المنظمة، والتي تعرف عليها بسبب وظيفته، بالحبس وبغرامة قدرها 5000 درهم، أو بعقوبة واحدة من هاتين العقوبتين. وتُعاقب الجهة القانونية بغرامة قدرها 50000 درهم على الأقل إذا ارتكبت أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها المرخصين أو ممثليها أي من الأفعال المذكورة أعلاه.

المادة 16

تُعاقب الجرائم المذكورة في هذه القوانين وفقًا للعقوبات المقررة فيها، ولا يُستثنى من ذلك أي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر.

المادة 17

يُعاقب من يخالف أي من أحكام هذه القوانين أو اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذًا لها بالحبس أو بالغرامة.

المادة 18

تُنظم الجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية السامة وتخضع لأحكام هذه القوانين وضعها بما يتوافق مع أحكام هذه القوانين خلال ستة أشهر من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القوانين.

المادة 20

تُلغي كل نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذه القوانين.

المادة 21

تُنشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية وتُعتبر مفعلة من تاريخ نشرها.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗