EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law Concerning the Production, Import and Handling Seeds and Kernels

الإشارة الرسميةFederal Law No. 42 of 1992 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ28 Oct 1992 · 12 Oct 1992 · 12 Oct 1992 عدد الجريدة الرسمية243 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الصفحة الرئيسية
التشريعات
قانون الاتحاد العربي بشأن إنتاج وتصدير وتشغيل البذور والبذور الصغيرة
قانون الاتحاد العربي بشأن إنتاج وتصدير وتشغيل البذور والبذور الصغيرة

تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 28 أكتوبر 1992

التشريعات المرتبطة

تاريخ الإصدار

28 أكتوبر 1992

تاريخ النفاذ

12 أكتوبر 1992

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

12 أكتوبر 1992

رقم الجريدة الرسمية

243

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومتكاملة من هذا الموقع/التشريع بأقصى جهد، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى سلطة

المحتوى
المحتوى
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
قانون الاتحاد العربي رقم 42 لسنة 1992 بشأن إنتاج وتصدير وتشغيل البذور والبذور الصغيرة

نحن زيد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونستناد إلى نصوص الدستور المؤقت،
- والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن أحكام التعيينات والصلاحيات الممنوحة للوزراء ونصوص القوانين الصادرة في شأنه،
- والقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974 بشأن تنظيم استيراد الشتلات والأعلاف الزراعية وبما في ذلك نصوص القوانين الصادرة في شأنه،
- والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 بشأن التحكم في الغش والاحتيال في المعاملات التجارية.
- والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 بشأن الحجر الزراعي ونصوص القوانين الصادرة في شأنه،
- والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بشأن إصدار القانون الجنائي.
- وبالنظر إلى إرسال الوزير المفوض لوزارة الزراعة والصيد، كما وافقت عليه الحكومة وصادق عليه مجلس الوزراء.
نصدر بهذا القانون التالي:

المادة (1)

تُعرّف الكلمات والعبارات التالية بالمعنى الذي يُحدد هنا لها، إلا إذا دعت الظروف إلى ما يخالف ذلك:
الدولة: تعني دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: تعني وزارة الزراعة والصيد.
الإدارة المختصة: تعني قطاع الشؤون الزراعية في الوزارة أو أي وحدة هيكلية تنشأ عنها،
الجهة المختصة: تعني الجهة المكلفة بالتنظيم.

البذور والبذور الصغيرة: الجزء أو الأجزاء النباتية المستخدمة في تكاثر المحاصيل الزراعية المختلفة، عبر جميع أنواع التكاثر المعروفة.
مناطق التكاثر: المناطق المحددة لتكاثر البذور والبذور الصغيرة.
العقد: الجهة المتعاقدة لانتاج البذور والبذور الصغيرة.
التجارة: العرض للبيع، البيع، التخزين أو النقل عبر أي وسيلة نقل.

المادة (2)

يتعاون القسم المختص مع الجهة المختصة لاقتراح الأنواع والسلالات المعتمدة من البذور والبذور الصغيرة الزراعية، ومواصفاتها، وطرق إنتاجها وتكرارها، وتصديرها وتسويقها وتحضيرها واستخدامها وترويجها.
يحدد القسم المختص بالتعاون مع الجهة المختصة ما يلي:
1. الظروف والإجراءات التقنية للإنتاج المحلي للبذور والبذور الصغيرة الزراعية وفقًا لنوعيها وسلالاتها.
2. مناطق زراعة البذور والبذور الصغيرة الزراعية وظروفها المحددة.
3. مواصفات عبوات البذور والبذور الصغيرة الزراعية، وملصقاتها والبيانات المحتوية عليها.
4. الظروف والإجراءات الخاصة بفحص البذور الزراعية وتقرير صلاحيتها وجودتها، وكذلك إجراءات التماس ضد نتائج الفحوصات والاختبارات وتحديد ذلك.
5. مواصفات وظروف محطات إعداد وتحضير البذور والبذور الصغيرة الزراعية للتسويق.
6. تُتخذ الإجراءات الوقائية بشأن البذور والبذور الصغيرة المخالفة للإجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

لا يُسمح بنشر أو استيراد أو توزيع البذور والجذور كما ورد في المادة (2) من هذه القوانين إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة مع الاستثناء التالي:
1. البذور والجذور الزراعية المستوردة من قبل الجامعات والمؤسسات البحثية لأغراض علمية وبحثية على أن تقوم هذه الجهات بإجراءات السلامة لمنع توزيع هذه البذور والجذور في الدولة.
2. البذور والجذور الزراعية المستوردة لأغراض إعادة التصدير على أن لا تدخل إلى الموانئ الوطنية ويمكن نقلها من محطة إلى أخرى لغرض إعادة التصدير بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين الجهة الجمركية والجهة المختصة بالصحة الزراعية.

المادة (4)

يُسمح للوزير بمنع نشر أو إنتاج أو تصدير أو استيراد أو توزيع أي نوع أو نوعية من البذور والجذور بشكل دائم أو مؤقت وفقاً للرأي الموصى به من الجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهة المختصة وذلك حسب ما يراه مناسبًا للحفاظ على المصلحة العامة.

المادة (5)

تُخضع البذور والجذور المستوردة أو المستعدة للتصدير لإجراءات الصحة الزراعية للتفتيش لضمان خلوها من الأمراض والآفات وتحقيق المواصفات المطلوبة.

المادة (6)

يجب على الأشخاص العاملين في الدولة، ونشاطاتهم أو جزء منها يقع ضمن أحكام هذه القوانين، أن يتوافقوا وضعهم مع أحكام هذه القوانين وقراراتها خلال فترة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بها، وإلا فسيكونون مسؤولين عن العقوبات المنصوص عليها في هذه الأحكام.

يُعتبر العاملون المكلفون بمتابعة تنفيذ أحكام هذه القوانين، والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، والمختارون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة والصيد والجهة المختصة، مفتشين قضائيين للتحقيق.
ويمكنهم الدخول إلى الأماكن التي تشمل أنشطتهم ضمن أحكام هذه القوانين، باستثناء الأماكن المخصصة للسكن، لضمان تنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، ومراقبة المخالفات؛ وتحتسب الجهات المحلية توفير المرافق اللازمة لهذه المفتشين لتنفيذ مهامهم.

المادة (8)

من يخالف أي من أحكام هذه القوانين، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم (5000) درهم، ولا تتجاوز خمسين ألف درهم (50000) درهم، إضافة إلى إلزامه بتسليم المواد المخالفة.

المادة (9)

تحدد الغرامات المستحقة وفقًا لأحكام هذه القوانين بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (10)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القوانين.

المادة (11)

قانون رقم (2) لسنة 1974 بشأن تنظيم استيراد الشتلات والبذور الزراعية.

المادة (12)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُطبق من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗