تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Law Regarding Organic Inputs and Products
الرئيسية
الأنظمة
القانون الاتحادي بشأن المدخلات والمنتجات العضوية
القانون الاتحادي بشأن المدخلات والمنتجات العضوية
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 17 مايو 2009
الأنظمة المرتبطة
التاريخ المُعلَّن
17 مايو 2009
التاريخ الجاري للتطبيق
17 مايو 2009
التاريخ المُعلَّن في الجريدة الرسمية
28 مايو 2009
رقم الجريدة الرسمية
493
حالة النظام
نشط
تحذير: تم إعداد إصدار اللغة الإنجليزية لهذا الموقع/النظام بعناية وتمام، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأسبق
المُفهرس
المُفهرس
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2009 بشأن المدخلات والمنتجات العضوية
نحن خليفة بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد مراجعة الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 بشأن القضاء على الغش والتدليس في المعاملات التجارية، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 بشأن الحجر الزراعي، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية، كما تم تعديله؛
- القانون الجنائي المُ promulgated بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، كما تم تعديله؛
- قانون إجراءات العدالة الجنائية المُ promulgated بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992 بإنشاء المزارع وتنظيم إنتاج واستيراد وتوزيع الزراعة؛
قانون الاتحاد العربي (39) لعام 1992 بشأن إنتاج وتصدير وتسويق الأسمدة والمُعدّات الزراعية، كما تم تعديله؛
وقانون الاتحاد العربي (41) لعام 1992 بشأن المبيدات؛
وقانون الاتحاد العربي (42) لعام 1992 بشأن إنتاج وتصدير وتسويق البذور والجذور؛
وقانون الاتحاد العربي (24) لعام 1999 بشأن حماية وتنمية البيئة؛
وقانون الاتحاد العربي (24) لعام 2006 بشأن حماية المستهلك؛ و
بناءً على المذكرات المقدمة من الوزير مكتب البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الاتحاد الوطني، واعتماد مجلس أعلى الاتحاد.
نُ promulgate القانون التالي:
المادة (1)
في تنفيذ أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإدارة: الإدارة البيئية الاتحادية.
الجهات المُعتمدة: الجهات المرخصة من وزارة أو أي جهة مرتبطة بها التي تُثبت صلاحية المدخلات العضوية والمنتجات العضوية المستوردة محلياً وخارجياً.
إنتاج عضوي مُعتمد: العمليات الإنتاجية التي تتوافق مع شروط ومعايير إنتاج العضوية المُعتمدة من الجهات المُعتمدة المرخصة من وزارة أو أي جهة مرتبطة بها.
التسويق: العرض للبيع، البيع، التخزين أو النقل عبر أي وسيلة نقل.
الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم إنتاج وتسويق المنتجات العضوية والمستلزمات العضوية الزراعية والحيوانية في كل إمارة.
المُنتج: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاجه أو تصنيعه أو إعداده أو تسويقه للمدخلات العضوية والمنتجات العضوية.
المُسْتَخْدِم: الوزير المسؤول عن وزارة البيئة والموارد المائية.
الشهادة العضوية: الإجراءات المتخذة بشأن المزارع أو المصانع أو المستودعات لحصولها على إنتاج عضوي مُشَهَّد، وذلك للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتصنيع والتحضير تتم وفقًا للمعايير المعتمدة.
المواد العضوية: المواد التي تشملها اللوائح، والتي تُسمح باستخدامها وفقًا للمعايير العضوية.
المنتجات العضوية: المواد التي تُعرَّف بها اللوائح، والتي تُنتج وتُحضَّر وتُوزَّع بطريقة تتوافق مع معايير إنتاج المنتجات العضوية والظروف المُعَيَّنة.
معايير إنتاج المنتجات العضوية: الظروف المعتمدة في الدولة المتعلقة بإنتاج المواد العضوية والمنتجات العضوية وتحضيرها وتصنيعها وتوزيعها.
وحدات إنتاج عضوية: أي مصنع أو مخزن أو مزرعة أو متجر لتعبئة أو تغليف أو تحضير المواد العضوية والمنتجات العضوية.
التحضير: عمليات الحفظ أو التحويل الخاصة بالمنتجات العضوية، بما في ذلك التعديل والتنظيم والتعبئة والتغليف.
المادة (2)
تنطبق أحكام هذه القوانين على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج أو تصنيع أو تحضير أو توزيع أو استيراد أو تصدير المنتجات العضوية والمواد العضوية، كما تنطبق أيضًا على وحدات إنتاج عضوية مُرخصة والهيئات المُعَيَّنة للشهادة.
يُعتبر الوزارة مؤهلاً للقيام بما يلي:
1. تحديد معايير ومواصفات المواد العضوية والمنتجات العضوية؛
2. تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بتفتيش وتحليل المواد العضوية والمنتجات العضوية، بالإضافة إلى تقييم ملاءمتها وتحديد ملصقاتها؛
3. إدراج المواد المسموح استخدامها كمواد عضوية ضمن نظام الإنتاج العضوي؛
4. تحديد متطلبات معلومات المُعلن والبطاقة المتعلقة بالمواد العضوية والمنتجات العضوية؛
5. تحديد متطلبات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمواد العضوية والمنتجات العضوية؛
6. متابعة الإجراءات المتبعة من قبل الجهات المُعتمدة في إجراءات التصديق العضوي؛ و
7. تحديد شروط التسجيل للجهات العاملة في مجال التصديق العضوي.
المادة (4)
يُلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري مُخضع لنصوص هذه اللائحة بالمواصفات والرقابة والإجراءات والمعايير المُحددة فيها وفي اللوائح التنفيذية الخاصة بها.
المادة (5)
يجب على المُصنّع أن يحتفظ بسجلات تتبع جميع الأمور المتعلقة بالإنتاج العضوي مثل الموردين والإدارة والبيع. كما يجب عليه إبلاغ الجهة المُختصة والجهات المُعتمدة ببرنامج النشاط العضوي وفقاً للآلية المحددة في اللوائح التنفيذية لهذه اللائحة بدءاً من تاريخ بدء هذا النشاط، وتقديم جميع المعلومات المتعلقة بنشاطه حسب الحاجة.
يُخضع المدخلات العضوية والمنتجات العضوية المستوردة والمصدرة لفحص الجهة المختصة وفقاً للأنظمة التنفيذية المنصوص عليها في هذه المادة. وفي حالة تضمين هذه المدخلات العضوية والمنتجات العضوية ضمن القواعد المنظمة للحظر، فيمكن استخدامها بموافقة كتابية من الوزير عند الحاجة.
المادة (7)
تنص الأنظمة التنفيذية المنصوص عليها في هذه المادة على المعايير والمتطلبات اللازمة لانتاج المنتجات العضوية، سواء كانت زراعية أو حيوانية، وإجراءات التسجيل والتجديد الخاصة بالوحدات المنتجة للمنتجات العضوية. كما تحدد هذه الأنظمة إجراءات فحص المنتجات العضوية والمدخلات العضوية المستوردة، وجميع الوثائق والشهادات والبيانات المطلوبة، وطريقة التخلص من المنتجات العضوية والمدخلات العضوية غير المتوافقة على ما ورد في هذه المادة وجميع القواعد المتعلقة باستخدام شعار الإنتاج العضوي الرسمي للدولة.
المادة (8)
يمكن للوزير منع إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي منتج عضوي زراعي أو حيواني أو مدخل عضوي بشكل دائم أو مؤقت حسب الحاجة لخدمة المصلحة العامة.
المادة (9)
يتمتع الموظفون الذين يعينونهم الوزير بقرار من وزارة العدل بالاتفاق مع الوزير بصفة موظفي محكمين لتسجيل أي مخالفة للقواعد والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذه المادة ضمن نطاق اختصاصهم.
المادة (10)
لا يُلغي هذا المبدأ أي عقوبة أشد قد تُحدد في أي قانون آخر، ويجوز إدانة أي شخص بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم إماراتي ولا تزيد على مائة ألف درهم إماراتي أو إدانة الشخص بعقوبة واحدة من هاتين العقوبتين في حال انتهاكه أي من النصوص الواردة في هذا القانون.
المادة (11)
يصدر الوزير قرارًا بإجراءات إدارية تشمل إيقاف الترخيص، والإغلاق المؤقت والنهائي الذي تُفرض على أي شخص يخالف أو يخالف أي من نصوص هذا القانون وتنظيماته التنفيذية.
المادة (12)
يُحدد مجلس الوزراء الرسوم المستحقة وفقًا للنصوص الواردة في هذا القانون.
المادة (13)
يتعهد كل من يخضع لنصوص هذا القانون بتوافق مواقفه وفقًا للنصوص والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة (14)
يصدر الوزير تنظيمات تنفيذية وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ نصوص هذا القانون.
المادة (15)
تُعتبر أي نصوص تتعارض أو تتعارض مع نصوص هذا القانون باطلة وقديمة.
المادة (16)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه إصداره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗