تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Law Regarding Rehabilitation
قانون الاتحادي بشأن الإصلاح
التحديث الأخير لهذا القانون تم تسجيله في 13 ديسمبر 2022
تاريخ الإصدار: 13 ديسمبر 2022
تاريخ التنفيذ: 13 مارس 2023
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 15 ديسمبر 2022
رقم الجريدة الرسمية: 741
حالة التشريع: نشطة
تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومتكاملة لهذا الموقع/التشريع بأفضل ما يمكن، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) أنواع الإصلاح
المادة (4) الإصلاح القانوني
المادة (5) الإصلاح القضائي
المادة (6) حساب فترة الإصلاح
المادة (7) الشروط العامة للإصلاح
المادة (8) الإجراءات المتعلقة بطلب الإصلاح
المادة (9) سلطات المحكمة عند النظر في طلب الإصلاح القضائي
المادة (10) رفض طلب الإصلاح
المادة (11) تسجيل الإصلاح
المادة (12) إلغاء حكم أو قرار الإصلاح
المادة (13) الآثار الناشئة عن الإصلاح
المادة (14) الاستناد إلى الإصلاح
المادة (15) سابقة إدانات لا تتطلب الإصلاح
المادة (16) شهادة خلو السجل الجنائي (PCC)
المادة (17) الرسوم
المادة (18) الإلغاءات
المادة (19) النشر والدخول في التنفيذ
قانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2022 بشأن الإصلاح
نحن محمد بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد مراجعة الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 بشأن إنشاء المحاكم الاتحادية ونقل الاختصاصات القضائية للهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 بشأن الجهة القضائية الاتحادية، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 بشأن الإصلاح؛
- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم التكفيرية؛
- المرسوم الاتحادي اللوائح رقم (28) لسنة 2019 بشأن إنشاء مركز الاستشارات الوطني؛
- المرسوم الاتحادي اللوائح رقم (31) لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات؛
- وبased على مذكرة وزير الداخلية، كما وافقت عليه الحكومة والجمعية الوطنية الاتحادية وصادقت عليه الجمعية الوطنية العليا،
نصدر القانون التالي:
المادة (1) التعريفات
لتطبيق أحكام هذا القانون، يجب أن تُفهم المصطلحات والعبارات التالية بمعنى ما تم تعيينه لها، إلا إذا طالب السياق بعكس ذلك:
الوزراة: وزارة الداخلية
المفوض: وزير الداخلية
المُقدّم: الشخص المحكوم عليه الذي يطلب الإصلاح
المادة (2) نطاق التطبيق
يُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
بشرط أحكام المادة (5) من هذا القانون، يصدر النيابة العامة قراراً قانونياً بالتعافي إذا تمت إدانة المحكوم عليه على خلفية جريمة غير مخلة بالسلام، وذلك إما إذا تم تنفيذ العقوبة أو إذا تم إصدار تخفيف عنها. وإذا أصدر الحكم أن المحكوم عليه مُعاد لأعماله، أو إذا انتهت العقوبة لسبب متعلق بالتعطيل، فيتعافي المحكوم عليه قانونياً بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة أو الإفراج عنه، أو بعد انتهاء العقوبة لسبب متعلق بالتعطيل.
1. وفقاً لأحكام المادة (4) من هذه القوانين، يُمنح الإصلاح القضائي بناءً على حكم المحكمة المختصة بشأن الجرائم المذكورة أدناه، وذلك إذا تجاوزت المدة المذكورة أدناه منذ تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة أو إصدار تخفيف العقوبة:
أ. ستة أشهر في حالة الجرائم غير المخلة بالسلام العام؛
ب. سنة واحدة في حالة المخالفات والجرائم المخلة بالسلام العام أو المتعلقة بالانحراف الأخلاقي أو خيانة الثقة؛
ج. سنتان في حالة الجرائم المؤثرة على الأمن الوطني؛
د. تُضاعف المدد المذكورة في هذه الفقرة في حالات التكرار أو إلapse العقوبة لسبب تقادم.
2. تُحدد المحكمة المختصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بناءً على قرار وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حسب الأحوال.
3. تُحدد المخالفات والجرائم المخلة بالسلام العام أو المتعلقة بالانحراف الأخلاقي أو خيانة الثقة من خلال لجنة خاصة تُشكل بموجب قرار مجلس الوزراء، وتُحدد أهدافها وآلية عملها وآلية موافقة توصياتها.
4. تُحدد المخالفات والجرائم المخلة بالسلام العام أو المتعلقة بالانحراف الأخلاقي أو خيانة الثقة من خلال لجنة خاصة تُشكل بموجب قرار مجلس الوزراء، وتُحدد أهدافها وآلية عملها وآلية موافقة توصياتها، بناءً على اقتراح الوزير، وبعضها يشمل ممثلين عن الجهات المعنية في الدولة.
المادة (6) حساب فترة الإصلاح
1. إذا كانت العقوبة مصحوبة بإجراء غير سجن، فإن الفترة تبدأ من تاريخ الإفراج عن المحكوم عليه، شرط أن يلتزم بالإجراء غير السجن.
2. إذا كان المحكوم عليه قد أُفرج عنه بشرط، فإن الفترة تبدأ من تاريخ إفراجه عنه، إلا إذا ارتكب جريمة حتى يصبح الإفراج الشروطية نهائية.
3. وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) من هذا المادّة، إذا كان الإجراء غير السجن مفروضاً في ارتباط بجريمة تؤثر على أمن الدولة، فإن الفترة تبدأ من اليوم الذي تنتهي فيه الإجراءات، أما إذا كان الإجراء غير السجن مفروضاً في ارتباط بأي جريمة تُخلّ بالسلام، فإن الفترة تبدأ من اليوم الذي تنتهي فيه تنفيذ الإجراء أو من اليوم الذي يصبح فيه الإفراج الشروطية نهائية، ما يُقع أطول.
المادة (7) الشروط العامة للإصلاح
لمنح الإصلاح يجب أن تُحقق الشروط التالية:
1. أن يُحقق المحكوم عليه جميع الالتزامات المالية المفروضة عليه في مصلحة الدولة أو الأفراد، إلا إذا كانت هذه الالتزامات قد تمت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع فيها الوفاء بهذه الالتزامات.
2. أن لا يُمنح الإصلاح إلا إذا تحقق شروط هذه القوانين بالنسبة لكل حكم على حدة، وذلك مع مراعاة أن حساب المدة يكون بناءً على أحدث حكم.
3. أن يكون المتقدم للإصلاح يقيم في الدولة وقت تقديم الطلب.
4. أن يكفي للمحكوم عليه الذي حُكم عليه جماعيًا أن يُوفي نصيبه من الدين، وتحدد المحكمة المختصة نصيبه من الدين المطلوب سداده في حال الاقتضاء.
المادة (8) إجراءات التقديم للإصلاح
1. تُقدَّم طلبية الإصلاح القانوني والقضائي إلى النيابة العامة التي تُختص بالمنطقة التي يسكن فيها المتقدم، وذلك مع إرفاق ما يلي:
أ. البيانات اللازمة لتحديد هوية المتقدم للإصلاح؛
ب. أماكن إقامة المتقدم من تاريخ إفراجه أو من تاريخ إصدار الحكم؛
ج. نسخة من الحكم الصادر بحق المتقدم، إضافة إلى المستندات التي تثبت أنه قد أدى فترة العقوبة، أو أن العقوبة قد انتهت لعدم التقادير، أو أن المحكوم عليه قد تمت إعفاؤه.
2. تُقدِّم النيابة العامة إلى وزارة الداخلية البيانات التالية:
أ. السجل الجنائي للمتقدم من تاريخ الإفراج أو من تاريخ إصدار العقوبة؛
ب. تقرير عن سلوك المتقدم خلال فترة تنفيذ العقوبة؛
ج. تقرير عن ظروف إقامته في الأماكن التي سكن فيها بعد تنفيذ العقوبة.
3. تُدَرس النيابة العامة الطلبية لتحديد سلوك المتقدم، وتستحصل جميع المعلومات التي تراها مناسبة.
4. وفي حالة الإصلاح القانوني، تصدر النيابة العامة قرارًا بإصلاحه القانوني.
5. وفي حالة الإصلاح القضائي، تُقدِّم النيابة العامة الطلبية إلى المحكمة المختصة مصحوبة برأي وتقرير توضح فيه أسبابه، وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (9) صلاحيات المحكمة عند النظر في طلب الإصلاح القضائي
1. عند مراجعة طلب التأهيل، يمكن للقضاء المختص أن يستمع إلى بيانات النيابة العامة والمتقدم. ويمكن له أيضًا أن يحصل على جميع المعلومات التي يراها ضرورية. ويجب إبلاغ المتقدم إشعارًا بموعد الجلسة لا يقل عن ثلاثة أيام قبل تاريخ الجلسة.
2. يجب على القضاء أن يصدر حكمًا بتأهيل المتقدم عندما تتحقق الشروط الخاصة بالتأهيل إذا كان مقتنعًا بأن سلوك المتقدم منذ تاريخ تلقيه العقوبة يمكن الاعتماد عليه كأساس لضمان تأهيله الذاتي.
المادة (10) رفض طلب التأهيل
إذا رفض طلب التأهيل لأسباب مرتبطة بسلوك المحكوم عليه، يمكن فقط إعادة تقديمه بعد فترة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الرفض. وفي حالات أخرى، يمكن إعادة تقديمه عندما تتحقق الشروط اللازمة.
المادة (11) تسجيل التأهيل
يجب على النيابة العامة إرسال نسخة من الحكم أو قرار التأهيل إلى المحاكم التي أصدرت حكم العقوبة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل الحكم أو قرار التأهيل في الأنظمة الجنائية المُنشأة لهذا الغرض.
المادة (12) إلغاء حكم التأهيل أو قراره
1. يُلغي حكم أو قرار التأهيل في الحالات التالية:
أ. إذا ثبت أن أحكاماً أخرى صدرت ضد الشخص المحكوم عليه ولم تُبلغ المحكمة أو النيابة العامة.
ب. إذا حُكم عليه بعد التأهيل على خلفية جريمة وقعت قبل منح التأهيل.
ج. إذا لم يُلتزم الشخص المحكوم عليه بالإجراءات المفروضة عليه.
د. إذا لم يُلتزم الشخص المحكوم عليه بشروط وظروف الإفراج المشروط.
2. تُقدّم النيابة العامة طلب إلغاء حكم أو قرار التأهيل.
3. يصدر حكم أو قرار الإلغاء من المحكمة أو النيابة العامة حسب الأحوال.
المادة (13) الآثار الناشئة عن التأهيل
يُؤدي التأهيل إلى ما يلي:
1. إنهاء جميع الآثار الجنائية الناشئة عن حكم المحاكمة المتعلقة بالمستقبل.
2. إنهاء العواقب المتعلقة بعدم القدرة القانونية و deprivation of rights.
المادة (14) إثارة التأهيل
لا يُثار التأهيل ضد الأطراف الثالثة فيما يتعلق بالحقوق التي تنشأ عن حكم المحاكمة، وبخاصة فيما يتعلق برد المبالغ والتعويضات.
المادة (15) سابقات إدانة لا تتطلب التأهيل
للاستخدام في أحكام هذه القوانين، لا تُعتبر الأحكام الصادرة بشأن الجرائم التالية كسابقة إدانات تتطلب التأهيل:
1. الجرائم التي تنص عليها القوانين ذات الصلة بأنها لا تُعتبر إدانات جنائية؛
2. الجرائم التي يُحدد فيها العقوبة في القانون أو العقوبة المفروضة من المحكمة أنها غرامة أو عقوبة غير سجنية؛
3. الجرائم المرتكبة من قبل المتعاطفين أو من يُعتبرون في خطر الإدمان؛
4. الجرائم التي تم فيها إصدار قرار تأجيل تنفيذها؛
5. الجرائم التي تم فيها إصدار قرار إلزامي؛
6. الجرائم التي تم إنهاؤها على أساس التصالح الجنائي أو التسوية.
المادة (16) شهادة التفتيش الجنائي (PCC)
يُنظم آلية إصدار شهادة التفتيش الجنائي، وقواعد وإجراءات ونماذج المرتبطة بها، بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة مؤقتة تُشكلها بقراره ويضم أعضاء من الجهات المعنية.
المادة (17) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القوانين.
المادة (18) الإلغاءات
1. يلغى قانون الدولة رقم (36) لسنة 1992 بشأن التأهيل.
2. أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذه القوانين يلغى.
3. يبقى القوانين والأنظمة السارية قبل دخول أحكام هذه القوانين حيز التنفيذ بالكامل والفعالة بطريقة لا تتعارض مع أحكام هذه القوانين حتى يتم إصدار قوانين وأنظمة بديلة وفقًا لأحكام هذه القوانين.
المادة (19) النشر والدخول في التنفيذ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ سريانه بعد مرور ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصداره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗