EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law Concerning the National and Reserve Service

الإشارة الرسميةFederal Law No. 6 of 2014 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1

في تطبيق نصوص هذه القوانين، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أمام كل منها، إلا إذا دعت الظروف إلى ما يخالف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
القوات المسلحة: القوات المسلحة للدولة.
الوزارة: وزارة الدفاع.
القائد الأعلى: القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الوزير: وزير الدفاع.
قائد القيادة العامة: قائد القيادة العامة للقوات المسلحة.
التجنيد العام: عدد من الإجراءات التي تُعد من خلالها القوات المسلحة وبكل القوى والموارد التابعة للدولة لتحويلها من حالة السلم إلى حالة الحرب لمواجهة أي خطر موجود أو محتمل يهدد الدولة سواء كان داخلياً أو خارجياً.
التجنيد الجزئي: عدد من الإجراءات التي تُعد من خلالها قوى وموارد معينة من القوى والموارد التابعة للدولة لمواجهة أي خطر موجود أو محتمل يهدد الدولة سواء كان داخلياً أو خارجياً، وهو خطر أقل شدة من الخطر المذكور في حالة التجنيد العام.
المرافق التعليمية: الجهة الحكومية والخاصة والمؤسسات التي تهتم بالتعليم والتدريب من جميع الأنواع والأشكال والمستويات.
الخدمة الوطنية: تلك الخدمة التي يجب أن يؤديها الشخص المُحدد لفترة زمنية محددة وفقاً للنصوص المنصوص عليها في هذه القوانين.
بطاقة الخدمة الوطنية: وثيقة تُظهر حالة الشخص في الخدمة الوطنية.
الخدمة البديلة: الخدمة البديلة للخدمة الوطنية، ويجب أن تؤديها الشخص الذي لا تُطبق عليه شروط الانضمام للخدمة الوطنية خلال فترة زمنية محددة.
الجندي: الشخص الذي يمتلك رتبة عسكرية وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في الجهة المذكورة في المادة 6 من هذه القوانين وغيرها.
المجنّد: من يُجنّد لتقديم الخدمة الوطنية.
الموظف: أي شخص يحتل أي من المناصب التي ترد في الميزانية الاتحادية أو المحلية.
العامل: من يعمل في القطاع الخاص مقابل راتب من أي نوع.
الطالب: من يدرس أو يُدرَّس في أي مؤسسة تعليمية.
الخدمة الاحتياطية: تلك الخدمة التي يؤديها الاحتياطيون من أجل الدولة لفترة زمنية محددة وفقاً للنصوص المنصوص عليها في هذه القوانين.
الاحتياطي: أي شخص يُخضع للخدمة الاحتياطية.
الاستدعاء: الدعوة للخدمة الاحتياطية في بعض الحالات وفقاً للنصوص المنصوص عليها في هذه القوانين.
بطاقة الخدمة الاحتياطية: وثيقة تُظهر تسجيل الشخص المستدعى في الخدمة الاحتياطية.
لجنة الطبية: لجنة الطبية العسكرية.

المادة الأولى: الخدمة الوطنية

المادة 2

يُفرض الخدمة الوطنية على جميع المواطنين الذكور؛ ويجوز إلحاق المواطنين الإناث بالخدمة الوطنية طواعية وبموافقة ولي الأمر وفقاً للإجراءات والأنظمة والقرارات والتعليمات المنصوص عليها في هذه القوانين والأنظمة التنفيذية والقرارات والتعليمات الخاصة بها.

المادة 3 — شروط الانضمام إلى الخدمة الوطنية

1. يجب توفر الشروط التالية لمن يتم توظيفهم في الخدمة الوطنية:
أ. أن يكون مواطناً من دولة الإمارات العربية المتحدة.
ب. أن يكون في الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الثلاثين من العمر للرجال والثلاثين والخمسة من العمر للنساء.
ج. أن يكون بصحة جيدة.
د. موافقة اللجنة الوطنية للخدمة والخدمة الاحتياطية.
2. يجوز للقائد الأعلى تعديل العمر الأقصى المحدد في الفقرة (ب) من البند (1) من هذا الماده.

المادة 4

يُستثنى من تطبيق أحكام المواد (2 و3) من هذه القوانين ما يلي:
أ. العسكريون العاملون في الجهات المذكورة في المادة (6) من هذه القوانين.
ب. أي عسكري كان خدمته قد انتهت في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو في الجهات والمؤسسات العسكرية، وذلك الذي قضى فترة خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، شرط أن يكون قد تم تصنيفه بمهنة أو تخصص معين خلال فترة خدمته.
ج. أفراد العائلات التابعة للمؤسسات العسكرية والكليات والمعاهد والكليات والمعاهد والتدريب التابعة للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الجهات والمؤسسات ذات النظام العسكري، شرط أن يكونوا تخرجوا من نفس المؤسسة.
د. أصناف أخرى وأفراد يُستثنون وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة أو لأسباب أخرى، شرط أن تصدر قرارًا من القائد العام المساعد بشأنهم.

المادة (4 بيس)

بلا إخلال بأحكام المادة (4) من هذه القوانين، فإن أي شخص ينضم للخدمة العسكرية ويُصنف فيه بمهنة أو تخصص، ولم يقضِ فترة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية في أحد الجهات المذكورة في المادة (6) من هذه القوانين، فإنه يُسجل مجددًا في برنامج الخدمة الوطنية ليخضع لفترة التدريب المحددة من قبل لجنة الخدمة الوطنية والاحتياط.

فترة الخدمة: المادة (5)

1. مدة الخدمة الوطنية للرجال المستجدين تحدد كما يلي:
أ. لمدة سنتين للأشخاص الذين يمتلكون مؤهل تعليمي أقل من شهادة التعليم العام.
ب. لمدة سنة للأشخاص الذين يمتلكون شهادة التعليم العام أو ما يعادلها وأكثر.
2. مدة الخدمة الوطنية للنساء المستجدين تكون لمدة سنة.
3. يجوز للقائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المنصوص عليها في البندين 1 و2 من هذا الماده وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة.
4. يجوز تمديد مدة الخدمة الوطنية للمجندين وفقًا للإجراءات التنفيذية لهذه القوانين.

المادة 6 — الخدمة الوطنية تُؤدى في الجهات التالية:

1. القوات المسلحة والوزارة.
2. وزارة الداخلية.
3. وكالة الأمن الوطني.
4. الجهات والمؤسسات التابعة للنظام العسكري وأخرى تحدد بها قرار يصدره القائد الأعلى.

المادة 7

تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وامن للحريص على الأسلحة والعمل العسكري أو الأمني المحدد بالتنظيم التنفيذ والقرارات الخاصة بهذا القانون.

المادة 8

1. تُشرف هيئة إدارة الأزمات والأوبئة والكوارث الوطنية على تنسيق وتتبع جميع البرامج المتعلقة بأداء الخدمة البديلة في القطاعات الحيوية داخل الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحليات والأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة، شرط أن تقوم هذه الجهات بأداء برامج الخدمة البديلة بطريقة تضمن كفاءة المرشحين في أداء المهام الموكلة إليهم.
2. تُلزم الجهات المُحددة، كما تُحددها هيئة إدارة الأزمات والأوبئة والكوارث الوطنية، بدعم استمرارية العمليات الوطنية أثناء الأزمات والكوارث والطوارئ من خلال تنفيذ برامج الخدمة البديلة.
3. تلتزم الجهات المشار إليها في البند (2) من هذا المادّة بقرارات وتعليمات وسياسات تُصدرها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وهيئة إدارة الأزمات والأوبئة والكوارث الوطنية المتعلقة بالخدمة البديلة.
4. تُخصص ميزانية سنوية لهيئة إدارة الأزمات والأوبئة والكوارث الوطنية لأغراض تنفيذ برامج تدريب متخصصة لدورات الخدمة البديلة، وفقًا للخطة السنوية المتفق عليها بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وهيئة إدارة الأزمات والأوبئة والكوارث الوطنية.
5. تُحدد شروط وآليات القبول في الخدمة الوطنية البديلة والجهات التي تُؤدي فيها، وفقًا لأحكام هذه القوانين، وقرارات وتعليمات وقواعد ومواضيع التوجيهات الصادرة تنفيذًا لها، بالتنسيق بين هيئة إدارة الأزمات والأوبئة والكوارث الوطنية وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

الخدمة الوطنية: المادة (9)

يُلزِم أي مواطن بلغ Eighteen عامًا ولم يتجاوز الثلاثين عامًا في تاريخ تطبيق هذه القوانين أن يُقدِّم طلبًا إلى الجهات المختصة بالخدمة الوطنية كما ورد في الأمر العام خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه لتحديد حالته للتجنيد وفقًا للإجراءات والأنظمة المنصوص عليها في هذه القوانين.

المادة 10

لا يُسمح لأي رجل وافد من العمر 18 إلى 30 عامًا الذي يتم إعلان اسمه بالخروج من الدولة إلا إذا حصل على إذن من الجهات المختصة بتوظيفه أو إذا قدم أي من الشهادات التي تدل على حالته فيما يتعلق بالتوظيف.

المادة 11

لن يُسمح بتسجيل أي طالب في المؤسسات التعليمية العليا للدولة أو خارج الدولة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة إلا إذا كان يحمل بطاقة الخدمة الوطنية أو أي من الشهادات التي تحدد حالته في التوظيف.

المادة 12

يجب على الجهة الاتحادية والجهات المحلية الحكومية والأفراد والقطاع الخاص السماح للموظفين المواطنين لديهم الذين يستوفون الشروط بالانضمام إلى الخدمة العسكرية الوطنية. كما يجب عليهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين أو خاصين، عدم تعيين المواطنين الذكور الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالخدمة العسكرية الوطنية وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه القوانين إلا إذا كانوا يحملون بطاقة الخدمة العسكرية الوطنية أو أحد الشهادات التي تحدد وضعهم في الخدمة العسكرية الوطنية.

المادة 13 — Exemption from National Service

1. The following persons are permanently exempted from national service:
a. Any person who is proved to be medically unfit by a resolution of the Medical Committee.
b. The only son of his father or mother or both. A person who has one or more sisters is not considered an only child, provided that this is proven by official documents from the Competent Authority in the State. An exception to this is made for anyone who expresses his desire to join the service when he meets the other conditions stipulated by this law and the decisions issued in implementation thereof. In this case, he shall complete the entire period of service, and he may not be called up to fight on the front lines.
2. The following persons shall be temporarily exempted from the National Service:
a. The son who supports his father, mother, or both, provided that the support is proven by a decision from the Competent Authority in the State.
b. The sole responsible for his father who is unable to earn a living, provided that this is proven by a decision from the Competent Authority in the State.
c. The sole responsible for his mother, if she is divorced or widow or her spouse is unable to earn a living, provided that this is proven by a decision from the Competent Authority in the State.
d. The sole responsible for his brother or brothers who are unable to earn a living, or for his unmarried or unemployed sister or sisters, provided that this is proven by a decision from the competent authority in the country.
e. The sole responsible for some of his ancestors or descendants who suffer from severe disabilities or illnesses that prevent them from supporting themselves, provided that this is proven by a decision from the competent authority in the country.
f. The responsible for supporting those entitled to a share of the martyr pension and those in a similar situation, provided that this is proven by a decision from the Competent Authority in the State.
g. The most deserving of recruitment are the children of those missing due to military, police or security operations and those in their position according to the provisions of the law, so that the status of these missing persons is determined. If they do not have deserving children, then the most deserving of recruitment is their brothers.
h. The person sentenced to a custodial sentence or held in pretrial detention for the duration of the sentence or pretrial detention.
i. Any person who is temporarily medically unfit by a decision of the Medical Committee.
3. Anyone whose reason for temporary exemption has been removed must present himself to the competent recruitment authorities within thirty days from the date of the removal of the reason to be treated in accordance with the provisions of this law.
4. In exception of the provisions of this Law, whoever was subject to temporary exemption shall be required to perform national service until he reaches the age of forty.
5. The Executive Regulation of this Law shall determine the Competent Authority for applying this Article.

Postponement of National Service: Article (14)

1. National military service shall be postponed in peace time for students of educational institutions in the State or their equivalent abroad until they obtain the academic qualification for which the national service has been postponed, in any of the following events:
a. The age shall not exceed twenty-nine years for students of universities, colleges, institutes and training centers in which the duration of study or training is two years or more.
b. If the student reaches the age of eighteen and has not completed public secondary education and continues to attend a day school.
c. If he is sent to study inside or outside the State after completing the basic training period of the national military service; and he may be obligated to repeat the basic training period after completing the study.
2. If the student in the final stage reaches the maximum age referred to in Paragraph (a) of Clause (1) of this Article, the postponement of his military service shall continue until the end of this stage for one time; and he shall not be exempted from joining the national military service even if he exceeds the specified age in accordance with the provisions of this Law.
3. The Armed Forces shall, in agreement with educational institutions, determine the manner and mechanism to inform the authorities competent with recruitment of the names of students or trainees and all matters concerning their position on studying or training until they obtain the qualification or reach the maximum age referred to.

المادة 15

يُؤجل الخدمة الوطنية لغير المُستفيدين من الأشخاص الذين لم يتم اندماجهم في الجهات المُحددة في المادة 6 من هذه القوانين إلى سنوات لاحقة وفقاً للقواعد والأنظمة الصادرة من رئيس القيادة أو من يُفوضه في هذا الشأن، ولا يُعفوا من الخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المحدد في نصوص هذه القوانين، شرط أن لا يتجاوزوا سن الـ40.

المادة 16

1. يتم إحتساب مدة الخدمة الوطنية لمن يتم تعيينهم خلال مدة الخدمة الوطنية في الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحليّة والقطاع الخاص كما لو أن هذه المدة تُقضى خدمة لهذه الجهات، وتُحتسب هذه المدة ضمن المدة المستحقة للترقيات المقررة.
2. إذا تم تعيين المجنّد بعد انتهاء مدة الخدمة الوطنية في الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحليّة والقطاع الخاص، فإن مدة الخدمة الوطنية تُدمج مع مدة الخدمة الفعلية المُستوفاة بهدف الاستفادة من مزايا التقاعد والمعاش وغيرها من الحقوق والمنافع الناتجة عن العمل.
3. تُتحمل تكاليف دمج المدة المذكورة في البنود 1 و2 من هذا المادّة من قبل القوات المسلحة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة.

المادة (16) بيس

1. يمكن إقالة المجنّد من الخدمة الوطنية أو الخدمة البديلة إذا صدر حكم نهائي بحقه في جريمة أو مخالفة تُعتبر جريمة ضد الشرف والنزاهة، أو إذا صدر قرار بحقه بعقوبة إدارية شديدة لسلوكٍ غير لائق يُسيء إلى سمعة القوات المسلحة أو الجهة التي يعمل بها، أو لأي حالات أخرى تُحددها اللوائح التنفيذية لهذه القوانين، شرط أن يتم إعادة تعيينه لتقديم الخدمة مرة أخرى.
2. تُحدد اللوائح التنفيذية لهذه القوانين الشروط والإجراءات التي يجب توفرها لإقالة المجنّد من الخدمة الوطنية أو الخدمة البديلة، وإعادة تعيينه لها.

المادة 17

Each recruit shall be transferred to reserve forces after the lapse of his National Service and the rules and provisions of the reserve service stipulated by this Law shall apply to him.

Chapter Two: Reserve Service
Conditions of Enlisting in the Reserve Service: Article (18)

1. The following conditions shall be available in such persons enlisting in the Reserve Service:
a. To be a State national.
b. His age shall not be less than 18 years old but not exceeding the age of 60 years old as for officers and 58 as for personnel.
c. To be medically fit.
d. The approval of the National and Reserve Service Committee shall be obtained.

Formation of Reserve Forces: Article (19)

The Reserve Forces shall be formed of the following categories:
1. Soldiers and employees whose service at the entities specified by Article 6 of this Law.
2. Recruits who have finished their National Service.
3. Nationals deemed necessary by the Armed Forces to be enlisted in the reserve.
4. Civilian volunteers who wish to be enlisted in the reserve and are approved by the Armed Forces.

المادة 20

1. يُعتبر التسجيل في الاحتياط إلزامياً للأشخاص الذين يردّون في البنود 1 و2 و3 وفقاً لأحكام المادة 19 من هذا القانون، ويتّخذ التسجيل في الاحتياط طوعياً للأشخاص الذين يردّون في البند 4 من المادة 19 من هذا القانون.
2. يتم التسجيل في الاحتياط إذا كانت شروط التسجيل في الخدمة الاحتياطية متوفرة وفقاً لهذا القانون والأنظمة التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عنه.
3. يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 19 من هذا القانون أن يملأوا النموذج الخاص بالتسجيل في الخدمة الاحتياطية ويقوموا بتحديث بياناتهم بشكل مستمر وفقاً للإجراءات المحددة في قرار صادر عن الجهات المذكورة في المادة 6 من هذا القانون، كل حسب اختصاصه.

المادة 21 — الخدمة في الاحتياطي ستتم وفقًا للمرحلات التالية:

1. المرحلة الأولى من الاحتياط.
2. المرحلة الثانية من الاحتياط.
3. المرحلة الثالثة من الاحتياط.
كما يحدد القائد العام مدد ومهام وواجبات كل مرحلة من مراحل الاحتياط وأعمار الأشخاص الذين يخدمون في هذه المراحل.

الاستدعاء الاحتياطي: المادة (22)

1. يُستدعى القوات الاحتياطية في الحالات التالية:
أ. لأغراض التدريب أو التمارين.
ب. للانضمام إلى دورات التأهيل الاحتياطي.
ج. لإجراء التجارب المتعلقة بهذه الترتيبات التي تم اعتمادها للتعبئة العامة أو التعبئة الجزئية.
د. في حالات التعبئة العامة أو التعبئة الجزئية أو الحرب أو إعلان حالة الطوارئ Martial Law أو أي خطر آخر يهدد الدولة.
ه. أي حالة أخرى تُحددها القيادة العليا.
2. يتم الاستدعاء والاستمرار أو التمديد أو إنتهاء الاستدعاء وفقًا للحالات المذكورة في البندين (أ و ب) من البند (1) من خلال الجهات المحددة في المادة (6) من هذه القوانين كل حسب اختصاصها، وفي الحالتين المذكورتين في البندين (ج و ه) بقرار من القيادة العليا أو من يُفوضه لها، وفي الحالة المذكورة في البند (د) بقرار يصدره مجلس الأمن الوطني.

المادة 23

1. يجب على الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والشركات العامة أو المحلية والقطاع الخاص أن تلتزم بallow their employees and workers included by reserve to enlist in the Reserve Service when an order of summoning is issued and to return to their jobs after the end of the summoning period، مع تقديم إثبات للانضمام إلى الخدمة.
2. يجب على من يتم إشراكه أن ينضم إلى خدمة الجهة التي كان عميلاً فيها أو تلك المحددة له من قبل الجهة المذكورة في المادة 6 من هذه القوانين حسب الأحوال، بمجرد إصدار أمر الإشراك.
3. يصدر رئيس القيادة الأوامر المتعلقة بتنظيم تنفيذ أمر الإشراك.

المادة 24

يُعتبر الاحتياطي مُعلَّنًا رسمياً بعد نشر أمر الاستدعاء لانضمامه للخدمة في الجهة المُحددة بالوسيلة الكافية لتحقيق ذلك المُحدد بالقوات المسلحة.

المادة 25

The person summoned to reserve shall wear the same rank which he used to have upon the end of his service in accordance with the provisions of the Executive Regulation of this Law.

Termination of the Reserve Service :Article (26)

The reserve service shall be terminated in any of the following events:
1. Reaching the age of 60 as for officers and the age of 58 as for personnel; and it shall be permissible to extend the service – upon their request – provided that they fulfill the conditions prescribed by this Law.
2. Reaching the age of 45 as for officers and personnel who are recruits of the national service; and the armed forces may call upon them after reaching the said age in accordance with the requirements of public interest.
3. If it is proven that a person is medically unfit for performing reserve service.
4. If he becomes a threat to the State security.
5. Recommendation of the committee referred to by Article 33 of this Law.
6. If he lost the nationality of the State.

Chapter Three: General Provisions

المادة 27

يُعَمَّلُ القِيَامُ بالدَّرَسِ الأساسيِّ لجميعَ المُجنِّدينَ في القواتِ المسلحةِ، شرطَ أن يُوزَعَ المُجنِّدينَ بعدَ انتهاءِ فترةِ الدَّرَسِ الأساسيِّ إلى الجهاتِ المُحدَّدةِ في المادةِ (6) من هذه القَانونِ حسبَ قدرةِ امتصاصِ القواتِ المسلحةِ ووفقًا للقواعدِ التي تُحددُها الأوامرُ العامَّةُ بالتنسيقِ مع هذه الجهاتِ عبرَ اللجنةِ المُحدَّدةِ في المادةِ (33) من هذه القَانونِ.

المادة 28

1. تلتزم الوزارات والهيئات الحكومية والجهات الاتحادية والمحليّة والمؤسسات العامّة إضافة إلى القطاع الخاص بحفظ الوظيفة أو العمل المماثل لأي من موظفيها أو عمالها الذين تم تجنيدتهم أو استدعاؤهم للخدمة العسكرية حتى ينتهي الشخص المجنود أو المستدعى من فترة الخدمة العسكرية الوطنية أو فترة الاستدعاء. ويمكن أن تُحتل الوظيفة أو العمل للموظع المجنود أو المستدعى خلال هذه الفترة مؤقتًا.
2. يُدفع للموظف من قبل صاحب العمل جميع مستحقاته خلال فترة خدمةه في الخدمة العسكرية الوطنية أو فترة الاستدعاء، بما في ذلك الراتب والحوافز والمعاشات والترقيات والزيادات في الراتب وجميع مكونات الراتب كاملةً كما لو كان في العمل. تُعتبر فترة خدمة الموظف في وظيفته أو عمله الأصليّ مستمرة. وتُحسب مدة فترة الخدمة العسكرية الوطنية وفترة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض الأجر أو التقاعد والحقوق الأخرى والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
3. يُدفع للموظف في القطاع الخاص راتب شهري خلال فترة الخدمة العسكرية الوطنية أو فترة الاستدعاء، وذلك وفقًا لما يلي:
أ. يُدفع للموظف من قبل صاحب العمل راتبه الشهري الكامل بما في ذلك جميع الحوافز والمعاشات كما لو كان في العمل.
ب. تُعتبر القوات المسلحة مسؤولة عن دفع نسبة من راتب الموظف الشهري الكامل وفقًا للجدول السنوي الذي تصدره القوات المسلحة للقطاعات المختلفة وفقًا لاحتياجات المصلحة العامة. وتحدد القوات المسلحة طريقة دفع المبلغ إلى صاحب العمل المعني، مع التأكيد أن هذا المبلغ لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الجدول، بغض النظر عن قيمة الراتب الذي يحصل عليه الموظف.
ج. تُعتبر فترة خدمة الموظف في وظيفته أو عمله الأصليّ مستمرةً؛ وتحسب مدة فترة الخدمة العسكرية الوطنية وفترة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض الأجر أو التقاعد والحقوق الأخرى والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
4. يُدفع للمُجندين أو المستدعى من الأشخاص المستقلين أو أصحاب المشاريع الفردية راتب شهري، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازمة لصرف هذا الراتب.

المادة 29

1. تحدد التعويضات المالية المدفوعة للجنود والمستدعيين بقرار فيدرالي.
2. باستثناء ما نص عليه في البند (1) من هذا المادّة، يُدفع للمستدعيين لأغراض التعبئة العامة التعويضات المالية المقررة لهم وفقاً للقرار الفيدرالي رقم 3 لسنة 2009.

المادة 30

1. تُطبَّق أحكام قوانين التقاعد والمعاشات والتأمين الاجتماعي التي يخضع لها العمال والمستخدمون لدى مُوظيفيهم على المجندين أو المُستدعى أثناء فترة الخدمة الوطنية أو فترة الاستدعاء في حالات الإصابة أو الوفاة أو فقدان القدرة.
2. يكون المجنّد أو المُستدعى الذي لا يخضع لأحكام قوانين التقاعد والمعاشات والتأمين الاجتماعي السارية في الدولة مُخضعًا لأحكام قوانين التقاعد والمعاشات والتأمين الاجتماعي المطبَّقة في الجهة التي يُؤدي فيها الخدمة الوطنية أو فترة الاستدعاء، إذا أصيب أو توفي أو فقد القدرة أثناء أداء هذه الخدمة، ويُعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها العامل أو الجندي وفقًا لدرجة العمل أو الرتبة العسكرية الممنوحة في هذه الجهة بناءً على المؤهل التعليمي الذي يمتلكه.
3. تُطبَّق أحكام قوانين التقاعد والمعاشات والتأمين الاجتماعي المطبَّقة في أي من الجهات المذكورة في المادة 6 من هذه القوانين على المجنّد أو المُستدعى في حالات الشهادة أو الإصابة أثناء العمليات العسكرية.

المادة 31

تشمل اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذه القوانين تحديد الشهادات والنماذج الممنوحة بشأن الخدمات الوطنية والاحتياطية والشروط والأحكام اللازمة والرقابة.

المادة 32

تُنشأ هيئة تُسمى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ضمن القوات المسلحة، وتُعتبر الهيئة العليا التي تشرف على الخدمة الوطنية والاحتياطية وفقاً لأحكام هذه القوانين.

المادة 33

يُشكل لجنة مشتركة من الجهات المذكورة في المادة 6 من هذه القوانين وتُسمى لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية. وتُحدد إنشاء هذه اللجنة وتحديد مهامها وتنظيمها بأمر يصدره القائد العام.

المادة 34

يجب أن تقوم الجهات المختصة بتقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذه القوانين إلى القوات المسلحة، وكذلك استدعاء المواطنين المطلوبين للتوظيف أو الإحضار والقبض على المخالفين.

المادة 35

تنص كل من المؤسسات المذكورة في المادة (6) من هذه القوانين على إعداد سجل يُسمى "السجل الوطني والاحتياطي"، ويُسجل فيه أسماء الأشخاص المكلف بالتسجيل في الخدمة الوطنية والاحتياطية، مع التأكيد على أن هذه المؤسسات تُحدث بيانات هذا السجل بشكل مستمر للنظام الوطني والاحتياطي في القوات المسلحة.

الفصل الرابع: العقوبات

المادة 36

1. من يفشل في القدوم إلى الجهات المختصة بالتوظيف أو لا يكمل إجراءات التوظيف خلال الفترة المخصصة لذلك، أو لا يبدأ بالخطة المقررة له وفقاً للبند التالي دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس:
أ. حبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة أول مخالفة.
ب. حبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة ثاني مخالفة.
ج. حبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات في حالة تكرار المخالفة أكثر من مرتين.
2. لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البند (1) من إدراج الشخص في الخدمة الوطنية حتى لو تجاوز السن المحدد.
3. وفي جميع الأحوال، إذا كانت العقوبة المفروضة أقل من ستة أشهر، تُنفذ في أحد المخيمات المخصصة لهذا الغرض في القوات المسلحة.
4. أي شخص ملزم بالخدمة الوطنية من يهرب منها أو يحاول الهروب منها بالاحتيال أو بتعطيل نفسه بطريقة تجعله غير مؤهل طبياً للخدمة الوطنية أو بتقديم مستندات تتعارض مع الحقيقة، مما يؤدي إلى استبعاده أو إعفاؤه أو تأجيله أو تجنّبه من الخدمة الوطنية دون مبرر، يعاقب بالحبس المؤقت وغرامة لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بأحد هاتين العقوبتين. ولا يمنع تطبيق هذه العقوبة من إدراج الشخص في الخدمة الوطنية حتى لو تجاوز السن المحدد.

المادة 37

1. من يفشل في التقرير إلى الاحتياطي دون وجود عذر مشروع للإجابة على الاستدعاء وفقاً para (أ) من البند (1) من المادة (22) من هذه القوانين، يعاقب بالحبس وفقاً لما يلي:
أ. الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة أولى مخالفة.
ب. الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة ثاني مخالفة.
ج. الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة في حالة تكرار المخالفة أكثر من مرتين.
2. من يفشل في التقرير إلى الاحتياطي دون وجود عذر مشروع للإجابة على الاستدعاء وفقاً para (ب، ج، هـ) من البند (1) من المادة (22) من هذه القوانين، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر.
3. يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا كان قد تم استدعاؤه وفقاً para (د) من نفس المادة المذكورة أعلاه.

المادة 38

من يخالف أي من النصوص الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتنظيماته، يُعاقب بالحبس والغرامة أو أحدهما.

المادة (38 بيس)

لا تُطبَّق نصوص المواد (84، 85، 95، 96، 97، 100، 101) من المرسوم التشريعي للقانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 المُ promulgating القانون الجنائي والعقابي عند إصدار حكم إدانة للجرائم المذكورة في المواد (36/1، 37) من هذا القانون.

المادة (38 بيس 1)

يُعنى الجهة الوطنية والخدمة الاحتياطية بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية لإصدار أو إلغاء الإذن للأشخاص الذين لم يُسجلوا في الخدمة الوطنية والخدمة الاحتياطية والخدمة البديلة.

المادة 39

1. يختص القضاء العسكري بالاختصاص الحصري في محاكمة الجرائم المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية المنصوص عليها في هذا النظام.
2. لا يمنع العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام من تطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة الخامسة: الإجراءات النهائية

المادة 40

1. وفي حال لم تُتخذ إجراءات خاصة بهذا القانون بطريقة تتفادى أي تعارض مع نصوصه، تُطبق القوانين والقرارات والأنظمة والقواعد والتعليمات والتعليمات السارية في الجهة التي تخدم فيها، والتي تُشير إليها المادة (6) من هذا القانون، على المجندين والمستخدمين الاحتياطيين طوال فترة الخدمة الوطنية والخدمة الاحتياطية ومدة الاستدعاء.
2. وبصفة استثنائية من نص الفقرة (1) من هذه المادة، يمكن للقوات المسلحة أن تستدعي المجندين أو المستخدمين الاحتياطيين الذين ارتكبوا أعمالاً غير أخلاقية تضر بسمعة القوات المسلحة أو الجهة التي تخدم فيها، وتُعاقبهم بعقوبة إدارية مناسبة تُطبق في القوات المسلحة، إلا إذا كانت الجهة التي تخدم فيها قد عاقبتهم.
3. وبشرط توافق نص الفقرة (2) من هذه المادة، يُعاقب المجندين أو المستخدمين الاحتياطيين في القوات المسلحة من قبل قادة أو ضباط القوات المسلحة، بناءً على الصلاحيات الممنوحة لهم في تطبيق العقوبات الإدارية.

المادة (40) بيس

وبصفة استثنائية من نصوص هذا القانون، يمكن للقوات المسلحة أن تستدعي من ينتهي خدمتهم الاحتياطية وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة (26) من هذا القانون، في حالة نقص حاد في القوى البشرية للوزارة، أو يمكن أن تعلن حالة التعبئة العامة أو حالة الطوارئ أو أي خطر يهدد الدولة. تُطبق نصوص هذا القانون وأي قوانين أخرى ذات صلة عليهم.

المادة 41

يُستعمل التقويم الجريغوري في تطبيق أحكام هذه القوانين.

المادة 42

بلا إخلال بالاختصاص القضائي لأي جهة أخرى ترد في هذا القانون، يصدر القائد الأعلى الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 180 يوماً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

المادة 43

ينسخ القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2006 المشار إليه أعلاه، وينسخ كل نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القانون.

المادة 44

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه نشره فيه.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗