EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law Regarding the Reorganization of the Emirates Center for Strategic Studies and Research

الإشارة الرسميةFederal Law No. 6 of 2017 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ30 May 2017 · 12 Jun 2017 · 13 Jun 2017 عدد الجريدة الرسمية616 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قانون الاتحاد العربي بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 11 يوليو 2021

تاريخ الإصدار: 30 مايو 2017
تاريخ التنفيذ: 13 يونيو 2017
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 12 يونيو 2017
رقم الجريدة الرسمية: 616
حالة التشريع: نشطة
تعديلات التشريع: 1

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بدقة وكمال، إلا أنه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي لغرض التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا

المادة (1) التعريفات
المادة (2) تبعية المركز
المادة (3) مقر المركز
المادة (4) أهداف المركز
المادة (5) اختصاصات المركز
المادة (6) إدارة المركز
المادة (7) اختصاصات مجلس الإدارة
المادة (8) اللجنة التنفيذية
المادة (9) المدير العام
المادة (10) الموظفين في المركز
المادة (11) الأمور المالية
المادة (12) أموال المركز
المادة (13) المدقق
المواد النهائية: المادة (14) نقل الموظفين وappropriations المالية
المادة (15) اللوائح التنفيذية
المادة (16) إلغاء النصوص المتعارضة
المادة (17) النشر والنشر والدخول في النفاذ القانوني

قانون الاتحاد العربي رقم (6) لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

نحن خليفة بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (1) لسنة 2002 بشأن إنشاء وتنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (4) لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم وزارة الشؤون الرئاسية،
− القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة، و
− بناءً على اقتراح نائب رئيس الدولة ووزير الشؤون الرئاسية، وموافقة مجلس الوزراء وجمعية الإمارات الوطنية، وموافقة مجلس الاتحاد،
نصدر القانون التالي:

المادة (1) التعريفات

لما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون، فإن المصطلحات والعبارات التالية تحمل المعاني المخصصة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الشؤون الرئاسية.
المفوض: المفوض الشؤون الرئاسية.
المركز: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
المدير العام: مدير عام المركز.

المادة (2) تبعية المركز

يحل المركز محل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (1) لسنة 2002. ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ضرورية لดำเนิน أعماله، ويكون مرتبطًا بالوزير. كما يتمتع بمنظومة إدارية ومالية وتنظيمية خاصة به، تصدر بقرار من الوزير.

المادة (3) مقر المركز

المقر الرئيسي للمركز سيكون في مدينة أبوظبي، ويمكن له أن ينشئ فروعًا أو مكاتب داخل الدولة بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس الإدارة.

المادة (4) أهداف المركز

يهدف المركز إلى أن يكون جسمًا علميًا متخصصًا في الدراسات الاستراتيجية والبحث.

يتمتع المركز بالاختصاصات التالية:
1. إجراء الدراسات الاستراتيجية والبحث في المجالات العسكرية والسياسية والديموغرافية والاقتصادية الاجتماعية والتكنولوجيا المعلوماتية، وغيرها من المجالات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
2. إجراء التحليلات اللازمة للدراسات الاستراتيجية والبحث التي يقوم بها وفقاً للأنظمة واللوائح المطبقة عليها.
3. تقديم الرأي والمشورة بعد إجراء الدراسات النظرية والعملية والبحث والتحليلات اللازمة، وذلك وفقاً لطلب الجهات الاتحادية أو طلب الجهات المحلية في الدولة، و التنسيق معها للاستفادة من قدراتها و.capacities.
4. إصدار ونشر وترجمة الكتب والمجلات والسلسلة العلمية باللغة العربية ولغات أخرى.
5. إصدارBulletins الإعلامية المتخصصة، بما في ذلك الدراسات والتحليلات الخبرية حول القضايا والمناسبات ذات الاهتمام بالدولة.
6. جمع وتحليل وتخزين المعلومات بطريقة علمية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك بهدف المساهمة في صنع السياسات واتخاذ القرارات.
7. إقامة المؤتمرات وتنظيم الدورات والمحاضرات والورشات داخل الدولة وفي الخارج، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8. تنظيم دورات تدريبية مرتبطة بأهداف المركز واختصاصاته، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. تشجيع البحث العلمي من خلال تقديم الدعم والمنح للدراسات البحثية والباحثين، وفقاً للأنظمة المطبقة في المركز.
10. إبرام البروتوكولات والاتفاقيات التعاونية العلمية مع المراكز البحثية والجامعات والأجهزة العلمية المتخصصة، لتعزيز الروابط التعاونية.
11. الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من داخل الدولة أو خارجها، وفقاً للأنظمة المطبقة في المركز.
12. أي مهام أخرى متعلقة تُكلف بها من الوزير.

المادة (6) إدارة المركز

1. تُعهد إدارة المركز إلى مجلس إدارة يُشكّل بقرار من الوزير، ويضم رئيساً ونائباً رئيساً وعددًا من الأعضاء. ويصدر الوزير قرارًا يحدد مكافأة رئيس المجلس وأعضائه.
2. يبلغ مدة عضوية الأعضاء في المجلس ثلاث سنوات، وقابلة للتجديد لفترات مماثلة أخرى.
3. يقترح المجلس نظامه الداخلي الخاص.
4. يمكن للمجلس أن يطلب مساعدة أشخاص متخصصين يرونهم مناسبين لمساعدته في أداء مهامه، دون أن يتمتعوا بصوت معدّد في اتخاذ القرارات.
5. يعين المجلس مُنسقًا من بين موظفي المركز.

المادة (7) اختصاصات المجلس

تحمل اللجنة التالية الصلاحيات:
1. الموافقة على السياسة العامة التي يجب أن تتبعها المؤسسة لتحقيق أهدافها، ومراقبة تنفيذها، وإرسالها إلى الوزير للموافقة عليها.
2. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وحسابات الختام للمؤسسة، وفقًا للمنح المخصصة لها ضمن ميزانية وزارة، وإرسالها إلى الوزير للموافقة عليها.
3. الموافقة على مشروع قواعد ولوائح الموارد البشرية للموظفين في المؤسسة، ولوائحها المالية، ونظامها الداخلي، وتنظيمها الإداري. وينبغي أن تصدر هذه القواعد والنظام بقرار من الوزير.
4. الموافقة على مشروع العقود المقترحة إبرامها مع الأفراد والهيئات والمنظمات، ضمن الحدود المنصوص عليها في القواعد والنظام السارية في المؤسسة.
5. إعداد تقرير نصفي سنوي على جميع الجوانب المتعلقة بالنشاطات التي تقوم بها المؤسسة وإرساله إلى الوزير.
6. النظر في الموضوعات التي يشير إليها الوزير أو يُقدّمها إليه المدير العام.
7. أي مهام أخرى متعلقة تُكلف بها من الوزير.

المادة (8) اللجنة التنفيذية

تحتكم اللجنة على لجنة تنفيذية من بين أعضائها وتفوّض بعض الصلاحيات إليها. وينبغي أن يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة وصلاحياتها.

المدير العام للمركز سيكون ممثلاً قانونياً له، ويُعين وفقاً لقرار فدرالي بناءً على ترشيح الوزير. ويحدد القرار التعييني درجة العمل وحقوقهم المالية. ويُشرف المدير العام على المركز ويرعى شؤونه ضمن الحدود التي تنص عليها هذه القوانين والأنظمة الداخلية للمركز، وينفذ على وجه الخصوص المهام التالية:
1. إعداد السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
2. تطوير البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة، وإعداد تقارير دورية للجنة عن هذه البرامج، والإنجازات التي تحققت فيها، وأي عقبات واجهت.
3. تعيين الموظفين في مناصب داخل المركز، واتخاذ الإجراءات المالية والإدارية ضمن الحدود المحددة من خلال الأنظمة والأنظمة الداخلية للمركز.
4. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي والأنظمة الخاصة بالمركز، وإرسالها للجنة.
5. التعاقد مع خبراء وتقنيين للعمل في مهام المركز، وتحديد مكافأتهم المالية ضمن الحدود المخصصة لهذا الغرض، ووفقًا للقواعد التي تصدرها اللجنة بهذا الشأن.
6. أي مهام أخرى مُعينة من قبل الوزير أو اللجنة.

المادة (10) موظفو المركز

تُطبَّق الأنظمة والأنظمة التي تصدرها الوزير على موظفي المركز. وفي غياب نص محدد، تُطبَّق القوانين السارية في الدولة المتعلقة بالموارد البشرية، وذلك بعد موافقة الوزير.

المادة (11) الشؤون المالية

تتكون دخل المركز من:
1. التخصيصات السنوية المخصصة للمركز من ميزانية وزارة.
2. الدخل الذي يجمعه المركز وفقاً لأحكام هذه القوانين، كما يحدد قرارات رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس.
3. التبرعات والهبات والوصايا الموافقة عليها من قبل المجلس، شرط أن لا تتعارض مع أهداف المركز.

المادة (12) أموال المركز

تُعتبر أموال المركز أموالاً عامةً وتُستثنى من جميع الرسوم والضرائب.

المادة (13) المدقق

1. يُعين الوزير مدققًا أو أكثر لفترة قابلة للتجديد تبلغ سنة واحدة، شرط أن يكون المدقق أو المدققين من بين المدققين المعتمدين في الدولة. وتحدد قرار التعيين رواتبهم.
2. يُقدّم المدقق تقاريره ربع سنوية للوزير.

الإجراءات النهائية: المادة (14) نقل الموظفين والمنح المالية

1. يُنقل موظفو مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية والبحث إلى المركز.
2. أي منح مخصصة للمركز تُنقل إلى ميزانية وزارة. وتبقى الأنظمة والإجراءات السارية في المركز حديثةً حتى إصدار الأنظمة والإجراءات الخاصة بالمركز وفقًا لأحكام هذه القوانين.

المادة (15) التنظيمات التنفيذية

يصدر الوزير التنظيمات التنفيذية لهذه القوانين بناءً على توصية المجلس.

المادة (16) إلغاء الأحكام المتعارضة

يُلغى القيد المذكور أعلاه المرقم بقانون رقم (1) لسنة 2002، كما يُلغى أي أحكام تتعارض أو تتناقض مع أحكام هذه القوانين.

المادة (17) النشر والدخول في التنفيذ للقانون

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُدخل في التنفيذ في اليوم التالي لموعد نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗