EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law Concerning Juvenile Delinquent and Juvenile at Risk of Delinquency

الإشارة الرسميةFederal Law No. 6 of 2022 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ13 Dec 2022 · 15 Dec 2022 · 15 Mar 2023 عدد الجريدة الرسمية741 (ملحق) الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قانون الاتحادي بشأن المخالفين الصغار والمعرضين للمخالفة

فهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) حساب العمر
المادة (4) إثبات العمر
المادة (5) المسؤولية الجنائية
المادة (6) المتعاطف مع الجريمة دون أن يصل إلى سن السادسة عشر
المادة (7) المتعاطف مع الجريمة الذي بلغ سن السادسة عشر
المادة (8) قواعد الحكم ضد المتعاطف مع الجريمة
المادة (9) مبادئ العقوبة في التعامل مع المتعاطفين مع الجريمة
المادة (10) الضمانات القانونية في محاكمة المتعاطف مع الجريمة
المادة (11) الإجراءات القضائية
المادة (12) فترة التدريب القضائي
المادة (13) المراقبة الإلكترونية
المادة (14) الخدمة المجتمعية
المادة (15) التدريب المهني
المادة (16) إيواء في المرفق الصحي
المادة (17) إيواء في الجمعية الشبابية
المادة (18) الإيداع في مركز الإرشاد الوطني
المادة (19) تأجيل تنفيذ العقوبة
المادة (20) التسوية العقابية
المادة (21) محاكمة المتعاطف مع الجريمة
المادة (22) إجراءات التحقيق
المادة (23) الإبقاء في السجن
المادة (24) إجراءات المحاكمة
المادة (25) إبلاغ المتعاطف مع الجريمة
المادة (26) الحماية القانونية للمتعاطف مع الجريمة
المادة (27) إيقاف الرعاية عن المتعاطف مع الجريمة
المادة (28) الطعن في الأحكام
المادة (29) تنفيذ الأحكام
المادة (30) تعديل الإجراءات القضائية
المادة (31) التعامل مع المتعاطفين مع الجريمة حسب العمر
المادة (32) الخطر الاجتماعي على الطفل
المادة (33) الإجراءات الإدارية
المادة (34) تنفيذ الإجراءات الإدارية
المادة (35) تنظيم الجمعية الشبابية
المادة (36) صلاحيات الجمعية الشبابية
المادة (37) الإجراءات التأديبية للجمعية الشبابية
المادة (38) خضوع الجمعية الشبابية لمركز الإرشاد الوطني
المادة (39) العقوبات
المادة (40)
المادة (41)
المادة (42)
المادة (43)
المادة (44)
المادة (45) مسؤولي التحكم القضائي
المادة (46) الرعاية التالية للمتعاطفين مع الجريمة
المادة (47) اللائحة التنفيذية
المادة (48) الإلغاءات
المادة (49) نشر القانون وتطبيقه

قانون الاتحاد العربي الموحد رقم (6) لسنة 2022 بشأن المخالفين الصغار والصغار المعرضين للمخالفة

أنا محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد مراجعة الدستور،
- قانون الاتحاد العربي الموحد رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- قانون الاتحاد العربي الموحد رقم (9) لسنة 1976 بشأن المخالفين الصغار والمنقطعين عن الأسرة،
- قانون الاتحاد العربي الموحد رقم (35) لسنة 1992 الذي ينشر قانون الإجراءات الجنائية، وتعديلاته،
- قانون الاتحاد العربي الموحد رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المؤسسات العقابية،
- قانون الاتحاد العربي الموحد رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
- قانون الاتحاد العربي الموحد رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب،
- قانون الاتحاد العربي الموحد رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (واديمة)،
- قانون الاتحاد العربي الموحد رقم (5) لسنة 2017 بشأن استخدام الاتصالات في الإجراءات الجنائية،
- قانون الاتحاد العربي الموحد رقم (28) لسنة 2019 بشأن إنشاء مركز الاستشارات الوطني،
- قانون الاتحاد العربي الموحد بمرسوم رقم (31) لسنة 2021 الذي ينشر قانون الجرائم والعقاب،
- قانون الاتحاد العربي الموحد بمرسوم رقم (33) لسنة 2021 الذي ينظم العلاقة بين العاملين،
- قانون الاتحاد العربي الموحد بمرسوم رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية،
- بعد تبنيه من الوزير الأول وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الاتحاد الوطني، وموافقة مجلس الاتحاد الأعلى،
أصدر القانون التالي:

المادة (1) التعريفات

يُحدد في تطبيق أحكام هذه القوانين المعاني التالية لكل من الكلمات والعبارات المذكورة أدناه، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
المُنَدِّب: وزير الداخلية.
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية المختصة بالشؤون الخاصة بالأطفال.
الجهة المُعنية: الجهة المحلية المختصة بالشؤون الخاصة بالأطفال.
الطفل: كل شخص وُلد حيًا ولم يُكملEighteen Years.
المُعَدِّي: الطفل الذي يرتكب جريمة تُعاقب بها القوانين والعقوبات أو أي قانون آخر.
الطفل في خطر الإعاقة: الطفل الذي قد يكون معرضًا لمخاطر أخلاقية أو جنسية أو جسدية أو نفسية أو عقلية أو ذكية أو تعليمية قد تؤدي إلى اعتباره مُعَدِّي.
الجمعية الخاصة بالطفل: مكان مناسب لرعاية المُعَدِّي والطفل في خطر الإعاقة.
المُختص بالحماية: الشخص المرخص له ويُعين من قبل الجهة المختصة أو الجهة المُعنية – حسب الأحوال – لحماية الطفل واحترام حقوقه ضمن نطاق اختصاصاتهم كما ورد في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (واديميا).
الوصي: الشخص الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن الطفل أو هو وصي الطفل.

المادة (2) نطاق التطبيق

تُطبق أحكام هذه القوانين على المُعَدِّي والطفل في خطر الإعاقة.

المادة (3) حساب العمر

وفقًا لأحكام هذه القوانين، يُحسب العمر بناءً على التقويم الغريغوري.

المادة (4) إثبات العمر

يُثبت العمر وفقًا للوثائق الرسمية. وإذا لم تكن متاحة، فيُعين من قبل الجهة التحقيقية أو المحكمة طبيب متخصص لتقدير العمر باستخدام تقنياته.

المادة (5) المسؤولية الجنائية

القاصر المخالف الذي لم يتجاوز سن (12) عند ارتكابه الفعل الجنائي المُعاقب قانونًا لا يكون مسؤولًا جنائيًا.
يمكن للجهة العامة للتحقيق أن تطلب إتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون في حالة القاصر المخالف الذي لم يتجاوز سن المحدد في هذه المادة إذا اعتبرتها ضرورية.

المادة (6) القاصر المخالف الذي لم يتجاوز سن الشش عشرة

إذا ارتكب القاصر المخالف الذي تجاوز سن (12) و لم يتجاوز سن (16) جريمة مُعاقب عليها بالقانون الجنائي أو أي قانون آخر، فيُصدر القاضي حكمًا بإتخاذ ما يراه من إجراءات قضائية مُقررة في هذا القانون.

المادة (7) القاصر المخالف الذي تجاوز سن الشش عشرة

إذا ارتكب القاصر المخالف الذي تجاوز سن (16) جريمة مُعاقب عليها بالقانون الجنائي أو أي قانون آخر، فيُصدر القاضي حكمًا بإتخاذ ما يراه من إجراءات قضائية مُقررة في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة.

في الحالات التي يُمكن فيها إدانة المُجرم الصغير بعقوبة جنائية، تُطبق على المُجرم الصغير ما يلي:
1. لا يُصدر بحق المُجرم الصغير حكماً بالإعدام أو السجن.
2. تُستبدل العقوبة بالإعدام أو السجن التي تُفرض على الجريمة التي ارتكبها المُجرم الصغير بعقوبة السجن لا تتجاوز (10) سنة.
3. لا يتجاوز مدة السجن التي تُفرض على المُجرم الصغير نصف الحد الأقصى المحدد للعقوبة الأصلية. وفي جميع الأحوال، تُنفذ العقوبة التي تُفرض على المُجرم الصغير وفقاً لأحكام هذا المادّة في الجمعية الإصلاحية. وإذا بلغ المُجرم الصغير سن (18) عاماً وظل لديه فترة متبقيّة، يُنقل المُجرم الصغير إلى المؤسسة أو الجمعية العقابية لاستكمال العقوبة المتبقية.

المادة (9) مبادئ العقوبة في التعامل مع المُجرمين الصغار

1. لا تُطبَّق أحكام التكرار على المُجرم الصغير.
2. لا يُخضع المُجرم الصغير لعقوبات تبعية أو مكملة، باستثناء الحجز والفصل من العمل، إلا إذا أصدر القاضي حكماً بذلك ويعتبره مفيداً.
3. لا يُخضع المُجرم الصغير لعقوبات مالية.

يُطبق على المُعَدِّم المُعَدِّم الصغير ما يلي أثناء المحاكمة:
1. إذا ارتكب المُعَدِّم المُعَدِّم الصغير أكثر من جريمة قبل إصدار حكم في إحدى هذه الجرائم، يُحاكمه كجريمة واحدة، شرط أن يُصدر الحكم المُنصَّف على الجريمة الأشد خطورة.
2. إذا ارتكب المُعَدِّم المُعَدِّم الصغير جريمة أخرى بعد إصدار الحكم ضده، يمكن للقضاء أن يجد أن الإجراءات القضائية أو العقوبات المفروضة عليه كافية.

المادة (11) الإجراءات القضائية

الإجراءات القضائية التي يمكن للقضاء أن يفرضها على المُعَدِّم المُعَدِّم الصغير في حالة إدانته بالجريمة هي:
1. فترة الرقابة القضائية.
2. المراقبة الإلكترونية.
3. الخدمة المجتمعية.
4. حظر ممارسة وظيفة معينة.
5. التدريب المهني الإجباري.
6. وضعه في المرفق الصحي.
7. وضعه في الجمعية الشبابية.
8. وضعه في مركز الإرشاد الوطني.
وفي جميع الأحوال، يمكن أن يُصدر القضاء حكمًا بتطبيق أكثر من إجراء من الإجراءات المذكورة أعلاه، متى اقتضى ذلك مصلحة المُعَدِّم المُعَدِّم الصغير.

في الحالات التي يمكن فيها إدانة المُعَدِّي الصغير بالحبس، يجوز للقضاء أن يُعلِّق إعلان الإدانة لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، شرط أن لا يصل المُعَدِّي الصغير سن الثماني عشر أثناء فترة التوجيه القضائي، وذلك بوضعه تحت الرقابة وتطبيق القيود المطلوبة في فترة التوجيه القضائي.
وإذا تمكن المُعَدِّي الصغير من إتمام فترة التوجيه القضائي، يُعتبر الملف وكأنه لم يكن. وفي غير هذه الحالة، يُعاد محاكمة المُعَدِّي الصغير وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين.
وتحدد اللوائح التنفيذية لهذه القوانين الإجراءات المتعلقة بتنفيذ إجراء التوجيه القضائي.

المادة (13) المراقبة الإلكترونية

يجوز للقضاء أن يضع المُعَدِّي الصغير تحت المراقبة الإلكترونية لمنعه من زيارة الأماكن التي ثبت أن زيادته لها تأثير على إدانته.
وتحدد اللوائح التنفيذية لهذه القوانين الحالات التي تكون فيها المراقبة إلزامية، وفترة المراقبة والإجراءات المتعلقة بتنفيذها ومتابعتها.

المادة (14) الخدمة المجتمعية

يجوز للقضاء أن يصدر قرارًا بتعيين المُعَدِّي الصغير الذي بلغ سن ستة عشر ليؤدي خدمة مجتمعية خلال فترة زمنية محددة وعدد ساعات يومية محددة. وإذا لم يُؤدي المُعَدِّي الصغير هذه الخدمة أو لم يُنهيها، يجوز للقضاء أن يصدر قرارًا بما يراه مناسبًا من الإجراءات المذكورة في هذه القوانين.
وتحدد اللوائح التنفيذية لهذه القوانين شروط الخدمة المجتمعية، ومواقع تنفيذها، ومدة تنفيذها، والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمة.

المادة (15) التدريب المهني

يُعد التزام التدريب المهني هو أن يُفوض القاضي الطفل المخالف إلى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو القطاع الخاص لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات. وإذا لم يُخضع الطفل المخالف لتدريب مهني أو لم يُكمله، فيمكن للقاضي أن يقرر ما يراه مناسبًا من الإجراءات المذكورة في هذه القوانين.
وتحدد اللوائح التنفيذية لهذه القوانين الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا الإجراء.

المادة (16) إيواء في مؤسسة صحية

إذا وجد القاضي أن إخلال الطفل بالقانون ناتجًا عن مرض نفسي أو عصبي، فيمكنه أن يصدر قرارًا بإيواء الطفل في ملجأ علاجي أو مؤسسة صحية مخصصة لهذا الغرض حتى يتم شفاؤه.
ثم يقرر القاضي إفراج الطفل المخالف بناءً على التقارير الدورية التي تُقدّمها الأطباء المشرفين على علاجه.

المادة (17) إيواء في الجمعية الشبابية

يمكن للقاضي أن يصدر قرارًا بإيواء الطفل المخالف في الجمعية الشبابية من أجل الإصلاح والتصحيح السلوك.
ثم يقرر القاضي إفراج الطفل المخالف أو استبدال هذا الإجراء بآخر بناءً على التقارير الدورية التي تُقدّمها الجمعية الشبابية.
ويُمنع إبقاء الطفل المخالف في الجمعية الشبابية عند بلوغه سن (18) ثمانية عشر عامًا.

المادة (18) الإيواء في مركز الإرشاد الوطني

يمكن للقاضي أن يصدر قرارًا بإيواء الطفل المخالف الذي تُثبت عليه محاولة إرهابية في مركز الإرشاد الوطني.
ثم يقرر القاضي إفراج الطفل المخالف أو استمرار إيوائه بناءً على التقارير الدورية التي تُقدّمها إدارة مركز الإرشاد الوطني إلى القاضي.

المادة (19) تأجيل التنفيذ

عندما يصدر حكم بإجراء إحدى أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين، يمكن للقضاء أن يصدر أمرًا بوقف تنفيذ الحكم.

المادة (20) التسوية الجزائية

تُطبَّق التسوية الجزائية على المخالفات والجرائم الصغيرة التي لا تتجاوز عقوبتها السجن سنة واحدة، إذا ارتكبها المخالف الصغير للقانون لأول مرة.

المادة (21) محاكمة المخالف الصغير للقانون

تحتاج محاكمة المخالف الصغير للقانون إلى إجراءها خصوصًا بحضور مختص حماية الطفل. ولا يُسمح بحضور أحد سوى وليه أو الشهود أو المحامين أو من يُفوضهم القاضي.
ويجب أن تُحاكم المخالف الصغير للقانون في الجرائم العادية فقط في حضور محامٍ. وإذا لم يُعيّن وليه محامٍ للمخالف الصغير، فيُعيّن القاضي محامٍ له، ويُدفع له المبلغ المحدد في قانون الإجراءات الجنائية.
يمكن للقاضي إجراء إجراءات المحاكمة باستخدام التكنولوجيا الخاصة بالاتصال عن بعد في الإجراءات الجنائية.
يمكن للقاضي إعفاء المخالف الصغير للقانون من الحضور شخصيًا في المحاكمة واتخاذ قرار بسماع الشهود في غيابه إذا وجد أنه يُلزم مصلحته ذلك.
ومع ذلك، لا يُصدر حكمًا إلا بعد إعلام المخالف الصغير للقانون بإجراءات المحاكمة التي تمت في غيابه، ويُ pronounced الحكم في جلسة علنية.

عند التحقيق مع المُعَدِّي الصغير، يجب مراعاة ما يلي:
1. يجب أن تُبلغ الشرطة وليه أو أحد أفراد عائلته قريباً إذا كانت المعلومات المتعلقة به مناسبة للإبلاغ. ويمكن للمُعَدِّي الصغير أن يطلب حضور وليه.
2. لا يُسمح بوضع قيود حديدية أو أي نوع من القيد يُقيّد حركة المُعَدِّي الصغير إلا في الحالات التي تُحددها اللوائح التنفيذية لهذه القوانين.
3. إذا تعلّق الفعل الذي ارتكبه المُعَدِّي الصغير بجريمة جنائية، يجب أن تُبلغ الشرطة النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها قبل اتخاذ أي إجراء إجرائي ضده.
4. يجب أن تُسأل الشرطة المُعَدِّي الصغير في حالات غير جنائية، أمام مختص في حماية الطفل، الذي يجب أن يُعد تقريرًا عنه ويعبّر عن رأيه كتابةً في الأمور المتعلقة بشخصيته. وتحدد اللوائح التنفيذية الضوابط والأماكن التي تُجرى فيها إثبات إفادة المُعَدِّي الصغير.
5. يجب أن يُمنح المُعَدِّي الصغير الفرصة للتعبير عن رأيه بحرية، ويُراعى رأيه وفقًا لعمره ونضجته.
6. بعد إعداد إفادة المُعَدِّي الصغير، يجب أن تُحيل الشرطة إليه النيابة العامة، وتحضر معها تقرير مختص حماية الطفل، بما في ذلك إفادة تُفصّل الحالة الاجتماعية والنفسية للمُعَدِّي الصغير، والبيئة التي نشأ فيها، ورأيه في العوامل التي دفعته لارتكاب الفعل العقابي أو أعرضته للسلوك المُعَدِّي، ومقترحات الإصلاح المقترحة.
7. يجب أن تُبلغ النيابة العامة المُعَدِّي الصغير بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، وتعامل مع الاتهام والقضية.

المادة (23) الإرجاع تحت الرقابة

لا يُرجَع المُعَدِّي الصغير تحت الرقابة. ومع ذلك، إذا طالب الظروف المُرتبطة بالقضية باتخاذ إجراء وقائي بحقه، فيمكن للجهة العامة للتحقيق أن تُصدر أمرًا بإحالته إلى جمعية أحداث، وذلك بشرط أن لا تتجاوز مدة الإحالات أسبوعًا، إلا إذا وافقت المحكمة على تمديد المدة لفترة أقصاها (30) ثلاثون يومًا.
وبدلاً من إرجاع المُعَدِّي الصغير، يمكن أن يُصدر أمر بإحالته إلى وليه، وذلك بشرط أن يُعهد المُعَدِّي الصغير بحضوره عند كل طلب.

عند محاكمة المجرم الصغير، يجب مراعاة ما يلي:
1. إذا كانت قضية المجرم الصغير مرتبطة بمتهمين اكملوا (18) عامًا عند ارتكاب الجريمة، فتُجرى إجراءات المحاكمة الخاصة بالمجرم الصغير وفقًا لأحكام هذه القوانين.
2. تُحدد اختصاص المحكمة بالمكان الذي وقعت فيه الفعل العقابي القانوني. ويمكن للمحكمة أن تُحيل القضية إلى المحكمة التي تقع ضمن اختصاص المجرم الصغير أو عائلته من أجل تحقيق مصلحته. وتقبل المحكمة التي تُحيل إليها القضية.
3. يمكن للمجرم الصغير أو وليه أو محاميه أو أحد الأطراف في القضية أن يطلب من المحكمة مناقشة التقرير الذي قدمه خبير حماية الطفل إلى المحكمة.
4. بعد مراجعة التقرير الذي قدمه خبير حماية الطفل، تصدر المحكمة حكمها وتسترشد ما ورد فيه.
5. إذا كان الفعل الذي ارتكبه المجرم الصغير يُعتبر جريمة جناية، فيجب أن يكون حاضرًا فيها اثنان من خبراء حماية الأطفال.

المادة (25) إعلام المجرم الصغير

يُبلغ ولي المجرم الصغير كل ما يُطلب قانونًا إبلاغه إليه، ويمكن له أن يُباشر الإجراءات القانونية المذكورة في مصلحة المجرم الصغير.

المادة (26) حماية القانون للمجرم الصغير

1. لا يُسمَح بنشر اسم وصور المُعَدِّي الصغير أو أخبار التحقيق أو المحاكمة أو خلاصتها أو خلاصة الحكم بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي بأي طريقة كانت، إلا بموافقة المحكمة أو النيابة العامة.
2. تتخذ المحكمة جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي انتهاك قد يتعرض له المُعَدِّي الصغير في حياته الخاصة، وتُحجز المنشورات، والكتب، والتسجيلات، والصور، والأفلام، والرسائل، أو أي مستندات أو وثائق أو أدوات أو أجهزة تراها ضارة بسمعته أو كرامته أو سمعة وكرامة عائلته. وتمنع تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.
3. تنظر المحكمة في طلب المُعَدِّي الصغير أو وليه أو الشرطة أو النيابة العامة، وتحتاج إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المادّة، وذلك في أقرب وقت ممكن.

المادة (27) إيقاف الرعاية عن المُعَدِّي الصغير

بشرط ما ورد في القوانين المعمول بها بشأن الرعاية عن الذات، يمكن للمحكمة إيقاف جميع حقوق الرعاية إذا كان الوالد هو سبب إدانته.
وإذا قررت المحكمة إيقاف الرعاية، تُحيل الأمر إلى المحكمة المختصة في الأمور الشخصية لتعيين ولي للمُعَدِّي الصغير وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

المادة (28) الطعن في الأحكام

يُمكن الطعن في الأحكام الصادرة ضد الأطفال. ويُقدم الطعن إلى المحكمة المختصة بخطاب إلى المحكمة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان في الحضور، أو من تاريخ إبلاغه بالحكم إذا كان في الغياب. وتحتسب المحكمة به في أقرب وقت ممكن.

المادة (29) تنفيذ الأحكام

يُمكن تنفيذ الحكم الذي يقضي بوضع الطفل المخالف في جمعية الأطفال أو مركز الاستشارات الوطني حتى لو تم الطعن فيه بالطعن.

المادة (30) تعديل الإجراءات القضائية

يمكن للمحكمة أن تصدر قرارها بتعديل أو إيقاف أو إنهاء إجراءات الحكم بعد مراجعة التقارير المقدمة إليها، أو بناءً على طلب الطفل المخالف أو وليه. وفي جميع الأحوال، لا يُمكن الطعن في حكم المحكمة. ولا يُقبل أي طلب جديد قبل مرور (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.

المادة (31) التعامل مع الأطفال وفقاً للعمر

1. إذا تم إدانة شخص مُتهم، ثم تبين من الأوراق الرسمية أنه قد بلغ (18) ثمانية عشر عاماً، فإن النيابة العامة تُحيل الأمر إلى المحكمة التي صدر منها الحكم للاستئناف عليه وتقدير القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في محاكمة الأطفال المخالفين.
2. إذا تم إدانة شخص مُتهم بإجراء من الإجراءات المقررة للطفل، ثم تبين من الأوراق الرسمية أنه قد بلغ (18) ثمانية عشر عاماً، فإن النيابة العامة تُحيل الأمر إلى المحكمة التي صدر منها الحكم للاستئناف عليه وتقدير القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة (32) الخطر الاجتماعي على الطفل

المخاطر الاجتماعية على الطفل ويخشى أن يعرض نفسه للانحراف في أي من الحالات التالية:
1. إذا وُجد يقوم بتطبيق ما لا يُعتبر وسيلة مشروعة للعيش.
2. إذا نام ليلة كاملة في غير منزله أو في أماكن غير مخصصة للسكن أو الإقامة.
3. إذا زار أماكن يحظر على أفراد سنّه ذلك، أو إذا تواصل مع مشتبه بهم أو مجرمين.
4. إذا كان متغيبًا عن المنزل بشكل متكرر أو يهرب من المدرسة.
5. إذا كان سلوكه سيئًا أو خارج سلطة وليّه.
6. إذا قام بأعمال مرتبطة بالمخدرات، المواد المخدرة، الكحول، العنف، أو أعمال تتعارض مع الأخلاقيات أو الأخلاقيات العامة.
7. إذا وُجد يحمل أي سلاح أو أداة تهدد أمن وحياة الآخرين.
8. إذا كانت هناك مؤشرات على أنه قد يُعرض نفسه للخطر بأي طريقة.
9. إذا تعرض للإساءة التي قد تؤدي إلى سلوك انحرافي.
10. إذا رفض الوالد استقباله أو أهمله.
11. أي حالات تُحددها اللائحة التنفيذية لهذه القوانين.

المادة (33) الإجراءات الإدارية

يمكن للشرطة أن تفرض على الطفل المعرض للانحراف الإجراءات الإدارية التالية:
1. تسليمه للوالد.
2. تعيينه على مهام معينة.
3. المراقبة الإلكترونية لمنعه من الذهاب إلى أماكن معينة أو تحديد أوقات الخروج.
4. إرساله إلى مراكز صحية أو مراكز متخصصة.
5. إرساله إلى الجمعية الشبابية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذه القوانين الشروط والرقابة لهذه الإجراءات الإدارية، وإجراءات الإشكاليات، والظروف التي يمكن فيها تعديل الإجراء الإداري.

يُبلغ البوليس المُشرف كتابةً إذا وجد الطفل في خطر الجريمة في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.
إذا تم إرسال الطفل في خطر الجريمة إلى الجمعية الطفلية، يمكن للمُشرف أن يُعترض على هذه الإجراءات خلال (10) أيام من تاريخ علمه بها.
إذا بلغ الطفل في خطر الجريمة سن (18) عامًا وظل في الجمعية الطفلية، يجب أن تُسلمه الجمعية إلى المُشرف.
يُحدد التنظيم التنفيذي لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتقديمه وقواعد تنفيذ هذه المادة.

المادة (35) تنظيم الجمعية الطفلية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم الجمعية الطفلية بطريقة تضمن رعايتها وتعزيز تطهيرها وتنفيذ العقوبات الصادرة ضدها بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهة المعنية في الدولة.

المادة (36) صلاحيات الجمعية الطفلية

1. يمكن للجمعية الوطنية للأحداث أن توصي بتحرير الحد من الإقامة المؤقتة للطفل المخالف بعد أن يقضى نصف فترة العقوبة التي حُكم عليه بها، إذا سلوكه كان جيدًا خلال فترة إقامته في الجمعية الوطنية للأحداث، وذلك إما على حسابها الخاص أو بناءً على طلب الطفل المخالف ووالده. وتحدد اللوائح التنفيذية لهذه المادة معايير وآليات التحكم في هذا النوع من الإفراج المؤقت. وفي جميع الأحوال، يصدر قرار الإفراج عن طريق الوزير أو من يُفوضه، شرط إبلاغ النيابة العامة بذلك.
2. يمكن منح الطفل المخالف تصريحًا بالزيارة لوالديه أو أقربائه وذلك تحت مراقبة إلكترونية. ويصدر هذا التصريح بناءً على قرار من النيابة العامة بعد مراجعة تقرير خبير حماية الطفل وبناءً على التوصية من مدير الجمعية الوطنية للأحداث. وتحدد اللوائح التنفيذية لهذه المادة شروط وآليات منح هذا التصريح.

المادة (37) الإجراءات التأديبية للجمعية الوطنية للأحداث

يمكن للجمعية الوطنية للأحداث أن تتخذ الإجراءات التأديبية التالية:
1. التذكير.
2. التحذير.
3. منع استفادة الطفل من بعض الفوائد.
4. منع تصريح الزيارة.
5. العزل الاجتماعي.
وتحدد اللوائح التنفيذية لهذه المادة شروط وآليات ضرورية لتنفيذ هذه الإجراءات التأديبية.

المادة (38) التعرض لبرامج المركز الوطني للإرشاد

يمكن للنيابة العامة أن تعرض الطفل المعرض للخطر في حالات تتعلق بتهديد إرهابي على برامج المركز الوطني للإرشاد.

المادة (39) العقوبات

إعمال العقوبات المقررة في هذه القوانين لا يُغني عن إمكانية تطبيق عقوبات أكثر صرامة مقررة في أي قانون آخر.

المادة (40)

يُعاقب كل من يسلم إليه الطفل ويُرفض تقديم الطفل إلى الجهات المختصة عند طلبه أو يعمد إلى تجاهل متابعة برامج الرعاية التوجيهية بغرامة لا تقل عن (5000) درهم و لا تتجاوز (30000) درهم.

المادة (41)

يُعاقب من يُحجز مكانًا لطفل مخالف أو يشجعه على ارتكابه أو يساعد في ارتكابه بعقوبة السجن وغرامة لا تقل عن (50000) درهم.

المادة (42)

1. يُعاقب من يعرض الطفل على أحد حالات المخالفة بالمساعدة أو التشجيع أو تسهيلها بأي وسيلة، حتى لو لم تُثبت هذه الحالة قانونيًا، بعقوبة السجن لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن (50000) درهم.
2. يُعاقب من يُعد الطفل لارتكاب جريمة أو يُ thựcي أي عمل تحضيري أو تسهيلي أو إتمالي لها أو يشجعه على ارتكابها، حتى لو لم يرتكب الطفل الجريمة فعليًا، بعقوبة السجن لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن (100000) درهم.
3. يُعاقب من يستخدم وسائل إجبارية أو تهديدية مع الطفل بعقوبة السجن لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن (200000) درهم.
4. يُعاقب من يرتكب هذه الأفعال مع أكثر من طفل، حتى لو كان ذلك في أوقات مختلفة، بعقوبة السجن لا تقل عن (5) خمس سنوات.
5. يُعتبر إدانة المُخالف بأنه والد الطفل ظرف تفاقم، ويُضاعف العقوبة حسب عدد الأطفال.

المادة (43)

1. من ينشر، دون إذن، اسم وصور المخالف الصغير، أو ينشر أحداث التحقيق أو المحاكمة أو خلاصتها أو خلاصة الحكم، بأي وسيلة للنشر أو وسيلة إعلامية أو وسيلة التواصل الاجتماعي، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن (50,000) درهم إماراتي خمسون ألف درهم.
2. من يعترض أو يمنع موظفي الجمعية الصغيرة من ممارسة مهامهم أو يعترض على عملهم دون وجود دعم قانوني، يُعاقب بالحبس أو الغرامة لا تقل عن (10,000) درهم إماراتي عشرة آلاف درهم.

المادة (44)

بلا إخلال بما ورد في هذا القانون من عقوبات، يُعاقب كل من يخالف التعليمات والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون بالحبس أو الغرامة.

المادة (45) مسؤولية الضابط القضائي

يتمتع الموظفون العاملون في الجمعية الصغيرة بحق الضابط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات الصغيرة.

المادة (46) الرعاية التالية للمخالفين الصغار

يُعدّ الوزارة، بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهة المعنية، برامج وسياسات ضرورية للرعاية التالية للمخالفين الصغار ودمجهم في المجتمع، كما يحدد تنظيمات التنفيذ لهذا القانون الانتهاكات والغرامات الإدارية المتعلقة بمخالفة برامج وسياسات الرعاية التالية.

المادة (47) تنظيمات التنفيذ

يصدر مجلس الوزراء تنظيمات التنفيذ لهذا القانون بناءً على مذكرة من الوزير خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ بدء تنفيذه.

المادة (48) الإلغاءات

1. القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 بشأن الأطفال المخالفين والمنقطعين عن الأسرة.
2. كل نص يتعارض أو يخالف نصوص هذا القانون يُلغى.
3. تبقى القرارات والأنظمة الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، طالما لم تتعارض مع نصوصه، حتى تصدر نصوص تحل محلها وفقاً لنصوص هذا القانون.

المادة (49) نشر القانون وتطبيقه

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُطبق بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗