EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law Combating Terrorism Crimes

الإشارة الرسميةFederal Law No. 7 of 2014 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ20 Aug 2014 · 31 Aug 2014 · 01 Sep 2014 عدد الجريدة الرسمية569 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1

في تطبيق نصوص هذه القوانين، يُقصد بالكلمات والأوصاف التالية المعاني المذكورة مقابلها على التوالي، إلا إذا ورد نصاً آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.
القضاء المختص: القضاء الاتحادي ومحاكم أي إمارة من الإمارات.
الجهة المختصة بالتحقيق: الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالخدمة الأمنية للدولة.
الجريمة الإرهابية: أي عمل أو تجنب القيام بأي عمل بموجب هذه القوانين. كما تشمل أي عمل أو تجنب القيام بأي عمل يُعتبر جريمة مُدنية أو جريمة جنائية بموجب أي قانون آخر، إذا تم تنفيذها لأهداف إرهابية.
الهدف الإرهابي: نية المُخالف في القيام بأي عمل أو تجنب القيام بأي عمل، ويُعتبر غير قانوني، وذلك بهدف إحداث نتيجة إرهابية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تشمل الوعي لدى المخالف بأن تنفيذ هذا العمل أو تجنبه قد يؤدي إلى نتيجة إرهابية.
النتيجة الإرهابية: أي عمل يُخيف الناس، أو يهدد حياتهم، أو يسبب ضرراً جسدياً لهم، أو يسبب ضرراً كبيراً لأي ممتلكات أو للبيئة. كما تشمل أي انتهاك للسلامة الأمنية للمجتمع المحلي أو الدولي، أي عمل يتم ضد الدولة، أي محاولة التأثير في عمل السلطات العامة في الدولة أو في دولة أجنبية أو منظمة. كما تشمل أي منح أو حق الانتفاع أو التفويض الذي تصدره الدولة أو دولة أجنبية أو منظمة.
التنظيم الإرهابي: مجموعة من شخصين أو أكثر، تكتسب شخصية قانونية بموجب القانون، أو توجد كتنظيم فعلي. ويقوم هذا التنظيم بارتكاب الجريمة الإرهابية، أو المشاركة فيها بشكل مباشر، أو التهديد بها، أو التخطيط لها، أو المحاولة، أو الترويج لها، أو تحريض الآخرين على ارتكابها، بغض النظر عن اسم هذا التنظيم أو وضعه أو مكان وجوده أو ممارسته لنشاطه، أو جنسيات أعضائه أو أماكن إقامتهم.
الشخص الإرهابي: أي شخص ينتمي إلى تنظيم إرهابي، وارتكاب الجريمة الإرهابية، أو المشاركة فيها بشكل مباشر، أو التهديد بها، أو التخطيط لها، أو المحاولة، أو الترويج لها، أو تحريض الآخرين على ارتكابها.
الأسلحة التقليدية: السلاح الناري، والأعيرة النارية، والمواد الانفجارية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
الأسلحة غير التقليدية: أي جهاز تم تصميمه أو إعداده ليُسبب الوفاة أو الإصابة الخطيرة للبشر أو الكائنات الأخرى، أو تدمير الممتلكات، أو ضرر للبيئة. كما تشمل أي محاولة لنشر أو إطلاق أو انتشار أي مما يلي: 1. السموم أو المواد الكيميائية السامة. 2. المسببات البيولوجية المرضية. 3. الإشعاع والنشاط الإشعاعي. وتُعتبر هذه التعريفات قابلة للتطبيق على الأجزاء والمواد التي تدخل في تصنيع الأسلحة غير التقليدية، وكذلك الآلات والأدوات أو المعدات المستخدمة في تصنيعها أو إعدادها أو معالجتها أو إصدارها أو إطلاقها.
الأشخاص المحميين دولياً: 1. الملوك وأصحاب الرؤساء في الدول الأخرى، بما في ذلك أي عضو في الجمعية التي تؤدي وظائف الرأس الدولة بموجب دستور الدولة ذاتها. ويشمل هذا التعريف الرؤساء الحكوميين، ووزراء الخارجية، وأسرهم المرافقة أثناء وجودهم في الدولة. 2. الموظفين العامين أو الممثلين في الدول الأخرى أو أي منظمة حكومية دولية خلال الفترة المحددة لحمايتهم بموجب القانون الدولي، وكذلك أسرهم المرافقة.
المرافق النووية أو الكيميائية أو البيولوجية: تشمل أي محطة نووية، أو أي مرافق أو وسائل نقل تُستخدم لتصنيع أو تخزين أو معالجة أو استخدام أو إدارة أو نقل أو التخلص من المواد المشعة أو السموم أو المواد الكيميائية السامة أو المسببات البيولوجية المرضية.
الاستثمارات: أي أصول بغض النظر عن طبيعتها سواء كانت مادية أو غير مادية، قابلة للنقل أو غير قابلة للنقل؛ بما في ذلك العملة الوطنية والعملات الأجنبية، والمستندات والأوراق التي تثبت اكتساب هذه الأصول أو أي حق مرتبط بها؛ سواء كانت في شكل إلكتروني أو رقمي.
الإيرادات: أي ممتلكات مباشرة أو غير مباشرة تم اكتسابها أو تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين؛ وأي أرباح أو عوائد أخرى نشأت أو تولدت من هذه الممتلكات.
الجمد: قيود مؤقتة على الاستخدام القانوني والجسدي للممتلك

الفصل الثاني: نطاق التطبيق

المادة 2

تنطبق أحكام هذه القوانين على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وكذلك على المخالفات والجرائم التي ترد في أي قانون آخر إذا ارتكبتها لأغراض إرهابية.

المادة 3

1. تُطبَّق أحكام هذه القوانين على كل شخص يرتكب جريمة إرهابية خارج الدولة في أي من الحالات التالية:
أ. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو موظفيها أو سلطاتها أو أموالها العامة أو مرافقها العامة بالخارج، بما في ذلك السفارات والقنصليات والبعثات أو المكاتب المرتبطة.
ب. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بهدف التأثير على سيادة الدولة أو إلزامها بالعمل أو الامتناع عن اتخاذ إجراء معين.
ج. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن أحد وسائل نقل الدولة، سواء كانت مسجلة في الدولة أو تحمل علمها.
د. إذا كانت الجريمة قد تم التحضير لها لارتكابها في أراضي الدولة.
2. تُطبَّق أحكام هذه القوانين على كل مواطن أجنبي يُعثر عليه في أراضي الدولة بعد ارتكابه أحد الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ضد دولة أخرى، أو أحد الجرائم المحتوية في اتفاقية دولية سارية المفعول إلى والتي تُعتبر الدولة طرفًا فيها. وتُطبَّق هذه الأحكام في حال لم يتم إلزامه بال extradition.

المادة 4

إلا إذا تم تحديد خلاف ذلك بشكل محدد في هذا الفصل، فإن أحكام القانون الجنائي ستنطبق على هذا القانون فيما يتعلق بالتوقيت والمكان والأشخاص في تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المادة الثانية: الجرائم التكفيرية والعقوبات
الفصل الأول: الجرائم المتعلقة بالأنشطة التكفيرية

المادة 5

1. من يعتدي على أي وسيلة نقل جوية أو بحرية أو برية بغير وجه حق لأغراض إرهابية، يعاقب بالحبس المؤبد.
2. وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا أدى ارتكاب الجريمة المذكورة في الفقرة السابقة إلى إصابات في جسم أي شخص، أو إذا قام الجاني بالمقاومة ضد الجهات العامة بالقوة أو العنف أثناء أداء مهامها في استعادة تلك الوسيلة النقل.
3. وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى ارتكاب الجريمة إلى وفاة أي شخص.

المادة 6

1. من يُدَمِّرُ عمدًا أو يُعَطِّلُ أو يُشكِّلُ خطرًا على وسيلة نقل برا أو بحر أو جو، أو يُعَرِّضُ خدماتها للخطر، لأغراض إرهابية، يُعاقَبُ بالحبس المؤبد.
2. يُعاقَبُ بالقتل أو الحبس المؤبد من يرتكب الجريمة المذكورة في البنود السابقة، إذا أدى ذلك إلى إصابة أو وفاة شخص.
3. يُعاقَبُ بالقتل من يرتكب الجريمة المذكورة، إذا أدى ذلك إلى وفاة شخص.
4. يُعاقَبُ المُتَّهمُ بغرامة تُعادل ضعف قيمة الأصول أو الممتلكات المُدَمَّرة أو المُصابة.

المادة 7

1. من يصنع أو يجهز أو يوفر أو يصدر أو يواري أو يدخل أو يخرج الدولة أو يعالج أو يحصل على أو يتعامل في الأسلحة غير التقليدية، أو ينقل أو يحاول النقل نفس الأسلحة عبر البريد أو أي وسيلة نقل لأغراض إرهابية، يعاقب بالحبس المؤبد.
2. من يسرق أو يحتال على الأسلحة غير التقليدية أو يحاول الحصول عليها باستخدام القوة أو التهديد أو الغدر أو الاحتيال أو الابتزاز لأغراض إرهابية، يعاقب بالحبس المؤبد.
3. من يحاول استخدام الأسلحة غير التقليدية لأغراض إرهابية، يعاقب بال Executed أو الحبس المؤبد. وفي حالة استخدام الجاني لهذه الأسلحة، يُعاقب بالإعدام.

المادة 8

Whoever uses nonconventional weapons, whether nuclear, chemical or biological facility; or causes damage to the same in a way that would release radiation, radioactivity, toxins, toxic chemicals or pathogenic biological agents, for a terrorist purpose, shall be punished by death or life imprisonment.

المادة 9

من يحاول أو يقصد أو يهدد أمن رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء مجلس الوزراء الاتحادي أو ولي عهده أو نائبه أو أعضاء أسرته؛ أو يعرض حياة أو حريته بقصد إرهابي، يعاقب بال Executed.

المادة 10

من يحاول أو يلجأ إلى العنف أو التهديدات ذاتها لتنفيذ رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء مجلس الوزراء الاتحادي أو وريثه أو نائبيه أو لأداء أو تجنب أداء أي عمل يقع ضمن اختصاصهم، يُعاقب بالحبس المؤبد.

المادة 11

من يحاول أو يلجأ إلى العنف أو التهديدات ذاتها لفرض تصرف أو تجنب تصرف على رئيس الوزراء أو أحد وكلائه أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس النواب الاتحادي أو أحد أعضائه أو عضو من القضاء ضمن اختصاصهم، يُعاقب بالحبس المؤبد.

المادة 12

1. من يحاول أو يهدد أمن أحد الأشخاص المحميين دوليًا لأغراض إرهابية، يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس المؤقت. وفي حالة ارتكاب الجاني هذه الجريمة، يُعاقب بالحبس المؤبد.
2. من يرتكب اعتداءً على السكن أو المقر أو وسائل النقل الخاصة بأحد الأشخاص المحميين دوليًا لأغراض إرهابية، يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس المؤقت.

المادة 13

1. من يختطف أو يعتقل أو يحتجز شخصاً أو يحتجزه كرهينة أو يحرم الشخص من حريته بأي وسيلة من أجل غرض إرهابي، يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن سبعة أعوام.
2. تُعاقب بالقتل أو الحبس المؤبد في الحالات التالية:
أ. إذا ارتكب الجريمة من خلال افتراض شخصية عامة أو ادعاء التزامه بخدمة عامة أو افتراض هوية مزيفة.
ب. إذا ارتكب الجريمة من خلال اللجوء إلى الغدر أو العنف أو التهديد بالموت أو الضرر الجسيم أو أعمال تعذيب جسدي أو نفسي.
ج. إذا ارتكب الجريمة من خلال شخصين أو أكثر أو من شخص يحمل سلاحاً.
د. إذا تجاوزت مدة الاختطاف أو الاعتقال أو الاستيلاء أو الحجز على الحرية عشرين ساعة.
ه. إذا كان الضحية امرأة.
و. إذا كان الضحية طفلاً أو مصاباً بالجنون أو العجز أو المعاق.
ز. إذا ارتكب الجريمة من خلال اعتداء على موظف عام أثناء أداء مهامه أو بسببه.
ح. إذا استخدم الجاني العنف لمنع السلطات العامة أثناء إطلاق الرهينة.
ط. إذا أدى الفعل إلى إصابة أو إلحاق الضرر بشخص.
3. تُعاقب بالقتل إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
4. من يخفي شخصاً اختُطافه رغم علمه بذلك، يعاقب بنفس العقوبة التي تُوقع على الجاني الأصلي.

المادة 14

من يرتكب فعلًا أو يمتنع عن إرتكاب فعل يهدد استقرار الدولة أو إسلاميتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، يعاقب بال Executed أو السجن المؤبد. وتتناول هذه النصوص أيضًا أي فعل يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام، أو يهدف إلى إسقاطه أو احتلاله، أو يعطل قانونًا من أحكام الدستور بشكل غير قانوني، أو يعيق إداء أحد مؤسسات الدولة أو الجهات العامة واجباتها، أو يسبب أي ضرر للوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

المادة 15

من يعلن في الإعلام عداءه للدولة أو حكومتها أو عدم ولائه لقيادتها، يُعاقب بالحبس.

المادة 16

1. من يُخترق مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية، أو مقر أحد الجماعات والمنظمات الدولية في الدولة، أو مؤسسة أجنبية، بقصد ارتكاب جريمة إرهابية، يُعاقب بالحبس المؤقت أو مدى الحياة.
2. وإذا ارتكبت هذه الجريمة باستخدام القوة، أو اللجوء إلى العنف لثني سلطة مختصة، أو باستخدام سلاح، أو إذا ارتكبتها أكثر من شخص، يُعاقب بالحبس مدى الحياة.
3. ويُعاقب بالإعدام إذا أدى هذا الفعل إلى وفاة شخص.

المادة 17

1. من يرتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) من المواد (190)، (290)، (297)؛ أو في البندين (1) و(2) من المادة (339)؛ أو في المواد (202)، (301)، (302)، (337)، (338)، (348) من قانون العقوبات، لأغراض إرهابية، يُعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس المؤقت.
2. من يرتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المواد (189)، (196)، (336)؛ أو في البند (2) من المواد (190)، (193) من قانون العقوبات، لأغراض إرهابية، يُعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3. من يرتكب أحد الجرائم المنصفة في البند (1) من المادة (193)؛ أو في المواد (296)، (304) من قانون العقوبات، لأغراض إرهابية، يُعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
4. من يرتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة (195)؛ أو في البند (2) من المواد (196)، (290)؛ أو في المادة (299) من قانون العقوبات، لأغراض إرهابية، يُعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد.
5. من يرتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة (332) من قانون العقوبات، لأغراض إرهابية، يُعاقب بالإعدام.

المادة 18

من يهدد بارتكاب جريمة إرهابية تحت ظروف تدل على جسامة هذه الجريمة، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يهدد بارتكابها.

المادة 19

من يخطط أو يسعى لارتكاب جريمة إرهابية يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يخطط أو يسعى لارتكابها.

المادة 20

من يشجع على ارتكاب جريمة إرهابية يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشجع على ارتكابها، حتى لو لم تترتب على الجريمة أي عواقب.

الفصل الثاني: الجرائم المتعلقة بتنظيم إرهابي

المادة 21

1. Whoever establishes, institutes, forms, manages or takes over the leadership of a terrorist organization, shall be punished by death or life imprisonment.
2. The court shall adjudicate such terrorist organization to be dissolved in addition to closing its headquarters and branches.
3. The court shall order to forfeit all weapons, properties and seized assets owned by or allocated to such terrorist organization, or exist in the headquarters and branches of the same. Moreover, it shall forfeit all properties appear to be a part of the properties of a convicted person if there are sufficient evidences or proofs that such funds is, in fact, a resource dedicated to finance such terrorist organization. If it becomes not possible to forfeit such funds, the court shall impose a fine equivalent to the value of the same, without prejudice to the rights of third parties acting in good faith.

المادة 22

1. من يحاول الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو يشارك بأي طريقة في أنشطة ذاته، رغم علمه بواقعه أو أهدافه، يُعاقب بالحبس المؤقت أو مدى الحياة.
2. من ينضم أو يتعاون مع تنظيم إرهابي أو يشارك بأي طريقة في أنشطة ذاته، رغم علمه بواقعه أو أهدافه، يُعاقب بالإعدام أو الحبس مدى الحياة.

المادة 23

1. من يجبر أو يجذب شخصاً على الانضمام أو التعاون أو المشاركة أو البقاء في منظمة إرهابية يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
2. ويُعاقب بالقتل إذا أدى هذا الفعل إلى وفاة شخص.

المادة 24

1. من يُنشئ أو يُنشئ مراكز تدريب لتنفيذ أعمال إرهابية، يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
2. تُحكم المحكمة بإلغاء هذا المركز التدريبي إضافة إلى إغلاق مقره وفرعاته.

المادة 25

1. من يُدرب أو يُخضع لتدريب بقصد ارتكاب جريمة إرهابية، يُعاقب بالحبس المؤقت أو مدى الحياة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2. وتكون العقوبة الحبس المؤقت أو مدى الحياة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان هذا التدريب مرتبطًا باستخدام الأسلحة التقليدية أو فنون القتال أو طرق القتال أو تدريبات الأمن بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
3. وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس مدى الحياة إذا كان هذا التدريب مرتبطًا باستخدام الأسلحة غير التقليدية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

المادة 26

1. يُحظَر عقد أي اجتماعات أو تجمُّعات في أي مكان من الدولة تضم منظمات أو أفراداً إرهابيين لأغراض إرهابية. وتحتاج الجهات العامة إلى إبعاد هذه الاجتماعات أو التجمُّعات باستخدام القوة عند الحاجة.
2. من يشارك في هذه الاجتماعات أو التجمُّعات، رغم علمه بواقعها أو أغراضها، يُعاقَب بالحبس المؤقت أو مدى الحياة.

الفصل الثالث: الجرائم المتعلقة بالمؤامرة لتنفيذ أعمال إرهابية

المادة 27

1. من يشترك مع دولة أجنبية أو منظمة إرهابية أو شخص إرهابي أو أحد من يعمل لصالح أي من هؤلاء، أو يتواصل مع أي من ذويهم، من أجل ارتكاب جريمة إرهابية، يعاقب بالحبس المؤبد.
2. يُعاقب بال Executed إذا ارتكبت الجريمة.

المادة 28

1. من شارك في مؤامرة جنائية، سواء لأجل ارتكاب جريمة إرهابية أو كوسيلة للوصول إلى الغرض المراد من نفس المؤامرة، يُعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
2. من كان له علاقة بمؤامرة جنائية يُعاقب بالحبس المؤبد.
3. من دعى شخصاً آخر للانضمام إلى مؤامرة جنائية، وذلك بينما تم رفض هذا الدعوة، يُعاقب بالحبس المؤقت.
4. إذا كان الغرض من المؤامرة الجنائية هو ارتكاب جريمة إرهابية أو كوسيلة للوصول إلى الغرض المراد من نفس المؤامرة، بينما كانت العقوبة المفروضة في هذه الحالة خفيفة مقارنة بالعقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة، لا يُفرض عقوبة أشد للجريمة نفسها.
5. يمكن للقضاء أن يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأولى من المُخطئين الذين أبلغوا الجهات المختصة بأية معلومات تخص هذه المؤامرة ومرتكبيها قبل ارتكابها.

الفصل الرابع: الجرائم المتعلقة بالتمويل الإرهابي

المادة 29

الأشخاص التاليين يُعاقبون بالحبس المؤبد أو الحبس المؤقت لفترة لا تقل عن عشر سنوات:
1. من يوفر أو يجمع أو يجهز أو يحافظ على الأموال، أو يسهل الحصول عليها رغم علمه بأن هذه الأموال ستُستخدم جزئيًا أو كليًا في ارتكاب جرائم إرهابية.
2. من يوفر أو يجمع أو يجهز أو يحافظ على الأموال لمنظمة أو شخص إرهابي، أو يسهل الحصول عليها رغم علمه بالطبيعة الإرهابية لمنظمة أو شخص إرهابي.
3. من يحصل أو يأخذ أو يُدار أو يُستثمر أو يملك أو يُنقل أو يُودع أو يُحفظ أو يُستخدم أو يُ disposed من أي أموال، أو يُنفذ أي عملية مالية أو تجارية أو بنكية رغم علمه بأن هذه الأموال، سواء جزئيًا أو كليًا، تم الحصول عليها من جريمة إرهابية، أو تُملكها منظمة إرهابية، أو تم إعدادها لتمويلها.

المادة 30

من يرتكب الجرائم التالية، رغم علمه بأن هذه الأموال، سواء جزئيًا أو كليًا، تم اكتسابها من جريمة إرهابية؛ أو تُملكها منظمة إرهابية؛ أو تُملكها شخص إرهابي بشكل غير قانوني؛ أو تم إعدادها لتمويلها، يُعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك وفقًا لما يلي:
1. نقل أو إيداع أو تبادل هذه الأموال بهدف إخفاء أو إخفاء مصدرها الحقيقي أو مصدرها أو الغرض غير القانوني منها.
2. إخفاء أو إخفاء مصدر هذه الأموال أو مصدرها أو موقعها أو طريقة توزيعها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
3. اكتساب أو امتلاك أو استخدام أو تشغيل أو إيداع أو استثمار أو تبادل أو تجارة هذه الأموال بهدف إخفاء أو إخفاء مصدرها الحقيقي أو مصدرها أو الغرض غير القانوني منها.

الفصل الخامس: الجرائم المتعلقة بدعم الأنشطة الإرهابية

المادة 31

1. من يتعاون مع منظمة إرهابية، رغم علمه بالواقع والأهداف نفسها، يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2. من يساعد أشخاصاً إرهابيين على تحقيق أهدافهم، رغم علمه بالواقع والأهداف نفسها، يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3. يُعاقب بالقتل أو الحبس المؤبد إذا كان المُعاقب في البنود السابقة عضواً في القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن، أو كان قد تلقى سابقاً تدريباً عسكرياً أو أمنياً.

المادة 32

1. Whoever provides a terrorist organization or a terrorist person with conventional or nonconventional weapons, or other substances that endanger the lives or properties of people, despite of being aware of the purposes of the same, shall be punished by death or life imprisonment.
2. Whoever provides a terrorist organization or a terrorist person with details pertaining to missions, true or false documents, communication facilities, tools, information, advice, housing, shelter, a place for meetings or other facilities that would help such terrorist organization or terrorist person to achieve their purposes, despite of being aware of the same, shall be punished by life or provisional imprisonment.
3. Whoever conceals, damages, steals or embezzles a document or an instrument, whether written or electronic, so as to prevent detection of a terrorist crime or establishment of proofs in respect of the same.

المادة 33

من يُساعِدُ بأي طريقةٍ شخصًا أُلُقِّي عليه القبض أو حُكم عليه بجريمةٍ إرهابيةٍ للهروب، رغم علمه بذلك، يُعاقَبُ بالحبس المؤقت أو مدى الحياة.

المادة 34

1. من يشجع أو يدعم بأي طريقة كانت سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى، أي منظمة إرهابية أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، رغم علمه بها، يعاقب بالحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن (2 مليون درهم) أي (AED 2,000,000) ولا تتجاوز (5 مليون درهم) أي (AED 4,000,000).
2. من يرتكب أحد الأفعال التالية، يعاقب بالحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن (2 مليون درهم) أي (AED 2,000,000) ولا تتجاوز (5 مليون درهم) أي (AED 4,000,000):
أ. أن يحصل أو يُسهم في الحصول على أي أداة أو نشرة أو تسجيل من أي نوع، بما في ذلك تشجيع أو دعم لأي منظمة إرهابية أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، تكون مستعدة للنشر أو إعلام الآخرين بها، رغم علمه بها.
ب. أن يحصل أو يمتلك أي وسيلة للطباعة أو التسجيل أو البث، سواء كانت مستخدمة أو مستعدة للاستخدام حتى لو مؤقتًا، للطباعة أو التسجيل أو البث لأي من الأشياء المذكورة أعلاه، رغم علمه بها.

الفصل السابع: الجرائم المتعلقة بالإرهاب

المادة 35

1. من يعلم بحدوث جريمة إرهابية أو وجود خطة لارتكاب جريمة إرهابية ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
2. يجوز للقضاء إعفاء المخالف من العقوبة إذا كان زوجًا أو قريبًا أو مقرّبًا من نفسه حتى الدرجة الرابعة.

المادة 36

1. من يبلغ الجهات القضائية أو الإدارية بسوء نية بأن جريمة إرهابية لا توجد، يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
2. وتكون العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الجاني يقصد من هذا الفعل إثارة الذعر بين الناس.
3. ومن يحمل أو يحتفظ بنسخ أو نماذج أو هياكل تُحاكي مواد تُستخدم في صنع المتفجرات أو المواد المتفجرة في الأماكن العامة أو الخاصة أو تلك المشابهة لها لأغراض إرهابية، يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 37

1. من اعتدى على أحد من ينفذ أحكام هذه القوانين أثناء أداء مهامه أو بسببها، أو أظهر مقاومة بالقوة أو العنف أو التهديد بال same، يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس المؤقت.
2. يعاقب بالحبس المؤبد إذا أدى الاعتداء أو المقاومة إلى إعاقة دائمة، أو إذا كان المعتدي يحمل سلاحًا، أو إذا تم اختطاف أو احتجاز أحد من ينفذ أحكام هذه القوانين أو زوجته أو آبائه أو أبنائه أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية بالsame.
3. يعاقب بال Executed إذا أدى الاعتداء أو المقاومة أو الاختطاف أو الاحتجاز إلى وفاة شخص.

المادة 38

1. من يهرب بعد أن يتم اعتقاله أو إبقاءه في حبس احتياطي في جريمة إرهابية يعاقب بالحبس المؤقت.
2. يُعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كانت الجريمة ارتكبتها شخصان أو أكثر؛ أو إذا ارتكبتها باستخدام العنف أو التهديد أو إتلاف الممتلكات.
3. يُعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو بالحبس المؤقت مدى الحياة إذا ارتكبت الجريمة باستخدام سلاح أو التهديد باستخدامه.

المادة 39

Unless otherwise specifically provided herein, all misdemeanors or felonies provided in Penal Code or any other law shall be deemed as terrorist crimes if committed for a terrorist purpose. The penalty shall be as follows:
1. If the prescribed penalty for such crime is imprisonment, it shall be doubled to the maximum term of the same.
2. If the prescribed penalty for such crime is provisional imprisonment for a term less than fifteen years, it shall be imposed for a term equal to the same.
3. If the prescribed penalty for such crime is provisional imprisonment for the maximum term of the same, it shall be replaced by a term of twenty years, or life imprisonment.
4. If the prescribed penalty for such crime is life imprisonment, it shall be replaced by death.

Section Three: Special Substantive and Procedural Provisions
Chapter One: Special Substantive Provisions

المادة 40

1. الشخص الخطر المتطرف هو الشخص الذي يتبنى آراء متطرفة أو إرهابية مع التوقع بارتكاب جريمة إرهابية.
2. إذا كان الشخص شخصًا خطرًا متطرفًا، فيُودع في مركز استشاري بقرار من المحكمة وبناءً على طلب النيابة العامة.
3. يجب أن يقدم مركز الاستشاري تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر عن الشخص المودع للنيابة العامة. وتُقدّم النيابة العامة هذه التقارير إلى المحكمة مع رأيها. ويمكن للمحكمة أن تصدر قرارًا بإطلاق سراح الشخص المودع بعد التأكد من أن حالته تسمح بذلك.

المادة 41

1. يجوز للقضاء أن يصدر أوامر بتطبيق إجراءات من بين ما يلي على المجرمين الخطرين، لمدة تحدده المحكمة، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة:
أ. حظر السفر.
ب. المراقبة.
ج. حظر الإقامة في مكان أو منطقة معينة.
د. تقييد الإقامة إلى مكان معين.
ه. حظر الاقتراب من مكان أو منطقة معينة.
و. منع الاتصال بشخص أو أشخاص معينين.
2. يتعين على القضاء متابعة تطبيق هذه الإجراءات، ويجب على النيابة العامة أن تقدم تقارير دورية للقضاء بشأنها كل ثلاثة أشهر.
3. يجوز للقضاء أن يصدر أوامر بتعطيل أو تعديل أو تقليل مدة هذه الإجراءات بناءً على طلب النيابة العامة أو الشخص المُستهدف. وإذا رفض طلب الشخص المُستهدف، فإنه لا يُسمح له بالتقديم بطلب آخر إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض الطلب الأول.
4. إذا تجاوز الشخص المُستهدف هذه الإجراءات، فإنه يُعاقب بعقوبة سجن مؤقت لا تتجاوز سنة.

المادة 42

1. إذا ارتكبت شخصية قانونية أو تمثلها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها ارتكاب جريمة إرهابية باسمها أو من أجل مصلحتها، فعليها غرامة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على مئة مليون درهم.
2. يصدر القاضي أمرًا بحل هذه الشخصية القانونية وإغلاق مقرها الرئيسي.
3. لا يُستثنى من تقارير المسؤولية هذه الشخصية القانونية المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، والمُباشرين أو الشركاء في هذه الوقائع بالنسبة لهذه الجريمة.

المادة 43

الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر جرائم تؤثر على الأمن الداخلي والأمن الخارجي للدولة.

المادة 44

إذا كانت هذه المخالفة تُشكّل جريمة وفقاً لهذا القانون أو القانون الجنائي أو أي قانون آخر، فإن أحكام هذا القانون تُعدّ سائدة، مع مراعاة تطبيق العقوبة القصوى بشأنها.

المادة 45

يُلزم القاضي باتخاذ قرار بحجز جميع الأسلحة والأصول والأموال المستخدمة في جريمة إرهابية؛ أو تلك التي تم إعدادها للاستخدام أو تم اكتسابها أو اكتسابها من نفس المصدر. وإذا لم يكن ممكناً حجز هذه الأسلحة والأصول والأموال، يُلزم القاضي بفرض غرامة تعادل قيمة هذه الأسلحة والأصول والأموال، دون الإخلال بحقوق الأطراف الثالثة التي تصرفت بحسن نية.

المادة 46

يُطرَد كل مُجرِم أجنبي مُعاقَب في جريمة إرهابية خارج الدولة بعد إتمامه فترة العقوبة.

المادة 47

يمكن للقضاء أن يتخذ قرارًا بخفض أو إعفاء المُجرمين من العقوبة بناءً على طلب النيابة العامة أو على حكمه الخاص، إذا قدموا معلومات تتعلق بجريمة إرهابية إلى الجهات القضائية أو الإدارية، شرط أن تؤدي هذه المعلومات إلى كشف الجريمة أو مرتكبيها أو إثبات إدانتهم بها أو اعتقال أحد المرتكبين.

المادة 48

يُعَدُّ المُدَافِعُ العامُّ مُسْتَحِقًا إِشْرَافَهُ عَلَى أَيِّ جُنَحٍ جُبِّلَتْ بِالسَّجَنِ فِي جُنَحٍ تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَّةً تَسْمِيَ

الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة

المادة 49

Notwithstanding the provisions of Criminal Procedure Code, an order of remand issued by prosecution, after the interrogation of an accused for a period of fourteen days, may be extended to other similar periods if serves the benefit of investigations, provided that it does not to exceed three months. Such period should not be extended except by a court order in respect of the same.

المادة 50

إذا تضمنت عدة جرائم مرتبطة عن كثب بعضها بعضاً وتتضمن جريمة إرهابية، يجب أن يحكم القاضي على جميع الجرائم المرتبطة بها وفقاً لذلك.

المادة 51

يمكن للقضاء أن يتخذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على السرية وطرقها وبرامجها، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة أو بمحض إرادته، وذلك في الحالات التالية:
أ. أن يتخذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سرية المعلومات وطرقها وبرامجها.
ب. أن يتخذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمن الضحايا والشهود والخبراء والمصادر السرية والمعلومات وسائر الأطراف في القضية، إذا كان هناك خوف جدي على سلامتهم.

المادة 52

Notwithstanding the provisions of Second Clause of Article (20) of Criminal Procedure Code, a criminal case shall not be barred by lapse of time.

المادة 53

1. لا تُسقط العقوبات المتعلقة بالجرائم الإرهابية أو تُلغى إلا بعد تنفيذها بالكامل، أو ب virtue of إعفاء شامل أو تخفيف خاص.
2. لا تُعتبر العقوبات المتعلقة بالحبس في الجرائم الإرهابية خاضعة لأي إفراج مبكر نص عليها أي قانون في النفاذ.

المادة 54

1. يُمكن للنائب العام أو ممثليه المُخولين من مكتب النيابة العامة أن يطلبوا مباشرة الوصول أو مراجعة أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع والوصايا والخزائن الآمنة والتحويلات والحركة المالية التي تمتلك النيابة العامة أدلة كافية تُثبت أن هذه الأموال تم استخدامها لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية. كما أن النيابة العامة تمتلك أدلة كافية تُثبت أن هذه الأموال تم استخدامها أو تحضيرها للاستخدام أو اكتسابها أو الحصول عليها من جريمة إرهابية. ولإثبات هذه الحقيقة، يصبح ضروريًا الحصول على هذه البيانات أو المعلومات التي تُحتجزها المصرف المركزي أو أي مؤسسة مالية أو تجارية أو اقتصادية أخرى.
2. يُمكن للنائب العام أو ممثليه المُخولين من مكتب النيابة العامة أن يفرضوا حظرًا على السفر لشخص إرهابي إذا لزم الأمر.

المادة 55

يُتيح القانون للمدعي العام أن يصدر أمرًا بجمد الأموال المشتبه أنها مستعدة لتمويل منظمة إرهابية أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية. كما يُتيح القانون للمدعي العام أن يصدر أمرًا بجمد الأموال المشتبه أنها مستخدمة أو مستعدة للاستخدام أو مكتسبة أو مُكتَسَبَة من جريمة إرهابية حتى إتمام التحقيقات التي تجرى بشأنها.

المادة 56

بلا إخلال بأحكام المادة (55) من herein، يُمكن للرئيس المركزي للبنك المركزي أو ممثله أن يصدر أمرًا بجمود الأموال المودعة في البنوك والمؤسسات المالية المشتبه أنها مستعدة لتمويل منظمة إرهابية أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية؛ أو تم الحصول عليها من نفس المصدر، لمدة لا تتجاوز سبعة أيام. ويجب على الرئيس المركزي للبنك المركزي إبلاغ المستشار العام بخصوص هذا الأمر بحلول سبعة أيام من تاريخ إصداره. ويُمكن للمستشار العام إلغاء هذا الأمر أو إصدار أمر بتمديده.

المادة 57

1. A person against whom a decision of Attorney General is issued, pursuant to the provisions of Articles (55) and (56), and Second Clause of Article (54) herein, shall has the right to file a grievance before the court. In the case that such grievance has been rejected, the grievant is entitled to submit a new grievance after three months from the date of rejecting such grievance.
2. Such grievance shall be submitted in a form of a report before the competent court and the president of the court shall determine a date for adjudicating such grievance taking into account to inform the grievant of the same. The prosecution shall submit a memorandum commenting on such grievance. Accordingly, the court shall decide on such grievance within a period not exceeding fourteen days from the date of filing the same, whether by canceling the decision of Attorney General, amending or rejecting such grievance.

المادة 58

يمكن للقضاء أن يصدر أمرًا بجمد الأموال أو الأرباح أو يفرض حظرًا على السفر حتى إتمام المحاكمة.

المادة 59

في جميع الحالات، يجب أن تكون المصرف المركزي الجهة الوحيدة التي تملك الحق في تنفيذ قرارات حجز الأموال المودعة في المؤسسات المالية.

المادة 60

1. تُطبَّق جميع الجهات المختصة أحكام هذا النظام، وتُحْفَظ المعلومات التي تُستَحصل عليها في تنفيذ أحكامه سرًا، ولا يُكشف عن سرية هذه المعلومات إلا في الحد الذي يُلزم للاستعلام أو التحقيق في الجرائم الإرهابية.
2. وفي حالة إفصاح موظف بأي من هذه الجهات لأي شخص أي إجراءات إعلام أو استعلام أو فحص تمت في إطار هذه الجرائم، أو أي بيانات تتعلق بها، يُعاقب بالحبس المؤقت.

المادة 61

البنك المركزي وأي مؤسسة مالية أو تجارية أو اقتصادية، وكذلك مجالس إدارتها وموظفيها والمندوبين المفوضين قانونًا تمثلهم، لن يُعتبروا مسؤولين عن أي مسؤولية سواء جنائية أو مدنية قد تنشأ عن تنفيذ الأوامر والقرارات المتعلقة بجمود الحسابات أو احتجاز الأموال المودعة لدى هذه المؤسسات، أو في حالة إهمال أي قيود تتعلق بحماية سرية المعلومات في تنفيذ هذه النصوص، إلا إذا تم اتخاذ هذه الإجراءات بسوء النية.

المادة 62

يُشكَّل لجنة تُسمى (لجنة الدولة لمكافحة الإرهاب) وفقًا لأحكام هذه اللائحة. وتنظم اختصاصات وولايات هذه اللجنة بمقتضى قرار يصدره مجلس الوزراء بشأنها.

الفصل الثاني: قائمة المنظمات الإرهابية

المادة 63

1. يمكن لمجلس الوزراء أن يصدر قائمة تشمل جميع المنظمات الإرهابية أو الأفراد الذين يهددون أمن الدولة، وذلك بناءً على طلب وزير الشؤون الرئاسية، والتي يجب أن تُدرج في القائمة الدولية الخاصة بال same.
2. يحدد قرار مجلس الوزراء الإجراءات المتعلقة بإدراج أو إزالة أو إعادة إدراج المنظمات الإرهابية في هذه القائمة، وكذلك العواقب القانونية لذلك. ويحدد هذا القرار الجهات المختصة، وكذلك قواعد تقديم الشكاوى المتعلقة بال same. وللشخص الذي تم إدراج اسمه في هذه القائمة الحق في تقديم شكوى بشأنها. وإذا لم يتلق الشكوي أي رد خلال ستين يوماً من تقديم الشكوى، فإنه يحق له التماس تحدي قرار الإدراج خلال ستين يوماً من تاريخ رفض هذه الشكوى أو تأخير الرد عليها.
3. ويحدد هذا القرار القواعد والإجراءات المتعلقة بمراجعة هذه قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بشرط أن تتم هذه المراجعة بشكل دوري سنوياً.

المادة الخامسة: الإجراءات النهائية

المادة 64

الإجراءات المتعلقة بالجرائم والمخالفات التي لا ترد في هذا القانون تخضع لنصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

المادة 65

الجنة التي تم إنشاؤها بموجب القانون الاتحادي المرقم بالعدد (1) لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية ستواصل ممارسة اختصاصاتها حتى إصدار قرار من مجلس الوزراء بتعديلها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 66

يُنشأ إما مركز أو أكثر للإرشاد بالقرار الذي تصدره لجنة الوزراء بهدف إرشاد وتنوير من ارتكب جرائم إرهابية أو من يُعدّ من المجرمين الإرهابيين.

المادة 67

القانون الاتحادي المرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية سُلّم للإلغاء، وكذلك أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القانون.

المادة 68

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من اليوم التالي لموعد النشر.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗