EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law Concerning Sports Facilities and Events Security

الإشارة الرسميةFederal Law No. 8 of 2014 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1

في تطبيق نصوص هذه القوانين، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أمام كل منها على التوالي، إلا إذا دعت الظروف إلى غير ذلك:
الإمارات العربية المتحدة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الداخلية
المفوض: المفوض في وزارة الداخلية
الجهة المختصة: إحدى مراكز الشرطة العامة في الإمارة المعنية بتأمين المنشآت الرياضية والفعاليات
الجهة المختصة: أي جهة مختصة بأمور الهندسة الخاصة بالمنشآت والمباني في كل إمارة
المنشآت الرياضية: المباني المستخدمة في إدارة وتنفيذ الفعاليات الرياضية، سواء كانت حكومية أو خصوصية
الفعاليات الرياضية: أي نشاط أو حدث رياضي يتم تنفيذه في منشأة رياضية أو مكان مخصص لإجراء هذه الأنشطة والفعاليات
الجهة المنظمة: أي شخص طبيعي أو اعتباري ينظم فعالية رياضية في مكان مخصص لهذا الغرض
الشركات الخاصة بالأمن: الشركات المرخصة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 المشار إليه
العاملين في الشركات الخاصة بالأمن: العاملين في الشركات الخاصة بالأمن
مشرف الأمن على المنشأة: العامل الأمني المُعين من قبل المنشأة الرياضية لتقديم خدمة الأمن للمنشأة وفقاً لنصوص هذه القوانين
مشرف الأمن على الفعالية: العامل الأمني المُعين من قبل الجهة المنظمة لتقديم خدمة الأمن للفعالية الرياضية وفقاً لنصوص هذه القوانين
المراقب الشرطي: الشخص الشرطي والأمني المسؤول عن الرقابة الأمنية على مسار تنفيذ الفعاليات الرياضية
الأمن على المنشآت الرياضية: تأمين سلامة الأماكن والمنشآت المخصصة لنوعيات مختلفة من الرياضة، بما في ذلك مبانيها ومستلزماتها ومزوديها، والتي تُستخدم في إدارة وتنفيذ الفعاليات الرياضية، سواء كانت حكومية أو خصوصية، ضد الخطر الداخلي والخارجي
الأمن على الفعاليات الرياضية: توفير الوسائل الأمنية والسلامة لكل فعالية رياضية تُقام في منشأة رياضية أو في مكان مخصص لهذا النشاط
الجمهور الرياضي: الأشخاص الذين يشاهدون الفعالية الرياضية داخل المنشأة الرياضية وفي المنطقة المحيطة بها من المساحة الفضائية

المادة 2

تنطبق أحكام هذه القوانين على جميع المنشآت الرياضية والمناسبات الرياضية التي تُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانت هذه المناسبات محلية أو دولية.

المادة 3 — هذا القانون يهدف إلى:

1. الحفاظ على الأمن داخل المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق قواعد حماية الجمهور الرياضي داخل المنشآت الرياضية أثناء إقامة الفعاليات الرياضية.
2. تنظيم سلوك الجمهور الرياضي ورفع مستوى تصرفاته.

المادة 4

For Sports Events to be conducted in the Emirate, it is imperative that the Competent Authority approval is obtained.

المادة 5

يجب أن تقوم وزارة والجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المنظمة والمرافق الرياضية بوضع الخطط اللازمة لتأمين سلامة المرافق الرياضية والفعاليات الرياضية.

المادة 6

يُعين كل مركز رياضي ومؤسسة تنظيم حدث رياضي مسؤولًا عن الأمن لكل مركز رياضي وحدث رياضي، بعد موافقة الجهة المختصة بأمور شركات الأمن الخاصة، ووفقًا لشروط وظروف ما ورد في اللوائح التنفيذية لهذه القوانين.

المادة 7 — المسؤول عن أمن المنشآت الرياضية يُلزم بالقيام بما يلي:

1. الحفاظ على السلامة والأمان داخل المنشأة الرياضية.
2. تنفيذ أنشطة التأمين والحماية.
3. إجراء عمليات التفتيش الأمني للأشخاص والمركبات عند نقاط الدخول، ومتابعة المواد المسموح دخولها إلى المنشأة الرياضية، بالتنسيق مع المراقب الشرطة.
4. إعداد خطط تفصيلية للطوارئ والهروب والأمان من الحرائق وغيرها، وكذلك تنفيذ التدريبات اللازمة بشكل دوري بعد موافقة الجهات المختصة عليها.
5. إعداد السجلات الأمنية والسلامة للمنشأة.
6. مراجعة السجلات بالتنسيق مع مسؤول الأمن في الحدث والمراقب الشرطة أثناء الحدث.
7. أي مهام أخرى تُحددها اللوائح التنفيذية.

المادة 8

خلال إقامة الأحداث الرياضية، يجب أن يقوم مُشرف الأمن في الأحداث الرياضية بتنفيذ ما يلي:
1. التنسيق مع مُشرف الأمن في المنشأة في تنفيذ إجراءات الأمن الخاصة بموقع الأحداث الرياضية وكذلك المداخل والمخارج الخاصة بهذا الموقع.
2. التأكد من توفير متطلبات السلامة اللازمة لموقع الأحداث الرياضية، بالتنسيق مع المراقب الشرطة، بما في ذلك حماية الملعب من أي شيء قد يشكل خطرًا عليه، وتأمين مخارج الطوارئ في حالة الطوارئ.
3. المشاركة بالتنسيق مع المراقب الشرطة في تنسيق حركة المرور على جميع الطرق المؤدية لموقع الأحداث الرياضية وتأمين أماكن إيقاف السيارات.
4. التنسيق مع الجهات المختلفة المشاركة في الأحداث الرياضية بهدف ضمان الحفاظ على الأمن وجعل الجانب الأمني للأحداث ناجحًا.
5. التنسيق مع مُشرف الأمن في المنشأة والمراقب الشرطة في تنفيذ خطط الإخلاء والطوارئ.
6. تنفيذ المهام الأخرى المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، في حالة إقامة الأحداث الرياضية خارج المنشآت الرياضية.

المادة 9

1. يجب أن يلتزم مسؤول الأمن في المنشآت الرياضية ومدير الأمن في الأحداث الرياضية بأوامر وتعليمات الضابط الشرطي الخاصة بأمن الأحداث الرياضية.
2. يعاقب الضابط الشرطي أي شخص يخالف الإجراءات الأمنية بما في ذلك مسؤول الأمن في المنشآت الرياضية ومدير الأمن في الأحداث الرياضية أو موظفي شركات الأمن الخاصة وفقاً للأنظمة التنفيذية لهذه القوانين.

الفصل الثالث: التزامات المنشآت الرياضية ومؤسسات تنظيم الأحداث الرياضية

المادة 10

تحتاج مؤسسة المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية إلى التعاقد مع شركة أمن خاص لتقديم الأمن والانضباط أثناء تنظيم الفعاليات الرياضية، وذلك من خلال موظفي الشركات الأمنية الخاصة المتعاقدة. وينبغي أن يكون هؤلاء الموظفين تحت إشراف مسؤول الأمن في المنشأة الرياضية ومدير الأمن في الفعالية الرياضية، وفقاً للأنظمة الصادرة عن اللوائح التنفيذية لهذه القوانين.

المادة 11

يجب على الجهة المشرفة على المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية اختيار موظفي شركات الأمن المؤهلين وتدريبهم على الإجراءات والأنظمة المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية، وذلك بالتنسيق مع المراقب الشرطة.

المادة 12 — يجب أن يكون المنشأة الرياضية:

1. تخصيص مساحات خاصة لVIP وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وتوفير وسائل الدخول والخروج منها.
2. نشر الوعي بأمان الملاعب بين اللاعبين والجمهور ومشرفين الأمن بالتعاون مع الجهة المنظمة.
3. توفير نظام للاتصال المباشر مع جمهور الرياضة.
4. الحفاظ على سجلات الأمان والسلامة الخاصة بكل مباراة.
5. إعداد إجراءات الحماية من الحرائق بالتعاون مع الجهة المختصة والجهات المعنية.

المادة 13

يجب على الجهة المشرفة على المنشآت الرياضية والجهة المنظمة أن تضع برنامجاً أو دليلاً يتناول الجوانب الإدارية والتنظيمية التي سيتم اعتمادها أثناء أحداث الرياضة بعد موافقة الجهة المختصة عليها، وتحتاج إلى تحديثه بشكل دوري وفقاً للظروف والفعاليات ذات الصلة.

المادة 14

يجب على المرافق الرياضية أو الجهة المنظمة، حسب الأحوال، أن توفر جميع المعدات والأدوات اللازمة لتأمين المرافق الرياضية أو الأحداث الرياضية، وأن تُهيئ الكوادر البشرية المطلوبة لتنظيم وإدارة الأحداث الرياضية بالتنسيق مع المراقب الشرطة.

المادة 15

يجب على المنشآت الرياضية والجهات المنظمة الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بأمان وسلامة الأشخاص التي تُحدد بالأنظمة التنفيذية لهذه القوانين ضمن الحدود التي تتوافق مع معايير المستوى الدولي.

المادة 16

يجب على الجهة المؤهلة أن تحدد معايير الهندسة الخاصة بالمرافق الرياضية ومتطلبات التقنية اللازمة لتنظيم الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع الجهة المؤهلة.

المادة 17 — The Sports Audience shall comply with the following:

a.They shall not enter onto the playground itself or the special area of the Sports Event without permission.
b.They shall not take with them or acquire any prohibited or dangerous substances particularly fireworks to the Sports Facility or to the place where the Sports Event is conducted. The Executive Regulations shall define the types and nature of such substances.
c.They shall not breach the conditions governing carrying or acquiring weapons in the Sports Facility or during conducting the Sports Event. Such conditions shall be issued by a decision the Minister makes.
d.They shall not commit, participate in, instigate or attempt to commit acts of violence.
e.They shall not throw any substances or liquids of any type towards any other audience fan or towards the area surrounding the playground or the playground itself.
f.They shall not utter or write any insulting language or make any gestures that would be insulting or make any statements of racial nature during conducting the Sports Event.
g.They shall sit in the allocated spaces.
h.They shall not use the playground for political purposes.

Chapter Five: Penalties

المادة 18

يُعاقب كل من يخالف أي من أحكام الفقرات (أ، ب، ج، ح) من المادة 17 بعقوبة السجن لمدة شهر على الأقل وثلاثة أشهر على الأكثر، و/أو غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف درهم إماراتي على الأقل وثلاثون ألف درهم إماراتي على الأكثر.

المادة 19

يُعاقب كل من يخالف أي من أحكام الفقرات (D, E, F, H) من المادة 17 بالحبس و/أو غرامة تبدأ من عشرة آلاف درهم وتصل إلى ثلاثين ألف درهم.

المادة 20

كل شخص يخالف أي من نصوص المادتين (4) و(6) و(10) و(11) و(13) و(14) و(15) من هذا القانون يُعاقب بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف درهم إماراتي على الأقل وتصل إلى مليون درهم إماراتي على الأكثر.

المادة 21

يُعاقب أي شخص يحصل على موافقة لتنظيم حدث رياضي من خلال الغش والاحتيال بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم إماراتي ولا تتجاوز مليون درهم إماراتي. كما يجب عليه دفع المبلغ المالي للتكاليف الناتجة عن هذه الموافقة. ويمكن للقضاء أن يحظر عليه ممارسة هذه النشاط لمدة لا تقل عن سنتين.

المادة 22

استخدام الأحداث الرياضية لارتكاب أي جريمة تُنص عليها في القانون الجنائي أو في أي قانون آخر يُعد ظررًا تفاقمًا.

المادة 23

لن تُلغي العقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين أي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر.

المادة 24

1. يصدر الوزير قرارًا يحدد قواعد السلوك والانضباط للجمهور الرياضي أثناء حضوره للمناسبات الرياضية.
2. يصدر مجلس الوزراء قانونًا ينظم المخالفات الإدارية والعقوبات المتعلقة بتطبيق أحكام هذه القوانين. ولا يتجاوز مبلغ العقوبة خمسة آلاف درهم إماراتي لكل مخالفة.

المادة 25

يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية لهذه القوانين، وقرارات ونتائج التصويت اللازمة لتنفيذ أحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ.

المادة 26

The Sports Facilities and the Organizing Entity shall adjust their respective legal conditions as per the provisions of this Law and its Executive Regulations within a maximum one year period from the date this Law having become effective. This period may be extended for a similar period pursuant to a decision the Minister makes and up to a maximum of two extensions.

المادة 27

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗