EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law Regarding the Protection of New Plant Varieties

الإشارة الرسميةFederal Law No. 8 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ26 Dec 2025 · 31 Dec 2025 · 01 Jan 2026 عدد الجريدة الرسمية814 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قانون الاتحادي بشأن حماية الأصناف الجديدة من النباتات

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 26 ديسمبر 2025

تاريخ الإصدار

26 ديسمبر 2025

تاريخ التنفيذ

01 يناير 2026

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

31 ديسمبر 2025

رقم الجريدة الرسمية

814

حالة التشريع

نشط

ملاحظة: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية بدقة وكمال لضمان دقة وتمثيل كامل لهذا الموقع/التشريع. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

فهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف القانون
المادة (3) نطاق التطبيق
المادة (4) السجل الخاص بحماية الأصناف الجديدة للنباتات
المادة (5) المُسجِّل وصلاحياته
المادة (6) شروط الحماية
المادة (7) الأصناف الجديدة (الجديدة)
المادة (8) الأصناف المميزة
المادة (9) الأصناف الموحدة
المادة (10) الأصناف المستقرة
المادة (11) الشخص المؤهل لحق المُربّي النباتي
المادة (12) تقديم الطلب لمنح حق المُربّي النباتي
المادة (13) حق الأولوية
المادة (14) نقل الطلبات والحقوق
المادة (15) نطاق حق المُربّي النباتي
المادة (16) استثناءات من حق المُربّي النباتي
المادة (17) استنفاد حق المُربّي النباتي
المادة (18) مدة الحماية
المادة (19) تسمية الأصناف
المادة (20) مراجعة الطلب
المادة (21) النشر
المادة (22) الحماية المؤقتة
المادة (23) التخلي عن حق المُربّي النباتي
المادة (24) إبطال حق المُربّي النباتي
المادة (25) إلغاء حق المُربّي النباتي
المادة (26) الترخيص الإجباري من قبل الوزير
المادة (27) العقوبات
المادة (28) المخالفات الإدارية والجزاءات
المادة (29) وفاة المُربّي النباتي دون وارث أو وريث
المادة (30) الإجراءات التنظيمية للسيطرة على التجارة
المادة (31) الطعن في القرارات الإدارية
المادة (32) الضباط القضائيين للتنفيذ
المادة (33) دفع الرسوم السنوية
المادة (34) الرسوم
المادة (35) تنفيذ القانون
المادة (36) الإلغاءات
المادة (37) النشر والدخول في التنفيذ

قانون الاتحاد العربي (8) لسنة 2025 بشأن حماية الأصناف الجديدة للنباتات

نحن محمد بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

− بعد مراجعة الدستور؛

− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛

− القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 بشأن حماية الأصناف الجديدة من النباتات؛ و

− بناءً على اقتراح وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة الاتحادي، وموافقة مجلس الاتحاد الأعلى؛

ن promulgate القانون التالي:

المادة (1) التعريفات

لتنفيذ أحكام هذا المرسوم القانوني، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
المفوض: المفوض في مجال التغير المناخي والبيئة.
النوع: أي مجموعة نباتية ضمن تAXON النباتي ذات الرتبة الأدنى المعروفة، بغض النظر عن توفر الشروط اللازمة منح حق المربّي، ويمكن تحديدها عبر التعبير عن سمات ناتجة عن جينوتيب معين أو تجميع جينوتيبات، وتختلف عن أي مجموعة نباتية أخرى بسمة واحدة على الأقل من السمات المذكورة، وتعتبر وحدة بخصوص ملاءمتها للتكاثر دون تغيير.
المربّي النباتي:
1. الشخص الذي أنتج، أو اكتشف وطور، نوعًا.
2. صاحب العمل الخاص بالشخص المذكور في البندين (1) أعلاه، أو الشخص الذي طلب إنجاز هذا العمل.
3. المُورِث القانوني للشخص المذكور في البندين (1) و(2) أعلاه، حسب الأحوال.
شهادة المربّي النباتي: وثيقة تُثبت منح حق المربّي النباتي.
حق المربّي النباتي: الحق المربّي النباتي المنصوص عليه في هذا القانون.
السجل: سجل حماية الأنواع النباتية الجديدة وحقوق المربّي النباتي.
المفوض السجل: الوحدة التنظيمية المختصة داخل الوزارة مسؤولة عن تسجيل الأنواع النباتية الجديدة وحقوق المربّي النباتي، كما يُحدد ذلك بقرار من المفوض.
النوع المحمي: نوع تم منحه حماية وفقًا لحق المربّي النباتي وفقًا لأحكام هذا القانون.
المُقدّم: الشخص الذي يقدّم طلبًا لمنح حق المرب, النباتي.
المُحَمَّي حق المربّي النباتي: المربّي النباتي الذي منح له المفوض حق المربّي النباتي.
المُحَمَّي شهادة المربّي النباتي: أي شخص منح له شهادة المربّي النباتي.
المواد التكاثرية: أي مواد نباتية، أجزاء، خلايا، أنسجة، أعضاء، أو مواد وراثية نباتية يمكن استخدامها لتكاثر أو إنتاج النباتات عبر الزراعة، أو التكاثر بالعقل، أو الزراعة بالعقل.
الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لحماية الأنواع النباتية الجديدة، المؤسس وفقًا لقانون 1961 لاتفاقية حماية الأنواع النباتية الجديدة، كما يُشار إليه أيضًا في قانون 1972، وقانون 1978، وقانون 1991.
عضو في الاتحاد الدولي: دولة طرف في قانون 1961 (الاتحاد الدولي)/1972، أو قانون 1978، أو طرف موقّع على قانون 1991.
التشريعات: القرارات الوزارية الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

النوع الجديد (الجديد)

1. تُعتبر السلالة جديدة إذا لم يكن قد تم بيع أو التخلص من مواد إنتاج السلالة أو موادها المحصودة من قبل المُربّي أو بإذن منه إلى الآخرين لأغراض الاستغلال في الدولة قبل سنة (1) سنة من تاريخ التقديم، أو خارج الدولة قبل أربع (4) سنوات من تاريخ التقديم، أو قبل ستة (6) سنوات من ذلك التاريخ في حالة الأشجار أو العنب.
2. تُطبق هذه القاعدة على أي جنس أو نوع نباتي لم تُطبق عليها هذه القاعدة من قبل. وتُعتبر السلالات التي تعود لجنس أو نوع مذكور تحقق شرط الابتكار المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، حتى لو تم بيع أو التخلص من مواد إنتاج السلالة أو موادها المحصودة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة داخل الدولة قبل أربع (4) سنوات من تاريخ التقديم، أو قبل ستة (6) سنوات من ذلك التاريخ في حالة الأشجار أو العنب.
3. تُطبَّق نصوص الفقرة (2) من هذه المادة فقط على طلبات منح حق المربّي في النبات التي تم تقديمها خلال سنة (1) سنة من تاريخ تطبيق نصوص هذه القاعدة على الجنس أو النوع المعني.

المادة (8) السلالة المميزة

1. تُعتبر السلالة مميزة إذا كانت تختلف بشكل واضح عن أي سلالة أخرى تكون وجودها أمر معروف بشكل عام في تاريخ تقديم الطلب.
2. يُعتبر أي سلالة أخرى موضوعًا معروفًا بشكل عام من تاريخ تقديم الطلب، عند تقديم طلب من أجل منح حق المربّي النباتي أو من أجل تسجيل سلالة أخرى في سجل رسمي للسلالات النباتية في أي دولة، وذلك بشرط أن يؤدي تقديم الطلب إلى منح حق المربّي النباتي أو تسجيل هذه السلالة في السجل الرسمي للسلالات النباتية، حسب الأحوال.

المادة (9) السلالة الموحدة

تُعتبر السلالة موحدة إذا كانت كافية في التوحيد في ميزاتها الأساسية، مع مراعاة التباين الذي قد يتوقعه خصائص نشرها.

المادة (10) السلالة المستقرة

تُعتبر السلالة مستقرة إذا بقيت ميزاتها الأساسية دون تغيير بعد تكرار النشر، أو، في حالة دورة معينة من النشر، في نهاية كل دورة من هذه الدورات.

المادة (11) الشخص المؤهل لحق المربّي النباتي

الشخص المؤهل لحق المربّي النباتي هو أي شخص ينطبق عليه التعريف المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون.

المادة (12) تقديم الطلب من أجل منح حق المربّي النباتي

1. يُعتبر تاريخ تقديم طلب الحصول على حق المُربّي للنبات هو تاريخ استلام الطلب وفقًا للإجراءات التي تُحددها التشريعات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.
2. لا يُعدّ الوزارة مُبرِّرًا لرفض منح حق المُربّي للنبات أو تحديد مدة حمايته على أساس أن طلب حماية نفس السلالة قد لم يُقدّم، أو رُفض، أو انتهى الصلاحية في أي دولة أخرى أو منظمة حكومية بين الدول.

المادة (13) حق الأولوية

1. يُتمتع المُربّي النبات الذي قدم طلبًا قانونيًا للحماية لسلالة نباتية معتمدًا لدى عضو من منظمة UPOV (يُسمى "الطلب الأول") بحق أولوية لفترة تصل إلى اثني عشر (12) شهرًا، وذلك من أجل تقديم طلب للحصول على حق المُربّي النباتي في نفس السلالة النباتية في الدولة. وتحسب هذه الفترة من تاريخ تقديم الطلب الأول، ولا تُحتسب يوم تقديم الطلب ضمن الحساب.
2. لا تُعتبر الأحداث التي تقع خلال الفترة المذكورة في الفقرة (1) من هذا المادّة، مثل تقديم طلب آخر أو نشر السلالة أو استخدامها التي تُعتبر موضوع الطلب الأول، سببًا لرفض الطلب التالي، ولا تُمنح هذه الأحداث أي حقوق لصالح الأطراف الثالثة.
3. من أجل الاستفادة من حق الأولوية، يجب على المُربّي النبات الإعلان عن أولوية الطلب الأول في الطلب الذي يقدمه للسجل. ويمكن للسجل، خلال فترة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديم الطلب، طلب المُربّي النبات تقديم نسخة من الوثائق التي تشكل الطلب الأول، مُصدّقة من الجهة التي تم تقديم الطلب الأول إليها، بالإضافة إلى عينات أو أدلة أخرى تثبت أن السلالة النباتية التي تُعتبر موضوعًا للطلبين هي نفسها.
4. يُمنح المُربّي النبات فترة تصل إلى اثنين (2) سنة بعد انتهاء فترة الأولوية، أو فترة مناسبة بعد رفض الطلب الأول أو سحبه، لتقديم المعلومات والوثائق والمواد اللازمة للسجل التي تُستخدم في التقييم المذكور في المادة (20) من هذا القانون.

المادة (14) نقل الطلبات والحقوق

1. تُقدَّم طلبات الحصول على حقوق المُربِّي النبات، ويمكن نقل هذه الحقوق إلى طرف ثالث، شرط إبلاغ المُسجِّل بذلك.
2. أي تغييرات تتعلق بالمتقدمين أو مُحَوِّلي الحقوق يجب أن تُنشر وفقًا للتشريعات الصادرة بموجب هذه القوانين.

المادة (15) نطاق حق المُربِّي النبات

1. وفقاً لأحكام المواد (16) و(17) من هذه القوانين، يُشترط الحصول على إذن المُربّي النباتي لتنفيذ أي من الأفعال التالية المتعلقة بالمواد البذريّة لسلالة محمية:
أ. الإنتاج أو التكاثر (التكثير)؛
ب. التحضير من أجل التكاثر؛
ج. العرض للبيع؛
د. البيع أو أي أنشطة تسويقية أخرى؛
هـ. التصدير؛
و. الاستيراد؛ و
ز. تخزين المواد لأي من الأغراض المذكورة في البنود (أ) إلى (ف) أعلاه.
2. يمكن للمُربّي النباتي فرض قيود وشروط على الإذن المذكور في البند (1) أعلاه.
3. وفقاً لأحكام المواد (16) و(17) من هذه القوانين، يُشترط الحصول على إذن مُربّي السلالة المحمية أيضاً لتنفيذ الأفعال المذكورة في البنود (أ) إلى (ز) من البند (1) من هذه المادة في الحالات التالية:
أ. المواد المحصلة، بما في ذلك النباتات الكاملة وأجزاء النباتات، التي تم الحصول عليها من خلال استخدام غير مصرح به للمواد البذريّة لسلالة محمية، إلا إذا كان للمُربّي النباتي فرصة معقولة لتمارس حقه فيما يتعلق بالمواد البذريّة المذكورة.
ب. المنتجات المصنوعة مباشرة من المواد المحصلة لسلالة محمية المذكورة في البند (أ) من هذا البند من خلال استخدام غير مصرح به لهذه المواد المحصلة، إلا إذا كان للمُربّي النباتي فرصة معقولة لتمارس حقه فيما يتعلق بالمواد المحصلة المذكورة.
4. تُطبَّق أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة على:
أ. السلالات التي تُعتبر في الأصل من السلالة المحمية، حيث أن السلالة المحمية ليست نفسها سلالة منشأها.
ب. السلالات التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن السلالة المحمية وفقاً لأحكام المادة (8) من هذه القوانين.
ج. السلالات التي تتطلب إنتاجها استخداماً متكرراً للسلالة المحمية.
5. من أجل تطبيق البند (4)(أ)، تُعتبر السلالة في الأصل من السلالة الأخرى (السلالة الأصلية) في الحالات التالية:
أ. تُستمد بشكل رئيسي من السلالة الأصلية، أو من سلالة تُستمد بشكل رئيسي من السلالة الأصلية، مع الحفاظ على التعبير عن الخصائص الأساسية الناتجة عن الجينوتيب أو تجميع الجينوتيبات للسلالة الأصلية؛
ب. تُميّز بوضوح عن السلالة الأصلية؛ و
ج. تُعبّر عن الخصائص الأساسية الناتجة عن الجينوتيب أو تجميع الجينوتيبات للسلالة الأصلية بشكل مطابق للسلالة الأصلية، باستثناء الفروقات الناتجة عن عملية الاستمالة.
يمكن الحصول على السلالات المنشأة في الأصل، على سبيل المثال، من خلال الاختيار الطبيعي أو المُحفّز لطفرة، أو نسخة، أو الاختيار لفرد مُختلف من نباتات السلالة الأصلية، أو التهجين، أو التحويل عبر الهندسة الوراثية.

المادة (16) الاستثناءات لحق المربّي النباتي

1. لا يشمل حق المربّي النباتي:
أ. الأعمال التي تُ thựcَّل لغرض غير تجاري شخصي.
ب. الأعمال التي تُ thựcَّل لغرض تجربة.
ج. الأعمال التي تُ thựcَّل لغرض تربية أنواع أخرى، باستثناء ما يُحكَم عليه بموجب البنود (4) و(5) من المادة (15)، وكذلك الأعمال المذكورة في البنود (1) إلى (3) من المادة (15) لغرض تربية تلك الأنواع الأخرى.

2. لا يُعتبر المزارعون الصغار مخالفين لحق المربّي النباتي فيما يتعلق بالأنواع المدرجة في قائمة النباتات الزراعية، إذا استخدموا تلك الأنواع على أراضيهم لأغراض التكاثر، أو إذا كان المنتج المحصولي الذي يتم حصاده من أراضيهم نتيجة زراعة نوع محمي أو أي نوع يقع ضمن البندين (4)(أ) و(4)(ب) من المادة (15) من هذه القوانين، شرط أن يكون استخدامهم ضمن الحدود المعقولة ويأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للمربّي النباتي.

3. تُستبعد الأنواع الفاكهية والنباتات الزينة والمحاصيل الخضروية والنباتات الغابية من تطبيق البند (2) من هذه المادة.

4. تحدد التشريعات الصادرة تنفيذاً لهذه القوانين الإجراءات المتعلقة بتطبيق البند (2) من هذه المادة فيما يتعلق بقائمة النباتات الزراعية والمعلومات التي يجب أن يقدمها المزارع للمربّي النباتي.

1. لا يشمل حق المُربّي النباتي أي أعمال تتعلق بمواد من السلالة المحصنة، أو مواد أي سلالة تقع ضمن البندين (4) و(5) من المادة (15) من هذه القوانين، أو أي مواد مشتقة منها، تم بيعها أو تسويقها من قبل المُربّي النباتي أو بموافقة منه داخل الدولة، إلا إذا كانت هذه الأعمال تشمل:
أ. التكاثر مرة أخرى للسلالة المذكورة؛ أو
ب. تصدير مواد السلالة التي تمكن من تكاثرها إلى دولة لا توفر حماية قانونية للسلالات من نوع النبات الذي تعود إليه السلالة المذكورة، إلا إذا كان الهدف من هذا التصدير هو الاستهلاك.
2. ولغرض البند (1) من هذه المادة، يُقصد بالكلمة "المواد" فيما يتعلق بسلالة:
أ. مواد التكاثر من أي نوع.
ب. المواد المحصلة، بما في ذلك النباتات الكاملة وأجزاء النباتات.
ج. أي منتج يتم إعداده مباشرة من المواد المحصلة.

المادة (18) مدة الحماية

يُمنح حق المُربّي النباتي لمدة (20) عشرون سنة، و(25) خمسة وعشرون سنة بالنسبة للنباتات العشبية والأشجار. وتبدأ مدة الحماية من تاريخ منح حق المُربّي النباتي.

المادة (19) تسمية السلالة

1. يجب أن تُحدد السلالة بدلالة تُستخدم كاسم عام لها، وفقاً para البند (4) من هذا المادة. لا تمنع الحقوق المرتبطة ببدلية مسجلة استخدام هذه البديلة بحرية في الاتصال بالسلالة، حتى بعد انتهاء حق المُربّي النباتي.
2. يجب أن تُسهم البديلة في تحديد السلالة ولا تتألف فقط من الأرقام، إلا إذا كان هذا هو الممارسة المتعارف عليها لتحديد السلالات. ولا تُسبب البديلة إرباكاً أو تُخلّ بالخصائص أو القيمة أو الهوية السلالة أو هوية المُربّي النباتي، وينبغي أن تكون البديلة مختلفة عن أي بديلة أخرى تُستخدم لتحديد سلالة من نفس نوع النبات أو نوع مرتبط وثيقاً في أي دولة عضو من منظمة UPOV.
3. يجب على المُربّي النباتي إيداع البديلة لدى المُسجل. وفي حالة عدم توافق البديلة مع متطلبات البند (2) من هذه المادة، يجب على المُسجل رفض تسجيلها وطلب من المُربّي النباتي تقديم بديلة أخرى خلال فترة تحددها. يجب أن تُسجل البديلة في نفس الوقت الذي يتم منح حق المُربّي النباتي فيه.
4. لا تُمسّ حقوق الأطراف الثالثة المسبقة. وفي حالة منع حق مسبّق استخدام البديلة من شخص يُلزم بموجب البند (7) من هذه المادة باستخدامها، يجب على المُسجل أن يطلب من المُربّي النباتي تقديم بديلة أخرى للسلالة وفقاً للبند (7) من هذه المادة.
5. يجب أن تُودع السلالة تحت نفس البديلة مع جميع أعضاء منظمة UPOV. يجب على المُسجل تسجيل البديلة المودعة، إلا إذا كانت غير مناسبة، وفي هذه الحالة يجب على المُربّي النباتي تقديم بديلة أخرى.
6. يجب على المُسجل إبلاغ السلطات في جميع أعضاء منظمة UPOV بأمور تتعلق ببدائل السلالات، خاصةً بالودع والتسجيل واللapse thereof. يمكن لأي عضو تقديم ملاحظات حول تسجيل البدائل إلى المُسجل.
7. يجب على أي شخص يعرض السلالة المحمية للبيع أو يُسويها في الدولة استخدام البديلة الخاصة بالسلالة، حتى بعد انتهاء حق المُربّي النباتي، شرط أن لا تمنع الحقوق المسبقة استخدامها وفقاً للبند (4) من هذه المادة.
8. عندما تُعرض السلالة للبيع أو تُسوي، يُسمح بربط علامة تجارية أو اسم تجاري أو مؤشر مشابه مع البديلة المسجلة للسلالة، شرط أن لا يؤثر على التعرف السهل على البديلة.

المادة (20) مراجعة الطلب

1. قبل إصدار قرار منح حق المُربّي النباتي، يجب على المُسجل أن يقوم بمراجعة للتحقق من أن الشروط التي وردت في المواد (6) إلى (10) من هذه القوانين قد تمت مطابقتها.
2. خلال مراجعة الطلب، يمكن للمُسجل أن يزرع السلالة أو يقوم بأي اختبارات ضرورية، أو يفوض جهة خارجية بذلك. ويمكن للمُسجل أن يأخذ في الاعتبار نتائج اختبارات الزراعة أو أي اختبارات سابقة قد أُجريت. ويمكن للمُسجل أن يطلب من مُربّي النبات تقديم جميع المعلومات والمستندات والمواد اللازمة وفقاً للتشريعات الصادرة تنفيذاً لهذه القوانين.

المادة (21) الإعلان

يجب إعلام الجمهور بما يلي:
1. طلبات منح حق المُربّي النباتي ونتائج منحها.
2. التسميات المقدمة للسلالات وتمت الموافقة عليها.

المادة (22) الحماية المؤقتة

1. يُمنح مُربّي النبات حماية مؤقتة لحماية مصالحه خلال الفترة بين إعلان طلب منح حق المُربّي النباتي وصدور قرار منح الحق.
2. يُعتبر المتقدم مالكاً للحق المُربّي النباتي ضد أي شخص قام خلال الفترة المشار إليها في البندين (1) من هذه المادة بأفعال ما كانت تتطلب موافقة المُربّي بموجب المادة (15) من هذه القوانين في حالة منح الحق.
3. يتمتع المتقدم بنفس الحقوق المتعلقة بالتوقيع على اتفاقيات الترخيص والقيام بالإجراءات القانونية كما لو تم منح الحق المُربّي النباتي في تاريخ إعلان الطلب بشأن السلالة المذكورة. وفي حالة عدم منح الحق، تنتهي الحقوق الممنوحة بموجب هذا البند.

المادة (23) التنازل عن حق المربّي النباتي

يُعتبر حق المربّي النباتي ملغىً في حال التنازل عنه من قبل المالك قبل انتهاء مدة الحماية. ويجب على المالك إبلاغ المُسجّل كتابةً وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة بالقانون. ويُعتبر التنازل ساري المفعول من تاريخ إبلاغه.

المادة (24) إبطال حق المربّي النباتي

1. يُعتبر حق المربّي النباتي مُلغىً وإبطاله في الحالات التالية:
أ. إذا لم تُحقق الشروط المنصوص عليها في المادة (7) أو المادة (8) من هذا القانون وقت منح حق المربّي النباتي.
ب. إذا تم منح حق المربّي النباتي بناءً على المعلومات والمستندات التي قدمها المربّي، ولم تُحقق الشروط المنصوص عليها في المادة (9) أو المادة (10) من هذا القانون وقت منح حق المربّي النباتي.
ج. إذا ثبت أن حق المربّي النباتي منح لشخص غير مُ entitled إليه، إلا إذا تم نقله إلى الشخص الذي هو مُ entitled إليه.
2. لا يُعتبر حق المربّي النباتي مُلغىً وإبطاله لأي سبب آخر سوى تلك المذكورة في البنود (1) من هذه المادة.

المادة (25) إلغاء حق المربّي النباتي

1. يُلغى حق الزراعة المُحَمَّى في الحالات التالية:
أ. حيث يُثبت أن الظروف المذكورة في المادة (9) أو المادة (10) من هذا القانون لم تعد مُحقَّقة.
ب. حيث لم يُقدِّم المالك خلال فترة محددة:
1. المعلومات أو الوثائق أو المواد التي تُعتبر ضرورية للتحقق من استمرار السلالة.
2. الدفعات المقررة.
3. يقترح اسمًا مناسبًا آخر في حالة إلغاء الاسم السابق بعد منح الحق.
2. لا يُلغى حق الزراعة المُحَمَّى لأي سبب آخر سوى تلك المذكورة في البند (1) من هذه المادة.

المادة (26) الترخيص الإجباري من قبل الوزير

1. لا يُحظر ممارسة حق الزراعة المُحَمَّى داخل الدولة إلا إذا كان ذلك ضروريًا لصالح الجمهور.
2. يمكن للوزير منح ترخيص إجباري لطرف ثالث لأداء أي عمل يتطلب موافقة المالك المُحَمَّى، وذلك من أجل مصلحة العامة وبموجب توصية من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، دون الإخلال بحق المالك المُحَمَّى في الحصول على تعويض عادل.

المادة (27) العقوبات

1. لا تُعد العقوبات المقررة في هذا القانون مُحْرِمةً على أي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر.
2. تُفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن (2) شهرين، وغرامة لا تقل عن (10,000) درهم، ولا تتجاوز (250,000) درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، على:
أ. أي شخص يقوم بأي من الأنشطة المتعلقة بإنتاج أو تكاثر (التضاعيف)، أو إعداد المواد لأغراض التكاثر، أو عرضها للبيع، أو البيع أو التسويق، أو التصدير أو الاستيراد، أو تخزينها لأغراض الإنتاج أو التكاثر (التضاعيف) أو الاستيراد للمواد المستخدمة في تكاثر السلالة المحمية.
ب. أي شخص يقوم بأي من الأنشطة المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند فيما يتعلق بالمواد والسلالات التالية:
1. المواد المحصلة.
2. المنتجات المصنوعة مباشرة من المواد المحصلة من السلالة المحمية.
3. السلالات التي تُعتبر مُستمدة بشكل أساسي من السلالة المحمية، وذلك عندما لا تكون السلالة المحمية نفسها سلالة مستمدة بشكل أساسي.
4. السلالات التي لا يمكن التمييز بينها بوضوح عن السلالة المحمية وفقاً للفصل (8) من هذا القانون.
5. السلالات التي تتطلب إنتاجها استخدام متكرر للسلالة المحمية.
ج. أي شخص يقوم بأي من الأنشطة المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند دون الحصول على موافقة المُنتج الزراعي، أو يقوم بتصدير مواد السلالة التي تمكن من تكاثرها إلى دولة لا توجد فيها تشريعات تحمي السلالات من نوع أو نوعية السلالة المذكورة، إلا إذا كان الهدف من التصدير هو الاستهلاك.
3. تُضاعف العقوبة في حالة التكرار.
4. يمكن للقضاء أن يصدر أمرًا بحجز المواد المخالفة وتحطيمها على نفقة المخالف. وفي حالة ارتكاب الجريمة باسم أو من أجل حساب شخص اعتباري أو مؤسسة تجارية أو محترفة، يمكن للقضاء أن يصدر أمرًا بغلق المؤسسة لمدة لا تتجاوز (18،0) يوم. ويُنشر خلاصة حكم الإدانة في إحدى أو أكثر الصحف اليومية على نفقة المتهم.

المادة (28) المخالفات الإدارية والجزاءات

تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير آلية المخالفات الإدارية والجزاءات الخاصة بالأفعال التي تتعارض مع نصوص هذه القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، والآلية المتبعة في إثبات المخالفات، والجهة المختصة بتنفيذ هذه الجزاءات الإدارية وجمع الجزاءات الإدارية المقررة.

المادة (29) وفاة المربّي النباتي دون وارث أو موصي

تنتقل الحقوق المتعلقة بالسلالة المحظورة الممنوحة للمربّي النباتي إلى وزارة الزراعة حال وفاته دون وارث أو موصي.

المادة (30) الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتجارة

لا يُلغى بأي حال تطبيق نصوص هذه القوانين، وتبقى حقوق المربّي النباتي مستقلة عن أي إجراءات تُتخذ لتنظيم إنتاج، وشهادة، وتوزيع، وتصدير، واستيراد مواد السلالات النباتية.

المادة (31) الطعن في القرارات الإدارية

يمكن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة تنفيذاً لنصوص هذه القوانين وفقاً للقانون المطبق خلال (60) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إبلاغها، حسب الأحوال.

المادة (32) موظفو التنفيذ القضائي

يُعتبر الموظفون المُعينون بقرار صادر عن وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة، بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة المختصة، حسب الأحوال، موظفين لتنفيذ القضايا المتعلقة بمخالفات نصوص هذه القوانين والقوانين الصادرة تنفيذاً لها.

المادة (33) دفع الرسوم السنوية

يجب على صاحي حق المُربّي للنبات أن يدفع الرسوم السنوية المقررة خلال أول (30) يومًا من كل سنة من مدة الحماية.

المادة (34) الرسوم

يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد الرسوم المقررة لتنفيذ أحكام هذه القوانين، وذلك وفقًا للمقترح المقدّم من الوزير وبطلب من وزير المالية.

المادة (35) تنفيذ القانون

يصدر الوزير القوانين اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (36) الإلغاء

1. يلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 بشأن حماية الأصناف الجديدة للنباتات. كما يلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القانون.
2. تبقى القرارات والأنظمة الصادرة لتنفيذ القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 سارية المفعول حتى صدور القوانين والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وذلك لحين عدم تعارضها بأحكامه.

المادة (37) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به في اليوم التالي لموعد نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗