EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law Regarding the Biosafety of Genetically Modified Organisms (GMOs) and Their Products

الإشارة الرسميةFederal Law No. 9 of 2020 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ28 May 2020 · 31 May 2020 · 01 Jun 2020 عدد الجريدة الرسمية679 (ملحق 1) الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 28 أبريل 2025

تاريخ الإصدار: 28 مايو 2020
تاريخ التنفيذ: 01 يونيو 2020
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 31 مايو 2020
رقم الجريدة الرسمية: 679 (ملحق 1)
حالة التشريع: نشطة
تعديلات التشريع: 1

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية واتباع كل التفاصيل لضمان دقتها وشموليتها. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.

المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الأهداف
المادة (3) نطاق التطبيق
المادة (4) الاستيراد، والتحويل، والتنقل والمنتجات thereof
المادة (5) التصدير والتصدير مرة أخرى للمنتجات thereof
المادة (6) الاستخدام المحتوي والتحرير
المادة (7) السجل
المادة (8) التزام مدير المرفق
المادة (9) تقييم المخاطر
المادة (10) سرية المعلومات
المادة (11) التسمية
المادة (12) الإجراءات التفاعلية
المادة (13) التخلص من المنتجات thereof
المادة (14) المراقبة والرصد والتفتيش
المادة (15) القيود
المادة (16) المسؤولية المدنية عن الأضرار
المادة (17) العقوبات الإدارية
المادة (18) إلغاء الموافقة المسبقة، والترخيص، وتعليق التنقل
المادة (19) العقوبات: تطبيق العقوبة الأشد
المادة (20)
المادة (21)
المادة (22)
المادة (23)
المادة (24)
المادة (25) التنفيذ القضائي
المادة (26) الرسوم
المادة (27) التنظيم التنفيذي
المادة (28)
المادة (29) نشر القانون والبدء في التنفيذ

قانون الاتحاد العربي رقم (9) لسنة 2020 بشأن السلامة البيولوجية للكائنات الحية معدلة (GMOs) ومنتجاتها

نحن خليفة بن زayed آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 بشأن الحجر الزراعي، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن إصدار قانون التزامات الأفراد، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن إصدار قانون إجراءات العدالة الجنائية، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992 بشأن إنشاء المزارع وتنظيم إنتاج وتصدير وتدوير الزراعة؛
− القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 بشأن إنتاج وتصدير وتدوير الأسمدة والمُعدّلات الزراعية؛
− القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 بشأن المبيدات الزراعية؛
− القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 1992 بشأن إنتاج وتصدير وتدوير البذور والجذور؛
− القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتطوير الموارد المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية وتطوير البيئة، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ورقابة التجارة الدولية في الأنواع المهددة من الحياة البرية؛
− القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية للعلامات التجارية والتصميمات الصناعية، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن حماية الحيوان، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 بشأن المدخلات والمنتجات العضوية؛
− القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 بشأن حماية الأصناف الجديدة من النباتات؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن إنشاء إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 بشأن النقل البري؛
− القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2013 بشأن موارد الجينات النباتية للغذاء والزراعة؛
− القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الجمارك الاتحادية؛
− القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن السلامة الغذائية؛
− القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والجزاءات في الحكومة الاتحادية؛
− القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 بشأن مكافحة الاحتيال التجاري؛
− القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية والمهنة الصيدلانية والمستودعات الصيدلانية؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة؛
− المرسوم الاتحادي رقم (75) لسنة 2014 بشأن انضمام الدولة إلى البروتوكول الإضافي لنيقوسيا-كوالالمبور بشأن المسؤولية والتعويض للبروتوكول البيئي لنيقوسيا؛
− المرسوم الاتحادي رقم (77) لسنة 2014 بشأن انضمام الدولة إلى البروتوكول البيئي لنيقوسيا؛ و
− بناءً على اقتراح وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة الاتحادي، وموافقة مجلس الشورى الاتحادي.
نصدر القانون التالي:

المادة (1) التعريفات

لتطبيق أحكام هذه القوانين، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإدارة: إدارة الأدوية للإمارات.
الرئيس: رئيس الإدارة.
الجهة المختصة: الجهة المحلية المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة.
التنوع البيولوجي: التباين بين الكائنات الحية من جميع المصادر، بما في ذلك النظم البيئية البرية والبحرية، والكائنات المائية، والمعقدات البيئية التي تُعد جزءًا منها، بما في ذلك التنوع بين الأنواع، والتنوع بين الأنواع والنظم البيئية.
الموارد الوراثية: أي مادة نباتية أو حيوانية أو ميكروبية أو من مصدر آخر تحتوي على وحدات وراثية وظيفية ذات قيمة حقيقية أو محتملة.
الأمان البيولوجي: الإجراءات المتبعة لضمان استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة بأمان بالنسبة للبشر والبيئة، بهدف تخفيف أو إزالة المخاطر المحتملة الناتجة عنها.
الكائن الحي: أي كيان حي قادر على نقل أو تكرار المادة الوراثية، بما في ذلك الكائنات العقمية، الفيروسات، الفيرويدات، الحيوانات، النباتات، والكائنات الدقيقة.
التعديل الوراثي: تعديل المادة الوراثية باستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة.
الكائن الحي المعدل وراثيًا (GMO): كائن حي يمتلك تركيبًا وراثيًا جديدًا يختلف عن تركيبه الوراثي الأصلي، ويُكتسب من خلال استخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة.
منتجات الكائن الحي المعدل وراثيًا (GMO): منتجات مصنوعة من أو تحتوي على الكائن الحي المعدل وراثيًا، أو مشتقاته أو بقاياه، أو منتجات أخرى تحتوي على نسبة من مكون الكائن الحي المعدل وراثيًا أو تتكون منها.
المكون الوراثي المعدل: أي جزء يحتوي على الشفرة الوراثية المعدلة.
التكنولوجيا الحيوية الحديثة: تقنيات الأحماض النووية في المختبر، بما في ذلك الحمض النووي المُعدّ (DNA) المُعاد تجميعه، وحقن الأحماض النووية مباشرة داخل الخلايا أو الأعضاء، أو دمج الخلايا خارج عائلة التصنيف الضوئي، والتي تتجاوز الحواجز الفسيولوجية الطبيعية للتكاثر أو إعادة التجميع، والتي لا تُعتبر تقنيات تُستخدم في التهجين والاختيار التقليدي.
الاستخدام المحتوي: النشاط الذي يحدث داخل مرافق، ويتعلق بالكائنات الحية المعدلة وراثيًا التي تخضع لإجراءات محددة تمنع بشكل فعّال اتصالها بالبيئة الخارجية وتأثيرها عليها.
الإطلاق: إدخال الكائنات الحية المعدلة وراثيًا أو منتجاتها إلى البيئة.
التدفق: البيع أو العرض للبيع، أو التخزين أو الاحتفاظ، سواء بشكل دائم أو مؤقت.
المرافق: المرافق، أو المنشآت أو أي مكان آخر، سواء كانت ثابتة أو قابلة للنقل، دائمة أو مؤقتة، مُخول لها إنتاج أو تصنيع أو تطوير أو تدفق الكائنات الحية المعدلة وراثيًا أو منتجاتها.
المخاطر: احتمال حدوث آثار سلبية نتيجة التعرض لسبب المخاطر الناتجة عن الكائنات الحية المعدلة وراثيًا أو منتجاتها.
تقييم المخاطر: تقييم الآثار السلبية المحتملة للكائنات الحية المعدلة وراثيًا أو منتجاتها على الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وعلى صحة الإنسان والبيئة.
الإجراءات التفاعلية: الإجراءات المتخذة لمنع أو تقليل أو السيطرة أو تخفيف الأضرار.

المادة (2) الأهداف

يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
1. حماية الصحة والسلامة البشرية من مخاطر الكائنات المعدلة وراثيًا أو منتجاتها؛
2. ضمان حماية البيئة فيما يتعلق بالتطوير والتصنيع والإنتاج والنقل أو التداول في الكائنات المعدلة وراثيًا أو منتجاتها الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة؛
3. حماية الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي من المخاطر الناتجة عن إطلاق أو إدخال الكائنات المعدلة وراثيًا أو منتجاتها في البيئة؛
4. ضمان السيطرة وتقليل أو إزالة أو معالجة الأضرار التي تحدث أو من المرجح أن تحدث بسبب الكائنات المعدلة وراثيًا أو منتجاتها؛ و
5. تنظيم الأنشطة البحثية العلمية المتعلقة بالكائنات المعدلة وراثيًا

المادة (3) نطاق التطبيق

1. تُطبَّق أحكام هذا القانون على استيراد وتصدير و إعادة التصدير و النقل و التداول و التطوير والتصنيع والإنتاج للكائنات المعدلة وراثيًا أو منتجاتها، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي تحتوي أو تتكون من نسبة تساوي أو تزيد عن (0.9%) من المكون المعدل وراثيًا. ويمكن للحكومة أن تصدر قرارًا لتعديل هذه النسبة.
2. يُستثنى مما تتناوله أحكام هذا القانون ما يلي:
أ. المنتجات التي تحتوي على مكون معدل وراثيًا بنسبة أقل من (0.9%)؛ و
ب. الكائنات المعدلة وراثيًا أو المنتجات المصنعة منها التي تُستخدم كمواد فارمaceutica للبشر، وكذلك تعديل الجينات البشرية وخلايا البشر.

1. لا يُسمح بدخول المركبات الوراثية أو منتجاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وبالإضافة إلى ذلك، في حالة إدخال المركبات الوراثية لأول مرة، فإنه يُشترط موافقة الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لذلك الإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.
2. وفي جميع الأحوال، يُمنع دخول الحيوانات المُعدَّلة ومنتجات أو باقيات هذه الحيوانات المُعدَّلة، التي تبلغ نسبة مكوناتها الوراثية نسبةً محددة في الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القانون.
3. يجب إبلاغ الجهة المختصة بأي مركبات وراثية أو منتجاتها التي تمر عبر الدولة قبل مرورها. وتحدد اللائحة التنفيذية لذلك الشروط والإجراءات الخاصة بالمرور وإجراءات الإبلاغ.
4. لا يُسمح بتدوير المركبات الوراثية أو منتجاتها داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لذلك.

المادة (5) التصدير والتصدير مرة أخرى للمركبات الوراثية أو منتجاتها

لتصدير أو إعادة تصدير المركبات الوراثية أو منتجاتها، يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة وترخيص من الجهة المختصة، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) الاستخدام المحتوي والتحرير

عند تحرير المركبات الوراثية أو منتجاتها، أو استخدامها المحتوي لغرض البحث والتطوير والتعليم والانتاج، يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة وترخيص من الجهة المختصة، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (7) السجل

يجب إنشاء سجل لدى الإنشاء لتسجيل المرافق والكائنات الوراثية معدلة ومنتجاتها التي تُنتج أو تُصنع أو تُطور أو تُوزع أو تُصدر أو تُستورد أو تُنقل أو تُمرّر، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذه القوانين الضوابط المتعلقة بتنفيذ هذا المادّة.

المادة (8) التزامات مدير المرافق

يجب على مدير المرافق الالتزام بالآتي:
1. تسجيل المرافق لدى الإنشاء؛
2. الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لتطوير أو تصنيع أو إنتاج أو استيراد أو نقل أو إعادة تصدير أو تصدير أو نقل الكائنات الوراثية معدلة أو منتجاتها؛ و
3. تسجيل الكائنات التي تُنتج أو تُصنع أو تُطور أو تُوزع أو تُصدر أو تُستورد أو تُنقل أو تُمرّر.
وتحدد اللوائح التنفيذية لهذه القوانين الشروط والضوابط المتعلقة بهذا المادّة وأي التزامات أخرى.

المادة (9) تقييم المخاطر

1. يجب إجراء تقييم المخاطر على أساس علمي يتضمن تحديد ووصف مصدر المخاطر إضافة إلى تقييم مدى التعرض لمصدر المخاطر ووصف المخاطر.
2. تحدد شروط وضوابط تحليل وتحديد وإدارة المخاطر بقرار من رئيس الجهة.

المادة (10) سرية المعلومات

يمكن للمستورد أو المُصدر أو المُوزع أو المطور أو المُصنّع أو المنتج للكائنات الوراثية معدلة ومنتجاتها طلب معالجة أي معلومات يقدمونها للإنشاء كسرية، وذلك إذا كان الطلب مبررًا. وإذا تم الموافقة عليه، فلا يجوز لأي شخص استخدام هذه المعلومات أو السماح باستخدامها دون موافقة طالب الطلب.

المستورِد، والمصدر، والمُوزِع، والمُطَوِّر، والمنتج، والمُصنِّع للمواد الجينية معدلة أو منتجاتها، يجب أن يلصقوا تسمية على كل شحنة وحزمة تشير إلى أنّها تحتوي على مواد جينية معدلة أو منتجاتها، وأي بيانات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذه القوانين.

المادة (12) الإجراءات التفاعلية

المستورِد، والمصدر، والمُوزِع، والمُطَوِّر، والمنتج، والمُصنِّع، والناقل للمواد الجينية معدلة أو منتجاتها التي قد تُسبب ضررًا في حالة الإفراج عنها، يجب أن يُبلغوا الجهة المُنظمة والجهة المختصة بشأن ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذه القوانين شروط وآليات الإبلاغ والإجراءات التفاعلية.

المادة (13) التعامل مع المواد الجينية معدلة

المستورِد، والمصدر، والمُوزِع، والمُطَوِّر، والمنتج والمُصنِّع للمواد الجينية معدلة أو منتجاتها، يجب أن يتعاملوا مع أي مواد جينية معدلة أو منتجاتها التي تتعارض مع نصوص هذه القوانين واللائحة التنفيذية لها، بدفعهم تكاليف التعامل، وتحت إشراف الجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

المادة (14) المراقبة والتفتيش والرقابة

1. الجهة المُنظمة والجهة المختصة يجب أن تراقب وتحكم في المواد الجينية معدلة أو منتجاتها.
2. الجهة المُنظمة والجهة المختصة يجب أن يفتشوا الموقع لتحديد مدى مطابقته لنصوص هذه القوانين ولائحتها التنفيذية وقرارات تنفيذها.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذه القوانين الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

المادة (15) القيود

ห้ามทำสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด:
1. การปล่อยให้สิ่งมีชีวิตปรับพันธุกรรม (GMOs) ออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจ;
2. การใช้สิ่งมีชีวิตปรับพันธุกรรม (GMOs) อย่างจำกัดโดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจ;
3. การนำสิ่งมีชีวิตปรับพันธุกรรม (GMOs) หรือผลิตภัณฑ์ thereof มาใช้ในการหมุนเวียน การพัฒนา การผลิตและการผลิตโดยละเมิดข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้;
4. การขนส่งสิ่งมีชีวิตปรับพันธุกรรม (GMOs) หรือผลิตภัณฑ์ thereof ทั่วทั้งประเทศโดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจ;
5. การขนส่งสิ่งมีชีวิตปรับพันธุกรรม (GMOs) หรือผลิตภัณฑ์ thereof ร่วมกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้รับการปรับพันธุกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการปรับพันธุกรรมในวิธีการขนส่งหรือภาชนะเดียวกัน

มาตรา (16) ความรับผิดทางแพ่งในเรื่องความเสียหาย

ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้หมุนเวียน ผู้พัฒนา ผู้ผลิต ผู้ผลิต และผู้ขนส่งสิ่งมีชีวิตปรับพันธุกรรม (GMOs) หรือผลิตภัณฑ์ thereof จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า การส่งออก การส่งออกซ้ำ การผ่านพ้น การหมุนเวียน การพัฒนา การผลิต หรือการผลิตสิ่งมีชีวิตปรับพันธุกรรม (GMOs) หรือผลิตภัณฑ์ thereof

มาตรา (17) บทลงโทษทางการบริหาร

โดยไม่กระทบต่อบทลงโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่มีอำนาจสามารถใช้บทลงโทษทางการบริหารต่อสถานที่ที่ฝ่าฝืนได้ดังนี้:
1. การเตือน;
2. การปิดชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน;
3. การปิดตลอดไป;
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้จะกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการร้องเรียนเกี่ยวกับบทลงโทษทางการบริหาร

มาตรา (18) การเพิกถอนการอนุมัติล่วงหน้า การอนุญาตและการระงับการหมุนเวียน

تُلغى الموافقة الصادرة عن الإنشاء والترخيص الصادر عن الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذه القوانين في حال وجود أي مخالفة لأحكامها. وتحدد اللائحة التنفيذية لأحكامها أي حالات أخرى وشروط وضوابط إلغاء أخرى.

المادة (19) العقوبات: تطبيق العقوبة الأشد

لا يُعد تطبيق العقوبات المقررة في هذه المادة تدخلاً في أي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر.

المادة (20)

من يخالف أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من هذه القوانين، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مليوني درهم إماراتي (2.000.000 درهم) ولا تتجاوز ثلاثة ملايين درهم إماراتي (3.000.000 درهم)، أو بأحد هاتين العقوبتين.

المادة (21)

من يصدر أو يدخل أو يعيد تصدير الكائنات الوراثية أو منتجاتها بمخالفة لأحكام هذه القوانين، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليوني درهم إماراتي (2.000.000 درهم) ولا تتجاوز ثلاثة ملايين درهم إماراتي (3.000.000 درهم)، أو بأحد هاتين العقوبتين.

المادة (22)

من يرتكب أحد المخالفات التالية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون درهم إماراتي (د.إ. 1.000.000) ولا تتجاوز مليوني درهم إماراتي (د.إ. 2.000.000)، أو بأحد هذين العقابين:
1. إفراج عن مركبات الجينات المعدّلة وراثيًا دون الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة وترخيص من الجهة المختصة؛
2. إجراء الاستخدام المحتوي لمركبات الجينات المعدّلة وراثيًا دون الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة وترخيص من الجهة المختصة؛ أو
3. توزيعها أو تطويرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو إنتاج منتجاتها، بمخالفة أحكام هذه القوانين والأنظمة التنفيذية لها.

المادة (23)

من يرتكب أحد المخالفات التالية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم إماراتي (د.إ. 500.000) ولا تتجاوز مليون درهم إماراتي (د.إ. 1.000.000)، أو بأحد هذين العقابين:
1. نقل مركبات الجينات المعدّلة وراثيًا أو منتجاتها عبر الدولة بأي وسيلة دون الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة وترخيص من الجهة المختصة؛ أو
2. نقل مركبات الجينات المعدّلة وراثيًا أو منتجاتها مع غير مركبات الجينات المعدّلة أو غير المنتجات المعدّلة وراثيًا في نفس الوسيلة أو الحاوية.

المادة (24)

تُضاعف العقوبات المقررة على المخالفات المذكورة في هذه المواد في حالات التكرار.

المادة (25) التنفيذ القضائي

يُعَدُّ أي موظف مُعين بقرار صادر عن وزارة العدل، بموجب اتفاق مع رئيس أو رئيس الجهة المختصة، له صفة مُفَرِّد تنفيذ إجراءات العدالة في الكشف عن المخالفات التي تقع ضمن اختصاصه وفقاً لأحكام هذا القانون وتنظيمه التنفيذ، وقرارات تُصدر تنفيذاً له.

المادة (26) الرسوم

يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (27) التنظيم التنفيذ

يصدر مجلس الوزراء التنظيم التنفيذ لهذا القانون، بناءً على اقتراح رئيس الجهة المختصة، خلال اثني عشر شهراً من تاريخ إصداره.

المادة (28)

تُلْغَى أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القانون.

المادة (29) نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لموعد نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗